إضافة رد
قديم 04-05-2008, 09:57 AM
  #1
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 41
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: السيولة وأثرها على نمو المشروع

الــوعـي الـضـريـبــي
(إلقاء الضوء على بعض أنواع الضرائب المطبقة عربيا )
ضريبة المبيعات في مصر ( أهم مواصفاتها )
· هي ضريبة تفرض على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما تم استثناؤه بشكل خاص منصوص عليه . كما وأنها تفرض على بعض الخدمات المحددة حصرا بالجداول المرافقة للقانون .
· القيمة ( السعر العام للضريبة ) هو 10% وتنخفض لـ 5% وأقل لبعض السلع الضرورية ذات الاستخدام اليومي الشعبي .وترتفع إلى 25% للسلع الكمالية ( غير الضرورية ) وتنخفض لسعر صفر للسلع والخدمات المصدرة للخارج لتشجيعها على المنافسة .
· تسرى الضريبة على كل من :
المنتجين الصناعيين ومؤدين الخدمات الذين تزيد مبيعاتهم السنوية على 54ألف جنيه وكذلك مستوردي السلع بغرض الاتجار فيها بغض النظر عن قيمة وارداته بالإضافة لعدد من السلع الحصرية بالجدول رقم (1) المرافق للقانون .
· يتم تحصيل الضريبة عن طريق التزام كل المكلفين بها قانونا بتسجيل أنفسهم لدى المصلحة والحصول على شهادة تسجيل تعتبر هى أساس التعامل بينهم وبين المصلحة وبين المتعاملين معهم من بائعين ومشترين كما أنهم ملتزمون بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة خلال شهرين من نهاية شهر التحصيل برفقة إقرار يقدمونه للمصلحة يوضح مبيعاتهم ومشترياتهم والضريبة المستحقة .
· لا تستحق الضريبة إلا عند إتمام واقعة البيع
· تسمح بخصم الضريبة المدفوعة على دخل المكلف بها من الضريبة المستحقة على مبيعاته.
· تسرى الضريبة على السلع المستوردة لتحقيق المنافسة المتكافئة مع مثيلاتها المحلية لتنشيط المنتج المحلى.
· تراعى البعد الاجتماعي من خلال إعفاء السلع الغذائية الأساسية وبعض السلع الضرورية وتزداد قيمة الضريبة كلما زادت درجة كماليتها .
بعض السلع المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات :
(1) البقول والفواكه والخضر والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة أو المحفوظة فيما عدا المستوردة .
(2) المأكولات التي تصنعها وتبيعها المطاعم والدكاكين ( غير السياحية ) للمستهلك النهائي مباشرة .
(3) الزيوت النباتية للطعام ( المدعومة فقط ) سواء كانت ثابتة أو سائلة أو جامدة أو منقاة أو مكررة
(4) منتجات الألبان ونواتج اللبن ( بتغيير عنصر أو أكثر من عناصر اللبن الطبيعية )
(5) عجائن الورق ونفاياته والورق المقوى
(6) ورق الصحف وورق الطباعة والكتابة
(7) الصحف والمجلات
(8) الكتب والمذكرات الجامعية
(9) الطحينة والحلاوة الطحينية
(10) الأنواع ( الأصناف ) المصنعة أو المجهزة من الأسماك ( ويستثنى منها الأسماك المدخنة و الكافيار )
(11) الأنواع ( الأصناف ) المصنعة والمحفوظة من اللحوم
(12) الذهب الخام
(13) المكرونة المصنعة من الدقيق العادي
أسوق رأس المال


أسواق رأس المال هي التي يتم من خلالها التعامل في الأرصدة المالية لمدة متوسطة الآجل وطويلة الآجل ,ويتم ذلك إما في شكل قروض أو شكل مسا هما ت في رؤوس أموال الشركات على اختلاف أنواعها وخاصة شركات المساهمة .

ويمكن تقسيم أسواق رأس المال من حيث العمليات التي تقوم بها إلي نوعين :

الأول:
الإقراض المتوسط والطويل الآجل , وتقوم بذلك البنوك المتخصصة في هذا النوع من الإقراض وكذا الهيئات المتخصصة في ذلك .

