قديم 12-24-2008, 07:59 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,335
Icon28 أحكام نقض ضريبي

أحكام نقض ضريبى
من مشاركات الأستاذ الفاضل / محمدمتولى
المحامى
بالاستئناف العالى ومجلسالدولة


إذا أعجبك موضوع من مواضيعي فلا تقل شكـراً ... بل قل الآتـي ::
اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..

اللـهم آميـن


نقض

المجادلة فى اعمال الخبير وتقدير المحكمة للادلة – جدل موضوعى – غيرجائز امام محكمة النقض
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعونفيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون إن محكمة الاستئناف أخطأت فىاحتساب مدة التقادم بالنسبة للسنوات من 1983 / 1988 كما أهدرت دفاتر المنشأة دونالتحقق من صحتها وعولت على ما أوردته المأمورية واللجنة وتقرير الخبير بمقولة عدماتباع أصول وقواعد المحاسبة فى إمساك الدفاتر ولم تعتد بالإقرار المقدم إليها وأنالمأمورية لم تأخذ بإخطار التوقف المقدم من الطاعن الأول عن نشاط تجارة المبيداتبتاريخ 1/9/1989 وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير رغم الاعتراض عليه لماشابه من عوار فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي مردود بالنسبةلسنتى 1989/1990 ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطةالتامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاصالحقيقية منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولها كاملالسلطة فى تقدير دفاتر الممول أخذا بها أو إطراحها أو بعضها متى أقامت حكمها علىأسباب سائغة ولها فى حدود السلطة التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحةأسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التى وجهها الطاعنإلى ذلك التقرير مادامت قد أخذت به محمولا على أسبابه لأنه فى أخذها به ما يفيدأنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وأن تقديرالأرباح متروك لقاضي الموضوع يباشره بجميع الطرق التى تمكنه من الكشف عن حقيقةأرباح الممول دون أن يتقيد فى هذا الشأن بطريق دون آخر لما كان ذلك ، وكان الحكمالمطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بتعديل أرباح الطاعنين عن سنواتالمحاسبة استنادا على ما خلص إليه من أوراق الدعوى وما انتهي إليه الخبير فى تقريرهمن إطراح دفاتر الطاعنين للأسباب التى أوردتها مأمورية الضرائب ولجنة الطعن وكذلكعدم الاعتداد بالصورة الضوئية لخطاب مقدم إلى مأمورية الضرائب يفيد التوقف عن نشاطتجارة المبيدات لخلو الملف من هذا الخطاب وكان هذا الاستخلاص سائغ وله أصل ثابتبالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما ورد بأسباب النعي لا يعدو أن يكونجدلا موضوعيا فيها لمحكمة الموضوع سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقضويكون النعي على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن بالنسبة لعامي 1989/1990.

الطعن رقم 593لسنة 68ق جلسة 13 من مارس سنة 2008م.

نقض

المجادلة فيما انتهى اليه الخبير من أدلة لها أصلها فى الأوراقجدل موضوعى – غير جائز امام محكمة النقض

لما كان المقرر فى قضاء هذهالمحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستنداتالمقدمة فيها ومنها تقارير الخبراء وترجيح ما تطمئن إليها منها متى أقامت قضاءهاعلى أسباب سائغة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قدأقام قضاءه استنادا إلى ما خلص إليه الخبير فى تقريره من أن اللجنة حددت جلساتللطاعن للحضور أمامها وهي جلسة 22/2/1995 ، 15/4/1995 وأخطرته بذلك وتسلم الإخطاراتشخصيا ولم يحضر بنفسه أو بوكيل عنه أمامها ولم يبد عذرا تقبله اللجنة ولم يتخذإجراءات الطعن بالتزوير على توقيعه أمام محكمتي الموضوع وانتهي فى قضائه بتأييدقرار اللجنة باعتبار الطعن كأن لم يكن وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراقتكفي لحمله فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فىسلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون الطعن مقاما على غيرأساس ويضحي غير مقبول.

