إضافة رد
قديم 07-13-2006, 04:12 PM
  #1
YasserAli
إدارة المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2006
المشاركات: 138
افتراضي

دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات

بجمهورية مصر العربية
اكتوبر ٢٠٠٥

المحتويات

تمهيد .................................................. .................................................. ....................... ٣

1 نطاق تطبيق هذه القواعد .................................................. ........................................... ٤ .

2 الجمعية العامة.................................................. .................................................. ....... ٦ .

٣. مجلس الإدارة.................................................. .................................................. ........ ٧

4 ادارة المراجعة الداخلية.................................................. ............................................ ١٣ .

٥. مراقب الحسابات .................................................. .................................................. .. ١٤

6 لجنة المراجعة .................................................. .................................................. ..... ١٥ .

٧. الإفصاح عن السياسات الاجتماعية .................................................. ............................. ١٦

٨. قواعد تجنب تعارض المصالح .................................................. ................................... ١٧

9 قواعد الحوكمة بالنسبة للشركات الأخرى .................................................. ..................... ١٨ .

تمهيد

تتناول هذه المجموعة من القواعد مبادئ حوكمة الشركات في مصر. والمقصود بمبادئ

حوكمة الشركات هو القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح

مديرى الشركة والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها.

وبينما يمكن اعتبار هذه القواعد مكملة للنصوص الواردة بشأن الشركات فى القوانين المختلفة،

بالذات قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة

الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥

لسنة ١٩٩٢ واللوائح التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة تطبيقًا لهما، إلا أن ما يعطى هذه

القواعد خصوصية ويجعلها مختلفة عن القواعد القانونية المشار إليها هو أن قواعد حوكمة

الشركات لا تمثل نصوصًا قانونية آمرة ولا يوجد الزام قانونى بها، وإنما هى تنظيم وبيان

للسلوك الجيد فى إدارة الشركات وفقًا للمعايير والأساليب العالمية التى تحقق توازنًا بين مصالح

الأطراف المختلفة. لذلك فإن هذه القواعد قد تم صياغتها بما يؤكد طبيعتها الإرشادية، وبما

يؤدى إلى شرح أحكامها شرحًا وافيًا دون التقيد بأسلوب الصياغة التشريعية الذى ينهض على

الاختصار وتناول الاحكام العامة والمجردة.

من جهة أخرى، فإن المأمول أن تسعى الشركات المصرية وأن يسعى المساهمون بها إلى العمل

على تطبيق هذه القواعد والالتزام بها لما تحققه من مصالح عديدة ليس للشركات التى تطبقها

فقط وإنما للمناخ الاستثمارى العام. كذلك فإن دورًا رئيسيًا يقع على مراقبى حسابات الشركات

ومستشاريها القانونيين لحث مديرى الشركات على الإلتزام بهذه القواعد ورصد مدى تحقق

ذلك، وكذلك على البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى أن تأخذ

فى اعتبارها، عند التعامل مع الشركات أو تقييمها، مدى التزامها بنصوص وروح هذه القواعد.

والأمل معقود على كافة القائمين على ادارة الشركات والمؤسسات المالية والجمعيات المهنية

وتجمعات المساهمين والمديرين لوضع هذه القواعد موضع التطبيق والترويج لها واعتبار تطبيق

الشركات لها علامة للنجاح.

قواعد حوكمة الشركات في مصر

١. نطاق تطبيق هذه القواعد

١,١ تنطبق هذه القواعد في المقام الأول على شركات المساهمة المقيدة في بورصة

الأوراق المالية – خاصة التي يجري عليها تعامل نشط - وكذلك على المؤسسات

المالية التي تتخذ شكل شركات المساهمة. فتلك هي الشركات التي تكون ملكيتها

موزعة بين عدد كبير من الشركاء والتي يلزم تحديد العلاقة بين ملكيتها وإدارتها أو

التى تكون مؤثرة بشكل مباشر على جمهور واسع. كذلك تنطبق على وجه

الخصوص على الشركات التى يكون تمويلها الرئيسى من الجهاز المصرفى لما

يترتب على التزامها بقواعد الحوكمة من ضمان للدائنين. وقد صيغت هذه القواعد

بحيث تتلاءم مع هذه الشركات في إطار أحكام قانون شركات المساهمة وشركات

التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم

١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

، وكذلك قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببوصتي القاهرة

والإسكندرية للأوراق المالية. لذلك فإن كل إشارة في هذه القواعد إلى "شركة" أو

"شركات" تدل على الشركات المقيدة في بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة

والإسكندرية، بالإَضافة إلى المؤسسات المالية التي تتخذ شكل شركات المساهمة

ولو لم تكن مقيدة في البورصتين، ويقصد بها تحديدا البنوك وشركات التأمين

وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي والشركات العاملة فى مجال

الاوراق المالية، وكذلك الشركات التى يكون تمويلها الرئيسى من القطاع المصرفى.

١,٢ مع ذلك فإنه، ونظرا لأهمية قواعد حوكمة الشركات بشكل عام لكل أنواع الشركات

ونظرا كذلك لأن الأشكال الأخرى من الشركات يمكن النظر إليها على أنها في

مراحل أولية تسبق احتمال قيدها في بورصة الأوراق المالية أو طرحها للاكتتاب

العام، فإن هذه القواعد بعد أن تناولت تفاصيل قواعد الحوكمة بالنسبة للشركات

المقيدة في البورصة أو المؤسسات المالية التي تتخذ شكل شركات المساهمة، قد

تناولت بشكل أكثر إيجازا بيان ما يمكن أن ينطبق منها على شركات المساهمة

المغلقة، ثم على الشركات ذات المسئولية المحدودة، وأخيرا على شركات

الأشخاص. ولعل هذا الأسلوب في التناول، وإن كان يخرج عن نطاق قواعد

الحوكمة في بلدان أخرى حيث يقتصر نطاقها على شركات المساهمة المقيدة في

بورصات الأوراق المالية والمؤسسات المالية، إلا أن هذا الخروج له ما يبرره في

الحالة المصرية حيث لا تتجاوز نسبة الشركات المقيدة في بورصتي القاهرة

٢% من إجمالي شركات المساهمة المصرية، ولا يزيد من بين هذه , والاسكندرية ٥

النسبة ما يجري تداول نشط عليه عن عدد محدود من الشركات.