الثاني :
التعامل في شراء وبيع الأوراق المالية طويلة الآجل كالأسهم و السندات من خلال سوق الأوراق المالية , والتعامل في هذا النوع يمثل استمارات رأسمالية حيث تعقد لمدة طويلة .

ويقوم بالعمل في هذه الأنشطة المؤسسات الآتية :

الحكومة – الوسطاء الماليون سواء كانوا مؤسسا ت مصرفية أو غير مصرفية – البنوك العقارية – البنوك الزراعية – بنوك التنمية الصناعية – بنوك الاستثمار والأعمال – بنك الاستثمار القومي – شركا ت الاستثمار وتلقى الأموال – شركا ت التأمين – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – صناديق التأمين والادخار الخاصة
شركا ت الأموال – صناديق الاستثمار في الأوراق المالية – بورصة الأوراق المالية .
تقسيما ت الأسواق المالية من حيث طبيعة العمليات


تقسيم الأسواق المالية من حيث طبيعة العمليات التي تقوم بها إلي :

- - أسواق القرض .
- - أسواق الأوراق المالية .

أولا:أسواق القروض:
وتتضمن هذه السوق جميع القروض بآجالها المختلفة فيكون قوامها الأساسي المشروعات و الأفراد من ناحية ، والبنوك التجارية ومؤسسا ت الإقراض المتخصصة في تقديم الائتمان بأنواعه من ناحية أخرى ، ويلا حظ أن هذه الأسواق قد تكون محلية أو دولية ، وهذه الأخيرة حديثة التكوين نسبا ويعود تاريخها إلي منتصف الستينيات ، وتشمل هذه الأسواق كلا من الأسواق النقد الدولية التي تتخصص في إقراض الأموال لآجال قصيرة ، وسوق رأس المال التي تتخصص في إقراض الأموال لآجال متوسطة وطويلة الآجل .

ثانيا:أسواق الأوراق المالية :

يجرى التعامل في هذه الأسواق على الأوراق المالية التي تصدرها الشركات وهى:

1- 1- الأسهم : التي تمثل حقوقا لحامليها على رؤوس أموال شركا ت المسا همة والتوصية بالسهم.
2- 2- السندات : والتي تمثل حقوق الدائنين التي لحامليها على الشركات المقترضة.
3- 3- صكوك التمويل ذات العائد المتغير : وهى صكوك ذات طبيعة خاصة إذ تمثل قرضا لصا حبها على الشركة المقترضة وتعطى صاحبها عائدا متغيرا ، بالإضافة إلي قيمة الصك عند حلول اجله
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-05-2008, 09:58 AM
  #2
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 41
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: السيولة وأثرها على نمو المشروع

وهذه الأسواق تتفرع من فرعين :الأول :إصدار الأوراق المالية ، والثاني: سوق التداول.

الأول : سوق الإصدار :

وقد تسمى هذه السوق بالسوق الأولية ،وهى السوق التي تشمل بيع وشراء الأوراق المالية التي تطرح لأول مرة من طرف الهيئات والشركات التي تصدرها ، ويكتتب فيها الأفراد والمؤسسات ، وينشأ بداخل هذه السوق علاقة مباشرة بين المدخر والمستثمر .

و يتجلى دور السوق الأولية في تنظيم و مراقبة إصدار الأوراق المالية قبل عرضها للتداول في السوق الثانوية لجمهور المستثمرين، و يتولى هذا التنظيم و الإشراف عليه كل من وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية ، و هيئة سوق المال في مصر ، و هيئة الاستثمار ، و البنك المركزي .

و لهذه الجهات دور محدد في عمليات السوق الأولية ، و يبين قانون كل جهة اختصاصاتها و مدي صلاحيتها من حيث الترخيص و المراقبة و التنظيم لجميع إصدارات الأوراق المالية في مصر .

و يقوم بشراء الأوراق المالية المصدرة بواسطة الشركات و الهيئات الفئات الآتية :

- - الهيئات المالية و تشمل البنوك ، شركات الاستثمار ، شركات التأمين ، تجار الأوراق المالية من الأفراد و بنوك الاستثمار – المستثمرون و هم إما أفراد أو مشروعات تجارية و صناعية .


