إضافة رد
قديم 12-11-2009, 08:27 AM
  #1
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: استشارة ضريبية في نشاط المقاولات

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany مشاهدة المشاركة


أ - تنص الفقرة السابعة من المادة 19 علي خضوع الأرباح التى يحققها من يزاولون تشييد أو
شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.
ما يقابل المادة من اللائحة التنفيذية

مادة (25):
تعد صفقة واحدة، فى تطبيق حكم البند [3] من المادة (19) من القانون، كل شراء يجريـه ممول مقيم بغرض البيع لأصـول منقولة غيـر مشتراة للاستعمال الشخصي، بشرط أن تكون الصفقة بغرض تجارى أو صناعى، وأن يتم البيع خلال فترة اثني عشر شهراً من تاريخ الشراء.



==================



مادة (42)
تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار المصلحة بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر.
وفى تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما، ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

" علماً بأن المادة 42 منقولة كما هى من القانون السابق فى المادة 22 "

ما يقابلها من اللائحة التنفيذية

مادة (51):
لا تشمل العقارات المنصوص عليها فى المادة (42) من القانون العقارات المبنية أو الأراضى التى تمثل أصلاً من أصول المنشأة.
ويكون الإخطـار بأداء ضـريبة التصـرفات العقارية عـلى النموذج رقـم (8 عقارى)، و يتم إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة على التصرفات العقارية على النموذج رقم (9 عقارى).

الأختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية
ولسيادتكم دائماً أراء صائبة دوماً أتعلم منها


ولكنى مازلت على رأي فى أن التصرف الأول
يعامل بنسبة 2.5 % وأن كلمة الأحتراف الواردة
بالقانون لا يخرج مدلولها عن الإعتياد


والموضوع مفتوح للنقاش من جميع الأعضاء
حتى نستفيد جميعاً من الرأى والرأى الآخر

__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-12-2009, 03:31 AM
  #2
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: استشارة ضريبية في نشاط المقاولات

[quote=أحمد فاروق سيد حسنين;50328]ما يقابل المادة من اللائحة التنفيذية


مادة (25):

تعد صفقة واحدة، فى تطبيق حكم البند [3] من المادة (19) من القانون، كل شراء يجريـه ممول مقيم بغرض البيع لأصـول منقولة غيـر مشتراة للاستعمال الشخصي، بشرط أن تكون الصفقة بغرض تجارى أو صناعى، وأن يتم البيع خلال فترة اثني عشر شهراً من تاريخ الشراء.




==================


استاذنا الفاضل الأستاذ احمد
أكرر ما قلته سيادتك أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية وأنا من الحريصين كل الحرص علي النهل من علم سيادتكم ،و الذي لا يقل عن حرصي علي اكتساب ودكم .
ولكن اسمح لي أن أختلف مع سيادتك في عدة نقاط :
1 - أن نص اللائحة الذي استندت إليه سيادتك لا يقابل الفقرة السابعة من المادة 19 وإنما يقابل الفقرة الثالثة والتي تتحدث عن الصفقة الواحدة وقد أحال القانون إلي اللائحة تحديد المقصود بالصفقة الواحدة ، وقد صدر نص المادة 25 من اللائحة محدداً القواعد الخاصة لما يعتبر في حكم الصفقة الواحدة .
2 - أن هذا النص من اللائحة لا يصلح لقياس التصرف العقاري عليه ، فعلاوة علي عدم جواز القياس في خصوص القوانين الضريبية ، فإن مجال تطبيق الفقرة الثالثة هو الأموال المنقولة بخلاف الفقرة السابعة التي تسري علي العقارات .
3 -أن القانون الحالي حدد لفظ الاحتراف خلافاً للقوانين السابقة التي اشترطت فقط الاعتياد وقد تصدت العديد من المؤلفات التي تناولت شرح القانون التجاري إلي التفرقة بين كل من الاحتراف والاعتياد ، والتي يمكن تلخيصها في الآتي :
أ - المقصود بالاحتراف :-
مباشرة الشخص للعمل التجارى بصفه دائمه و مستمره بحيث تكون التجاره هى مصدر رزقه الرئيسى ( تكسبه صفة التاجر ) .
ب - الاعتياد :-
ان الشخص يباشر العمل التجارى على فترات متباعده و ليست مستمره.
ج - الاحتراف اوسع من الاعتياد .

د - كل احتراف يعتبر اعتياد ولكن ليس كل اعتياد يعتبر احتراف .

3 - أن شرط الاحتراف ورد أيضا في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 حيث جاء في المادة الخامسة فقرة م :
تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف :
م – تشييد العقارات أو شرائها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزئة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة .
4 - أن القوانين السابقة كانت تعترف بالتصرف الأول ولهذا نصت المادة 21 من القانون 157 لسنة 1981 علي أن :
تسرى الضريبة على الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم على وجه الاعتياد بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها.
ويحدد وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإسكان القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافى هذه الأرباح .
وفي هذه الأحوال تخصم من الضريبة المستحقة على الممول ما يكون قد سدده من ضريبة طبقا لحكم المادة (22) من هذا القانون .
أي أن هذا القانون كان يفترض حالة ممول خضع لضريبة التصرفات العقارية ( القطعية ) 2.5% كتصرف أول ثم تكرر منه هذا التصرف فخضع للضريبة التجارية ومن ثم أجاز له القانون خصم الضريبة القطعية السابق سدادها ولا يوجد في القانون الحالي نص مماثل فيما يتعلق بخصم الضريبة القطعية وبالتالي فإنه لا يفترض في ظل القانون الحالي وجود ما يسمي بالتصرف الأول فهو إما تصرف عقاري يخضع للمادة 17 إذا توافرت شروطها حتي ولو كان تصرف وحيد ‘ أو لم يتوافر فيه شروط تطبيقها وبالتالي يخضع للمادة 42 ولا يمكن تطبيق النصين علي حالة واحدة وإلا كان يحق خصم الضريبة القطعية منعاً للازدواج .

[frame="4 80"]مع وافر شكري وتقديري لأستاذنا الفاضل احمد فاروق [/frame]
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:57 AM