
اشرف العربي : القواعد التنفيذية لمحاسبة المنشآت الصغيرة.. خلال أيام
رئيس مصلحة الضرائب:
القواعد التنفيذية لمحاسبة المنشآت الصغيرة.. خلال أيام
أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تنتهي خلال أيام من اعداد كتاب دوري بالقواعد التنفيذية لقرار د. يوسف بطرس غالي وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 في شأن محاسبة المنشآت الصغيرة وقال ان وزارة المالية تهدف من وراء القواعد الجديدة إلي توجية المجتمع الضريبي إلي ضرورة الانتظام في امساك الدفاتر وإصدار الفواتير وأن تأخذ المنشآت الصغيرة دورها المعروف في دول العالم بأنها قاطرة التنمية ومصدر فرص العمل للشباب قال إن القرار تضن تيسير إجراءات المحاسبة الضريبية والحد من الالتزامات المفروضة علي هذه المنشآت عند التعامل مع الضرائب وصولا إلي مناخ الاستقرار الضريبي الذي يشجع المنشآت القائمة علي الاستمرار ويحث غير الرسمي منها علي الانضمام إلي الاقتصاد الرسمي.
أضاف أنه بموجب قرار وزير المالية تم تصنيف المنشآت الصغيرة إلي ثلاث فئات "أ. ب. ج" ويستفيد من القرار 3 ملايين ممول من المسجلين في مصلحة الضرائب عن ضريبة الدخل و2 من المستهدفين بالخروج الاقتصاد السري إلي الرسمي.
قال العربي انه بموجب القواعد التنفيذية للقرار والتي ستصدر قريبا فان.. الحرفيين وصغار التجار لأول مرة سيتعرفون علي الضريبة التي سيسددونها عن الثلاث سنوات القادمة مقدما بموجب اتفاقية توقعها المأموريات مع كل ممول علي حدة وقال ان القرار استحدث محاسبه المنشآت الصغيرة بالأساس النقدي وليس أساس الاستحقاق وهو ما يعني أن قرار وزارة المالية اتاح إعفاء محاسبي بقيمه الأصل الذي تضيفه المنشأة سنويا مما يمثل ميزه تفوق الميزة التي يتيحها القانون الضريبي للمنشآت الممولة من الصندوق الاجتماعي كما تعني أن وزارة المالية قد أوفت بعهودها إلي الصناع باتاحة آلية لمساندة هذا القطاع باعتباره النشاط الأكثر مخاطرة في رأس المال ومع ذلك فان ميزة المحاسبة بالأساس النقدي تستفيد منها المنشآت التي تعمل في التجارة والخدمات أيضا كلما توسعت باضافة أصول ووفرت فرص عمل جديدة وهذه الآلية مستحدثة علي النظام المصري بغرض تحفيز المنشآت المتناهية الصغر لتصبح صغيرة ثم متوسطة فكبيرة.
قال "العربي" ان القرار 414 لسنة 2009 التزم بالإطار العام الذي اخذ به قانون تنمية المنشآت الصغيرة في تعريف المنشآت الصغيرة بأنها كل شخص اعتباري أو منشآة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا لا يجاوز رأسمالها المدفوع مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملا. إلا أنه عند تصنيف المنشآت لغرض المحاسبة الضريبية تم الأخذ بمعايير أخري تتمثل في رأس المال المستثمر وقيمة الأعمال وصافي الربح السنوي وفقا لأخر ربط ضريبي. مما ينفي إن القرار بمحاسبة المنشآت الصغيرة اغفل رأس المال المدفوع.