الثاني : سوق التداول أو البورصة :

و يسمي بالسوق الثانوية ، وهو الذي يتم التعامل فيه علي الأوراق المالية بعد إصدارها ، ووفقا للنظم السليمة لتشغيل البورصات فانه لا يجوز التعامل في الأوراق المالية خارج البورصة ، و يقصر التعامل داخل البورصة علي وسطاء السوق حيث انهم يمثلون حلقة الوصل بين البائعين و المشترين . و يلاحظ أن كلا من السوق الأولية و السوق الثانوية يؤثران أحدهما في الآخر ، فإذا كانت هناك بورصة نشطة يتم فيها تداول الأوراق المالية بكفاءة و يسر فان هذا يشجع المستثمرين علي ارتياد سوق الإصدار ، ذلك انه يكونون مطمئنين إلى إمكانية تحقيق السيولة ، و السعر العادل لما اكتتبوا فيه من الأوراق المالية ، و في الجانب المقابل فان الإقبال علي تأسيس شركات المساهمة و الاكتتاب فيها (سوق الإصدار) من شأنه أن يتيح مزيدا من الأوراق المالية التي تجد طريقها إلى البورصة ( سوق التداول ) فينشط هذا السوق و يحقق إحداثه في إضفاء السعر العادل و السيولة للأوراق المقيدة في ضوء تقييمها حسب ظروف العرض و الطلب و يقوم سوق التداول بعمليات متعددة في الأوراق المالية، فقد يقوم بعمليات حاضرة و عاجلة ، أو عمليات أجله أو يقوم بعمليات الاختيارات .

و قد تخصص أسواق مستقلة لكل نوع من هذه الأنواع ، أو يخصص جزء من نشاط سوق لممارسة كل نوع ، فيعقد في البورصة الصفقات الحاضرة و الآجلة و الاختيارات .
و تمثل هذه الأسواق البديل للتخطيط المركزي للنشاط ، الاقتصادي ، و لذا يصبح من الضروري إنشاء تلك الأسواق علي أساس سليم و إلا ترتب علي وجودها آثار اقتصادية و اجتماعية وخيمة
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-05-2008, 09:58 AM
  #3
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 41
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: السيولة وأثرها على نمو المشروع

صناديق الاستثمار
صناديق الاستثمار هي :

كيانات مالية تقوم علي تجميع مدخرات الراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية في وعاء واحد توجهه نحو شراء و بيع الأوراق المالية المختلفة .
و قد تعرف بأنها : شركات تتلقى الأموال من مستثمرين من مختلف الفئات لتقوم باستثمارها في تشكيلات من الأوراق المالية التي تناسب كل فئة و مؤدي كل من التعريفيين واحد .

ويتضح من هذا التعريف ما يلي :

¨ ¨ صناديق الاستثمار شركات تتلقى الأموال من المدخرين تتخذ شكل شركة المساهمة .
¨ ¨ توجه صناديق الاستثمار حصيلة الأموال التي تتلقها في شراء و بيع الأوراق المالية فقط و بالتالي لا يجوز لها مزاولة
أي أعمال مصرفية و علي وجه خاص إقراض الغير أو ضمانه .
¨ ¨ لا تقتصر صناديق الاستثمار علي شراء أوراق مالية لشركة واحدة فقط أو نوع واحد فقط من الأوراق المالية بل تقوم
بالتنويع فيتشكل الصندوق من اسهم شركات مختلفة النشاط و الأغراض و كذا يتشكل من اسهم و سندات و سائر
الأوراق المالية التي يجوز تداولها في البورصات .

و الأصل ألا تزاول صناديق الاستثمار نشاطها إلا في مجال الأوراق المالية فقط و لكن يجوز لهذه الصناديق التعامل في القيم المنقولة الأخرى بترخيص من مجلس إدارة هيئة سوق المال.
مزايا صناديق الاستثمار
تتمثل مزايا صناديق الاستثمار فيما يلي:

1 - الاستفادة بخبرات الإدارة المحترفة

في حالة الاستثمار المباشر يصبح لزاما علي المستثمر أن يضطلع بنفسه علي كافة المتطلبات العملية الأزمة لذلك فهو يتخذ القرار الاستثماري بنفسه بما يتضمنه ذلك من بناء التشكيلة الملائمة و يحتفظ بسجلات كافة المعاملات للأغراض الضريبية ، و علية مراقبة حركة الأسعار في السوق ، و ضرورة متابعته لمستوي المخاطر و غير ذلك . كل هذا يلقي بمسئوليته علي عاتق الإدارة المحترفة التي تتولى إدارة صندوق الاستثمار .