الطعن رقم 785لسنة 67قجلسة 27 من مارس سنة 2008م

نقض

المجادلة فيما انتهى إليه الخبير من اعتبارالطعن مقام بعد الميعاد –جدل موضوعى – غير جائز أمام محكمة النقض

لما كانالمقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن استخلاص فهم الواقع فى الدعوى من سلطة محكمةالموضوع ولها تقدير الأدلة المقدمة فيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيهالمؤيد للحكم الابتدائي قد خلص فى قضائه إلى أن الطاعنين قد أعلنا بقراري اللجنةوتسلماه فى 26/3/2002 ، 13/4/2002 وأنهما طعنا على ذلك القرار بتاريخ 24/6/2002 بعدميعاده المقرر قانونا ورتب على ذلك قضاءه بعد قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المقررقانونا وأقام قضاءه فى ذلك على أساس سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحملهفإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيها لمحكمةالموضوع سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون الطعن مقام على غيرأساس ويضحي غير مقبول.

الطعن رقم 1942لسنة 74قجلسة 27 من مارس سنة 2008م.

لما كان الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذىجرى فى قضائه على بطلان إعلان المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب لعدم اطمئنانه على علمالوصول – الخاص بهذا النموذج – لما شابه من قصور جعله لا ينهض دليلا على تحقق واقعةاستلام الإعلان ، وكان ما انتهي إليه الحكم سائغا له معينة من الأوراق ويكفي لحملقضائه فإن النعي عليه بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني غير مقبول . لماكان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قام بالتصرف فى مساحة 2 ط ببيعهاقطعة واحدة ولم يقم بتجزئتها إلى قطع ، ومن ثم فإن هذا التصرف لا يخضع للضريبةويكون النعي عليه بالوجه الثاني من السبب الثاني بخضوعه للضريبة فى غير محله . الأمر الذى يضحي معه الطعن برمته غير مقبول.

الطعن رقم 1513لسنة 74ق جلسة 14 من فبراير سنة 2008م

أن الطاعن ينعيعلى الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والقصور فى التسبيبوالفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضي بإلغاء القرار المطعون عليه فيماتضمنه من استبعاد تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157لسنة 1981 على السنوات 1982 / 1985 /1986 وإعمال حكمهاعليها حال أن الطاعن لا يمسك دفاتر أو حسابات معتمدة ، وأنه قدم مذكرة بدفاعه ضمنهاأن التعليمات التفسيرية رقم (1) الصادرة من مصلحة الضرائب بخصوص المادة 34 منالقانون سالف الذكر تضمنت شروطا لتطبيق تلك المادة على الممول الدفتري وهى وجوب أنتتضمن مذكرة تقدير الأرباح المبررات التى تستند إليها المأمورية فى إعمال تلكالمادة وفى حالة خلو مذكرة الفحص من هذه الأسانيد والمبررات فإنه لا يحق لمأموريةالضرائب تطبيقها إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري إيراداً ممايعيبه ويستوجب نقضه.

الطعن رقم 25لسنة 74ق جلسة 28 من فبراير سنة 2008م .

لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنلمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدملها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كاناستخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكمالابتدائي قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المندوب فى الدعوى منعدم خضوع نشاط مورث المطعون ضده للضريبة على ألأرباح التجارية والصناعية لكون الأرضموضوع التصرف هي أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية ولم يجر تقسيمها أوإعدادها للبناء وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينة الثابت بالأوراق وكاف لحملقضائه فى هذا الخصوص فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيماتستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون الطعنمقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 منقانونالمرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263 / 3 منقانونالمرافعات ، فتأمر المحكمة بعدم قبولهعملا بالمادة 263/3 من ذات القانون.

الطعن رقم 1397لسنة 74ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م.

لما كان المقررفى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فىالدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليه والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراحما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالا وحسبها أن تقيمقضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وأن تقرير الخبير باعتباره عنصرا من عناصرالإثبات فى الدعوى يخضع لتقديرها دون معقب وأن الجدل الموضوع فى سلطتها فى تقديرالدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكمالمستأنف فيما انتهي إليه على ما أورده خبير الدعوى من تخفيض تقديرات لجنة الطعنلأرباح الطاعنة عن نشاطها فى استغلال فندق عمر الخيام بالمنيا عن سنة المحاسبة 1991وعن حصة التوصية لاطمئنانه إليه واقتناعه بصحة أسبابه ، وكان ما خلص إليه الحكمسائغا وله أصله الثابت بالأوراق تكفي لحمله ، فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدوأن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل بما لا يجوز إثارتهأمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول.

