إضافة رد
قديم 05-24-2010, 02:48 AM
  #1
Profit
مشارك فعال
 الصورة الرمزية Profit
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 174
افتراضي مشاركة: مجموعة من الأحكام القضائية المتنوعة في المواد الضريبية

&& التقادم الضريبي &&
تقادم ضريبي - الإجراءات القاطعة للتقادم
المبادئ القضائية
المبدأ / الإخطار بنماذج 18 ضرائب ، 19 ضرائب ، أثره ، قاطع للتقادم
*- ( التقادم الضريبي ، بدؤه من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار ، إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 18 ضرائب أو بربطها بالنموذج 19ضرائب ، أثره ، انقطاع التقادم )
( طعن رقم 10 لسنة 63 ق جلسة 27/4/2000 – مشار إليه بمجلة القضاة الفصلية – العدد 32 – العدد الأول يناير 2000 – صـ 491 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
المبدأ / خلو الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط وان كان يترتب عليه بطلانه غير لا يؤثر على كونه إجراءا قاطعا للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل اجرائى مركب - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر – خطأ فى تطبيق القانون
*- ( مؤدى المواد 41، 43/1، 157، 160/2، 174/2 من القانون 157/1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار المالية رقم 164/ 1982 ان المشرع وان عدد من أسباب قطع التقادم خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني ، الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة ، بإخطار الممول بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه بالنموذج 3، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج 22ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن لا انه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتبه القانون عليها من أثار لا شان لها بقطع التقادم ، فخلو الإخطار بالنموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط ليس من شأنه ان يؤثر على اعتباره إجراءا قاطعا للتقادم ، كما وان تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط والذي قد يترتب عليه بطلانه لخلوه منها ليس من شأنه ان يؤثر على كونه إجراءا قاطعا للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل اجرائى مركب ، كما لا يؤثر ما اعترى هذا الإخطار من نقص أيضا على اعتبار الربط الوارد به نهائيا والضريبة واجبة الأداء ،،،،،،،هذا الى انه لا تلازم بين الإعلان بالتنبيه بأداء الضريبة كإجراء قاطع للتقادم وبين الإحالة الى لجنة الطعن وفقا للترتيب الوارد بالمادة 174/2 سالفة الذكر ، إذ قد يكون التنبيه بعد ان يصبح الربط الوارد بالنموذج 19 ضرائب نهائيا والضريبة واجبة الأداء وقد يكون لاحقا على الإحالة الى تلك اللجنة عن صدور قرار منها محددا مقدار الضريبة المستحقة على الممول ، ومن ثم فلا يعد كل سبب من أسباب قطع التقادم سالفة الذكر مبنيا على الأخر ، أو ان بطلان أحداها يؤثر فيه )
( الطعن رقم 668 لسنة 67 ق – جلسة 22/1/2004 – الطعن رقم 569 لسنة 67 ق – جلسة 26/1/2004 – الطعن رقم 145 لسنة 67 ق – جلسة 23/3/2004 – الطعن رقم 445 لسنة 67 ق – جلسة 11/3/2004 – الطعن رقم 663 لسنة 67 ق – جلسة 26/1/2004 – مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ376 ، 377 ق 213)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
المبدأ / بطلان نموذج 19 ضرائب ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراء قاطعاً للتقادم متى اشتمل على بيان ربط الضريبة لانطوائه على عمل إجرائي مركب
*- ( المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي المواد 41، 43/1، 157، 160/2، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع وإن عد من أسباب قطع التقادم – خلافاً لتلك الواردة في القانون المدني – الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج "18 ضرائب و 5 ضريبة عامة" بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب و 6 ضريبة عامة" بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة" بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيراً بإخطاره بالنموذج "22 ضرائب" بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتب القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو الإخطار بالنموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراء قاطعاً للتقادم، كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط – والذي يترتب عليه بطلانه لخلوه منها – ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعاً للتقادم متى اشتمل على بيان ربط الضريبة لإنطوائه على عمل إجرائي مركب)
(نقض مدني – الطعن رقم 864 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005- الطعن رقم 1065 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005- الطعن رقم 894 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 788- 791 ق 409 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
*- ( مؤدى المواد 41، 43/1، 157، 160/2، 174/2 من القانون 157/1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من لائحة التنفيذية ان المشرع وان عدد من أسباب قطع التقادم- خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني -الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج "18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة" بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها ،أو بإخطار الممول بالنموذج" 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة" بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه بالنموذج" 3، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة" بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج" 22ضرائب" بالإحالة إلى لجان الطعن لا انه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتبه القانون عليها من أثار لا شان لها بقطع التقادم ، فخلو الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط وان كان يرتب بطلانه غير لا يؤثر على كونه إجراءا قاطعا للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل اجرائى مركب)
( الطعن 3527 لسنة 66 ق – جلسة 10/12/2002 - مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 384- 386 ق 219)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
المبدأ/ النموذج 19ضرائب قاطع للتقادم حتى ولو أنبنى على إجراءات باطلة لخلوه من عناصر ربط الضريبة
*- ( مؤدى المواد 41، 43/1، 157، 160/2، 174/2 من القانون 157/1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من لائحة التنفيذية ان المشرع وان عدد من أسباب قطع التقادم- خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني -الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج "18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة" بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها ،أو بإخطار الممول بالنموذج" 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة" بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه بالنموذج" 3، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة" بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج" 22ضرائب" بالإحالة إلى لجان الطعن لا انه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتبه القانون عليها من أثار لا شان لها بقطع التقادم ، فخلو الإخطار بالنموذج" 18 ضرائب " من بيان عناصر الربط – الذى لا يترتب عليه بطلانه - ليس من شأنه ان يؤثر على اعتباره إجراءا قاطعا للتقادم ، كما وان تخلف الإخطار بالنموذج "19 ضرائب " من بيان عناصر وأسس الربط- والذي يترتب عليه بطلانه لخلوه منها - ليس من شأنه ان يؤثر على كونه إجراءا قاطعا للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل اجرائى مركب ، كما لا يؤثر ما اعترى هذا الإخطار من نقص أيضا على اعتبار الربط الوارد به نهائيا والضريبة واجبة الأداء عند عدم رد الممول عليه خلال ثلاثيا يوما أو ان يؤثر على حقه فى الطعن عليه أمام لجنة الطعن إذا لم يوافق على ما جاء به من ربط للضريبة ، هذا الى انه لا تلازم بين الإعلان بالتنبيه بأداء الضريبة كإجراء قاطع للتقادم وبين الإحالة الى لجنة الطعن وفقا للترتيب الوارد بالمادة 174/2 سالفة الذكر ، إذ قد يكون التنبيه بعد ان يصبح الربط الوارد بالنموذج 19 ضرائب نهائيا والضريبة واجبة الأداء وقد يكون لاحقا على الإحالة الى تلك اللجنة عن صدور قرار منها محددا مقدار الضريبة المستحقة على الممول ، ومن ثم فلا يعد كل سبب من أسباب قطع التقادم سالفة الذكر مبنيا على الأخر أو ان بطلان أحداها يؤثر فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر وقبل الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضائه بالتقادم الخمسى دون ان يعرض للأثر المترتب على الإخطار بالنموذج "19ضرائب " – وفقا للمفهوم سالف البيان – أو الإخطار بالإحالة الى لجنة الطعن متى توافرت شروط أي منهما فى قطع التقادم فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه )
( الطعن 3112 لسنة 65 ق – جلسة 12/2/2002 - مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2001 - 2002 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2003 ص 406- 408 ق 231)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
المبدأ/ الإجراء القاطع للتقادم يكون منتجا لأثره ، ان يصل علم الممول بتسليمه إليه هو أو ان تصح إنابته عنه أو بإعلانه ، ويكفى لترتيب اثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
*- ( مؤدى المواد 41، 43/1، 157، 160/2، 174 من القانون 157/1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار المالية رقم 164/ 1982 ان حق الحكومة فى المطالبة بالضريبة المستحقة لها يسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون ، وقد عد المشرع أسباب قطع التقادم خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني ، الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة ، بإخطار الممول بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه بالنموذج 3، 4 ضرائب و8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج 22ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن ، ويتعين حتى ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره ان يصل علم الممول بتسليمه إليه هو أو ان تصح إنابته عنه أو بإعلانه ، ويكفى لترتيب اثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول )
( الطعن رقم 174 لسنة 67 ق – جلسة 22/4/2004– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ375 ق 212)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
المبدأ / خلو نموذج 18 ضرائب من بيان عناصر ربط الضريبة أو قيمتها ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعاً للتقادم، كما أن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعاً للتقادم لإنطوائه على عمل إجرائي مركب – التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر يجعله صائباً لصحيح القانون
*- ( من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي المواد 41، 43/1، 157، 160/2، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 أن المشرع قد اعتبر أن من أسباب قطع التقادم – خلافاً لتلك الواردة في القانون المدني – الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بالنموذج 18 ضرائب بعناصر ربط الضريبة أو الإخطار بالنموذج 19 ضرائب بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3، 4 ضرائب بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة، وأخيراً بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن وفرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما يرتبه القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو النموذج 18 ضرائب من بيان عناصر ربط الضريبة أو قيمتها – الذي لا يترتب عليه بطلان – ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعاً للتقادم ، كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط – الذي يترتب عليه بطلانه لخلوه منها – ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لإنطوائه على عمل إجرائي مركب)
(نقض مدني - الطعن رقم 1343 لسنة 68 ق – جلسة 11/4/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة في السنوات من 2004 حتى 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 801- 812 ق 416 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
*- ( مؤدي المواد 41، 43/1، 157، 160/2، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1، 78، 80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 أن المشرع وإن عد من أسباب قطع التقادم – خلافاً لتلك الواردة في القانون المدني – الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتي تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3، 4 ضرائب ، 8 ضريبة عامة بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة، وأخيراً بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن ، إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما يرتبه القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو النموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعاً للتقادم ، كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط والذي يترتب عليه بطلانه لخلوه منها ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراءً قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لإنطوائه على عمل إجرائي مركب ، كما لا يؤثر ما أعترى هذا الإخطار من أيضا على إعتبار الربط الوارد به نهائيا والضريبة واجبة الأداء ,,, هذا إلى أنه لا تلازم بين الإعلان بالتنبيه بأداء الضريبة كإجراء قاطع للتقادم وبين الإحالة إلى لجنة الطعن وفق الترتيب الوارد في المدة 174/2 سالفة الذكر ، إذ قد يكون التنبيه بعد أن يصبح الربط الوارد بالنموذج 19 نهائيا والضريبة واجبة الأداء وقد يكون لاحقا على الإحالة إلى تلك اللجنة عند صدور قرار منها محددا مقدار الضريبة المستحقة على الممول ومن ثم فلا يعد كل سبب من أسباب قطع التقادم سالفة الذكر منيا على الأخر وان بطلان إحداها يؤثر فيه)
(الطعن رقم 688 لسنة 67 ق – جلسة 22/1/2004 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2005 صـ 376- 377 ق 213 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
المبدأ / الإحالة إلى لجان الطعن من الإجراءات القاطعة للتقادم – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر – خطأ
*- ( الدفع بالتقادم - بحسب محكمة الموضوع ان يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها ان تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذ ان حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام احد أسباب الانقطاع ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه - وان النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157/1981 على انه " وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة ، أو بربط الضريبة ، أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة ، أو بالإحالة إلى لجنة الطعن " يدل على ان المشرع تقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بان أضاف الى سباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها منها الإحالة الى لجان الطعن ، فان هذا الإجراء متى كان صحيحا فى ذاته وقام موجبه فانه يقطع التقادم بصرف النظر عن مدى صحة موضوعه )
( الطعن رقم 10244 لسنة 66 ق – جلسة 2/8/2003 – الطعن رقم 11047 لسنة 66 ق – جلسة 23/10/2003 – الطعن رقم 10898 لسنة 66 ق – جلسة 25/12/2003 – الطعن رقم 11101 لسنة 66 ق – جلسة 25/12/2003 – مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ377 - 378 ق 214)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
*-( النص في الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157/1981 على انه " وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة ، أو بربط الضريبة ، أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة ، أو بالإحالة إلى لجنة الطعن " يدل على ان المشرع تقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بان أضاف الى سباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها قوامها الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الضرائب وهى بسبيلها الى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذي حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء ما دام الإجراء فى ذاته صحيحا ، ومؤدى ذلك ان الإحالة الى لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة )
( الطعن رقم 2780 لسنة 66 ق – جلسة 25/11/2003– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات من 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 382- 384 ق 218)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- ( المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه حسب محكمة الموضوع ان يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها ان تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذ ان حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام احد أسباب الانقطاع ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه - وان النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157/1981 على انه " وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة ، أو بربط الضريبة ، أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة ، أو بالإحالة إلى لجنة الطعن " يدل على ان المشرع تقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بان أضاف إلى سباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها منها الإحالة إلى لجان الطعن ، فان هذا الإجراء متى كان صحيحا فى ذاته وقام موجبه فانه يقطع التقادم بصرف النظر عن مدى صحة موضوعه )
