إضافة رد
قديم 02-22-2008, 05:54 PM
  #1
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 41
المشاركات: 2,094
Icon27 مشاركة: دورة تدريبية مجانيه في الضرائب

إيرادات الثروة العقارية
.................................................. .................................................. ............ مواد من 37 حتي43
إذا كانت الأرض مزروعة محاصيل زراعية ( محاصيل تقليدية ) أو غير مزروعة
( إيرادات الأطيان الزراعية )
(1) أراضي مزروعة محاصيل زراعية أو غير مزروعة
صافي الإيراد الخاضع للضريبة = ضريبة الأطيان x عدد الأفدنة x 100/14 x 70/100
إذا كان مالك الغراس مستأجر الأرض
( أرباح الاستغلال الزراعي )
(1) أراضي مزروعة فاكهة
صافي الإيراد الخاضع للضريبة = ضريبة الأطيان x عدد الأفدنة( 3 إعفاء ) x 100/14 x 80/100
(2) أراضي مزروعة نباتات طبية أو عطرية أو زينه
صافي الإيراد الخاضع للضريبة = ضريبة الأطيان x عدد الأفدنة( 1 إعفاء ) x 100/14 x 80/100
(3) أراضي مزروعة مشاتل بستانية ( ما لم تكن للمنفعة الخاصة )
صافي الإيراد الخاضع للضريبة = ضريبة الأطيان x عدد الأفدنة x 100/14 x 80/100
إذا كان مالك الأرض حائز الغراس
( أرباح الاستغلال الزراعي )
(1) أراضي مزروعة فاكهة
صافي الإيراد الخاضع للضريبة = الضريبة x عدد الأفدنة( 3 إعفاء ) x 100/14 x 80/100 x 2
(2) أراضي مزروعة نباتات طبية أو عطرية أو زينه
صافي الإيراد الخاضع للضريبة = الضريبة x عدد الأفدنة( 1 إعفاء ) x 100/14 x 80/100 x 2
(3) أراضي مزروعة مشاتل بستانية ( ما لم تكن للمنفعة الخاصة )
صافي الإيراد الخاضع للضريبة = ضريبة الأطيان x عدد الأفدنة x 100/14 x 80/100 x 2
إذا كان الممول مــالـك العقار سواء قام بتأجير جزء من العقار
بإيجار غير محدد المدة{ إيجار قديم } أو لم يؤجره
الإيراد الخاضع للضريبة = الضريبة علي كامل المبني xعدد ادوار المبني ـ عدد الأدوار الخالية / عدد الأدوار بالكامل x 100/80 x 100/10 x 60/100
إذا كان الممول مؤجـــر العقار ( إيجار محدد المدة )
صافي الإيراد الخاضع للضريبة = قيمة الإيجار x عدد الشقق المؤجرة x 50/100
إذا كان الممول مؤجـــر العقار ( مفروش )
صافي الإيراد الخاضع للضريبة = قيمة الإيجار x عدد الشقق المؤجرة x 50/100
إيرادات التصرفات العقارية
تخضع بالكامل بسعر ضريبة 2.5 % سواء كان التصرف في ( أراضي زراعية أو عقارات مبينة أو أراضي غير زراعية )
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-22-2008, 05:55 PM
  #2
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 41
المشاركات: 2,094
Icon27 مشاركة: دورة تدريبية مجانيه في الضرائب

الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة للنشاط التجاري والصناعي
.................................................. .................................................. ........... مواد من 59 حتى 69
الخصم تحت حساب الضريبة

في حالةالبيع بأكثر من 300 جنية ( في عملية البيع الواحدة ) يقوم المشترى بخصم نسبة من قيمة الفاتورة ويقوم بتسديدها إلى مصلحة الضرائب التابع لها البائع (مبالغ تخصك لدي الضرائب)

النسب التي حددتها مصلحة الضرائب عند تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة

5.% على الشراء أو التوريد أو المقاولات
2% على الخدمة والمشالات
5% على العمولة أو السمسرة
5% على أصحاب المهن الغير تجارية (مكتب محاسبة .مكتب محاماه.مؤلف.رسام .فنان.خطاط.ممثل ........)