الطعن رقم 764لسنة 67ق جلسة28 فبراير سنة 2008م

لما كان الحكمالمطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذى خلف إلى خلو الأوراق من دليل قاطع على مخالفةالمطعون ضدهم للحقيقة بتقديمهم إقرارا غير مطابق لها وكان هذا الذى خلص إليه الحكمسائغا وله معينة من الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون جدلاموضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الطعن .

الطعن رقم 244لسنة 67 ق جلسة 13 مارس سنة 2008م .

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها علىالحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن ما يتقاضاه المأذونبمناسبة تحرير عقود الزواج والطلاق ليس بكسب عمل وبالتالي لا يخضع للضريبة وأنالأوراق قد خلت من ثمة دليل على تقاضيه لهذه المبالغ وأن عبء إثبات ذلك يقع علىمصلحة الضرائب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجبنقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنالبين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى 10/1/1955 أنالمأذون هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعةوالتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين فإن ما يقبضه من ذوى الشأن – نقداأو عينا – بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على كسب العملوما فى حكمها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي صحيحا إلى تأييدالحكم الابتدائي بتأييد قرار لجنة الطعن فى إخضاع ما حصل عليه الطاعن من مبالغبمناسبة توثيق عقود الزواج والطلاق للضريبة يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي النعيعليه على غير أساس.

الطعن رقم 349لسنة 70ق جلسة 13 مارس سنة 2008م

إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعي الطاعن الأول بالسببالثاني منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم تمثيل النيابة العامة فى النزاعالمعروض أمام محكمة الموضوع بدرجتها رغم أنه نزاع ضريبي .

وحيث أن هذا النعي غيرصحيح ، ذلك أن البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه – وحكم محكمة أول درجة – أ،هأثبت فى ديباجته اسم عضو النيابة الذى مثل فى الدعوى ، فذلك حسبه ويكون النعي عليهبالبطلان على غير أساس.

وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن الأول بالسببين الأولوالثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحقالدفاع أنه أيد الحكم المستأنف لأسبابه رغم تقديم شهادة صادرة عن الشهر العقاريتقيد تنازل مورث الطاعنين عن المزرعة موضوع الربط الضريبي حال حياته إلى ابنهالطاعن الأول عبد العظيم محمد محمد فى عام 1986 ، مما يقطع بانتفاء صلة باقيالطاعنين بالمزرعة موضوع النشاط كما أهدر الحكم دلالة المستند الصادر عن إدارةالإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالإسماعيلية بتاريخ 13/10/1993 والذى يفيد توقفالمزرعة موضوع الطعن عن مباشرة نشاطها منذ يونيه سنة 1986 وحتى سنة 1992 ، وهو ماأخذت به لجنة الطعن الضريبي وأصدرت قرارها بإلغاء المحاسبة الضريبة عن السنوات من 1990 حتى 1993 وأيدها فى ذلك تقرير الخبير المنتدب ، رغم أن عبء إثبات مزاولةالممول لنشاط معين ينقع على عاتق مصلحة الضرائب ، كما لو تحقق محكمة الاستئنافدفاعهم الجوهرى بالاعتراض على أسس التقدير والذى يترتب عليه – إن صح – تغيير وجهالرأي فى الدعوى ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعيغير سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامةفى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى كان ذلكسائغا ولا يخالف الثابت بالأوراق ، والمقرر أيضا أنه يتعين طبقا لحكم المادتين 29 ، 30 من القانون رقم 157لسنة 1981 المنطبق على الواقعةالتزام المتنازل والمتنازل إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلالثلاثين يوما من تاريخ حصوله ... وإلا يعد المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامنعما استحق من ضرائب من أرباح المنشأة ، وأنه فى حالة التوقف الكلي أو الجزئي يتعينعلى الممول إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتوقف وإلا التزم بالضريبة المستحقة عنسنة كاملة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما خلصإليه من إلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة لواقعة التنازل المقول بها من مورثهم إلىأحد الورثة سنة 1986 إذ لم يتم إخطار المأمورية المختصة بهذا التنازل فإن مأموريةالضرائب لا تحاج بهذا التنازل ، وكذلك بالنسبة للتوقف المزعوم به إذ ثبت استهلاكتيار كهربائي بمقدار لا يتفق مع القول بالتوقف ، وكان هذا الاستخلاص سائغا ولهمعينة فى الأوراق فإن النعي عليه برمته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمةالموضوع فى تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي وارداعلى غير أساس.

