إضافة رد
قديم 05-15-2010, 09:08 AM
  #1
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

نظـــم التأميـــن المعاصــرة
فــــى ضــــوء الشريعـــة الإسلاميـــة

أولاً : نظم التأمين التجارى ضد:
ـ الحوادث ـ الإصابات
ـ الغرق ـ التلف
ـ السرقة والسطو ـ سداد الديون
ـ نحو ذلك .
الحكم الشرعى
هناك رأيان :
الأول : جائز مع تطهيره من الربا والغرر .
الثانى: غير جائز حيث يتضمن عقد التأمين :
ـ غرر ـ جهالة
ـ ربا ـ مقامرة
يرجع إلى قرار المجمع الفقهى الإسلامى بمكة 1398هـ

ثانياً : نظم التأمين على الحياة
ـ لصالح الزوجة .
ـ لصالح الأولاد .
ـ عند بلوغ سن المعاش .
الحكم الشرعى
ـ غير جائز شرعاً.
ـ فى التأمين على الحياة مساس بعقيدة المسلم .
ـ يتضمن عقد التأمين على الحياة :
ـ ربا ـ غرر
ـ جهالة ـ مقامرة
ـ مجمع البحوث الإسلامية 1965م .
ـ المجمع الفقهى الإسلامى بمكة 1404هـ .

ثالثاً : نظام التأمينات الحكومية مثل:
ـ نظام المعاشات.
ـ نظام التأمين ضد البطالة.
ـ نظام التأمين الصحى .
ـ نظام التأمين من العجز.
الحكم الشرعى
ـ أجازه الفقهاء.
ـ العلّة أنه نظام دولة .
ـ تعتبر الدولة مسئولة عن رعاياها .

رابعاً : نظم تأمين السيارات :
تنقسم إلى نوعين :
النوع الأول : إجبارى .
النوع الثانى : اختيارى.
الحكم الشرعى
ـ النوع الأول : إجبارى : جائز شرعاً نظراً للضرورة .
ـ النوع الثانى : اخيتارى : غير جائز شرعاً وينطبق عليه حكم التأمين التجارى .

خامساً : نظام التأمين التعاونى مثل
ـ صناديق التأمين الخاصة
ـ صناديق التكافل الاجتماعى
الحكم الشرعى
أجازه الفقهاء بشروط معينة منها :
ـ شرط التعاون والتكافل
ـ شرط الاستثمار الإسلامى
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:38 PM