١,٣ من جهة أخرى فإن التطور الذي يشهده الاقتصاد المصري وسوق الأوراق المالية

على وجه الخصوص في السنوات الأخيرة يشير إلى أن كثيرا من شركات

المساهمة المغلقة سوف يجد طريقه إلى القيد في بورصتي القاهرة والإسكندرية،

مما يجعل من المفيد أن ينتبه المساهمون وإدارة هذه الشركات إلى قواعد الحوكمة

تمهيدا واستعدادا للقيد في سوق الأوراق المالية. فالتأهيل السليم للطرح العام أو القيد

في البورصة من أهداف هذه القواعد. لذلك فإن المساهمين والشركات والدائنين

والعاملين في الشركات عموما لديهم مصلحة في تشجيع ومراقبة التزام الشركات

بمختلف أشكالها بهذه القواعد قدر المستطاع، حتى ولو لم تكن شركات مساهمة

مقيدة فى البورصة.

١,٤ يرتبط بما سبق أيضا أن حوكمة الشركات على نحو سليم لا تعنى فقط مجرد

احترام مجموعة من القواعد وتفسيرها تفسيرا ضيقا وحرفيا، وانما هى ثقافة

وأسلوب فى ضبط العلاقة بين مالكى الشركة ومديريها والمتعاملين معها، ولذلك

فكلما اتسع نطاق من يأخذون بها كلما كانت المصلحة أكبر للمجتمع بأسره.

٢. الجمعية العامة

٢,١ تتكون الجمعية العامة من كل مساهمى الشركة، كل بحسب نسبة ما يمتلكه من

أسهمها. وبينما أن النظام الأساسي للشركة يمكن أن ينص على ألا يحضر اجتماع

الجمعية العامة سوى المساهم الذي يمتلك نسبة معينة من الأسهم، إلا أن مثل هذا

النص يجب أن يعتبر استثناء على القاعدة التي تعطي كل مساهم حق حضور

الجمعية العامة ولا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات التي يتجاوز فيها عدد المساهمين

قدرة الشركة على تدبير مكان انعقاد الجمعية، ولا يكون وسيلة لتجاهل صغار

المساهمين أو استبعاد بعضهم.

٢,٢ يجب حث المساهمين على حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة، وترتيب موعد

ومكان اجتماعها بما ييسر عليهم ويشجعهم على الحضور.

٢,٣ يكون كل موضوع معروض في جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو غير

العادية مصحوب بشرح واف واستعراض كاف لكافة جوانبه بما يمكن المساهمين

من اتخاذ قراراتهم بناء على المعلومات المقدمة إليهم. ويجب أن يكون القصد من

تقديم تلك المعلومات هو تمكين المساهمين من اتخاذ قراراتهم بشكل سليم ومدروس

وليس مجرد استكمال الجوانب الشكلية للاجتماع.

٢,٤ يتم ادارة الجمعية العامة على النحو الذى يسمح للمساهمين بالتعبير عن أرائهم،

وعلى ادارة الشركة الافصاح التام والكافى عن كل ما يتضمنه جدول أعمال

الجمعية من موضوعات.

٢,٥ يجب قيد التصويت على قرارت الجمعية العامة للشركة بدقة متناهية. وفى حالة

نشوء أى تنازع بشأن صحة تمثيل بعض الاصوات فى الجمعية، يؤخذ التصويت

باعتبار صحة هذه الاصوات مرة وبطلانها مرة أخرى للعرض لاحقا على الجهة

الادارية أو القضائية المختصة بحيث تستمر اجراءات الجمعية العامة فى جميع

الاحوال.

٣. مجلس الإدارة

٣,١ مجلس إدارة شركة المساهمة هو الذي يتولى إدارة أمور الشركة بناء على تفويض

من الجمعية العامة. لذلك فإن المسئولية النهائية عن الشركة تظل لدى المجلس،

ولو قام بتشكيل لجان أو تفويض جهات أو أفراد آخرين في القيام ببعض أعماله.

٣,٢ برغم أن مجلس إدارة الشركة يتكون من ممثلين تم اختيارهم من مجموعات مختلفة

من المساهمين، إلا أنه متى تم تعيين عضو مجلس الإدارة فيجب عليه أن يعتبر

نفسه ممثلا لكافة المساهمين وملتزما بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموما وليس

ما يحقق صالح المجموعة التي يمثلها أو التي قامت بالتصويت على تعيينه في

المجلس فقط.

٣,٣ تنص القوانين المصرية على أن مجلس إدارة الشركة يتم انتخابه لكي يمثل

المساهمين وأن يراعى أن يكون المجلس تعبيرًا عن نسب توزيع رأس المال، ولكن

قواعد التصويت تجعل المجموعة صاحبة الأغلبية في الجمعية العامة قادرة على

تعيين المجلس بأكمله من خلال التصويت على كل مرشح على حدة. لذلك فإن

الحوكمة الرشيدة للشركة تقتضي أن يتم استخدام أسلوب تراكمي في التصويت على

مرشحي مجلس الإدارة أو أن تراعى نسب توزيع رأس المال بأى أسلوب آخر

بحيث تكون النتيجة النهائية معبرة عن التمثيل النسبي للمساهمين في مجلس الإدارة.

ويجب أن تقدم سيرة ذاتية مختصرة عن كل مرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة

إلى المساهمين عند دعوتهم لانتخاب المجلس.

٣,٤ يجب أن يتضمن مجلس الإدارة أغلبية من الأعضاء غير التنفيذيين في الشركة.

ويجب أن تكون لدى الأعضاء غير التنفيذيين خبرات أو مهارات فنية أو تحليلية

مما يجلب نفعا للمجلس والشركة. وفي جميع الأحوال يتعين عند اختيار الأعضاء

غير التنفيذيين لأي شركة مراعاة أن يكون العضو قادرا على تخصيص الوقت

والاهتمامالكافيين لعضويته وألا تمثل هذه العضوية تعارضا مع مصالح أخرى له.

