إضافة رد
قديم 01-24-2013, 07:48 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 79
المشاركات: 4,518
افتراضي مشاركة: الحد الاقصى للتامينات الاجتماعية

كتاب دوري رقم ( 3 ) لسنة 2012
بشأن
رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير
بتاريخ 5/9/`2007 صدر قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ونص في المادة 18 منه على مفهوم أجر الإشتراك فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وحدد البند ثانياً من الجدول رقم (1) المرفق بالقرار المشار إليه أنه " إعتباراً من 1/7/2011 يكون الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير 12600 جنيهاً سنوياً و18000 جنيهاً سنوياً للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش."
وبتاريخ 1/7/2012 صدر قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 102 لسنة 2012 والذي رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير ليكون 14400 جنيهاً سنوياً بدلاً من 12600جنيهاً و 21600 جنيهاً سنوياً بدلاً من 18000 جنيهاً لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش وذلك اعتبارا من 1/7/2012 ، ويزاد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بنسبة 15% سنوياً في يناير من كل عام.
لذلك يتعين على جميع الجهات الإدارية والأجهزة المختصة بالصندوق مراعاة ما يلى :-
1- يحدد الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير لعام 2012 بـ 13500 جنيهاً و 19800 جنيهاً لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش.
2- يكون الحد الأقصى لأجر تقدير وصرف الحقوق التأمينية المستحقة عن الأجر المتغير لحالات الاستحقاق اعتبارا من 1/7/2012 بواقع 1200جنيهاً شهرياً، و1800 جنيهاً شهرياً لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش.
3- يراعى زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير السنوي بنسبة 15% اعتباراً من أول يناير من كل عام.
4- يراعى الاسترشاد بالجدول المرفق بشأن الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.
وبناء عليه يهيب الصندوق الحكومى بكافة الجهات الإدارية والأجهزة المختصة بالصندوق بمراعاة أحكام هذا الكتاب بكل دقة.
تحريراً في : / 7 /2012

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة
رئيس الصندوق الحكومي
" على محمود نصار "
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-24-2013, 07:50 PM
  #2
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 79
المشاركات: 4,518
افتراضي مشاركة: الحد الاقصى للتامينات الاجتماعية

الحد الأدنى لآجر الاشتراك الأساسي بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص:
حدد القانون رقم 19 لسنة 2001 الحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي بالحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة مع زيادة هذا الحد بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إليه وذلك في التواريخ المحددة لضمها ، وبالتالي يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي بالنسبة لجميع المؤمن عليهم سواء من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص وسواء كان من العاملين الدائمين أو المؤقتين أو الموسمين وغيرهم كالآتي:
الحد الأدنى
البيــــــــــــان
ملاحظات
84.00 جنيه شهرياً
إعتبارآ من 1/7/2001
87.50 جنيه شهرياً
إعتبارآ من 1/7/2002
91.00 جنيه شهرياً
إعتبارآ من 1/7/2003
94.50 جنيه شهرياً
إعتبارآ من 1/7/2004
98.00 جنيه شهرياً
إعتبارآ من 1/7/2005


الحد الأقصى لإشتراك التأمينات الإجتماعية اعتباراً من 1/7/2008
775 جنيه شهرياً على الأجر الأساسى بواقع 13% سنوياً مبلغ 9300جنيه
625 جنيه شهرياً على الأجر المتغير بواقع 10% سنوياً مبلغ 7500جنيه


كيفية حساب التأمينات الاجتماعية

40%علي الأجر الأساسي منها (26 % تتحملها الشركة و 14% يتحملها الموظف)
35% علي الأجر المتغير منها (24% تتحملها الشركة و 11%يتحملها الموظف)
35% + 40% مسئولة الشركة عن توريدهم لهيئة التأميناتالاجتماعية
لذلك بتعلي استحقاق دائينية لهيئة التأمينات الاجتماعيةبالإجمالي
24% + 26% تحمل علي المصروفات العمومية بند ( تأمينات اجتماعية(
11% + 14% يتم تخفيضهم من مرتبات الموظفين
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-24-2013, 08:07 PM
  #3
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 79
المشاركات: 4,518
Icon28 مشاركة: الحد الاقصى للتامينات الاجتماعية

قرار
وزير التأمينات والشئون الإجتماعية
رقم 102 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
بعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذه لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته ؛
وبناء علي ماعرضه رئيسا صندوقي التأمين الإجتماعى.
قــــرر
المادة الأولى
يستبدل بالبند ثانياً من الجدول رقم (1) المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه النص الآتى :
"إعتباراً من 1/7/2012 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 14400 جنيه سنوياً و 21600 جنيها للمؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش .
ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بنسبة 15 % سنوياً منه فى بداية كل سنة ميلادية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 1/7/2012 ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
وزيــر
التأمينات والشئون الإجتماعية
(د/ نجوى خليل)
تحريرا ً في : /6/2012
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:10 PM