الطعن رقم 575لسنة 73ق جلسة 28يناير سنة 2008م

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكمالمطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ قضي بعدم أحقيته فى تطبيقالمادة 34 من القانون رقم 157لسنة 1981 على المطعونضدهما فى سنة 1993 محل المحاسبة ، تأسيسا على أنه لم يخطرهما بالربط الإضافيالمنصوص عليه فى هذه المادة ، رغم أن هذا الإخطار لا يتم إلا بعد حسم النزاع بينالطرفين على تقدير الضريبة وصيرورة الربط نهائياً.

وحيث أن هذا النعي سديد ذلكبأن مؤدي المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 187/2 من القانون رقم 157لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – على ما جرى به قضاء هذهالمحكمة – أن المشرع فرض على كافة الممولين أن يقدم كل منهم إقرارا عن أرباحه أوخسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائبالمختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنةالمالية ورتب على عدم تقديم الإقرار فى الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافييعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف فى حالةالاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن . وإذ خالف الحكم المطعونفيه هذا النظر ، ولم يفطن إلى أن ربط الضريبة لم يكن قد صار نهائيا حتى تتمكن مصلحةالضرائب من تحديد المبلغ الإضافي وإخطار المطعون ضدهما به ، فإنه يكون معيبا بمايوجب نقضه ، فيما قضي به فى هذا الخصوص.

وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولماتقدم ، وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين تعديله بأحقية مصلحةالضرائب فى أن تستأدى من المستأنف عليهما الجزاء المقرر بالمادة 34 سالفة البيان.

الطعن رقم 908لسنة 72 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م

وحيث أن حاصل الدفع المبدى من النيابة أن وزير المالية هو الذى يمثلمصلحة الضرائب فى التقاضي وأنه رفع الطعن من الطاعن الثاني بصفته يكون غير مقبوللرفعه من غير ذى صفة.

وحيث أن هذا الدفع فى محله ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذهالمحكمة – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالحوالإدارات التابعة لها وأن يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانونالشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكانالمشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزيرالمالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها مندعاوى وطعون ويكون رفع الطعن من الطاعن الثاني غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة دونحاجة لإيراد ذلك فى المنطوق.

وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيهمخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمةالاستئناف بأن خبير الدعوى أضاف نسبة 25% كمصاريف تشغيل بالإضافة إلى النسبة الأخرىومقدارها 25% المقررة من لجنة الطعن لمواجهة جميع المصاريف اللازمة للمهنة فتكونجملة النسبة المخصومة 50% بالمخالفة لحكم المادة 69 من القانون رقم 187لسنة 1993 التى جعلت نسبة الخصم لمقابل جميع التكاليف 25% ولا يجوز الزيادة عليها ، وإذ عول الحكم المطعون فيه فى قضائه على هذا التقرير دونأن يعرض لذلك الدفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي فىمحله ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقريرالخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه ، وكانت أسبابه لا تصلح رداعلى دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أنه يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ، فإن حكمهايكون معيبا بالقصور . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسكبدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن تقرير الخبير الذى عول عليه الحكم الابتدائي فىقضائه أضاف نسبة 25% مقابل مصروفات التشغيل بالإضافة إلى النسبة التى حددتها لجنةالطعن بنسبة 25% مقابل المصروفات المهنية فتكون جملة الخصم 50% بالمخالفة لحكمالمادة 69 من القانون رقم 157لسنة 1981 المعدلبالقانون رقم 187لسنة 1993 التى جعلت النسبة 25% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها فى المادة 67 من القانون سالف البيان سيما وأنالمطعون ضده لا يمسك دفاتر منتظمة معتمدة من مصلحة الضرائب . وإذ قضي الحكم المطعونفيه بتأييد الحكم الابتدائي متخذا من تقرير الخبير سالف البيان سندا لقضائه دون أنيواجه دفاع الطاعن الجوهري المشار إليه ، الذى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي فىالدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجةللتعرض لباقي أسباب الطعن.

