
مشاركة: شركة مصريه للنقل البحرى تمتلك اسطول نقل بحرى
عزيزي المستفسر
بعد التحيه
ان العمل بمجال النقل البحري تنظمه قوانين وقرارات وزير النقل البحري فهناك القرار رقم 263 لسنه 2006 ينظم عمليه النقل البحري والحد الاقصي والادني للاجور الاساسيه
اما بالنسبه للضريبه يجب ان ننظر الي العلم الذي تحمله السفينه بمعني ان السفينه تحمل العلم المصري فهنا يجب التامين علي العاملين بها وخصم قيمه الضرائب والاجانب التي يعملون عليها يخصم منهم ضريبه 10% حيث ان المرتب يدفع من خزينه مصريه
اما اذا كانت السفينه تحمل علم غير مصري فلا تخضع الي القوانين المصريه حيث انها لاترفع العلم المصري .
اما اذا كانت السفينه مملوكه لشركه مصريه ولكن ترفع علم غير مصري فهنا هل العلم المرفوع علي السفينه يوجد اتفاقيه ( قانون التامينات ) فيجب التامين عليهم اما اذا لاتوجد اتفاقيه فلا يجب التامين عليهم ولكن يتم معاملتهم ضريبيا حيث ان السفينه مملوكه لشركه مصريه وبالتالي تصرف الرواتب من خزينه مصريه .
وشكرا
ومستعد لاي استفسار بعون الله وتوفيقه .