٣,٥ يجب توفير المعلومات والبيانات والشرح الكافي لأعضاء مجلس الإدارة الجدد عن

الشركة عند تعيينهم حتى يتمكنوا في أقرب وقت ممكن من الإلمام بكافة جوانبها

العامة ونقاط ضعفها وهيكلها الإداري وعناصر ميزانيتها وكل ما يمكنهم من القيام

بعملهم على أكمل وجه.

٣,٦ يتولى المجلس تعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ويفضل ألا يجمع ذات

الشخص بين الصفتين. فإذا كان الجمع بين المنصبين ضروريا، وجب أن يتم

توضيح أسباب ذلك في التقرير السنوي للشركة وأن يتم تعيين نائب رئيس مجلس

إدارة غير تنفيذي.

٣,٧ على مجلس الإدارة أن يظل في كل وقت متابعا عن كثب لأحوال الشركة بشكل

عام وألا يتخلى عن هذه المتابعة لغيره.

٣,٨ على المجلس وضع الآليات والنظم التي تضمن احترام الشركة للقوانين واللوائح

السارية، والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين

وأصحاب المصالح الآخرين. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون احترام القوانين

واللوائح وكذلك الإفصاح عن المعلومات الجوهرية مستندا إلى معايير موضوعية لا

شكلية فقط.

٣,٩ يجب أن يكون كل تفويض يصدر من مجلس إدارة الشركة، سواء لأحد أعضائه أو

لغيرهم، محددا في موضوعه وفي المدة الزمنية لسريانه وأن يتضمن موعد عرض

نتائجه على أعضاء المجلس. وعلى المجلس تجنب اصدار تفويضات عامة أو غير

محددة المدة لما يؤدى إليه ذلك من تنازل فعلى من المجلس عن صلاحياته.

٣,١٠ يتاح لأعضاء المجلس الحصول على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة

في الموعد وبالشكل الذي يحددونه.

٣,١١ لأعضاء المجلس طلب الحصول على رأي استشاري خارجي في أي من أمور

الشركة، وعلى نفقتها، متى وافق على ذلك أغلبيتهم وبشرط مراعاة أحكام تجنب

تعارض المصالح المنصوص عليها في هذه القواعد.

٣,١٢ على الشركة تقديم مقابل مادي لمديريها التنفيذيين بما يسمح باستقطاب والاحتفاظ

بأفضل العناصر المؤهلة لذلك في السوق. ويتم تحديد ذلك عن طريق تشكيل لجنة

غالبيتها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ويكون لها صلاحية اقتراح

المقابل المادي الذي يحصل عليه الأعضاء التنفيذيون، والتفاوض معهم في هذا

الشأن بالتشاور مع العضو المنتدب، على أن يكون القرار النهائي لأعضاء المجلس

غير التنفيذيين. ويتم الإفصاح عن أسماء أعضاء اللجنة في التقرير السنوي

للشركة، كما يجب أن يحضر رئيس اللجنة الجمعية العامة السنويةللإجابة على

أسئلة المساهمين في هذا الشأن.

٣,١٣ يجب أن يكون الإفصاح عن ما يتقاضاه أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين

شاملا المرتب والبدلات والمزايا العينية وأسهم التحفيز وأية عناصر أخرى ذات

طبيعة مالية. ويفضل دائما أن تمثل العناصر التي ترتبط بأداء الشركة الجانب

الأكبر من مجموع المقابل المادي حتى يكون لعضو مجلس الإدارة التنفيذي حافز

مستمر للعمل على تحسين أدائها.

٣,١٤ فيما يتعلق بأسهم التحفيز على وجه الخصوص، يجب أن يراعى فيها ألا تحفز

المجلس على اتخاذ قرارات تحقق مصلحة الشركة في الأجل القصير فقط، وانما أن

تكون أيضا مرتبطة بما يحسن اداء الشركة على المدى الطويل والمتوسط.

٣,١٥ لا يجب أن تتجاوز مدة التعاقد الواحدة لعضو مجلس الإدارة التنفيذي أكثر من ثلاث

سنوات، ما لم يكن ذلك لأسباب واضحة ومحددة يتم الإفصاح عنها في الجمعية

العامة للشركة.

١٢ ) أعلاه اقتراح المقابل الذي يتقاضاه / ٣,١٦ تتولى اللجنة المشار إليها في البند ( ٣

أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على أن يعرض ذلك على الجمعية العامة

للشركة لكي تتخذ قرارا بشأنه. ولا يجب أن تكون هناك تفرقة بين ما يتقاضاه

أعضاء المجلس غير التنفيذيين إلا في أضيق الحدود واستنادا إلى أعمال ومهام

محددة يتم تكليفهم بها أو لجان يشاركون في عضويتها.

٣,١٧ لا يجب أن يقل عدد مرات انعقاد المجلس عن مرة كل ثلاثة أشهر، ويتم الإفصاح

في التقرير السنوي للشركة عن هذا العدد وعن أسماء الأعضاء الذين تغيبوا عن

حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة عنه. ويجب أن تتم الدعوة

للاجتماعات في مواعيد وأماكن ووفقا لترتيبات تسمح للأعضاء بالحضور، وأن

تتوافر كافة المعلومات الخاصة بأي موضوع سيعرض على المجلس أو قرار سيتم

اتخاذه لكافة الأعضاء قبل موعد الانعقاد بوقت كاف، ما لم يكن ذلك في حالات

خاصة تتطلب عرضا سريعا، ولكن على أن يحضر الاجتماع في هذه الحالة من

لديه القدرة من الأعضاء التنفيذيين أو من المديرين في الشركة على شرح

الموضوع شرحا وافيا والإجابة على أسئلة الأعضاء. ويفضل عدم اللجوء إلى

اتخاذ القرارات بطريق التمرير إلا في الحالات التي لا يمكن فيها عقد الاجتماع

بالوسائل المعتادة، وعلى ألا يتم التصويت في هذه الحالة إلا على القرارات الطارئة

وحدها، وذلك مع مراعاة أن يكون القرار في هذه الحالة بالإجماع.

٣,١٨ لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين أن يلتقوا بمديري الشركة للتشاور في أي من

شؤونها، سواء بحضورأعضاء المجلس التنفيذيين أم بدونهم، على أن يتم التنسيق

معهم في تحديد المواعيد وإطلاعهم على ما سوف يتم التشاور بشأنه.