( الطعن رقم 10185 لسنة 65 ق – جلسة 27/6/2002– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2001- 2002إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2003 صـ403 - 404 ق 229)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
المبدأ / إجراءات قاطعة للتقادم – محضر المناقشة
*- ( محضر المناقشة له إثره فى علم المصلحة بمزاولة النشاط ، ويبدأ من هذا التاريخ تقادم دين الضريبة )
( الطعن رقم 105 لسنة 67 ق – جلسة 22/4/2004– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002- 2004إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 374 ق 210)
**********************************
&&& التنازل عن المنشأة &&&
المبادئ القضائية
*- ( التنازل عن المنشأة أثره إلتزام المتنازل مع المتنازل إليه عن الضرائب السابقة على واقعة التنازل أما بعد التنازل فلا يلزم بالضرائب إلا المتنازل إليه )
(نقض مدني - الطعن رقم 1076 لسنة 71 ق - جلسة 23/5/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 817- 820 ق 423 )
**********************************
&&& التوقف عن مزاولة النشاط &&&
المبادئ القضائية :
*- ( توقف المنشأة – الإخطار بوقف الاستمرار في نشاط المنشأة لا يكفي وحده لعدم محاسبة الممول ضريبياً بل يشترط بجانب هذا الإخطار تقديم المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في ميعاد تسعين يوماً من تاريخ التوقف – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق القانون )
(نقض مدني – الطعن رقم 1340 لسنة 61 ق – جلسة 26/1/2006 – الدائرة المدنية والتجارية ، مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 814- 816 ق 422 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- ( عدم التبليغ عن توقف المنشأة وعدم تقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة في الميعاد القانوني ، أثره التزام الممول بدفع الضريبة عن سنة كاملة ، لا عبرة بأسباب التوقف ودواعيه )
(الطعن رقم 1169 لسنة 61 ق – جلسة 16/2/1999 –مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 1999 - 2001 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2001 صـ 62 - 63 ق 39 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- ( توقف نشاط الممول كليا أو جزئيا ، وجوب إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف ، إغفال هذا الإجراء ، أثره ، إلزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة ، م 29 ق 157/1981 )
( الطعن رقم 2700 لسنة 62ق – جلسة 24/1/2000 – الطعن رقم 1933 لسنة 60ق – جلسة 26/6/1997 - مشار إليه بمجلة القضاة السنة 32 – العدد الأول يناير 2000 – صـ 479 ، صـ 480 – ق 72 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- ( يدل النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول فى حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف ورتب على إغفال هذا الإجراء جزاء يتمثل فى إلتزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة )
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1933 سنة قضائية 60 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 26 / 06 / 1997 - صفحة رقم 1001]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- ( يدل النص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول فى حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً أن يقدم إقراراً عن نشاطه السابق على التوقف وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف مرفقاً به المستندات اللازمة لتصفية الضريبة فى هذه الفترة ولم يرتب المشرع أي جزاء على مخالفة هذا الإجراء كما فعل بالنسبة لعدم الإخطار عن توقف النشاط ومن ثم فهو إجراء تنظيمى فلا على الممول إن تراخى عن تقديم إقراره عن نشاطه فى الفترة السابقة على التوقف وتقديم المستندات اللازمة لتصفية الضريبة فى هذه الفترة على أن يلتزم بالميعاد المقرر لتقديم الإقرارات الدورية المبينة بالمادة 34 من القانون المشار إليه والتي يترتب علي مخالفتها جزاء يتمثل فى إلزامه بمبلغ إضافي يعادل 20 % من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي )
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1933 سنة قضائية 60 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 26 / 6 / 1997صفحة رقم 1001]
**********************************
&&& تحديد و تقدير صافى أرباح الممول الخاضعة للضريبة &&&
المبادئ القضائية
* ( صافى الأرباح التي تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، تحديده على أساس ناتج العمليات على إختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة بعد خصم جميع التكاليف الفعلية من الإيرادات دون التقيد بنسبة معينة منها كحد أقضى لما يتم خصمه – م 24 ق 157/1981 )
( الطعن رقم 2591 لسنة 61 ق – جلسة 26/1/1999– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 1999 - 2001 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2001 ص 55- 56 ق 32)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
* (تقدير أرباح النشاط الخاضع للضريبة متروك لقاضى الموضوع يباشره بجميع الطرق التي تمكنه من الكشف من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون التقيد في هذا الشأن بطريق دون آخر ولا يعترض على تقديره طالما مقاما على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله )
( الطعن رقم 482 لسنة 67 ق – جلسة 8/4/2004– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 427 ق 245)
**********************************

منقول
__________________

Profit غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-24-2010, 02:50 AM
  #2
Profit
مشارك فعال
 الصورة الرمزية Profit
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 174
Icon28 مشاركة: مجموعة من الأحكام القضائية المتنوعة في المواد الضريبية

&&& الربط الحكمي &&&
المبادئ القضائية
المبدأ / عدم إعمال قواعد الربط الحكمي بعد صدور القانون رقم 46/1978 على السنوات الضريبة – مخالفة ذلك خطا فى تطبيق القانون
*- (مؤدى ما نصت عليه المادة الخامسة والخمسون الواردة بالفصل السابع من القانون رقم 46 لسنه 1978 والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ1978/7/20 من إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنه 1939 المتضمن قواعد الربط الحكمي اعتبارا من السنة الضريبة تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون والمادة السادسة والخمسون من ذات القانون على تحديد بدء سريان أحكامه غير المتعلقة بالضريبة على التصرفات العقارية والحكام الجزائية وتلك الواردة بالفصل الرابع اعتبارا من أول يناير سنة 1978 - أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يمتنع تطبيق المواد الملغاة المشار إليها بالنسبة للممول الذي تتفق سنته الضريبية مع السنة التقويمية اعتبارا من أول يناير سنه 1979)
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3074 سنة قضائية 57 مكتب فني 45 تاريخ الجلسة 19 / 7 / 1994صفحة رقم 1228]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
*- (إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنه 1939 المتضمن قواعد الربط الحكمي اعتبارا من السنة الضريبة التي تبدأ بعد تاريخ العمل بالقانون 46 لسنه 1978 . مؤداه . امتناع تطبيق المواد الملغاة بالنسبة للممول الذي تتفق سنته الضريبية مع السنة التقويمية اعتبارا من أول يناير 1979 )
( الطعن رقم 629 لسنة 61 ق – جلسة 5/11/1998 ، الطعن رقم 1718 لسنة 58 ق – جلسة 20/2/1995 ، مشار إليه بمجلة القضاة الفصلية – السنة 31 – العدد الأول والثاني – يناير، ديسمبر 1999 صـ 594 ق 116)
**********************************
&&& ضريبة الإيراد العام &&&
المبادئ القضائية
المبدأ / المحاسبة عن ضريبة الإيراد العام عن سنة 1993 أصبحت مستبعدة بمقتضى صدور القانون رقم 187/1993 المعمول به اعتبارا من 1/1/94 والذي ألغاها بموجب المادة السابعة من مواد إصداره