الطعن رقم 857لسنة 73 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م

وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنةعلى الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضي بإعفاء مشروعالإنتاج الداجني لمدة عشر سنوات من بينها سنة المحاسبة 1991 ، فى حين أن مشروعاتالإنتاج الداجني للنشاط محل المحاسبة تتمتع إعمالا لنص المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بالإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات تبدأمن تاريخ مزاولة النشاط فى 1/1/1983 ومن ثم يكون الإعفاء قد انتهي فى 31/12/1987واكتملت مدة الخمس سنوات قبل العمل بالقانون رقم 187لسنة 1993 وإعمالا للأثر الفورى فإن الإعفاء العشري المقرربنص المادة 36 من ذات القانون لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على المشروعات التى بدأتوانتهت فى ظل القانون السابق لاسيما وأن القانون رقم 187لسنة 1993 لم يتضمن نصا يجيز إعماله بأثر رجعي وإذ خالفالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذاالنعي فى محله ذلك أنه لما كان من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لاتسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فلايجوز تطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التىترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثرالرجعي للقانون بنص خاص أو كانت أحكامه متعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى علىما لم يكن قد تم أو اكتمل منها إلى تاريخ العمل به وكانت التشريعات الخاصة بالضرائبوعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقةبالنظام العام ، وكان النص فى المادة 36 من القانون 157لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 187لسنة 1993 قد جرى على أن يعفي من الضريبة : أولا: ... ،ثانيا : ... ، ثالثاً : أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتمسينهاومشروعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التى يمتلكها أعضاء الجمعياتالتعاونية لصيد الأسماك ، من عمليات الصيد ، تعفي لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخمزاولة النشاط ، والنص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من مواد إصداره على أنه " بالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيراداتالثروة العقارية فتسرى أحكام هذا القانون اعتبارا من السنة الضريبية 1994 أو السنةالمنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون " يدل علىأن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجني يكون لمدة عشر سنواتتبدأ من تاريخ مزاولة النشاط ولا يسري إلا على المشروعات التى تقام اعتبارا من أوليناير 1994 أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة بالمادة 33 / ثالثاً من القانون رقم 157لسنة 1981 (قبلتعديله بالقانون رقم 187لسنة 1993) حتى تاريخ العملبالقانون 187لسنة 1993 فى 1/4/1994 فيستمر تمتعهابالإعفاء حتى اكتمال مدة العشر سنوات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن نشاطالإنتاج الداجني محل المحاسبة عن سنة 1991 قد بدأ منذ 1/1/1983 وتمتع بالإعفاءالخمسي الوارد بنص المادة 33 سالفة البنيان حتى اكتملت تلك المدة فى 31/12/1987 قبلالعمل بالقانون رقم 187لسنة 1993 فى 1/4/1994 ومن ثملا يتمتع بالإعفاء الوارد بنص المادة 36 من القانون سالف البيان ويكون الحكمالمطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد جاء معيبا بما يوجب نقضه.

الطعن رقم 891لسنة 67 ق جلسة 27 مارس سنة 2008م.

