
مشاركة: ماذا عن اتفاق الصيادلة ومصلحة الضرائب 2010
إضراب جزئي لصيادلة الإسكندرية اعتراضًا على
(اتفاقية الضرائب الجديدة)
القاهرة- محرر مصراوي- نظمت نقابة الصيادلة بالإسكندرية إضراباً جزئيا يوم الأربعاء اعتراضا على اتفاقية الضرائب الجديدة التي وصفتها النقابة بالغير قانونية.
وتزامن الإضراب مع اعتصام رمزي من أعضاء النقابة داخل مقرها بالإسكندرية والذي اختتمه مجلس النقابة بوقفة احتجاجية على سلم النقابة.
وقامت صيدليات الإسكندرية بتنظيم إضراب جزئي من الساعة العاشرة صباح الأربعاء وحتى الساعة الحادية عشره.
و أكد الدكتور جمال عبد الوهاب – أمين عام النقابة بالإسكندرية – أن 95% من صيدليات الإسكندرية ألتزمت بقرار الجمعية العمومية الأخيرة للصيادلة التي تمت بالإسكندرية الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أن النقابة قامت بحصر الإقرارات الضريبية التي قدمتها الصيدليات بالإسكندرية وانتهى الحصر إلى أن 100% من إجمالي الصيدليات قدموا إقرارات ضريبية وفقاً للاتفاقية الأصلية التي وافقت عليها الجمعية العمومية للصيادلة والتي ناضل من أجلها الصيادلة لمدة عام كامل.
كان الدكتور يوسف بطرس وزير المالية أكد على تنفيذ الاتفاق بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية والنقابة العامة للصيادلة وبمشاركة 21 نقابة فرعية لتيسير المعاملة الضريبية والنقابة العامة للصيدليات لإنهاء الخلافات التي ثارت مؤخرا بين الصيادلة والإدارة الضريبية.
وصرح الدكتور بطرس غالي بأن الاتفاق يتضمن عدة تيسيرات حيث يسمح بتحديد رقم أعمال الصيدليات من واقع فواتير الشراء أو شهادات المسحوبات التي تصدرها شركات الأدوية وذلك بالنسبة لتعاملاتها في السلع المسعرة جبريا من أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مصرح بها على أن يكون صافي الربح في هذه الحالات بنسبة 19ر15 % من قيمة المشتريات للأدوية و20 % سعر بيع منتجات التجميل للجمهور أي ما يعادل 25 % من سعر الشراء .
وأضاف أما السلع غير المسعرة جبريا مثل مستحضرات التجميل غير المصرح بها طبيا ولعب الأطفال والأدوات الرياضية وأي سلع أخرى غير قاصر بيعها على الصيدليات يتم تحديد رقم الأعمال من واقع فواتير البيع التي تصدرها الصيدليات مع ضرورة احتفاظها بفواتير الشراء.
وأضاف الوزير بأن الاتفاق يسمح للصيدليات التي تندرج ضمن تعريفات القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 والخاص بتعريف المنشآت الصغيرة للأغراض الضريبية يسمح لها بأداء مبالغ تحت حساب الضريبة بنسبة 60 % من آخر ضريبة أقرت بها تلك الصيدليات أو من الضريبة التي تقدرها إذا لم يسبق لها تقديم إقرار ضريبي أو كان الإقرار الذي تقدمت به في السابق يتضمن خسارة على أن يتم سداد تلك النسبة على ثلاث دفعات متساوية في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو وسبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام على أن يتم تسوية الضريبة مع تقديم الإقرار الضريبي كل عام .
نوه غالى بأنه في حالة إتباع هذه الطريقة لا تسري على تلك الصيدليات أحكام الخصم تحت حساب الضريبة بشرط إمساكها سجل منتظم يثبت أداء هذه المبالغ.
وقال الدكتور بطرس غالي أنه من ضمن التيسيرات التي يتيحها الاتفاق السماح بخصم مرتجعات المشتريات من السلع المسعرة جبريا من إجمالي قيمة مشتريات كل صيدلية عند تحديد الربح وذلك بشرط توافر المستند المؤيد للارتجاع وبالمثل خصم قيمة السلع التي يتم إعدامها.
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين
اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة