الفرق بين الفحص والمعاينة و الاخطار بنماذج 31 / 32 / 33
تعرف المعاينة بانها اثبات اوضاع معينة لمنشأة ما عن طريق المشاهدة على الطبيعة عن طريق المشاهدة على الطبيعة ( من كتاب محضر المعاينة )
والمحضر هو ورقة استدلال رسمية تحرر بخط موظف مختص يثبت فيها امرا واقعيا سواء اقوالا او افعالا او اوصافا او وقائع . ( من كتاب محضر المعاينة )
تعريف الفحص الضريبي : هو التحقق من قيام المنشأة بتطبيق احكام الضريبة على الدخل وتعديل الربح وفقا لأحكام القانون (كتاب الفحص التقديري )
من هنا نستطيع أن نؤكد أن الفحص الضريبي ما هو إلا دراسة وتحليل وتقييم للقوائم المالية وسجلات ودفاتر وحسابات المنشأة محل الفحص ارتكازا على القواعد المقررة في التشريع الضريبي المصري ووفقا للقواعد والأصول والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها مهنيا للتأكد من صحة صافي الربح بالإقرار الضريبي المعد من الممول و صافي الربح بالإقرار الضريبي
المواد كما وردت نصوصها بالقانون 91 وتعديلاته
مادة (95): تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ.
ويلتزم الممول باستقبال موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات.
وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة.
ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص. مادة (118) من اللائحة : يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم (31 فحص) قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار.
مادة (119) : لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول، طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (95) من القانون، إلا إذا توافرت إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (133) منه.
وفى جميع الأحوال،على المصلحة بيان الأسباب الداعية إلى إعادة الفحص.
مادة (96): يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة.
ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات في تقديم تلك البيانات والصور.
مادة (120) من اللائحة : يكون طلب المصلحة للبيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول طبقا للمادة (96) من القانون على النموذج رقم (32 فحص) وللممول أن يطلب مد المهلة الممنوحة له على النموذج رقـم (26 طلبات) ويكون إخطار الممول بمد المهلة أو برفـض طلـبه عـلى النـموذج رقم (33 فحص) مع إبداء الأسباب في حالة الرفض
والمادة 95 حددت المقصود من الاخطار ( الاعلام ) ( ... بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له ) واللفظ ينصرف الى الفحص كما تم تعريفه , اذن ما يعد مخالفة للقواعد القانونية هو عدم الاخطار و مواعيد الفحص الدفتري , والفحص الدفتري لا يتم له الفحص الا اذا ورد بالعينة ( تعديل المادة 94 بالقانون 11 لسنة 2013 ) وينطبق علي عدم الاخطار او مخالفة مواعيد الاخطار بطلان الفحص وذلك لـ " ... ان التشريعات الخاصة بتنظيم اجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها او النزول عنها ومن ثم فهي اجراءات و مواعيد رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون الحاجة للنص عليه من تلقاء ذاتها" . (طعن 2493 لسنة 62 ق جلسة 22/1/2001 مكتب فني 52 جزء 1 )
ولا تنصرف الفاظ القانون الى الفحص التقديري لأنه لا يوجد دفاتر يتم الانتقال الى مقر الممول لفحصها وانما يقوم الفاحص بالمعاينة والمناقشة دون اخطار مسبق واذا رأى الفاحص ان هناك مستندات موجودة ولم يطلع عليها يتم ارسال نموذج 32 لاستيفاء الاجراءات .
مما سبق يتضح ان
1. الفحص الدفتري يكون وفقا لعينة ويترتب عليه البطلان اذا اخلت المصلحة بمواعيده او عدم الاخطار بنماذج 31 و 32
2. الفحص التقديري خلا من الفاظ القانون وبالتالي لم يلزم القانون المصلحة بالنماذج 31 وانما يجوز للمأمورية استيفاء بيانات على النموذج 32
3. محضر المعاينة او المناقشة ليس لهما صلة بنماذج 31 و 32 وانما تكون المعاينة او المناقشة في أي وقت تراه المأمورية حتى و إن ثبت في محضر المعاينة او المناقشة عدم وجود دفاتر فلا داعي لنماذج 31
4. ميعاد الفحص الذي تحدده المصلحة لا يجوز للممول تأجيله
5. يجوز للممول ان يمد فترة استيفاء المستندات بأسباب ويجوز للمأمورية ان ترفض طلبه او تقبله .
وهذا من وجهة نظر تقبل الصواب أو التصويب
هل محضر المعاينة من المستندات التى ترتكز عليها المامورية فى تعديل الاقرار((محضر المعاينة فى يد المامور )) يعنى يعمل فيه اللى عايزة
شكرا على المجهود المبذول