قديم 06-21-2010, 01:15 AM
  #2
abou_abou555
 الصورة الرمزية abou_abou555
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: القاهرة
العمر: 53
المشاركات: 703
افتراضي مشاركة: شرح المادة 136ق91لسنة 2005

مادة
( ١٣٦ ): إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة
نهائيًا، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية
:

٥٪ من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ
-١
يعادل من ١٠ ٪ إلى ٢٠ ٪ من الضريبة المستحقة قانونا
.

تمت الطباعة بالإدارة المرآزية للحاسب الآلي
مصلحة الضرائب العامة

٥٢
١٥ ٪ من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر
-٢
من ٢٠ ٪ إلى ٥٠ ٪ من الضريبة المستحقة قانونا
.

٨٠ ٪ من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر
-٣
من ٥٠ ٪ من الضريبة المستحقة قانونا
.

مادة
abou_abou555 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:19 AM