التحصيل تحت حساب الضريبة

الجهات التي تقوم به
1 - الجمارك 2 - المجازر 3 - الجهات التي تمنح ترخيص 4 - المرور
هذه الجهات هي الوحيدة التي تقوم بنظام التحصيل تحت حساب الضريبة

الدفعات المقدمة

يتم حساب صافى الربح عن السنة الحالية تقريبا وتحديد الضريبة الواجب سدادها تقريبا ويتم سداد 60 % من هذه الضريبة حيث تقسم على 3 دفعات كل دفعة 20% تسدد إلى مصلحة الضرائب في موعد أقصاه
30 يونيو 20%
30 سبتمبر 20%
31 ديسمبر 20%
وبالتالى يكون اجمالى المسدد 60% من الضريبة التقديرية
** مع العلم أن من يخضع لنظام الدفعات المقدمة يعفي من نظام الخصم تحت حساب الضريبة **
المهن الغير تجارية
.................................................. .................................................. مواد 32 ، 33 ،34 ،35 ،36
ويتم تقسيمها الي الأتي :

• شروط سريان الضريبة
• من هم الذين يطبق عليهم ضريبة المهن الغير تجارية
• الإيرادات الخاضعة للضريبة
• الإعفاءات
• إقرار المهن الغير تجارية
• شروط سريان الضريبة

* أن يتم مزاولتها فعليا
* أن يكون بقصد الكسب
* أن تكون بصفة مستقلة
* أن يتم مزاولة المهنة بصور دورية أو بصفة معتادة

• من هم الذين يطبق عليهم ضريبة المهن الغير تجارية

1 - المحاماه 2 - الطب 3 - المهندس, المهندس الزراعي 4 - الصحافة
5 - المؤلف 6 - المحاسبة والمراجعة 7 - الترجمة 8 - الخبرة
9 - الرسم والنحت والخط 10 - القراءات والتلاوات الدينية 11 - عرض الأزياء
12 - الغناء والعزف والتمثيل 13 - مكتب مساحة{جديد} 14 - النسخ على الالة الكاتبة والكمبيوتر
15 - التخليص الجمركي

• الإيرادات الخاضعة للضريبة

1 - التصرف في الأصول المهنية "عائد التصرف في الأصول المهنية"
2 - إيراد المهن
3 - إيراد بيع أو استغلال حقوق الملكية الفكرية
4 - عائد نقل الخبرات
5 - عائد التنازل عن الملكية كليا أو جزئي
6 - المبالغ المحصلة نتيجة إغلاق المكتب

• الإعفاءات

1 - المنشات التعليمية الخاضعة للإشراف الحكومي أو القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام .
2 - إيرادات إعفاءات هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم على مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تطبع للطلبة .
3 - إيرادات إعفاءات نقابة الفانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر .
4 - إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء في نقابات مهنية بفرض الضريبة لمدة 3 سنوات إذا قام بمزاولة النشاط فبل 15 سنة من تاريخ التخرج و لمدة 1 سنة إذا زاول النشاط بعد 15 سنة من تاريخ التخرج .
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-22-2008, 05:55 PM
  #3
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 41
المشاركات: 2,094
Icon27 مشاركة: دورة تدريبية مجانيه في الضرائب

الأصول الثابتة وإهلاكاتها
.................................................. .................................................. ........... مواد 25، 26 ، 27

وفقا لقانون الضرائب القديم نلاحظ ان المنشأة كانت تلتزم باحتساب نسب إهلاك محددة
من قبل المعايير المحاسبية والضريبية وكان علي المنشأة الثبات في تطبيق هذه النسب كل سنة دون تغيير .

وبعد صدور قانون الضرائب رقم 91 لسنه 2005 قام المشرع الضريبي بالتعديل في الكثير من بنود الأصول الثابتة ونسب إهلاكها كما ورد في نصوص القانون ما يعرف بأساس الإهلاك والذي يختلف في مضمونه عن المفهوم التقليدي للإهلاك .
وعلي ما سبق ذكره فقد قام المشرع الضريبي بتقسيم الأصول الثابتة الي فئتين :

الفئة الأولي
وفيها يتم حساب الإهلاك كنسبه من تكلفة الأصل الثابت ( طريقة القسط الثابت )
ويتم الاعتماد علي العمر الإنتاجي للأصل الثابت القابل للإهلاك .