اضاف أن المنشآت المتناهية الصغر غير مطالبة بتقديم طلب للمحاسبة وفقا للقواعد الجديدة حيث أنها مخاطبة بالمحاسبة في ضوئها منذ أول فترة ضريبية لاصدارها عام 2009 مشيرأ إلي أنه سيصدر قريبا قرار إلي المأموريات لتشكيل لجان من موظفي الضرائب لعمل زيارات إلي المنشآت التي يتوفر فيها شروط تعريف المنشآة من الفئة "أ" للمعاينة وتحديد رقم الأعمال ونسب الربح في ضوء التعليمات السارية بالمصلحة حيث سيتم توقيع اتفاقية مع الممول بالضريبة التي اتفق عليها مع اللجنة والتي سيلتزم الممول بسدادها سنويا إما مع الإقرار السنوي أو علي دفعات تسري الاتفاقية مع الممول لمدة 3 سنوات ويستمر الممول في تقديمه للإقرار الضريبي علي النموذج الخاص بالمنشآة من الفئة "أ" إلا في حالة حدوث تغيير في حجم نشاطه لجنة مراجعة منتصف مدة الاتفاقية عن حدوث تغيرات في حجم المنشآة يستدعي ادراجه في الفئة الاعلي ففي هذه الحالة سيتم المحاسبة وفقا للفئة الجديدة اعتبارا من السنة التالية لحدوث التغير.
وقال انه وفقا للقرار 414 سيكون هناك أكثر من نموذج للإقرارات الضريبية للمنشآت الصغيرة تغطي الفئات الثلاثة للمنشآت الصغيرة.
اضاف إن القانون الضريبي 91 لسنة 2005 فرق بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري في إمساك دفاتر النشاط.
وفسر رئيس مصلحة الضرائب معني المحاسبة وفقا للاساس النقدي التي يتم علي اساسها محاسبة المنشآت الصغيرة التي تصنف ضمن الفئة "ب" فقال إن الاساس النقدي يعني أن نعتبر كل نفقة تصرف في سنة تقديم الإقرار مصروفاً يخصم. وكل مبلغ يحصل يعد إيراداً. وبناء عليه لا يسجل أي مصروف أو إيراد مستحق ما لم يتم صرفه أو تحصيله. كما لا تطبق أحكام قانون الضرائب في شأن إهلاك الأصول ويستعاض عنها بإدراج قيمة الأصل كاملا ضمن المصروفات طالما تم سداد القيمة في هذه السنة. ويتحدد الوعاء الضريبي بخصم المصروفات من الإيرادات وإذا ظهر هناك زيادة للمصروفات عن الايراد ترحل الخسارة الناتجة عنها إلي السنوات التالية لمدة 5 سنوات طبقا لأحكام المادة 29 من قانون 91 لسنة 2005 الضريبي وعليه تكون المحاسبة بالأساس النقدي بمثابة حصول المنشآة علي إعفاء محاسبي بقيمة الأصل الذي تضيفه سنويا ويستمر هذا الإعفاء المحاسبي كلما توسعت المنشآت في شراء الأصول ووفرت فرص عمل جديدة.
أضاف إن وزير المالية أيد قصر المحاسبة بالأساس النقدي علي المنشأة من الفئة "ب" لعدة اعتبارات منها أن تكون المحاسبة بالأساس النقدي محفزا للمنشآت من الفئة "أ" لأن تشتري أصولاً وتنمو وتتطور حتي تنتقل إلي الفئة "ب" للاستفادة من خصم قيم ة الأصل من الوعاء في نفس الوقت فإن المحاسبة علي الأساس النقدي تمثل احدي الآليات التي استحدثها وزارة المالية استجابة لممثلي الصناع في إتاحه ميزه ضريبية للصناعة باعتبارها من أكثر الأنشطة التي تتحمل مخاطر رأس المال. ومع ذلك فان كلا من المنشآت التي تعمل بالتجارة والخدمات تستفيد أيضا بالمحاسبة علي الأساس النقدي كلما اشترت أصولاً.
وعن الاتفاقيات التحاسبيه التي كان يتم المحاسبة في ضوئها في ظل القوانين الضريبية السابقة قال انه وفقا للقرار 414 لسنة 2009 فان المنشآت من الفئة "أ" "أشخاص طبيعيين" هي التي سيتم محاسبتها ضريبيا وفقا للتعليمات الصادرة من المصلحة أو الاتفاقيات التحاسبية التي يتم مراجعتها بالاشتراك بين وزارة المالية والجهات المعنية تمهيدا لإصدارها بموجب قرارات جديدة ليتواكب تطبيقها مع بداية العمل بقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة اعتبارا من عام 2009
جريدة المساء الثلاثاء 17 من شوال 1430هـ - 6 من اكتوبر 2009م