افيدونا افادكوم الله استاذنا الكبير العزيز ارجو حل لهذة المشكلة باسرع ما يمكن
توجهت بطلب لجنة اعادة النظر عن نشاط مركز تدريب كمبيوتر وحيث ان المركز خاضع لإشراف وزارة التربية والتعليم فى جميع النةاحى المالية والفنية والأدارية من تاريخ 22/4/1995 وهو تاريح صدور الائحة وقامت اللجنة باعداد المذكرة الأبتدائية واعطائ احقية للممول ثم رفعتها الى الأدارة العليا التى اقرت باحقيت الممول ثم رفعتها الى الأدارة العليا للجان الذى افاد رئيس اللجنة باعادة الملف الى اللجنة المختصة وعم اخقية الممول فى الأعفاء المقرر لة فى سنوات 99/ 2003 لأن الممول طالب بالأعفاء فى سنة 2004 وقدم الائحة المعدلة بتاريخ 18/5/2003 ورئيس اللجنة مصمم ان التاريخ دة هو صدور تاريخ اول لائحة وليس تعدليها احضرت لهم افادة من مديرية التربية والتعليم تفيد ذلك بس كل ما اخافة ان ينفذ ما يفهمة هو ولا يشرحة الورق الرجاء افادتى اين يمكن ان اتوجة اذا صدر قرار بعدم احقية حيث ان الضريبة الملغاة تقدر ب30000 الف جنية وارجو هل يمكن الذهاب الى جة اخرى ترجعة فى قرارة مع العلم ان القرار لم يصدر حتى الأن.
لجنة إعادة النظر قرارها ليس نهائياً وعليك عند صدور القرار أن تطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية خلال شهر من تاريخ إعلانك وإلا يصير ما جاء بهذا القرار ربطاً نهائيا .
الأخت الفاضلة هالة سيف شكرا على ردك واحب ان اوضح شيئا
ان قرار لجنة اعادة النظر يعتبر ربط نهائى ولا يمكن الطعن فية
ولكن القرار الذى يتم الطعن فية هو قرار لجنة الطعن ويتم الطعن فية بعد شهر من تاريخ استلامة
وذلك طبقا للقانون
الاخت هاله عندها حق لجنة اعادة النظر يجوز الطعن على قراراها خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدوره ولكن اما المحكمه الاداريه وليس الابتدائيه لان المحكمه الاداريه هى التى تختص بالطعن على قرارات لجنة اعادة النظر شانها شان لجنه فض المنازعات
شكرا للرد استاذ عماد قد تكون بالنسبة لى هذة اول مرة اسمع انة يجوز الطعن فى قرار لجنة اعادة النظر انا محمكة الأدارية فارجو من سيادتك اذا كان يوجد نص قانونى يدل على ذلك فارجو ان ترسلة الى
حيث ان قانون الضرائب قانون خاص وقد نظم امور الطعن وقد ذكر انة يتم الطعن فى قرار لجنة الطعن اما المجمة الأبتدائية فقط ولم ينظم شىء بالنسبة للجنة اعادة النظر وهذا على حسب معوماتى فا1 اكان هناك دليل على ذلك فالرجاء ان تساعدنى بية جزاك الله خيرا وشكرا علىاهتمامك ورد