السادة الزملاء تحية وتقدير
هناك نص قانونى ارجو من سيادتكم مشاركة فى تحليله.
مادة 17 فقرة 4 من القانون رقم 9 لسنة 2005 بتعديل قانون ضريبة المبيعات.
وللمسجل الطعن فى تقدير المصلحة امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما تاريخ صيرورته نهائيا.
هل معنى ذلك يمكن اللجوء للقضاء بمجرد صدور نموذج 15 ض. ع.م بعد مرور 30 من صدورة
وهل المحكمة تنظر القضية ام ترفض كعدم اختصاص