2 - التنويع الكفء

في مقدمة مزايا شركات الاستثمار هي قدرتها علي تنويع التشكيلة التي يتكون منها صندوق الاستثمار بطريقة تسهم في تخفيض المخاطر التي يتعرض لها حملة أسهمها ، فصندوق الاستثمار ربما يتضمن أوراقا مالية لعشرات بل ربما لمئات من المنشآت فإذا ما خسرت واحدة ربح الباقي . ولا يستطيع المستثمر الفرض أن يقوم بمثل ذلك .

3 – المرونة و الملائمة

في شركات الاستثمار ذات النهاية المفتوحة و التي يكون الصندوق فيها مستعدا لإعادة شراء الحصص من حائزها في أي وقت و بأي كمية ، هذه المرونة من شأنها أن تقدم خدمة متميزة لأولئك المستثمرين الذين قد تتغير أهدافهم الاستثمارية عبر الزمن .

4 – تنشيط حركة أسواق راس المال

تبدو الحاجة ملحة لمثل هذه الشركات من خلال ما تقدمه من أدوات استثمارية تناسب ظروف المستثمرين فخاصية التنويع وما يترتب عليها من انخفاض المخاطر من شأنها أن تشجع المستثمرين قليلي الخبرة و المعرفة في أسواق المال و كذا محدودي الموارد لان يستثمروا مدخراتهم في شراء الأسهم و غيرها من االأوراق المالية.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-05-2008, 09:59 AM
  #4
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 41
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: السيولة وأثرها على نمو المشروع

نظريات سعر الفائدة
سعر الفائدة يشغل دورا رئيسا في البنيان الاقتصادي الوضعي . ويعتبر من أهم المؤشرات التي تستخدم لتحليل حركة واتجاه الاقتصاد الكلى .ويستخدم أداة لتحقيق التأثير فى النشاط الاقتصادي عن طريق السياسة النقدية . ومع بداية عصر ما يسمونه النهضة، واتجاه الفكر الكنسي للترخص في إباحة سعر الفائدة بداية بحجة الاستثمار، جمع الاقتصاديون القدماء (الكلاسيك) بين الربح و الفائدة في المسمى، دون تفرقة تذكر بين ثمن النقود وعائد المخاطرة.رغم أنه من البديهيات اعتبار محددات سعر الفائدة غير محددات الربح . وقد سلك كينز سلوكا صحيحا حين فرق بين الكفاية الحدية لرأس المال،وبين محدداتها وبين سعر الفائدة،وبين محدداته . إلا أن الإصرار على الخلط ما زال مستمرا، حيث يعالج المفكرون بعد كينز كهيكس الفائدة والربح دون تمييز في عرضهم لنموذج الاقتصاد الكلى جامعين الاقتصاد النقدي، الممثل في عرض النقود والطلب عليها، مع الاقتصاد الحقيقي . الممثل في عرض الادخار والطلب على الاستثمار عند مستويات الدخل المختلفة . ولما كان سعر الفائدة يقدم في سياق تحليل النظرية النقدية، فان هذا مكان عرض نظريات سعر الفائدة قديما وحديثا لنناقش المنطق الذي بنى وجودها عليه محاولين تحرير العقل الاقتصادي المعاصر من صنم يطوف حوله ومن وهم يكاد يذهب بحكمته .
والنظريات التى تعالج محددات سعر الفائدة هى
loanable funds theory النظرية التقليدية : ويمثلها نظرية الأرصدة المعدة للإقراض
liquidity preference النظرية الحديثة : وهى نظرية التفضيل النقدي
قواعد القيد الجديدة ببورصة الأوراق المالية

تــــــــــــم البــدء في تطبيــق قـواعــد القيـد ببورصـة الأوراق الماليـة التي أقرتهــا هيئة سوق المال وسوف تلتزم بها الشركات التي تتقــدم للقيــد لأول مرة حيــث إن التصنيــف الجديد يتضمن (4) جـداول منهــا جدولان رسميان و آخران غير رسميين وفيما يلـــي بيــــان جــــداول الأوراق الماليــــة المقيدة في جداول البورصة :