*- ( أن النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 187/93 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157/1981 على أن ( يستبدل بمواد الكتاب الأول وبالمواد أرقام ،،،،،،، النصوص الأتية : ،،،،،،،،،،،،، والنص فى المادة السابعة من ذات القانون من ذات القانون الصادر بالتعديل على أن : ( تلغى المادة 150 من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه ،كما تلغى الضريبة العامة على الدخل أينما وردت في الكتاب الثالث من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه ) يدل على أن المشرع أراد أن يطبق أحكام القانون رقم 187/1993 فيما تضمنه من إلغاء الضريبة العامة على الدخل المقررة بنصوص المواد 95الى 108 بالباب الخامس من الكتاب الأول والذي ألغى بكافة مواده وذلك بأثر فوري بحيث يتم العمل بهذا الإلغاء وتطبيق النصوص الجديدة الخاصة بالضريبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعين التي تحققت فى أول يناير 1994 عن السنة السابقة ، ويؤيد هذا النظر أن المشرع نص فى المادة السابعة من القانون على إلغاء المادة 150 التي وردت فى الكتاب الأول من القانون السابق والذي ألغى بكامله بموجب القانون اللاحق )
( الطعن رقم 411 لسنة 67ق – جلسة 12/2/2004 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 508 - 511 ق 324)
**********************************
&&& ضريبة الأرباح التجارية والصناعية &&&
المبادئ القضائية
المبدأ /المشرع لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن ومثلها شركات الواقع من أرباح ولكن فرض الضريبة يتم عن مقدار نصيب كل شريك فى الربح بما يعادل حصته فى الشركة
*- ( المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان مؤدى نص المادة 27/2 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157/1981 أن القانون لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ولكن فرض الضريبة على كل شريك شخصيا عن مقدار نصيبه فى الربح يعادل حصته فى الشركة ، مما مقتضاه أن الشريك فى شركات التضامن ومثلها شركات الواقع بحسب الأصل يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول وهو المسئول شخصيا عن الضريبة ، ونتيجة لذلك يجب أن توجه الإجراءات إليه شخصيا من هذه المصلحة ، كما يستقل فى إجراءاته الموجهة لها ، إلا أنه لما كان ربط الضريبة على الشريك وفقا لما سلف ، يقتضى بداءة تقدير أرباح الشركة ذاتها فى سنوات المحاسبة توصلا إلى تحديد نصيب كل شريك ، ومن ثم فإن إعتبارات الملاءمة وعدم تضارب التقديرات وإستقرار مراكز هؤلاء الشركاء تقتضى فى حالة مثل قيام هذه الشركة إخطار كل شريك بربط الضريبة عليه وفقا لمقدار نصيبه من أرباحها ليتاح لكل منهم إن شاء الإعتراض والطعن على هذا الربط فى وقت معاصر )
(الطعن رقم 8842 لسنة 65ق جلسة 24/10/2002 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 458- 459 ق 270 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
*- ( ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، فرضها على كل شريك فى شركات التضامن ، أثره ، مسئولية الشريك فى شركات التضامن أو الواقع شخصيا عن الضريبة فى مواجهة مصلحة الضرائب ، وجوب توجيه الإجراءات إليه ، اعتبارات الملاءمة تقتضى إخطار كل شريك بربط الضريبة عليه وفقا لنصيبه فى أرباح الشركة )
( الطعن رقم 3667 لسنة 62 ق جلسة 1/2/2000 مشار إليه بمجلة القضاة – السنة 32 – العدد الأول يناير سنة 2000 صـ 470 ق 44 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
*- ( ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، فرضها على كل شريك فى شركات التضامن ، لازمه ، وجوب توجيه الإجراءات إليه شخصيا من مصلحة الضرائب وإستقلاله فى إجراءاته الموجهة لها ، مؤداه أن يطعن فى الربط بنفسه أو بمن ينيبه ، تخلف ذلك ، أثره ، صيرورة الربط نهائيا ، اعتبارات الملاءمة تقتضى إخطار كل شريك بربط الضريبة عليه وفقا لحصته فى أرباح الشركة )
( الطعن رقم 5486 لسنة 62 ق جلسة 17/1/2000 مشار إليه بمجلة القضاة – السنة 32 – العدد الأول يناير سنة 2000 صـ 470 ق 40 )
**********************************
&&& الضريبة على المرتبات( ضريبة كسب العمل ) &&&
المبادئ القضائية
*-(التزام أصحاب الأعمال وغيرهم من الملتزمين باستقطاع ضريبة المرتبات وتوريدها وإن كان يغاير الالتزام بالضريبة ولا يجعل لهم صفة الممول ، إلا أنه التزام مفروض عليهم بمقتضى القانون، ومن ثم توجه إليهم إجراءات تحصيلها، إلا إذا كان صاحب العمل غير مقيم في مصر،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظرفإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون )
(نقض مدني - الطعن رقم 2360 لسنة 61 ق – جلسة 23/5/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 756- 758 ق 394 )
( فى ذات المعنى الطعن رقم 7549 لسنة 66 ق جلسة 8/5/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2005 صـ 484- 485 ق 296 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- ( الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن ومن كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا له ،أما المزايا التي تمنح له عوضا عن نفقات تكبدها فى سبيل أدائه عمله فلا تكون فى حقيقتها دخلا وبالتالي لاتخضع للضريبة )
(الطعن رقم 7117 لسنة 65ق جلسة 1/9/2004 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات من 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 485- 486 ق 297 )
**********************************
&&& ضريبة الدمغة النسبية &&&
المبادئ القضائية
المبدأ/ شرط إستحقاق ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح الإعتماد وتجديدها أن يكون الإعتماد غير مغطى نقدا
*- ( المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فان البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل ، والنص فى البند رقم 1 من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة على أن : " تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الأتي :1- فتح الاعتماد : خمسة فى الألف على عقود وعمليات وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى بالكامل ، فإذا غطى بعضه نقدا فرضت على ما لم يغط .... " يدل على أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطى نقدا بما مؤداه أن الاعتمادات المغطاة بغطاء نقدي لا تخضع للضريبة فهي وفقا للمعنى الفني الدقيق للإعتمادات لا تمثل دينا على العميل الذي يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها إذ تؤول إلى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل ، والمقصود بالغطاء النقدي – حسبما يدل بلفظة وبمعناه - النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأمينا لفتح الاعتماد سوا أتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية ، وكان من المقرر أن استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداء لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحساب المودعة به بما ينفى كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعها فى حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح ، وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع والودائع لأجل أو تحت الطلب وحسابات التوفير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب فى قضائه إلى اعتبار هذه الأوعية بمجردها غطاء نقدي فانه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه )
( الطعن رقم 1045 لسنة 64ق جلسة 29/3/2001 ، الطعن رقم 8050 لسنة 65ق جلسة 27/6/2002 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2001- 2002 – إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة 2003 صـ 461 ، 462 ، 463 ق 266)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
* - ( المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فان البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل ، والنص فى البند رقم 1 من المادة 57 القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة على أن : " تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الأتي :1- فتح الاعتماد : خمسة فى الألف على عقود وعمليات وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى بالكامل ، فإذا غطى بعضه نقدا فرضت على ما لم يغط .... " يدل على أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطى نقدا بما مؤداه أن الاعتمادات المغطاة بغطاء نقدي لا تخضع للضريبة فهي وفقا للمعنى الفني الدقيق للإعتمادات لا تمثل دينا على العميل الذي يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها إذ تؤول إلى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل ، والمقصود بالغطاء النقدي – حسبما يدل بلفظة وبمعناه - النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأمينا لفتح الاعتماد سوا أتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية ، وكان من المقرر أن استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداء لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحساب المودعة به بما ينفى كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعها فى حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح ، وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى يتأييد قرار لجنة الطعن بإعتبار الودائع لأجل بمجردها غطاء نقدى فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه )
( الطعن رقم 6397 لسنة 66 ق جلسة 27/1/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002- 2004– إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة 2005 صـ 552 - 553 ق 351 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
المبدأ / الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً أما النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تتمتع بالإعفاء ، متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه، فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته ، لأن البحث في حكمه التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. الإعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين للبنك المودع لديه تخضع لقواعد القانون المدني والقول بغير ذلك فيه خروج عن صريح النص إذ لو شاء المشرع إعفاء تلك الضمانات من الضريبة لما عجز عن النص عليه صراحة
*- ( أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص واضحاً جلي المعني قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمه التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. وكان النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن "تستحق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي (1) فتح الاعتماد: خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطي نقداً بالكامل فإذا غطي بعضه نقداً فرضت الضريبة على ما لم يغط ...." يدل على أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطي نقداً والمقصود بعبارة نقداً كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه هو النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية، ومن ثم فإن الإعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين للبنك المودع لديه تخضع لقواعد القانون المدني بشأن القرض كما تخضع للأحكام واللوائح التي يضعها البنك لعملائه فهي غير مغطاة نقداً إعمالاً لنص المادة 57 سالفة الذكر والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له وإهدار لعلته، ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالي إعفاءها من تلك الضريبة لما عجز عن النص عليه صراحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم أحقية الطاعنة في فرض رسم الدمغة النسبية على الإعتمادات المغطاة بودائع نقدية فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه )
( الطعن رقم 4147 لسنة 62 ق – جلسة 13/4/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004- 2004– إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة 2007 صـ 728 - 730 ق 383 )
**********************************
&&& الضريبة على التصرفات العقارية &&&
المبادئ القضائية
*- ( خلو القانون رقم 157 لسنة 1981 من نصوص خاصة تنظم إجراءات التظلم والتقاضي بشأن ضريبة التصرفات العقارية ، أثره وجوب الرجوع فى تلك الإجراءات إلى القواعد العامة الواردة فى المادة 63 مرافعات )
( الطعن رقم 1217 لسنة 61ق جلسة 16/11/1998 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 1999- 2001– إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة 2001 صـ 59 - 60 ق 35 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- ( الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية تحققها بالأرباح الناتجة فى التصرف فى العقارات لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات ، التسجيل لا يقيد من طبيعة عقد البيع بإعتباره من عقود التراضي التي تتم بمجرد توافق الطرفين وتنتج أثارها عدا نقل الملكية التي تتراخى إلى حين حصول التسجيل ، مؤدى ذلك ، إعتبار عقد البيع الإبتدائى دليلا على حصول التصرف يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهى تحقيق الربح سواء تم تسجيل هذه التصرفات أو لم يتم )
( الطعن رقم 3900 لسنة 60 ق جلسة 26/4/1999 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 1999- 2001– إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة 2001 صـ 60 - 61 ق 36 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- ( الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية تحققها بالأرباح الناتجة فى التصرف فى العقارات لأكثر من مرة ، ولا يشترط شهر تلك التصرفات لإستحقاق الضريبة ، ويعتد بالعقد العرفي بإعتباره دليلا على حصول التصرف يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة لها ، ولا أثر لعدم تسجيله فى إنعقاد البيع وتحقق الربح )
( الطعن رقم 11245 لسنة 66 ق جلسة 26/6/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002- 2004– إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة طبعة 2005 صـ 481 ق 289 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- ( جعل المشرع مناط فرض الضريبة في العقارات المبنية توافر ركن الاعتياد أي تكرار عملية التشييد أو الشراء بنية البيع سواء تم هذا البيع في صفقة واحدة أو مبعضاً وذلك في تاريخ واحد أو تواريخ متتالية بما لازمه عدم خضوع التصرف في وحدات عقار واحد للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر – خطأ في تطبيق القانون )
(الطعن رقم 845 لسنة 74 ق – جلسة 9/2/2006 - الطعن رقم 4114 لسنة 62 ق – جلسة 9/2/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2007 صـ 810- 812 ق 420 )
**********************************
&&& الضريبة على أرباح عمليات تقسيم الأراضي والتصرف فيها بالبيع &&&
المبادئ القضائية
*- (أخضع المشرع الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي والتصرف فيها بالبيع للضريبة دون أن يشترط الاعتياد أو ضرورة تسجيل العقود - المنازعة في شأن ذلك على غير أساس )
(نقض مدني – الطعن رقم 4208 لسنة 62 ق – جلسة 13/4/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 761- 764 ق 396 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
* ( خضوع التصرف فى أراضى البناء للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ، شرطه ، وجود تقسيم للأراضي ثم التمهيد للقيام ببيعها )
(الطعن رقم 4954 لسنة 66 ق – جلسة 13/1/2003 - مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 534- 535 ق 342 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- ( النص فى المادة 18 من القانون رقم 157/1981 مفاده أن المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الأراضي بقصد بيعها لما ينطوي عليه التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة ، وإذ وردت عبارة هذا النص عامة مطلقة فلا محل لتخصيصها أو تقيدها وإلا كان إستحداثا لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل ، مما مؤداه وجوب صرف هذا النص إلى كل تجزئة لقطعة أرض فضاء أو زراعية داخل المدن أو خارجها إلى أكثر من قطعتين متى بيعت كل منها بقصد البناء عليها أيا كانت طبيعته وبغض النظر عما يخلعه الأفراد من وصف للمبيع أو تسميته لمقداره فى عقودهم المسجلة أو غير المسجلة وسواء أكان القائم بهذه التجزئة مالكا أو غير مالك ، وأيا كانت قيمة ما تم التصرف فيه )
(الطعن رقم 11719 لسنة 66 ق – جلسة 24/2/2004 - مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 صـ 505 ق 322 )
**********************************
&&& التصالح فى المنازعات الضريبية ( ق 159 / 1997 ) &&&
المبادئ القضائية
*- ( من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدي النص في المواد 1، 2، 3، 5 من القانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين أنه يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، ومن أجل ذلك توقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب المصلحة، وإذ أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق يتم إثباته في محضر يوقعه الطرفان، ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذي، وتعتبر المنازعة منتهية بحكم القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر الاتفاق الصادر عن لجنة التصالح في المنازعات الضريبية بتاريخ 26/8/2003 والمعتمد من وزير المالية بصفته أنه قد تم الاتفاق بين المصلحة والممول على تعديل وعاء الضريبة في سنوات المحاسبة على النحو المبين تفصيلاً بالمحضر وتصالحهما على ذلك، ومن ثم فإن المنازعة في هذا الطعن تكون قد انتهت صلحاً.)
