إضافة رد
قديم 06-29-2010, 05:52 PM
  #1
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon21 مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة على أحمد على مشاهدة المشاركة
نظرة موضوعية:


من هذا العرض نجد أن الفحص الضريبى إجراء محدد بكلً من القانون ولائحته، وقيام المصلحة بالفحص الضريبى للإقرارات الضريبية شئ ليس بجديد وقد نص عليه القانون، ولا يحق لنا نحن الممولين والمحاسبين بوصفه بالبطلان، خاصة وأن اختيار العينة إجراء تختص به المصلحة وحدها وليس لنا شأن به، إلا إنه علينا التأكد من قيام المصلحة بإتباع الإجراءات القانونية والتنفيذية الخاصة بالفحص الضريبى وذلك كل حالة على حدة وفقا لما نص عليه القانون من ناحية، وما أسرد بخصوصه باللائحة التنفيذية من ناحية أخرى، وقد بدأنا بعرض النصوص القانونية الخاصة بإجراءات الفحص الضريبى، حتى نكون على دراية بها ....
وللموضوع بقية ...

أوجزت فأنجزت
فجزاك الله خيراً


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany مشاهدة المشاركة
فلندع المصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات ، وحتي علي فرض أن هذه الإجراءات باطلة فلن نستطيع منع المصلحة من اتخاذها ، ولا يجوز لنا الامتناع أو عرقلة إجراءات الفحص بداعي البطلان ، وبعد إتمام الفحص والإخطار بالنماذج الضريبية يمكننا إبداء ما شئنا من دفوع إجرائية وموضوعية .
فعلاً
فلندع المصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات
ونحن نرد بما لدينا من دفوع
حيث أن عملنا كمحاسبين قانونيين ووكلاء للممولين
علينا أن نتخذ كافة الإجراءات المطلوبة وبذل أقصى جهد
للوصول لنتيجة مُرضيه ناصفة للممولين
مع عدم التقيد بنتيجة محددة

أنما موضوع البطلان ربما نحتاج إليه
فى مرحلة متأخرة جداً إن وجد نزاع مستمر
وسوف يثار أمام القضاء ليس إلا

__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة


التعديل الأخير تم بواسطة مراقب عام المنتدى ; 06-29-2010 الساعة 07:22 PM
أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-30-2010, 09:44 PM
  #2
MUSTAFA_MAGHRABY
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
العمر: 42
المشاركات: 236
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين مشاهدة المشاركة


فلندع المصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات

مع عدم التقيد بنتيجة محددة

أنما موضوع البطلان ربما نحتاج إليه
فى مرحلة متأخرة جداً إن وجد نزاع مستمر
وسوف يثار أمام القضاء ليس إلا


ولماذا نترك المصلحة تفعل ما تشاء و لمصلحة من ...

وكيف لا أتقيد بتيجة محددة ...

و لماذا أنتظر حتى مرحلة متأخرة للدفع بطلان الاجراءات و لماذا لا أطالب به منذ البداية

أرجو التوضيح
__________________
محاسب قانوني
مصطفى محمود مغربي
MUSTAFA_MAGHRABY غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-01-2010, 12:22 AM
  #3
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين مشاهدة المشاركة


فلندع المصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات
ونحن نرد بما لدينا من دفوع
حيث أن عملنا كمحاسبين قانونيين ووكلاء للممولين
علينا أن نتخذ كافة الإجراءات المطلوبة وبذل أقصى جهد
للوصول لنتيجة مُرضيه ناصفة للممولين
مع عدم التقيد بنتيجة محددة

أنما موضوع البطلان ربما نحتاج إليه
فى مرحلة متأخرة جداً إن وجد نزاع مستمر
وسوف يثار أمام القضاء ليس إلا



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mustafa_maghraby مشاهدة المشاركة

أرجو التوضيح
ليس لدى ثمة توضيح أكثر مما عرضته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة


التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 07-01-2010 الساعة 12:24 AM
أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-01-2010, 01:08 AM
  #4
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
Icon28 مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008



السادة الأساتذة الأفاضل


مع احترامي الشديد لكل الآراء ، لا توجد أي إجراءات قانونية يمكن إتخاذها قبل أن تقوم المصلحة بالفحص والإخطار بالنماذج الضريبية ، بعدها يمكن اتخاذ إجراءات الطعن التي حددها القانون ، فلا يستطيع الممول المبادأة بإقامة أي دعوي قضائية للمطالبة ببطلان إجراءات الفحص وإنما لابد لإقامة هذه الدعوي أن يتحقق الآتي :
1 - أن يكون ملف الممول وارداً ضمن العينة .
2 - أن تقوم المأمورية بفحص الملف .
3 - أن يتم إخطاره بنموذج 19 ضرائب متضمناً فروقاً ضريبية عما أدرج بالإقرار .
4 - أن يتم الطعن علي النموذج طبقاً للطريق الذي رسمه القانون .
5 - أن يصدر قرار لجنة الطعن , وقد يتم الدفع بالبطلان أمام لجنة الطعن وقد تصدر قرارها بالبطلان أو ترفضه .