الأوراق المالية المقيدة في جدول البورصة

جـــداول رسمية
جداول رسمية (2) جداول رسمية (1)
1) الأوراق المالية التي تصدرها الدولة 0 1) تطرح 20% على الأقل للاكتتاب 0
2) الأوراق المالية التي تصدرها شركات القطاع العام 0 2) عدد المكتتبين لا يقل عن 150 مكتتباً 0
3) الأوراق المالية التي تصدرها شركات قطاع الأعمال العام 0 3) أصدرت قوائم مالية عن 3 سنوات سابقة
4) أصدرت قوائم مالية عن 3 سنوات سابقة 0 4) رأس المال لا يقل عن 20 مليوناً مدفوعة بالكامل
5) رأس المال لا يقل عن 20 مليوناً مدفوعة بالكامل 5) صافي الربح قبل الضرائب لا يقل عن 5 % من رأس المال المدفوع
6) صافي الربح قبل الضرائب لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع 6) إلا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع
7) إلا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع 7) إلا يقل عدد الأسهم المراد قيدها عن مليوني سهم 0
8) ألا تقل عدد الأسهم المراد قيدها عن مليوني سهم





جـــداول غير رسمية
جداول غير رسمية (2) جداول غير رسمية (1)
1) أن تكون قد أصدرت قوائم مالية عن سنة مالية على الأقل 0 1) ألا تقـل الأوراق المطروحـة ( عام / خاص ) عن 10 % 0
2) صافي الربح لا يقل عن 1% من رأس المال قبل الضرائب المدفوع 0 2) ألا يقل عدد المكتتبين عن 50 مكتتباً 0
3) ألا يقل رأس المال المدفوع عن 5 ملايين مدفوع بالكامل 3) شهادة تصنيف (BBB-) للسندات 0
4) ألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع 0 4) أصدرت قوائم مالية عن سنتين 0
5) ألا يقل عدد الأسهم المراد قيدها عن 500 ألف سهم 5) ألا يقل رأس المال عن 10 ملايين مدفوعة بالكامل 0
6) شهادة تصنيف للسندات (BBB-) 0 6) صافي الربح قبل الضرائب لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع 0
7) ألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع 0
8) ألا يقل عدد الأسهم المراد قيدها عن مليون سهم 0
والمزايا التي تتمتع بها الشركة في حالة القيد بأحد هذه الجداول هي :
يعفى من الضريبة :
مادة 120 ق 157 لسنة 1981 الفقرة الأولى :
(1) إعفاء مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع بما لا يزيد على الفائدة التي يقررها البنك المركزي المصري على الودائع لدى البنوك عن سنة المحاسبة وذلك بشرط أن تكون الشركة من شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص و وأن تكون أوراقها المالية مقيدة في سوق الأوراق المالية 0

مادة 120 ق 157 4 مكرر (2) :
(2) عوائد السندات التي تصدرها شركات المساهمة المصرية التابعة للقطاع العام و الخاص بما لا يزيد على معدل العائد الذي يقرره البنك المركزي المصري على الودائع لدى البنوك لآجال تساوي آجال السندات وذلك بشرط أن تطرح السندات المشار إليها للاكتتاب العام وأن تكون أسهم الشركة المصدرة لهذه السندات مقيدة في سوق الأوراق المالية 0
قانون 95 لسنة 1992 مادة 11 :
(3) مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة لأسهم الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون تعفى الأسهم المقيدة في الجداول المبينة بالبند (أ) من هذا القانون من ضرائب الدمغة النسبية عند الإصدار ومن ضرائب الدمغة النسبية السنوية كما تعفى الأرباح الموزعة عن هذه الأسهم من الضريبة العامة على الدخل 0

تحديد نظام العمل بالمناطق الاقتصادية الخاصة في مصر

أصــــدرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة التي تضمنت تطبيق أنظمة مستقلة خاصة بهذه المناطق بالنسبة للإدارتين الجمركية و الضريبية حيث أعطت اللائحة صلاحيات موسعة لمجلس إدارة الهيئة المسئولة عن إدارة هذه المناطق . فقد أشارت اللائحة التي شملت (34) مادة إلي مسئولية مجلس الهيئة عن إصدار القرارات الخاصة بإدارة وتنمية المناطق وتنظيم العمل بها بالإضافة إلي تحديد النسبة التي تؤدي إلي الخزانة العامة من صافي فائض العمليات الجارية بعد أداء الضرائب بناء على اتفاق مع وزير المالية 0