(نقض مدني – الطعن رقم 732 لسنة 64 ق – جلسة 22/5/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 797- 798 ق 414 )
( ذات المعنى – الطعن رقم 59 لسنة 72 ق – جلسة 14/4/2003 - الطعن رقم 740 لسنة 69 ق – جلسة 10/11/2003 - الطعن رقم 455 لسنة 68 ق – جلسة 9/12/2003 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2005 صـ 472 ق 472 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- (إجراءات التصالح في المنازعات الضريبية إعمالاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1997 يمر بمرحلتين أولاهما وقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب المصلحة ثانيهما إذا أسفرت إجراءات التصالح عن إتفاق فإنه يتم إثباته في محضر يوقعه الطرفان بعد اعتماد وزير المالية، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي فإذا تم تقديم هذا السند إلى المحكمة - أثره إنهاء المنازعة في الطعن صلحاً)
(نقض مدني - الطعن رقم 1292 لسنة 70 ق – جلسة 27/2/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 820- 821 ق 424 )
**********************************
&&& تصفية الدعاوى الضريبة ( ق 91/2005 ) &&&
المبادئ القضائية
المبدأ/ الإجراءات المستحدثة بقانون الضرائب على الدخل الجديد رقم 91/2005 لتصفية الدعاوى الضريبية قواعد إجرائية أمرة
( إستحداث القانون رقم 91 لسنة 2005بشأن الضرائب على الدخل الصادر فى 8/6/2005 إجراءات جديدة لتصفية الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004، إعتبارها من القواعد الإجرائية الآمرة ، إلتزام المحاكم بالقضاء بها من تلقاء ذاتها بأثر فوري )
( الطعن رقم 1736 لسنة 62 ق – جلسة 8/11/2005 ،مشار إليه بمجلة المحاماة – العدد الخامس والسادس - سنة 2007 صـ 575 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*** إنقضاء الخصومة ( م 5 من مواد إصدار قانون الضرائب على الدخل الجديد رقم 91/2005 )
المبادئ القضائية
المبدأ / إنقضاء الخصومة – العبرة فى تحديد الوعاء الضريبي هو بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائيا ، أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار لجنة الطعن أو الحكم النهائي الصادر من محكمة الموضوع
* ( مفاد النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 91/2005 بشأن الضرائب على الدخل الصادر 8/6/2005 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 23 "تابع" فى 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على إنقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على إختلاف دراجاتها قبل أو أكتوبر سنة 2004 ولم يشترط لذلك سوى أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة ألاف جنيه ، والعبرة فى تحديد هذا الوعاء هو بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائيا ، أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار لجنة الطعن أو الحكم النهائي الصادر من محكمة الموضوع )
( الطعن رقم 5110 لسنة 61 ق – جلسة 22/12/2005 ،مشار إليه بمجلة المحاماة – العدد الخامس والسادس - سنة 2007 صـ 578 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- ( انقضاء الخصومة في جميع الأنزعة المقامة من مصلحة الضرائب والممولين والمقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 شريطة أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه )
(الطعن رقم 558 لسنة 62ق – جلسة 24/11/2005 والطعن رقم 3182 لسنة 61 ق – جلسة 23/1/2006، والطعن رقم 306 لسنة 61 ق – جلسة 23/1/2006، والطعن رقم 374 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 947 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 1037 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 411 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 820 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 858 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 863 لسنة 71 ق – جلسة 9/10/2006 مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 785- 786 ق 407 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
*- ( إنقضاء الخصومة في الطعن الضريبي – إذا لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى لدي المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 وكان الوعاء الضريبي لنشاطه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه أثر ذلك انقضاء الخصومة في الطعن )
( الطعن رقم 4032 لسنة 62 ق – جلسة 14/2/2006 – الدائرة التجارية - الطعن رقم 3642 لسنة 62 ق – جلسة 9/2/2006 – الدائرة التجارية والمدنية ، مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2004 - 2006 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2007 صـ 715- 777 ق 402 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
**********************************

منقول
__________________

Profit غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-25-2010, 12:38 AM
  #3
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: مجموعة من الأحكام القضائية المتنوعة في المواد الضريبية



[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2525 سنة قضائية 61 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 28 / 03 / 2006 ]

النص في المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية يجري على أن "تستحق الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة في مصر" والنص في المادة السابعة من اتفاقية عدم الازدواج الضريبي المحررة بين جمهورية مصر العربية ودولة النرويج المصدق عليها بالقرار الجمهوري رقم 319 لسنة 1965 على أن "الأرباح التجارية والصناعية التي يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن المشروع يزاول تجارة أو نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فإذا كان المشروع يزاول تجارة أو نشاطا على النحو السابق فإن أرباح المشروع تخضع للضريبة في الدولة الأخرى ولكن في حدود ما يخص المنشأة الدائمة فقط" والنص في المادة الخامسة من ذات الاتفاقية على أنه "1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المكان الثابت الذي يزاول فيه كل نشاط المشروع أو بعضه. 2 0 وتشمل عبارة المنشأة الدائمة على وجه أخص (أ) محل الإدارة (ب) الفرع (ج) المكتب (د) المصنع (هـ) الورشة (و) المنجم أو المحجر أو حقل البترول أو أي مكان آخر لاستخراج موارد طبيعية ..." ومفاد ذلك أنه يشترط لتطبيق أحكام قانون الضرائب على الأرباح التجارية المصري على النشاط التجاري الذي تباشره منشأة تنتمي إلى دولة النرويج في مصر أن تكون مباشرته على سبيل الاعتياد وذلك من خلال منشأة دائمة في مصر على النحو السالف بيانه.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2525 سنة قضائية 61 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 28 / 03 / 2006 ]