٣,١٩ على المجلس مراجعة نظم وإجراءات الشركة الداخلية بشكل مستمر للتحقق من

ملاءمتها ومن كفاءتها. وللمجلس الحصول على كافة المعلومات والتقارير المالية

وغير المالية عن أداء الشركة.

٣,٢٠ للمجلس تكوين لجان من أعضائه ومن غيرهم للقيام بمهام محددة ولفترات معينة.

ويجب اعتبار هذه اللجان وسائل مساعدة للمجلس في أداء عمله لا وسيلة لكي

يتنصل المجلس من مسئوليته أو ينقلها إلى جهة أخرى.

٣,٢١ يجب أن يكون تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة وفقا لإجراءات عامة يضعها

المجلس، تتضمن تحديد مهمة اللجنة، ومدة عملها، والصلاحيات الممنوحة لها خلال

هذه المدة، وكيفية رقابة المجلس عليها. وعلى اللجنة أن تخطر المجلس علما بما

تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية مطلقة. وعلى

المجلس أن يتابع عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال الموكولة

إليها.

٣,٢٢ يجب أن تشكل فى الشركة لجنة للمراجعة الداخلية من عدد من أعضاء مجلس

الإدارة غير التنفيذيين تكون مهمتها مراجعة عمل إدارة الرقابة الداخلية ونظم العمل

الداخلية بالشركة.

٣,٢٣ يحبذ أن يشارك أعضاء المجلس غير التنفيذيين في اللجان التى يشكلها المجلس،

وأن يتولى أحدهم رئاستها. وللجان أن تستعين بمستشارين خارجيين لمساعدتها في

أداء مهامها وذلك على نفقة الشركة. ويجب أن يتضمن القرير السنوي للشركة

عرضا مختصرا عن تشكيل كل لجنة وعدد اجتماعاتها وما كلفت به وما قامت به

من أعمال، وأن يحضر اجتماع الجمعية العامة للشركة رؤساء اللجان.

٣,٢٤ يكون لمجلس إدارة الشركة أمين سر يوافق المجلس على تعيينه للقيام بكافة أعمال

إدارة سجلات ومحاضر ودفاتر المجلس، ويحضر اجتماعات المجلس ما لم يطلب

منه الخروج من قاعة الاجتماع بالنسبة لموضوع محدد، ويكون للأعضاء الاتصال

به خلال الفترات التي تفصل بين اجتماعات المجلس. ويجب أن يقر المجلس لأمين

السر بالصلاحيات الواجبة للقيام بعمله. ويحبذ العمل على أن يتجاوز عمل أمين

السر المفهوم التقليدي له في القانون المصري والخاص بحضور الجمعية وتدوين

المحضر، إلى أن يكون رابطة مستمرة بين الأعضاء وبينهم وبين الشركة ومصدرا

للمعلومات التي يطلبونها.

٣,٢٥ مجلس إدارة الشركة مسؤول بشكل عام عن إدارة المخاطر بها على النحو الذي

يتفق وطبيعة نشاطها وحجمهاوالسوق التي تعمل بها، وتقع عليه مسئولية وضع

استراتيجية لتحديد المخاطر التي تواجه الشركة، وكيفية التعامل معها، ومستوى

المخاطرة التي تتعامل بها الشركة وعرض ذلك كله على المساهمين بشكل واضح.

٣,٢٦ يجب أن يعد مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا للعرض على المساهمين يشمل بوجه

خاص، فض ً لا عما تتطلبه القوانين، ما يلى:

نظرة شاملة عن أعمال الشركة ومركزها المالى. 􀂃

النظرة المستقبلية لنشاط الشركة خلال العام القادم. 􀂃

أنشطة ونتائج أعمال الشركات التابعة إن وجدت. 􀂃

نبذة عن التغيرات فى الهيكل الرئيسى لرأس مال الشركة. 􀂃

مدى الإلتزام بمتابعة وتطبيق قواعد حوكمة الشركات. 􀂃

٤. ادارة المراجعة الداخلية

٤,١ يجب أن يكون لدى الشركة نظام محكم للرقابة الداخلية وأن يتعاون في وضعه

مجلس الإدارة مع مديري الشركة، وإلا وجب عليه بيان أسباب عدم وجود مثل هذا

النظام للجمعية العامة السنوية ، وأن يتولى تنفيذ هذا النظام إدارة مختصة بالمراجعة

الداخلية.

٤,٢ يتولى إدارة المراجعة الداخلية مسؤول متفرغ لذلك بالشركة ويكون من القيادات

الإدارية بها، ويتبع مباشرة العضو المنتدب، كما يكون له الاتصال مباشرة والتشاور

مع رئيس مجلس الإدارة، ويحضر كل اجتماعات لجنة المراجعة.

٤,٣ يكون تعيين وتجديد وعزل مدير ادارة المراجعة الداخلية وتحديد معاملته المالية

بقرار من العضو المنتدب، بشرط موافقة لجنة المراجعة.

٤,٤ يجب أن تكون لمدير المراجعة الداخلية الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من القيام

بعمله على أكمل وجه.

٤,٥ يقدم مدير ادارة المراجعة الداخلية تقريرا ربع سنوى إلى مجلس الادارة وإلى لجنة

المراجعة عن مدى التزام الشركة بأحكام القانون والقواعد المنظمة لنشاطها وكذلك

عن مدى التزامها بقواعد الحوكمة.

٤,٦ يصدر بتحديد أهداف ومهام وصلاحيات ادارة المراجعة الداخلية وأسماء مديرها

ومن يعاونوه قرار واضح ومفصل ومكتوب من مجلس إدارة الشركة.

٤,٧ تهدف المراجعة الداخلية إلى وضع نظم لتقييم وسائل ونظم وإجراءات إدارة

المخاطر فى الشركة ولتطبيق قواعد الحوكمة بها على نحو سليم.

٤,٨ يتم وضع نظم وإجراءات المراجعة الداخلية بناء على تصور ودراسة للمخاطر التى

تواجه الشركة، على أن يستعان فى ذلك بأراء وتقارير مجلس الإدارة ومراقبى

الحسابات ومديرى الشركة وأن يتم تحديث متابعة وتقييم تلك المخاطر بشكل

دورى.

٥. مراقب الحسابات

٥,١ يكون للشركة مراقب حسابات لا تربطه بها علاقة عمل ويكون مستقل عن إداراتها

الداخلية.

٥,٢ على مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة المراجعة ترشيح مراقب الحسابات ممن

تتوافر فيهم الكفاءة والسمعة والخبرة الكافيين، وأن تكون خبرته وكفاءته وقدراته

متناسبة مع حجم وطبيعة نشاط الشركة ومن تتعامل معهم.

٥,٣ يجب أن يكون مراقب الحسابات مستق ً لا عن الشركة وعن أعضاء مجلس إدارتها

وألا يكون مساهمًا فيها أو عضوًا ذا خبرة فى مجلس إدارتها وأن يتم تعيينه بقرار

من الجمعية العامة للشركة مع تحديد أتعابه السنوية.

٥,٤ يحضر مراقب الحسابات الجمعية العامة السنوية للشركة.

٥,٥ على مراقب حسابات الشركة الالتزام بمبادئ وقواعد المحاسبة المصرية من حيث

المضمون لا الشكل فقط.

٥,٦ لا يجوز التعاقد مع مراقب حسابات الشركة لاداء أية اعمال اضافية للشركة إلا بعد

موافقة لجنة المراجعة على ألا يكون هذا العمل الإضافى من الأعمال التى تخضع

لمراجعة أو تقييم أو إبداء رأى ذات مراقب الحسابات عند مراجعته لحسابات

الشركة وقوائمها المالية. كما يجب أن تتناسب أتعاب أداء الأعمال الإضافية مع

طبيعة العمل المطلوب، وألا تصل قيمتها بالنسبة لأتعاب مراقب الحسابات عن

أعمال المراجعة إلى الحد الذى يهدد إستقلاله فى أداء عمله. وفى جميع الأحوال

يجب أن تعرض تلك التكليفات فى أول إجتماع تال للجمعية العامة للشركة.

٥,٧ يكون مراقب الحسابات مستق ً لا ومحايدًا فيما يبديه من أراء. ويجب أن يكون عمله

محصنًا ضد تدخل مجلس الادارة وألا يكون تقرير استمراره فى عمله وتقدير أتعابه

مما يمكن أن يتحكم مجلس الادارة فيه.

٦. لجنة المراجعة

٦,١ تشكل لجنة المراجعة من عدد من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ويجب

ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة. كما يجب أن يكون ضمن أعضائها أحد الخبراء

فى الشئون المالية والمحاسبية. ويجوز تعيين عضو أو أكثر من خارج الشركة فى

حالة عدم توافر العدد الكافى من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.

٦,٢ تتولى لجنة المراجعة فض ً لا عن المهام المشار إليها فى هذه القواعد ما يلى:

تقييم كفاءة المدير المالى وباقى أفراد الإدارة المالية الرئيسيين. 􀂃

دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه. 􀂃

دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها 􀂃

بخصوصها.

دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها. 􀂃

دراسة خطة المراجعةمع المراجع الخارجى والإدلاء بملاحظاتها عليها. 􀂃

دراسة ملاحظات المراجع الخارجى على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها. 􀂃

تقييم مؤهلات وكفاءة أداء وإستقلالية المراجع الخارجى وإقتراح تعيينه وتحديد 􀂃

أتعابه.

إعتماد قيام المراجع الخارجى بعمليات إضافية والموافقة على أتعابه عن تلك 􀂃

العمليات.

دراسة ومناقشة خطة إدارة المراجعة الداخلية وكفاءتها وقدراتها. 􀂃

دراسة تقارير المراجعة الداخلية والإجراءات التصحيحية لها. 􀂃

٦,٣ يجب أن تجتمع اللجنة دوريًا لبرنامج إجتماعات محدد وبما لا يقل عن مرة كل

ثلاثة اشهر.

٦,٤ يجب أن تضع الشركة إمكانيات كافية تحت تصرف اللجنة لتساعدها على أداء

عملها بما فى ذلك التصريح لها بالإستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضروريًا.

٧. الإفصاح عن السياسات الاجتماعية

٧,١ على إدارة الشركة أن تفصح للمساهمين ولجمهور المتعاملين معها والعاملين لديها

مرة على الأقل سنويًا عن سياسات الشركة الاجتماعية والبيئية وتلك المتعلقة

بالسلامة والصحة المهنية وغير ذلك.

٧,٢ يٌراعى أن تكون السياسات المعلن عنها واضحة وغير مضللة وأن تتضمن ما تنوى

الشركة القيام به من تطوير أو تغيير فى حجم العمالة أو تدريبها، وبرامجها للرعاية

الاجتماعية، سواء داخل الشركة أو فى المجتمع المحيط بها. أما بالنسبة للسياسات

الصحية والبيئية، فيجب أن تكون متفقة مع القوانين والنظم المعمول بها فى مصر

وأن يكون هدفها تحقيق صالح العاملين بالشركة والمجتمع المحيط بها وأن تكون

قابلة للاستمرار على المدى الطويل.

٧,٣ يجب أن تربط الشركة بالمجتمع المحيط بها وبمن تتعامل معهم من موردين أو

عملاء علاقة تقوم على المصداقية والحرص على تحقيق المصالح المشتركة

والافصاح عن السياسات والنوايا بما لا يتعارض مع واجب الشركة والعاملين

والمديرين بها فى الحفاظ على سرية المعلومات المالية والتجارية.

٨. قواعد تجنب تعارض المصالح

٨,١ يجب أن يكون لكل شركة نظام مكتوب ومعروف من أعضاء مجلس الإدارة

والمديرين والعاملين بشأن تجنب تعارض المصالح، وأن يتضمن الأحكام الواردة

في هذا الجزء.

٨,٢ يحظر على أعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرين والعاملين بها التعامل في أسهم

الشركة لمدة محددة تسبق الإعلان عن نتائج نشاطها المالية أو قبل الإعلان عن أية

معلومات أخرى ذات طبيعة مالية مؤثرة. كما يحظر التعامل على أسهم الشركة

لفترة تالية للأحداث المفاجئة التى تؤثر على نشاط الشركة ومركزها المالى إلى أن

يتم الإفصاح بذلك للجمهور، وذلك كله مع مراعاة أحكام القانون وقواعد القيد

والتداول والافصاح المعمول بها.