وتشمل هذه الفئة مجموعتين :

الأولي : { المباني و الإنشاءات و التجهيزات و السفن و الطائرات } ويتم حساب الإهلاك لهذه المجموعة
بنسبة 5 % من تكلفة الشراء أو التطوير أو الإنتاج .
الثانية : { شهرة المحل أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية } ويتم حساب الإهلاك بشرط أن تكون المنشاة قد دفعت مقابلا في سبيل الحصول عليها ويحسب لها إهلاك بنسبة 10 % من كلفة الشراء أو الإنتاج أو التطوير .

الفئة الثانية
وفيها يتم حساب الإهلاك السنوي طبقا لأساس الإهلاك دون مراعاة العمر الإنتاجي للأصل الثابت

وتشمل هذه الفئة ثلاث مجموعات :

الأولي : { الحاسبات الآلية والبرمجيات وما يتعلق بها } ونسبة الإهلاك التي تحسب لهذه المجموعة 50 % من أساس الإهلاك .
الثانية : { الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار أو في مجال الإنتاج } ومعدل الإهلاك يحسب علي أساس
25 % من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية ونلاحظ هنا أن القانون قد سمح بخصم إهلاك معجل في السنة الأولي لاقتناء الآلات والمعدات وذلك بنسبة 30 % بشرط أن تكون هذه الآلات جديدة وتستخدم في النشاط .
الثالثة : { باقي الأصول الثابتة } ومعدل إهلاك هذه الأصول 25 % من أساس الإهلاك لكل سنه ضريبية دون احتساب إهلاك معجل .

حساب أساس الإهلاك

xx
xx



xx

القيمة الدفترية للمجموعة أول السنة
(+)
الإضافات علي الأصول الثابتة مع مراعاة إضافة 70 % فقط من تكلفة اقتناء الآلات والمعدات الجديدة والمستخدمة في الإنتاج وذلك في السنة الأولي فقط حيث يتم اعتماد إهلاك معجل بنسبة 30 % من تكلفة هذه الآلات والمعدات
(-)
ثمن بيع الأصول أو التعويضات التي حصلت عليها المنشاة مقابل هلاك هذه الأصول أو الاستيلاء عليها { الإستبعادات }
xxx أساس الإهلاك

إذا كان سالبا فان ذلك يعني أن الناتج ربح رأسمالي ويضاف الي أرباح السنة
إذا كان موجبا هناك احتمالين :
• إذا كان اقل من أو يساوي 10000 جنيه يعتمد بالكامل ضمن التكاليف واجبه الخصم .
• إذا كان اكبر من 10000 جنيه فيتم ضرب أساس الإهلاك في معدل الإهلاك السنوي .
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-22-2008, 05:56 PM
  #4
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 41
المشاركات: 2,094
Icon27 مشاركة: دورة تدريبية مجانيه في الضرائب

العقوبات الخاصة بقانون الضرائب علي الدخل
.................................................. .................................................. ....... مواد من 131 حتى 136

لقد قام المشرع الضريبي بوضع عقوبات صارمة علي كل من تهرب من أداء الضريبة المقررة عليه

وعلي ذلك فان المشرع قام بفرض عقوبة علي كلا من :

1- المحاسب القانوني { بالحبس أو بغرامة من 10000 الي 100000 جنيه }
2- الممول { بالحبس أو بغرامة تعادل مثل الضريبة }
إذا قام أيا منهم بإخفاء معلومات أو مستندات الهدف منها تخفيض الأرباح أو زيادة الخسائر

كما قام المشرع بفرض غرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :
1- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط .
2- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي .
3- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية .
4- الامتناع عن توفير البيانات وتقديم صور الدفاتر والمستندات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة خلال 15 يوم من تاريخ طلبها .
وغرامة 10000 جنيه لكل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :
1- عدم إمساك الشخص الطبيعي لدفاتر وسجلات تحدد قيمة نشاطه وصافي ربحه أو خسارته إذا تجاوز راس المال المستثمر فيه مبلغ 50000 جنيه أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ 250000 جنيه أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقا لأخر ربط ضريبي مبلغ 20000 جنيه .
2- إذا تجاوز رقم الأعمال مبلغ 2000000 جنيه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص وتم تقديم الإقرار الضريبي السنوي دون توقيعه من محاسب قانوني ( مقيد في السجل العام للمحاسبين والمراجعين ).

