إضافة رد
قديم 01-11-2013, 06:09 PM
  #1
faresallam
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 95
افتراضي مشاركة: حكم بعدم أحقية احتساب الضريبة الإضافية إلا من تاريخ نموذج 15 ض. م.

شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
faresallam غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-11-2013, 06:10 PM
  #2
faresallam
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 95
افتراضي مشاركة: حكم بعدم أحقية احتساب الضريبة الإضافية إلا من تاريخ نموذج 15 ض. م.

شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررر
faresallam غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-14-2013, 09:43 PM
  #3
scorpion
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
العمر: 42
المشاركات: 288
Icon17 مشاركة: حكم بعدم أحقية احتساب الضريبة الإضافية إلا من تاريخ نموذج 15 ض. م.

اقدم لكم الحكم كاملا ويحتوى على الورقة الثالثة الناقصة
وارجو منكم دعوة خالصة لله تعالى
الصور المرفقة
نوع الملف: pdf case of arish.pdf‏ (450.6 كيلوبايت, المشاهدات 532)
__________________
محاسب قانونى
أحمد سمير صالح
scorpion غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-25-2013, 02:05 AM
  #4
abdohagazy
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية abdohagazy
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 262
افتراضي مشاركة: حكم بعدم أحقية احتساب الضريبة الإضافية إلا من تاريخ نموذج 15 ض. م.

بسم الله الرحمن الرحيم
بعد التحية

لي تعليق بسيط أرجو قبوله ( إن وافقني الصواب )
أولا :-
الحكم قديم صادر لسنوات فحص قبل 2005 أي قبل التعديل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 والصادر بتاريخ 31/3/2005
والذي بدور أعطي اختصاص نظر دعاوي ضريبة المبيعات للمحاكم الابتدائية وليس محاكم مجلس الدولة ( ودي معلومة تم التأكد منها بمعرفتي من مجلس الدولة )مادة 17 من القانون رقم 11لسنة 1991- ولايمكن الاستشهاد بهذا الحكم أمام المحاكم الابتدائية
ثانيا :- بحمد الله تم الحصول على حكم لنفس الموضوع لشركة مواد غذائية بتاريخ 29/4/2010 ببراءة الذمة وايضا بالاستئناف
abdohagazy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-13-2013, 08:33 PM
  #5
scorpion
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
العمر: 42
المشاركات: 288
افتراضي مشاركة: حكم بعدم أحقية احتساب الضريبة الإضافية إلا من تاريخ نموذج 15 ض. م.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdohagazy مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد التحية

لي تعليق بسيط أرجو قبوله ( إن وافقني الصواب )
أولا :-
الحكم قديم صادر لسنوات فحص قبل 2005 أي قبل التعديل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 والصادر بتاريخ 31/3/2005
والذي بدور أعطي اختصاص نظر دعاوي ضريبة المبيعات للمحاكم الابتدائية وليس محاكم مجلس الدولة ( ودي معلومة تم التأكد منها بمعرفتي من مجلس الدولة )مادة 17 من القانون رقم 11لسنة 1991- ولايمكن الاستشهاد بهذا الحكم أمام المحاكم الابتدائية
ثانيا :- بحمد الله تم الحصول على حكم لنفس الموضوع لشركة مواد غذائية بتاريخ 29/4/2010 ببراءة الذمة وايضا بالاستئناف
ارجو منكم رفع الحكم للاستفادة العامة
__________________
محاسب قانونى
أحمد سمير صالح
scorpion غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-15-2013, 08:14 PM
  #6
ابو النهي
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 38
افتراضي مشاركة: حكم بعدم أحقية احتساب الضريبة الإضافية إلا من تاريخ نموذج 15 ض. م.

ياريت رفع الحكم
وجزاكم الله خيرا
ابو النهي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-13-2013, 01:55 PM
  #7
tbaly
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 55
افتراضي مشاركة: حكم بعدم أحقية احتساب الضريبة الإضافية إلا من تاريخ نموذج 15 ض. م.

مشكور لعدم إخفاء المرفق، وطبعا للمرفق ذاته
tbaly غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-26-2013, 09:07 PM
  #8
kamalayman
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 51
المشاركات: 181
افتراضي مشاركة: حكم بعدم أحقية احتساب الضريبة الإضافية إلا من تاريخ نموذج 15 ض. م.

خلاص متزعلش يا عم الاختصاص للقضاء الادارى طبقا لحكم المحكمة الدستورية فى ابريل 2013
kamalayman غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-13-2013, 10:15 AM
  #9
hooodaaa2000
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 18
افتراضي مشاركة: حكم بعدم أحقية احتساب الضريبة الإضافية إلا من تاريخ نموذج 15 ض. م.

شكراراااااااااااااااااااااااااااااا
hooodaaa2000 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-13-2013, 11:23 AM
  #10
hooodaaa2000
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 18
افتراضي مشاركة: حكم بعدم أحقية احتساب الضريبة الإضافية إلا من تاريخ نموذج 15 ض. م.

مشكرررررررررررررررررررررررررررررو
hooodaaa2000 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:46 PM