وحيث أن الطعنأقيم على سببين ينعي بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيقالقانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكمالمطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهي إليه من عدم تمتع أسهم الشركة الطاعنةبالإعفاء العشري لضريبة الدمغة النسبية خلال فترة المحاسبة فى حين أنها تتمتع بذلكالإعفاء طبقا لأحكام القانون رقم 43لسنة 1974 المعدلبالقانون 32لسنة 1977 كما أنه لم يعرض للخطاب المقدممن الشركة الطاعنة إلى لجنة الطعن والصادر من هيئة الاستثمار والمرفق به فتوى مجلسالدولة بأحقية مشروعي الشركة فى الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية مما يعيب الحكمويستوجب نقضه.

وحيث أ، هذا النعي فى أساسه سديد ذلك أنه من المقرر أنه يجوز لكلمن الخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العاموكانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت فى حكمها الصادر فى الطعنرقم 777لسنة 61 ق إلى أنه يترتب على صدور حكم منالمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فىقانونغير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدةالرسمية ، أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر ، وهذا الحكم ملزم لجميعسلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عنتطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدورهذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفيصلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فىالقانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظرالطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاءنفسها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها المنشور فىالجريدة الرسمية بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1996 بعدم دستورية نص المادة 83 منقانونضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 ، 85 ، 86 ، 87 المرتبطة به قبلصدور القرار بقانون رقم 168لسنة 1998 الذى عدلالفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وغاير فى تطبيق النص الضريبي والمقضي بعدمدستوريته بجعله بأثر مباشر . بما لازمه عدم أحقية المصلحة الطاعنة فى المطالبةبضريبة الدمغة النسبية محل النزاع بأثر سابق على نشر الحكم الابتدائي قد خالف هذاالنظر وانتهي إلى عدم تمتع الشركة الطاعنة بالإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية الواردبالمادة 16 من القانون رقم 43لسنة 1974 المعدلبالقانون رقم 32لسنة 1997 بالنسبة للأسهم رغم القضاءبعدم دستورية نص المادة 83 من القانون رقم 111لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 ، 85 ، 86 ، 87 المرتبطة بها والذى على أساسه تم فرض الضريبةمحل النزاع فإنه – وأيا كان الرأي فى سبب النعي – يكون معيبا بما يتعين نقضه.

وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكانت المحكمة قد انتهت فيما سلفإلى عدم أحقية المطعون ضده فى فرض ضريبة الدمغة النسبية – محل النزاع – على الطاعنةفإنه يتعين إلغاء قرار اللجنة فى هذا الخصوص.