وفي حالة إدراج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية :
1- 5 % من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه ، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10 % الي 20 % من الضريبة المستحقة قانونا .
2- 15 % من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه ، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 20 % الي 50 % من الضريبة المستحقة قانونا .
3- 80 % من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم إدراجه ، إذا كان هذا المبلغ أكثر من 50 % من الضريبة المستحقة قانونا .

معلومات عامة عن قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005

*** لا تسري الضريبة علي الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشاة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة بشرط ألا يتم التصرف فيها قبل مضي خمس سنوات .

*** تسري الضريبة علي أرباح وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأسا .


*** يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم علي الأخص ما يأتي :
1- فوائد القروض التي تدفعها المنشات بشرط أن تكون مستخدمة في النشاط أيا كان قيمتها وذلك بعد خصم الفوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها .
2- إهلاك الأصول الثابتة الخاصة بالمنشاة ( طبقا لما سبق شرحه )
3- الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشاة عدا الضريبة التي تؤديها طبقا لهذا القانون .
4- أقساط التامين الاجتماعي المقررة علي صاحب المنشاة لصالح العاملين ولصالحه والتي يتم أداؤها للهيئة القومية للتامين الاجتماعي .
5- المبالغ التي تستقطعها المنشاة سنويا من أرباحها أو أموالها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها وذلك بما لا يجاوز 20 % من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها .
6- أقساط التامين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته ( لا قدر الله ) وذلك بحيث لا تتجاوز قيمة الأقساط مبلغ 3000 جنيه سنويا .
7- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها .
8- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية وذلك بما لا يجاوز 10 % من الربح السنوي الصافي للممول .
9- الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق علي الممول نتيجة مسئوليته العقدية .

*** لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي :
1- الاحتياطيات والمخصصات علي اختلاف أنواعها .
2- ما يدفعه الممول من غرامات وعقوبات مالية له أو لأحد تابعيه نتيجة ارتكابه لجناية أو جنحة عمدية .
3- الضريبة علي الدخل المستحقة طبقا لهذا القانون .
4- العائد المسدد علي قروض فيما يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدي البنك المركزي في بداية السنة المالية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية .
5- عوائد القروض والديون علي اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين مها .

*** يجوز مد ميعاد تقديم الإقرار الضريبي ستون يوما يشرط أن يتقدم الممول بطلب الي مأمورية الضرائب التابع لها قبل ميعاد تقديم الإقرار بمدة تزيد عن 15 يوم وذلك دون أن يكون لامتداد الميعاد اثر علي ميعاد سداد الضريبة .

*** يتم ترحيل الخسائر الناتجة عن النشاط لمده خمس سنوات فقط بشرط أن تمسك المنشأة حسابات منتظمة .

*** يتم اعتماد المصروفات الإدارية والتي جري العرف علي عدم وجود فواتير تثبت صحة صرفها مثل
( الإكراميات ، المصروفات النثرية ، مصروفات النقل والانتقال ،........) وذلك في حدود 7 % من إجمالي المصروفات الإدارية التي تم صرفها بنفس السنة .
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-22-2008, 05:57 PM
  #5
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 41
المشاركات: 2,094
Icon27 مشاركة: دورة تدريبية مجانيه في الضرائب