تأسيس الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم خضوع نشاط الشركة المطعون ضدها لأحكام قانون الضرائب المصري لعدم وجود مقر دائم لنشاطها في مصر وأن المقر المنسوب لها لا يعدو أن يكون موطنا مختارا في حين أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى - والذي تطمئن إليه هذه المحكمة - ومن كافة أوراق الطعن أن الشركة المطعون ضدها قد مارست أعمالا تجارية خلال فترة المحاسبة وذلك بتعاقدها مع خمس شركات مصرية هي ..........، ...........، .............، ...............، .................، وكان موضوع هذه التعاقدات إجراء أبحاث جيولوجية لاكتشاف البترول في أعماق البحر باستخدام سفينة أبحاث من نوع خاص وقد اتخذت الشركة المطعون ضدها من حقول البترول محل البحث والاستكشاف مقرا دائما لنشاطها في مصر وفقا لمفهوم المادة الخامسة من الاتفاقية سالفة الذكر وإذ حققت الشركة المطعون ضدها أرباحا من مباشرة هذا النشاط فإنها تخضع للضريبة على الأرباح التجارية في مصر بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 218 سنة قضائية 63 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 11 / 05 / 2006 ]
إذ كانت الشركة الطاعنة لم يقتصر نشاطها بالمنطقة الحرة على مجرد تخزين المواد والمعدات اللازمة للحفر البترولي بالمنطقة الحرة أو إدخالها فقط إلى داخل البلاد فيستحق عنها ضرائب ورسوم جمركية كما لو كانت مستوردة من الخارج إعمالا لنص المادة 37 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل وإنما قامت بممارسة نشاط داخل البلاد وخارج المنطقة الحرة المرخص لها فيها باستعمال ما قامت بإدخاله من المنطقة الحرة من آلات حفلا صغيرة متخصصة وأجهزة فصل الشوائب والمعدات اللازمة لشركات الحفر البترولي ومباشرة العمل بها في صيانة آبار البترول وهو النشاط الذي رصدته مصلحة الضرائب المطعون ضدها باعتباره نشاطا داخل البلاد يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى خضوع هذا النشاط للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا يكون قد خالف التطبيق الصحيح للقانون.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 339 سنة قضائية 63 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 11 / 05 / 2006 ]
إذ كانت الشركة الطاعنة لم يقتصر نشاطها بالمنطقة الحرة على مجرد تخزين المواد والمعدات اللازمة للحفر البترولي بالمنطقة الحرة أو إدخالها فقط إلى داخل البلاد فيستحق عنها ضرائب ورسوم جمركية كما لو كانت مستوردة من الخارج إعمالا لنص المادة 37 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل وإنما قامت بممارسة نشاط داخل البلاد وخارج المنطقة الحرة المرخص لها فيها باستعمال ما قامت بإدخاله من المنطقة الحرة من آلات حفلا صغيرة متخصصة وأجهزة فصل الشوائب والمعدات اللازمة لشركات الحفر البترولي ومباشرة العمل بها في صيانة آبار البترول وهو النشاط الذي رصدته مصلحة الضرائب المطعون ضدها باعتباره نشاطا داخل البلاد يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى خضوع هذا النشاط للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا يكون قد خالف التطبيق الصحيح للقانون.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4542 سنة قضائية 61 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 27 / 06 / 2006 ]
المقرر أن العبرة في تحديد أرباح الممول الخاضعة للضريبة هي بحقيقة الواقع أيا كان النشاط الذي يعد مصدرا له طالما كان ضمن الأنشطة المخطر عنها.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 4542 سنة قضائية 61 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 27 / 06 / 2006 ]
إذ كان الواقع في الدعوى ـ حسبما حصله الحكم المطعون فيه ـ أن المطعون ضده بجانب مزاولة نشاط تجارة القطن بالجملة ونصف الجملة يقوم بمزاولة هذا النشاط بالتجزئة ـ القطاعي ـ فإن تحديد أرباحه عن سنتي المحاسبة سواء كان مصدرها أي من هذين النشاطين أو عنهما معا لا يؤثر على مقدار الضريبة الواجب عليه سدادها أو يعد توقفا لأحد النشاطين.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1076 سنة قضائية 71 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 23 / 05 / 2006 ]
النص في المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقع في الدعوى، قبل تعديلها بالمادة 32 بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على أنه" إذا توقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدي الضريبة على أرباحه توقفا كليا أو جزئيا تفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل .......... وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي توقف فيه........ وعليه أيضا خلال تسعين يوما من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف ومرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة.... وفي المادة 30 من هذا القانون قبل تعديلها بالمادة 33 من القانون رقم 187 لسنة 1993 على أن "يسري على التنازل عن كل أو بعض المنشأة فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم التوقف عن العمل وتطبق عليه أحكام المادة 29 من هذا القانون، وعلى المتنازل إليه إخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله، ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل........ وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشآت المتنازل عنها....... وللمتنازل إليه حق الاعتراض أو الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها "مفاده أن التنازل الكلي أو الجزئي يأخذ حكم التوقف فيما يتعلق بتصفية الضريبة عن الفترة السابقة على التنازل، ويعد كل من المتنازل والمتنازل إليه مسئولا بالتضامن عما استحق من ضرائب عليها حتى تاريخ حصول التنازل أما المتنازل إليه فإنه يعد فور حدوث التنازل المسئول عن الإخطار عنه ويصبح الممول لما قد يستحق من ضرائب عن المنشأة المتنازل عنها من تاريخ حصوله فيحق له الاعتراض أو الطعن على ما ربط من ضريبة على هذه المنشأة.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1076 سنة قضائية 71 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 23 / 05 / 2006 ]
إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وإن عرض لتكييف دفاع الطاعن ـ من أنه كان مستأجرا للمزرعة محل النشاط وتنازل عنها لآخر بتاريخ 31/12/1987 بعد انتهاء مدة الإيجارـ واعتبره تنازلا عن المنشأة إلى آخرين أخذا بالمستند الذي قدم لخبير الدعوى والصادر من إدارة أملا ك الدولة بمحافظة...... والذي يفيد تنازله عنها إلى آخرين أورد ذكر أسمائهم بهذا المستند اعتبارا من الأول من يناير سنة 1988ـ إلا أنه لم يعمل الآثار التي رتبها قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على التنازل عن المنشاة وفقا لما تقضي به المادتان 29 ،30 وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لا خلاف بين الطاعن والمطعون ضده بشأن أعمال التصفية للمنشأة عن الفترة السابقة على التنازل كما تثر بالأوراق منازعة تتعلق بمسئولية الطاعن والمتنازل إليهم عن المنشأة عن الضرائب السابقة على تاريخ التنازل الحاصل اعتبارا من الأول من يناير سنة 1988 وإنما انحصر الخلاف محل الطعن على الفترة التالية لحدوث هذا التنازل وحتى عام 1992 التي يعد المتنازل إليهم مسئولين عن إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتنازل وطلب بيان الضريبة المستحقة على المنشاة باعتبارهم قد أصبحوا الممولين للضريبة المستحقة عنها بما مؤداه عدم مسئولية الطاعن الضريبة عن الفترة محل الطعن فإن الحكم المطعون فيه وإذ خالف هذا النظر وأيد قضاء محكمة أول درجة الذي لم يعرض لهذا الدفاع فإنه يكون معيبا.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1737 سنة قضائية 58 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 13 / 02 / 2006 ]
لما كانت الأحكام الموضوعية الصادرة من المحاكم مقررة للحقوق وليست منشئة لها ذلك أن وظيفة الحكم هو بيان حق الخصم دون أن يخلق حقا جديدا بما في ذلك الأحكام التي توصف في كتب الفقه بأنها منشئة كالفسخ وشهر الإفلاس ذلك أن هذه الأحكام إنما تقرر حقا لهم سابقا على رفع الدعوى فيترتب على هذا التقرير تغيير في مركز الخصوم وبالتالي فإن إجراءات تسجيل الحكم الصادر للمطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم للعقار محل النزاع في الدعوى ..... لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية الواردة بالنص سالف الذكر ( المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل ـ قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993) وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي يرد هذه الضريبة للمطعون ضدهم فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1737 سنة قضائية 58 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 13 / 02 / 2006 ]
التصرف هو اتجاه الإرادة لإحداث آثار قانونية معينة ويستوي في ترتيب هذه الآثار على إرادة منفردة كالوقف أو على تلاقي إرادتين أو أكثر كالبيع والهبة.

[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1737 سنة قضائية 58 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 13 / 02 / 2006 ]
إن النص في المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل ـ قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ـ يدل على أن مناط تحصيل هذه الضريبة هو القيام بتصريف قانوني في تاريخ لاحق على سريان هذا النص.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 386 سنة قضائية 72 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 28 / 03 / 2006 ]
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يفحص ما تمسك به الطاعن من وجوب إعمال أحكام القرار الوزاري رقم 167 لسنة 1982 في تحديد التكاليف الواجبة الخصم للممولين الذين يقومون بتقسيم الأراضي وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على اعتماد ما انتهى إليه تقرير الخبرة وخصم 10% مقابل التكاليف بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري سالف الذكر يكون معيبا.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4068 سنة قضائية 62 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 09 / 05 / 2006 ]
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول وثاني درجة بدفاع مؤداه أن المطعون ضده يعمل بشركة معفاة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقا لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 الأمر الذي يجعل حوافز الإنتاج التي يحصل عليها خاضعة لضريبة كسب العمل إعمالا لنص المادة 58 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وبالتالي خضوعها لضريبة الإيراد العام، وإذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم الابتدائي لم يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص ولم يورد أسبابا تكفي لحمل ما انتهى إليه من رفضه رغم أن هذا الدفاع لو صح فإنه يؤثر في النتيجة ويتغير وجه الرأي فيها مما مقتضاه أنه كان يتعين على المحكمة أن تواجهه صراحة لتعلق الأمر بمسألة قانونية بحتة ومن ثم تخرج عن مأمورية الخبير والتي لا يجوزله أن يتطرق إليها ولا للمحكمة النزول عنها لأنها ولايتها هي وحدها إذ لا غناء في أن تقول هي كلمتها في شأن الرد عليه الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 368 سنة قضائية 67 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 23 / 05 / 2006 ]
إذ كان دفع الطالب ببطلان إجراءات الربط عن سنوات المحاسبة لصدوره من مأمورية ضرائب غير مختصة مكانيا وهي مأمورية ضرائب أول المنصورة في حين أن نشاطه يتبع مأمورية ثان المنصورة قد أطرحه الحكم المطعون فيه على سند من أن الطاعن هو الذي سعى إلى تقديم إقراراه الضريبي عن هذه السنوات بمأمورية ضرائب أول المنصورة وإلى أن قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 لم يرتب البطلان جزاء تجاوز مأمورية الضرائب نطاق اختصاصها، وكان الطاعن لم يورد بصحيفة طعنه وجه المصلحة التي حرم منهاـ على فرض صحة هذا الدفع ـ فإن نعيه يكون غير مقبول.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 593 سنة قضائية 67 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 27 / 04 / 2006 ]
الفقرة الأولى من نص المادة 154 من القانون 157 لسنة 1981 يدل على أن لمصلحة الضرائب الحق في إجراء ربط إضافي على الممول إذا طرأت زيادة على ثروته وزوجه وأولاده القصر وكانت هذه الزيادة مضافا إليها المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الخمس سنوات السابقة على تقديم إقرار الثروة تفوق ما سبق الربط به على الممول وتوزع الزيادة على السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار ثروة، بما مفاده استبعاد سنة تقديم الإقرارـ والذي يقدم كل خمس سنوات ـ فتوزع الزيادة على الأربع سنوات السابقة لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد قدم أول إقرار ثروة بتاريخ 23/2/1987 وكان ميعاد الإقرار الثاني هو في سنة 1992ـ والذي لم يقدمه فتوزع الزيادة في الثروة على الأربع سنوات السابقة فقط، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 593 سنة قضائية 67 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 27 / 04 / 2006 ]
أن تطبيق الحكم المطعون فيه على واقعة النزاع نص المادة 154/1 من القانون 157لسنة 1981 التي لا تشترط ثبوت استعمال الممول الطرق الاحتيالية التي لو ثبتت ينطبق بشأنها نص الفقرة الثانية من المادة 154 فضلا عن العقوبة الجنائية التي تضمنتها المادة 178 من القانون ومن ثم لا يكون الحكم قد خالف القانون في هذا الشأن.
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-25-2010, 01:59 AM
  #4
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: مجموعة من الأحكام القضائية المتنوعة في المواد الضريبية


__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:34 PM