٨,٣ تضع الشركة، بالتشاور مع العاملين فيها والمتعاملين معها، قواعد لسلوكها المهنى

تتضمن:

قواعد التعامل مع الشركة بيعًا أو شراءً أو غير ذلك. 􀂃

ما يتم تفويضه من صلاحيات. 􀂃

أساليب الإعلان عن السياسات الجديدة. 􀂃

معايير السلامة والصحة المتبعة. 􀂃

المعايير المهنية السليمة للتعامل بين العاملين والمديرين وبينهم وبين من هم 􀂃

خارج الشركة.

٨,٤ على الشركة أن تضع نظامًا داخليًا لمراقبة تطبيق قواعد سلوكها المهنى.

٨,٥ تسعى الشركة فى معاملاتها مع الموردين إلى اختيار من يتعامل معهم بذات

المستوى المهنى والأخلاقى الذى تحرص عليه الشركة داخلها.

٩. قواعد الحوكمة بالنسبة للشركات الأخرى

إن هذه القواعد موجهة على وجه الخصوص الى الشركات المقيدة فى بورصة الأوراق المالية

وإلى المؤسسات المالية والشركات التى يكون تمويلها الرئيسى من الجهاز المصرفى. ولكن

كما ورد سابقا، فإن حوكمة الشركات تخص كافة أنواع الشركات لما تحققه من توازن بين

المصالح وما تدعو اليه من ثقافة جديدة فى اسلوب ادارتها. ولذلك فإنه كلما التزم المزيد من

الشركات بهذه القواعد، كلما كان ذلك ممكنا لصالح المجتمع ولصالح الشركاء والمساهمين فيها.

على وجه الخصوص فإن شركات المساهمة المغلقة او العائلية والشركات ذات المسئولية

المحدودة عليها مراعاة أحكام هذه القواعد بقدر الامكان.

أما شركات الاشخاص فإن عليها مراعاة ما يتعلق منها بتجنب تعارض المصالح وضرورة

وجود نظم للرقابة الداخلية واستقلال المستشارين القانونيين والماليين ومراقبى الحسابات

والافصاح عن السياسات الاجتماعية.

وفى جميع الأحوال فإنه فى حالة عدم امكان الالتزام بقواعد الحوكمة بالنسبة للشركات المساهمة

المغلقة أو العائلية أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الاشخاص فيكون عليها

تطبيق بدائل أقل تكلفة وأكثر تناسبًا لقدراتها المالية والادارية، ولكن بما يحقق ذات النتائج التى

ترمى هذه القواعد إلى تحقيقها.

تم إصدار الدليل من خلال المساندة التى وفرها

(MEPI) ومبادرة الشرق الأوسط (CIPE) مركز المشروعات الدولية الخاصة

للجمعيات والمؤسسات المصرية التى شاركت بالرأى خلال إعداده

YasserAli غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-13-2006, 04:17 PM
  #2
YasserAli
إدارة المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2006
المشاركات: 138
افتراضي

مبادئ حوكمة الشركات[1][1]
تنقسم المبادئ الدولية الخاصة بالقواعدالمنظمة لإدارة الشركات إلى ست مجموعات رئيسيه ويندرج تحت كل قسم مجموعه من المبادئالتفصيلية كما يلي:

أولا: توافر إطار فعال لحوكمة الشركات
ثانيا: حقوق المساهمين
ثالثا: المعاملة العادلة للمساهمين
رابعا: دور الأطراف ذاتالمصلحة أو الصلة (Stakeholders) بالنسبة للقواعد المنظمة لحوكمة الشركات
خامسا: الإفصاح والشفافية
سادسا: مسئوليات مجلس الإدارة


أولا: توافرالأسس اللازمة لفاعلية إطار حوكمة الشركات
يجب أن يعمل هيكل حوكمة الشركات على رفع مستوىالشفافية وكفاءة الأسواق، وأن يتوافق مع دور القانون ويحدد بوضوح تقسيم المسئولياتبين الهيئات المختلفة المسئولة عن الإشراف والرقابة والإلزام بتطبيق القانون.
  • أ) يجب أن يتم تطوير هيكل حوكمة الشركات مع مراعاة تأثيرها على الأداءالاقتصادي الكلي، ونزاهة السوق، والحوافز التي تخلقها للمشاركين بالسوق، والترويجلشفافية وكفاءة الأسواق.
  • ب) إن المتطلبات القانونية والرقابية التي تؤثر على ممارسة حوكمة الشركات داخلالتشريع يجب أن تتوافق مع قواعد القانون وشفافيته والالزام بتطبيقه.
  • ج) يجب أن تنص التشريعات بوضوح على تقسيم المسئوليات بين الهيئات المختلفة معضمان تحقيق مصالح الجمهور.
  • د) يجب أن تتمتع الهيئات الإشرافية والرقابية المسئولة عن تنفيذ القانونبالسلطة والنزاهة والموارد اللازمة للقيام بواجباتها بأسلوب مهني وطريقة موضوعية.

ثانيا: حقوقالمساهمين
يجب أن يحمي إطار القواعد المنظمة لحوكمة الشركات،ويسهل ممارسة حقوق المساهمين.

‌أ) تتضمن حقوق المساهمين الأساسية المبادئالتالية:
  • 1. الأساليب الآمنة لتسجيل الملكية.
  • 2. نقل أو تحويل ملكية الأسهم.
  • 3. الحصول على المعلومات المتعلقة بالشركة بصفة دورية ومنتظمة.
  • 4. المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين.
  • 5. انتخاب وعزل أعضاء مجلس الإدارة.
  • 6. المشاركة في أرباح الشركة.
‌ب) حق المساهمين في المشاركة في، وإعلامهم بشكلكافٍ عن، القرارات المتعلقة بالتغيرات الجوهرية في الشركة.

· 1. التعديلات في النظام الأساسي وبنود التأسيس وغيرها من المستندات الحاكمةللشركة.

· 2. الترخيص بإصدار أسهم زيادة رأس المال.

· 3. أي عمليات غير عادية يمكن أن تؤدي إلي بيع الشركة.