الطعن رقم 5357لسنة 64 ق جلسة 27 مارس سنة 2008م

وحيث أن الطعن أقيمعلى سبب واحد تنعي به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأفى تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد قرارلجنة الطعن بتقادم الضريبة المستحقة للمصلحة عن سنتي 1981 ، 1982 على سند من أنمصلحة الضرائب أخطرت المطعون ضده بالنموذج 18 ضرائب فى 1/3/1987 ، وان اول إجراءصحيح بعد ذلك هو الإخطار بالنموذج 1خ9 ضرائب على الوجه الصحيح فى 23/4/1993 فتكونمدة التقادم المقررة قانونا قد اكتملت معتبرا أن الإخطار بالنموذج 19 ضرائب الذى تمفى 19/2/1989 والذى قضي ببطلانه فى القضية رقم 1384لسنة 1991 دمياط الابتدائية وبالتالي لا يعتد به كإجراءقاطع للتقادم هذا بالإضافة إلى أن الإحالة إلى لجنة الطعن تعتبر إجراء قاطعاللتقادم ، وأن فترة النزاع ما بين مصلحة الضرائب والمطعون ضده فى مقداردين الضريبةالمستحقة لم تستقر إلا بصدور القرار رقم 294لسنة 1989 فى 5/7/1992 الذى حدد مقدار الضريبة المستحقة بشكل نهائي وهذا يعتبر مانعاقانونيا يحول بين مصلحة الضرائب والمطالبة بدين الضريبة المستحقة الأمر الذى يكونمعه التقادم موقوفا فى تلك الفترة وإذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبامما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي فى محله ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذهالمحكمة – أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 منقانونالضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة 1981 على أنه علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوصعليها فى القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطالضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن .... " يدل على أن المشرع وتقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيلالضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلىأسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها قوامها الإجراءات التى تقومبها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجهالذى حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء مادام فى ذاته صحيحا وأنالإحالة إلى لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة رغم بطلان موضوع النموذج 19ضرائب محل الإحالة والأصل فى انقطاع التقادم طبقا للفقرة الأولي من المادة 385 منالقانون المدني أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادمالأول فى مدته وطبيعته يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع فيما عداالحالات الاستثنائية التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانيةفتكون مدة التقادم فيها خمس عشرة سنة وأن النص فى الفقرة الأولي من المادة 382 منالقانون المدني على أنه لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أنيطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا مفاده أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريانالتقادم إذا كان ثمة مانع يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه فى الوقت المناسبولو كان المانع أدبيا لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن المطعون ضده أخطربالنموذج 18 ضرائب عن سنتي النزاع 1981 /1982 فى 4/3/1987 فاعترض عليه ثم أخطربالنموذج 19 ضرائب فى 19/2/1989 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن فى 29/3/1989وأصدرت قرارها فى 5/7/1992 – وإذ طعن المطعون ضده على هذا القرار بالدعوى رقم 1984لسنة 1991 دمياط الابتدائية والتى أصدرت حكمها ببطلانالنموذج 19 ضرائب وإعادة الأوراق للمأمورية للإخطار بالنموذج 19 ضرائب على الوجهالصحيح لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة ، وكان هذا القضاء لا ينال من صحة الإخطاربالنموذج 19 ضرائب الحاصل فى 19/2/1989 كإجراء قاطع للتقادم وتلاه إجراء قاطع أيضاللتقادم وهو إحالة النزاع إلى لجنة الطعن فى 29/3/1989 ويظل التقادم موقوفا طيلةنظر اللجنة للنزاع حتى صدور قرارها فيه بتاريخ 5/7/1992 – وإذ قامت مأمورية الضرائببإخطار المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب الصحيح فى 31/3/1994 وهو إجراء قاطع أيضاللتقادم فاعترض عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن والتى أصدرت قرارها فى 7/7/1996 ،ومن ثم فإنه لا يكون هناك ثمة تقادم قد اكتمل بالنسبة للضريبة عن عامي 1981 /1982على نحو ما سلف بيانه ويكون قرار لجنة الطعن بقبول الدفع بالتقادم عن هاتين السنتينقد أخطأ وإذ كان الحكم المطعون عليه قد أيد قرار اللجنة فيما انتهي إليه من سقوط حقمصلحة الضرائب فى المطالبة بالضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين بالتقادمالخمسي فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه على أنيكون مع النقض الإحالة.

الطعن رقم 789لسنة 67قجلسة 27 مارس سنة 2008م.

لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمةالموضوع السلطة التامة فى استخلاص مسألة جدية الشركة بين الأصول والفروع أو بينالأزواج أو بين بعضهم البعض ، كما أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقديرالأدلة المقدمة فى الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء المقدمة فيهادون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض . لما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الطعن أنالمطعون ضده الأول قدم لمحكمة الموضوع صورة – لم تجحدها المصلحة الطاعنة – من عقدشركة التضامن المحرر فيما بينه وبين ابنه عبد الجابر فتحي أحمد بتاريخ 1/1/1986والثابت التاريخ لدي مكتب الشهر العقاري والتوثيق بسوهاج تحت رقم (12) بتاريخ 4/1/1986 والذى أخطرت به المأمورية المختصة برقم (583) بتاريخ 12/1/1986 ، وإقرارمن الابن الشريك بأنه شريك فى الشركة مع المطعون ضده الأول وله حق النصف فىرأسمالها وأرباحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صائبا – إلى الاعتداد بجديةالشركة القائمة بينهما أخذا بما أورده تقرير الخبير من تقديمها المستندات سالفةالبيان وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينة الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فى هذاالخصوص فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمةالموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون الطعن مقاما على غيرالأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 منقانونالمرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من ذات القانون.

الطعنرقم 8907لسنة 66ق جلسة 27 مارس سنة 2008م.

__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:43 PM