الضريبة العامة علي المبيعات

المفاهيم الأساسية للضريبة العامة علي المبيعات

بيــــان الشـــــــــــــرح

المفهوم
العام
للضريبة تعتبر الضريبة العامة علي المبيعات من الضرائب غير المباشرة أي تفرض عند الإنفاق علي السلع والخدمات ، ولا تقوم مصلحة الضرائب بتحصيل الضريبة من خلال مندوبيها وإنما تكلف أشخاص معينين ( منتج صناعي ، مؤدي خدمة ، مستورد ، تاجر جملة ، تاجر تجزئة ) بتحصيل هذه الضريبة نيابة عنها من خلال إضافتها الي سعر البيع أو مقابل الخدمة ثم إعادة توريدها الي مصلحة الضرائب علي المبيعات مع مراعاة خصم الضريبة التي تسدد عند الشراء وفقا لشروط معينه ، وذلك حتى لا يحدث ازدواج في الضريبة وتراكمها .
مراحل
تطبيق
الضريبة المرحلة الأولي : تم فيها تكليف المنتج الصناعي ومؤدي الخدمة والمستورد بتحصيل الضريبة وتوريدها ، وبدأ تطبيق هذه المرحلة مع صدور قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنه 1991 .
المرحلة الثانية والثالثة : وفيها تم إضافة تاجر الجملة وتاجر التجزئة الي المكلفين بتحصيل الضريبة وتوريده وكان ذلك في عام 2001 .

أنواع السلع من ناحية الخضوع للضريبة

بيــــان الشـــــــــــــرح
السلع
الخاضعة
للضريبة وهي السلع المصنعة سواء كانت محلية أو مستورده ، ( والتصنيع هو : تحويل المادة العضوية أو الغير عضوية بوسائل يدوية أو أليه أو بغيرها من الوسائل الي منتج جديد أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها ) ،
السلع الغير
خاضعة
للضريبة وهي السلع الغير مصنعة والتي يتم بيعها علي شكلها الأساسي مثل ( الخضروات والفواكه والأسماك الطازجة والخامات المستخرجة من باطن الأرض ) .
السلع
المعفاة
مــن
الضريبة هذه السلع كانت من السلع الخاضعة للضريبة ولاكنها أعفيت من الضريبة لأغراض اقتصادية وسياسية وتشمل :
1. منتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية .
2. زيوت نباتيه مدعومة للطعام ( ثابتة ) سائلة أو جامدة أو منتقاة أو مكرره .
3. منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر أو المستورد من الخارج .
4. أصناف محفوظة أو مصنعه أو مجهزة من الأسماك فيما عدا الكافيار وابداله والأسماك المدخنة .
5. الخضر والفواكه والبقول والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة أو المعلبة الطازجة أو المجمدة أو المحفوظة عدا المستورد منها .
6. الحلاوة الطحينية والطحينة .
7. المأكولات التي تبيعها وتصنعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة .
8. الخبز المسعر بجميع أنواعه .
9. الغاز الطبيعي وغاز البوتين ( البوتاجاز ) وان كان معبأ في عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة .
10. بقايا ونفايات صناعة الأغذية ، أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك
( محضرات علافيه ) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب واسماك الزينة .
11. الكساء الشعبي الذي تقوم بتوزيعه وزارة التجارة والتموين .
12. عجائن الورق ونفايات الورق والورق المقوي ومصنوعات قديمة من الورق .
13. ورق الصحف وورق طباعة الكتب .
14. كتب ومذكرات جامعية .
15. صحف ومجلات .
16. المكرونة المصنعة من الدقيق العادي .
17. الذهب الخام .
18. العسل الأسود .
19. اسماك الرنجة المدخنة .
20. سفن أعالي البحار .
21. الأدوية التي صدر بإعفائها قرار من وزير المالية بناء عل توصية من وزير الصحة
22. أجهزة المعاقين والأجهزة التعويضية .

أنواع السلع الخاضعة للضريبة

بيــــان الشـــــــــــــرح
سلع وارده في الجدول رقم ( 1 ) • تتميز هذه السلع بطبيعة خاصة حيث أنها تخضع للضريبة لمرة واحده فقط عند بيعها من المصنع أو استيرادها من الخارج ، وبالتالي فإنها لا تخضع للضريبة عند الانتقال الي المرحلتين الثانية والثالثة .
• يتم تقديم الإقرار الضريبي علي نموذج 100 ض.ع.م .
• يشمل هذا الجدول السلع التالية :
( الشاي ، السكر ، البيرة ، التبغ ومنتجاته ، منتجات نفطية ، الكحوليات ومنتجاتها ، بعض الأدوية التي تحددها وزارة الصحة والمالية ، الزيوت النباتية للطعام ، زيوت وشحوم حيوانيه ونباتيه ، الاسمنت ) .