‌ج) حق المساهمين في المشاركة بفاعلية والتصويت فياجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، وإعلامهم بالقواعد، بما في ذلك إجراءاتالتصويت، التي تحكم اجتماعات الجمعية.
  • 1. الحصول علي معلومات كافية وفي الوقت المناسب عن مكان وتاريخ وجدول أعمالاجتماعات الجمعية العامة، بالإضافة إلى المعلومات الكاملة في التوقيت المناسب عنالموضوعات التي سيتخذ بشأنها قرارات في الاجتماع.
  • 2. إتاحة الفرصة لتوجيه الأسئلة لمجلس الإدارة، بما فيها الأسئلة الخاصةبالمراجعة السنوية الخارجية، وإدراج بنود جديدة في جدول الأعمال واقتراح الحلولالمناسبة.
  • 3. المشاركة الفعالة للمساهمين في القرارات الأساسية الخاصة بحوكمة الشركات،مثل ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ويجب على المساهمين إعلان رؤيتهم بشأن سياسةمكافئات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين. كما يجب أن تخضع مكونات نظامالبدلات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والعاملين لموافقة المساهمين.
  • 4. حق المساهمين في التصويت بالحضور شخصياً أو غيابيا مع مراعاة المساواه فيتأثير التصويت بالحضور الشخصي أو الغيابي.
‌د) وجوب الإفصاح عن هيكل رأس المال والترتيباتالتي تمكن بعض المساهمين من الحصول على قدر من التحكم الذي يؤثر على سياسة الشركةبما لا يتناسب مع نسبة مساهمتهم.

‌هـ) الكفاءة والشفافية في قيام السوق بوظائفه فيالرقابة علي الشركات.
  • 1. القواعد والإجراءات التي تغطي عمليات الاستحواذ والصفقات غير العادية مثلالاندماج وبيع أصول الشركة يجب أن تكون واضحة ومعلنة وأسعارها تتصف بالشفافيةوالشروط العادلة.
  • 2. عدم استخدام وسائل مضادة لعمليات الاستحواذ بغرض حماية الإدارة من المساءلة.
و) يجب على جميع المساهمين بما في ذلك المستثمرالمؤسسي ممارسة حقوق الملكية الخاصة بهم.
  • 1. يجب على المسثمر المؤسسي الذي يعمل في المجالات المالية أو الائتمانية أنيفصح عن جميع السياسات المتعلقة بحوكمة الشركات والتصويت فيما يخص استثماراته، بمافي ذلك الإجراءات الخاصة باستخدام حقوقه في التصويت.
  • 2. يجب على المسثمر المؤسسي الذي يعمل في المجالات المالية أو الائتمانية أنيفصح عن أسلوبه في التعامل مع تضارب المصالح الذي قد يؤثر على ممارسة الحقوقالرئيسية للملكية الخاصة باستثماراته.
ز) يجب أن تتوافر لجميع المساهمين، بما في ذلكالمستثمر المؤسسي، الفرصة لتبادل الاستشارات في الموضوعات المتعلقة بحقوق ملكيتهمالمنصوص عليها بالمبادئ التي تتناول الاستثناءات لمنع سوء الاستغلال.




ثالثا: المعاملةالعادلة للمساهمين

يجب أن تتضمن قواعد حوكمة الشركات المساواة فيمعاملة المساهمين من ذات الفئة، بما في ذلك الأقلية والأجانب من المساهمين كما يجبأن يحصل المساهمين على تعويضات كافية في حالة انتهاك حقوقهم.
‌أ) يجب معاملة جميع المساهمين من نفس الفئةبالتساوي.
  • 1. توفير حقوق التصويت المتساوية لحملة الأسهم داخل كل فئة، ولهم الحق فيالحصول علي معلومات عن حقوق التصويت المرتبطة بكافة فئات الأسهم قبل شراء الأسهم. يجب أن تخضع التغيرات في حقوق التصويت والتي تؤثر سلباً على بعض فئات المساهمينلموافقتهم.
  • 2. حماية حقوق الأقلية من المساهمين من الممارسات الاستغلالية من جانب أولمصلحة المساهمين المسيطرين سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع توفير وسائلتعويضية فعالة.
  • 3. حق التصويت من جانب أمناء الحفظ أو المالك المسجل بالاتفاق مع المالكالمستفيد.
  • 4. إزالة المعوقات الخاصة بالتصويت عبر الحدود.
  • 5. يجب أن تسمح الإجراءات المتبعة لعقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمينبالمعاملة المتساوية لكل المساهمين. وعلى الشركة أن تتجنب الصعوبات وارتفاع تكاليفالتصويت للمساهمين.
‌ب) يجب حظر الاتجار أوالتداول لحساب المطلعين علىالمعلومات الداخلية.

‌ج) يجب على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين الإفصاحعن تعاملاتهم الخاصة بالصفقات أو الأمور التي لها تأثير علي الشركة سواء بأسلوبمباشر أو غير مباشر أو نيابة عن أطراف أخرى.


رابعا: دورالأطراف ذات المصلحة أو الصلة* (Stakeholders) بالنسبة للقواعد المنظمة لحوكمةالشركات
‌يجب أن يقر الإطار الخاص بالالقواعد المنظمةلحوكمة الشركات بحقوق أصحاب المصالح كما هي محددة في القانون، ويشجع التعاون الفعالبين الشركات وأصحاب المصالح بالشركة لخلق الوظائف وتوفير الاستمرارية للشركاتالسليمة ماليا.

‌أ) يجب أن يؤكد إطار القواعد المنظمة لحوكمةالشركات على ضرورة احترام حقوق أصحاب المصالح التي يحميها القانون.

‌ب) يجب إتاحة الفرصة لأصحاب المصالح للحصول علىتعويض مناسب عن انتهاك حقوقهم.

‌ج) يجب العمل على تطوير آليات مشاركة العاملين فيتحسين الأداء.

‌د) توفير المعلومات وفرص النفاذ لها لأصحاب ذويالمصالح بأسلوب دوري وفي التوقيت المناسب.

هـ) يجب السماح لذوي المصالح، بما فيهم العاملين منالأفراد والجهات التي تمثلهم، بالاتصال بحرية بمجلس الإدارة للتعبير عن مخاوفهمتجاه التصرفات غير قانونية والمنافية لأخلاقيات المهنة، بما لا يؤدي إلى المساسبحقوقهم.