وأكــــــــدت اللائحة أنه لا يجوز إنشاء أي مشروع داخل المنطقة الاقتصادية أياً كان شكله القانوني إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ويجب أن يتضمن طلب الإنشاء أسماء المؤسسين وجنسياتهـم والتكاليف الاستثمارية ومصادر التمويل و الآثار البيئيــة للمشــــروع 0

وأضـافـــت اللائحة أن يكون للهيئة اختصاص مصلحة التسجيل التجاري المنصوص عليه في القانون رقم (34) لعام 76 بالنسبة للمنشآت والفروع والشركات المقامة داخل المنطقة 0

وطـالبــــــت اللائحة بإنشاء لجنة عليا يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة تكون مسئولة عن الإشراف على تطبيق النظام الضريبي بالمنطقة بعد موافقة وزير المالية 0

كمــــــــــــــا أوضحت اللائحة وذلك بالمادة (20) أن يكون الاستيراد من المناطق الاقتصادية إلي داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج وتؤدي الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المناطق للسوق المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج 0

كمــــــــــــــــا أشارت اللائحة إلي أن السلع و البضائع المصدرة من داخل البلاد إلي مشروعات المناطق الخاصة تعامل معاملة السلع والبضائع المصدرة للخارج ويتعين أن تستوفي جميع الإجراءات التصديرية و النقدية المعمول بها بالنسبة لهذه الصادرات في تاريخ تقديم البيان الجمركي 0
مبدأ استقلال السنوات الضريبية ( مصر )

تســــــــري ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية على نتيجة العمليات التي تمت أثناء مدة معينة هي سنة و ليس على كل نتيجة كل عملية على حدة ، وهذه القاعدة تعرف بقاعدة سنوية الضريبة ، ويتصل بذلك مبدأ أخر هو مبدأ استقلال السنوات المالية فعمليات السنة المالية تعتبر وحدة منفصلة عن غيرها من السنوات لها ربحها الإجمالي وتكاليفها الواجبة الخصم و لا تمتد إلي غيرها من السنوات المتقدمة عليها أو التالية لها بمعنى أن الأرباح تتحقق في سنة لا تمتد إلي غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها 0
مدى حجية علم الوصول في إثبات
استلام الإخطارات الصادرة من مصلحة الضرائب
والتي لــــم يتسلمهــــا نفــــس الممـول ( مصر )

وضــــــــع المشرع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة و هي إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات تجعل من الإعلان المرسل من المأمورية إلي الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في قوى الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ، ولم يشأ المشرع أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات ، وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلي المرسل إليهم و وضع الإجراءات التي فرض على عامل البريد اتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها بأن نص في المادة (258) من التعليمات العمومية على أن " المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلي المرسل إليهم أنفسهم و في حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم إلي نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم و التوقيع منهم و ذلك تماشياً مع قانون المرافعات " ومفاد ذلك أن تعليمات البريد فد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من مصلحة الضرائب أن يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذي وقع أمامه في حالة عدم وجود المرسل إليه ، ويترتب على عدم بيان صفة مستلم الخطاب بطلان الإعلان 0
هل يحق للممول تصحيح إقراره السابق تقديمه
لمصلحـــة الضرائب في أي وقت يشــــــــــاء ؟
( مصـــر )

حيـــــــــث إنه يحق لمصلحة الضرائب أن ترف ما جاء بالإقرار المقدم من الممول و تقوم بتعديل بنوده ، ففي المقابل يحق للممول أيضاً تعديل إقراره بالنقص وذلك بإضافة بعض التكاليف إلي ما ورد فيه أو تخفيض بعض الإيرادات ، وقد يكون بالزيادة بخفض التكاليف وزيادة الإيرادات 00 ويظل هذا الحق قائماً ما دامت المحاسبة الضريبية لم تتم و ما دامت الضريبة لم تربط بعد 00 أما بعد ذلك فيسقط حق الممول في إجراء هذا التصحيح 0

وذلــــــــــك طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة رقم 45 من اللائحة التنفيذية للقانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 م 0
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:42 AM