سلع غير وارده في الجدول رقم ( 1 ) • تتميز هذه السلع بأنه يتم التعامل معا في جميع مراحل القانون ، أي أنها تخضع للضريبة في جميع المراحل .
• يقدم إقرارها علي نموذج 10 ض.ع.م .
• تخضع هذه السلع لفئات ضريبية مختلفة ( 5 % ، 10 % ، 25 % ، 45% )

التسجيل لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات

بيــــان الشـــــــــــــرح
التسجيل الإلزامي المرحلة الأولي :
1- المنتج الصناعة أو مؤدي الخدمة عندما تزيد مبيعاتهم من السلع الخاضعة للضريبة عن 54000 جنيه .
2- المستورد بغرض الاتجار يلتزم بالتسجيل مهما كانت مبيعاته .
المرحلة الثانية و الثالثة :
يلتزم بها كل تاجر جملة أو تاجر تجزئة إذا بلغت مبيعاته السنوية 150000 جنيه في أي سنه مالية أو في جزء منها .
التسجيل الاختياري أجاز المشرع الضريبي لكل من مؤدي الخدمة والمنتج الصناعي وكذلك التاجر الذي تقل مبيعاتهم السنوية عن حد التسجيل المحدد مسبقا أن يسجلوا أنفسهم لدي مصلحة الضرائب ، ويحدث هذا عندما تكون معظم تعاملات السابق ذكرهم مع مسجلين لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات حيث يتمكنوا من تحصيل الضريبة وخصمها من الضريبة المسددة علي الشراء وحرصا منهم علي عدم فقدان التعامل معهم .

الخصم الضريبي

بيــــان الشـــــــــــــرح
مفهوم الخصم الضريبي يعمل عن طريق خصم الضريبة التي سددها المسجل علي مدخلاته من الضريبة التي يحصلها علي مبيعاته





الإقرار الضريبي

بيــــان الشـــــــــــــرح
مواعيد تقديم الإقرار الضريبي علي كل مسجل أن يقدم لمصلحة الضرائب علي المبيعات إقرار شهري عن الضريبة المستحقة علي النموذج المخصص لذلك خلال الشهرين التاليين لانتهاء شهر المحاسبة فيما عدا شهر ابريل فموعد تقديمه خلال شهر ونصف من موعد انتهاء الشهر ( 15/6 ) .
عقوبة عدم تقديم الإقرار حدد المشرع الضريبي غرامة مالية قدرها من 100 الي 2000 جنيه في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي الشهري في المواعيد القانونية سالفة الذكر .

الضريبة الإضافية

الشـــــــــــــرح
إذا تأخر المسجل في توريد الضريبة الي مأمورية الضرائب عن المواعيد المحددة أو إذا كان هناك فرق ما بين الضريبة المسددة والضريبة الواجب سدادها ، التزم المسجل بسداد ضريبة إضافية بواقع نصف في المائة من قيمة الضريبة التي يتأخر سدادها عن المواعيد المحددة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد .
مثال :
تأخر مسجل في سداد الضريبة المستحقة عليه وقدرها 15000 جنيه وذلك لمدة 61 يوم بعد انتهاء الفترة المحددة للسداد .
1- عدد أسابيع التأخير = 61 / 7 = 8.7 ويتم تقريبها الي اقرب أسبوع وتكون 9 أسابيع
2- الضريبة الإضافية عن الأسبوع = 15000 x 5, % = 75 جنيه
3- الضريبة الإضافية عن مدة التأخير = 75 جنيه x 9 أسابيع = 675 جنيه
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-22-2008, 11:02 PM
  #6
loverkoko
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
العمر: 48
المشاركات: 185
Thumbs up مشاركة: دورة تدريبية مجانيه في الضرائب

بصراحة مجهود رائع وتشكر علية جزاك الله كل خير
loverkoko غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-25-2008, 06:17 PM
  #7
ATEF SOLIMAN
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
العمر: 60
المشاركات: 56
افتراضي مشاركة: دورة تدريبية مجانيه في الضرائب

بارك الله فيك
مجهود رائع
واطمع في مزيد من الامثلة .....المحلولة طبعا
وخاصة حساب ضريبة كسب العمل
للقطاع الخاص والعام معا
ATEF SOLIMAN غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:15 PM