و) يجب أن يزود إطار القواعد المنظمة لحوكمةالشركات بهيكل فعال كفء للحماية من الاعسار والتطبيق الفعال لحقوقالدائنين.


خامسا: الإفصاحوالشفافية
يجب أن يؤكد إطار القواعد المنظمة لحوكمة الشركاتعلى الإفصاح السريع والدقيق لكافة البيانات المتعلقة بالأمور المادية للشركة، بمافي ذلك الموقف المالي، الأداء، الملكية والرقابة على الشركة.

‌أ) يجب ألا يقتصر الإفصاح على المعلومات الجوهريةوإنما يشمل أيضا ما يلي:
  • 1. النتائج المالية والتشغيلية للشركة.
  • 2. أهداف الشركة.
  • 3. ملكية أسهم الأغلبية وحقوق التصويت.
  • 4. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمعلومات الخاصةبمؤهلاتهم وكيفية اختيارهم وعلاقتهم بالمديرين الآخرين ومدى استقلالهم.
  • 5. معاملات الأطراف ذوي العلاقة.
  • 6. عناصر المخاطر الجوهرية المتوقعة.
  • 7. الأمور الجوهرية المتعلقة بالعاملين وغيرهم من ذوي الشأن والمصالح.
  • 8. هياكل وسياسات قواعد حوكمة الشركات ومضمون قانون حوكمة الشركات وأسلوبتنفيذه.
‌ب) يجب إعداد المعلومات المحاسبية والإفصاح عنهاطبقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المالية وغير المالية.

‌ج) يجب إجراء المراجعة السنوية لحسابات الشركةبواسطة مراجع مستقل ومؤهل وذلك بهدف تقديم ضمان خارجي وموضوعي للمجلس والمساهمينيفيد أن القوائم المالية تمثل بالفعل المركز المالي للشركة وأدائها في جميعالمجالات الهامة.

‌د) يجب أن يقدم مراجعي الحسابات الخارجيينتقاريرهم للمساهمين وعليهم بذل العناية المهنية الحريصة عند القيام بالمراجعة.

هـ) يجب توفير قنوات لبث المعلومات تسمح بحصولالمستخدمين علي معلومات كافية وفي التوقيت المناسب وبتكلفة اقتصادية وبطريقة تتسمبالعدالة.

و) يجب أن يزود إطار حوكمة الشركات بمنهج فعاليتناول التحليل، ويدعم توصيات المحلل، والوسطاء، وشركات التصنيف، وغيرها من الأطرافالتي تؤثر على القرارات التي يتخذها المستثمرين والتي تخلو من تعارض المصالح الذيقد يؤثر على نزاهة التحليل أو توصيات المحلل.


سادسا: مسئولياتمجلس الإدارة
يجب أن يؤكد إطار قواعد حوكمة الشركات علىاستراتيجية رئاسة الشركة، والرقابة الفعالة لمجلس الإدارة على إدارة الشركة،ومسئولية مجلس الإدارة أمام الشركة والمساهمين.

‌أ) يجب على أعضاء مجلس الإدارة العمل علي أساسعناية الرجل الحريص لما فيه صالح الشركة والمساهمين.

‌ب) يجب على مجلس الإدارة، في حالة ما إذا أثرتقراراته على مجموعة من المساهمين أن يعامل معاملة متساوية لكل فئة من فئاتالمساهمين.

‌ج) يجب أن يضمن مجلس الإدارة الالتزام بالقانون معالحرص علي مصالح الأطراف ذات المصلحة.

‌د) يجب على مجلس الإدارة القيام ببعض المهامالرئيسية، بما في ذلك:
  • 1. وضع استراتيجية الشركة، سياسة الخطر، الميزانيات، خطط العمل، تحديد أهدافالأداء، مراقبة التنفيذ والأداء، النفقات الرأسمالية، الإستحواذات، وتصفيةالاستثمارات.
  • 2. متابعة قياس كفاءة ممارسة الشركة لقواعد حوكمة الشركات وإجراء التعديلات عندالحاجة.
  • 3. اختيار ومكافأة ومتابعة وإحلال كبار المديرين عند الضرورة.
  • 4. الإفصاح عن مكافآت المديرين وأعضاء مجلس الإدارة، لتحقيق مصالح الشركةوالمساهمين طويلة الأجل.
  • 5. توافر نظام رسمي يتصف بالشفافية لعمليات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
  • 6. الرقابة علي حالات تعارض المصالح الخاصة بالمديرين وأعضاء مجلس الإدارةوالمساهمين بما في ذلك سوء استخدام أصول الشركة وإحكام السيطرة في بعض العملياتالمتعلقة بها.
  • 7. التأكد من سلامة التقارير والنظم المحاسبية والمالية للشركة بما في ذلك نظامالمراجعة المالي المستقل والرقابة الداخلية، خاصة أنظمة إدارة الخطر والرقابةالمالية والتشغيلية، والالتزام بتطبيق القانون.
  • 8. الإشراف علي عملية الإفصاح ووسائل الاتصال.
هـ ) يجب أن يتمكن مجلس الإدارة من الحكم بموضوعيةعلى شئون الشركة مستقلا عن الإدارة:
  • 1. تكليف عدد كافٍ من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين يتوافر فيهم القدرةعلى الحكم الموضوعي على مهام قد يحدث فيها حالات تعارض المصالح المحتملة (مثلالتقارير المالية – التعيينات – ومكافآت التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة).
  • 2. يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بالتحديد الدقيق والإفصاح عن الهدف والتشكيلوإجراءات العمل الخاصة بلجان مجلس الإدارة عند تأسيسها.
  • 3. على أعضاء مجلس الإدارة تكريس وقت كافٍ لممارسة مسئولياتهم.
و) يجب أن يتوافر لأعضاء مجلس الإدارة سهولة النفاذإلي المعلومات المناسبة الدقيقة وفي التوقيت المناسب حتى يتسنى لهم القيامبمسئولياتهم على أكمل وجه.

[2][1]المصدر: موقع هيئة سوق المال علي شبكة الانترنت.







YasserAli غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:36 PM