6 - الطعن علي قرار لجنة الطعن في حالة عدم استجابتها للدفع بالبطلان
.

فإذا لم تتحقق هذه الشروط ، فإن أي دعوي يقيمها الممول مصيرها إلي الحكم بعدم القبول لانتفاء شرط المصلحة ، وحتي لو تم الفحص وأخطر الممول بنموذج 19 فلا بد أن يتضمن فروقاً ضريبية لأنه من الجائز أن يسفر الفحص عن اعتماد الإقرارات ، فلا يحق للمول الطعن ، ذلك أن المادة 117 من القانون 91 لسنة 2005 حصرت الطعن علي الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة .

وبعبارة موجزة لا يستطيع الشخص التضرر من أي إجراء أو توجيه أية مطاعن إليه ، قبل أن يتم تطبيق هذا الإجراء عليه ، و لا يكفي تطبيق الإجراء بل يجب أن يترتب علي هذا التطبيق المساس بمصلحة حقيقية له .


__________________



التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 07-02-2010 الساعة 01:08 PM
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-01-2010, 07:31 PM
  #5
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 57
المشاركات: 850
Icon28 مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany مشاهدة المشاركة


السادة الأساتذة الأفاضل


مع احترامي الشديد لكل الآراء ، لا توجد أي إجراءات قانونية يمكن إتخاذها قبل أن تقوم المصلحة بالفحص والإخطار بالنماذج الضريبية ، بعدها يمكن اتخاذ إجراءات الطعن التي حددها القانون ، فلا يستطيع الممول المبادأة بإقامة أي دعوي قضائية للمطالبة ببطلان إجراءات الفحص وإنما لابد لإقامة هذه الدعوي أن يتحقق الآتي :
1 - أن يكون ملف الممول وارداً ضمن العينة .
2 - أن تقوم المأمورية بفحص الملف .
3 - أن يتم إخطاره بنموذج 19 ضرائب متضمناً فروقاً ضريبية عما أدرج بالإقرار .
4 - أن يتم الطعن علي النموذج طبقاً للطريق الذي رسمه القانون .
5 - أن يصدر قرار لجنة الطعن , وقد يتم الدفع بالبطلان أمام لجنة الطعن وقد تصدر قرارها بالبطلان أو ترفضه .

6 - الطعن علي قرار لجنة الطعن في حالة عدم استجابتها للدفع بالبطلان
.

فإذا لم تتحقق هذه الشروط ، فإن أي دعوي يقيمها الممول مصيرها إلي الحكم بعدم القبول لانتفاء شرط المصلحة ، وحتي لو تم الفحص وأخطر الممول بنموذج 19 فلا بد أن يتضمن فروقاً ضريبية لأنه من الجائز أن يسفر الفحص عن اعتماد الإقرارات ، فلا يحق للمول الطعن ، ذلك أن المادة 117 من القانون 91 لسنة 2005 حصرت الطعن علي الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة .

وبعبارة موجزة لا يستطيع الشخص التضرر من إجراء أو توجيه أية مطاعن إليه ، قبل أن يتم تطبيق هذا الإجراء عليه ، و لا يكفي تطبيق الإجراء بل يجب أن يترتب علي هذا التطبيق المساس بمصلحة حقيقية له .


اوافقك تماما فانه طالما لم تتخذ اية اجراءات
بالملف فانه لايحق للممول الطعن او الاعتراض
وطالما كان الفحص ايضا موافقا لما ورد بالاقرار
فانه لايجوز الطعن عليه
ولكن يحق للمصلحة المحاسبة عن الارباح التى تعمد الممول اخفاءها ولايسري عليه التقادم الامن تاريخ علم المصلحة بهذه الارباح
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]

التعديل الأخير تم بواسطة احمد مرسي ; 07-01-2010 الساعة 07:37 PM
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:00 PM