|
الإجراءات الواجب إتباعها عند
طلب مأمورية الضرائب أى صيدلى للفحص ============== أولاً : إرسال خطاب مسجل للمأمورية بطلب تأجيل موعد الفحص لحين البحث عن المستندات اللازمة للفحص 0 ثانياً : عند الذهاب إلى المأمورية للفحص يتم الإلتزام تماماً بكل ما جاء فى الإتفاقية المبرمة مع مصلحة الضرائب ونقابة الصيادلة والتعليمات التنفيذية الصادرة تطبيقاً لها رقم 58 بند 141 لسنة 2005 وإثبات ذلك عند أى سؤال فى مناقشة المأمور وطلب إحالة الموضوع إلى لجنة داخلية |
ثالثاً : عند تحديد موعد اللجنة الداخلية
يتم الحضور أمامها وطلب تطبيق الإتفاقية والتعليمات التنفيذية والإصرار على ذلك وطلب تأجيل نظر الطعن لحين الفصل فى الدعوى المقامة من النقابة ضد مصلحة الضرائب بشأن قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 9 لسنة 2009 والدعوى مقيدة أمام محكمة القضاء الإدارى تحت رقم 20055 لسنة 63 ق وفى حالة عدم عدم الإستجابة للطلب يتم إثبات الطلب والإمتناع عن تقديم أى مستندات للفحص وبعد صدور قرار اللجنة الداخلية يتم الطعن على قرار اللجنة الداخلية أمام المحكمة الإبتدائية التابع لها مقر الصيدلية وتقدم الإتفاقية والتعليمات التنفيذية أمام المحكمة وكذلك شهادة بالدعوى المقامة أمام مجلس الدولة بشأن إلغاء الإتفاقية ويطلب وقف نظر الدعوى الضريبية لحين الفصل فى الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى ضد قرار رئيس مصلحة الضرائب بإلغاء الإتفاقية |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|