|
السلام عليكم ورحمة الله
شركتى شراكة اجنبية وليس لها حق فى الاستيراد فعلية قمنا بالاتفاق مع شركة محلية لديها بطاقة استيرادية وتقوم بالاستيراد باسمها مقابل عمولة بنسبة متفق عليها بموجب عقد بيننا ونقوم نحن بتمويل كافة المصاريف البنكية والشيكات المصرفية ومتابعة التخليص وكل شئ وبعد الافراج تقوم هذة الشركة باصدار فاتورة بقيمة العمولة فقط مضاف عليها 10 % ضريبة مبيعات ما حكم هذة الضريبة خاصة وان عمولة الاستيراد ليست ضمن خدمات جدول 2 واشكرم على اى حال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الزميل الفاضل العموله الخاضعه للضريبه ادرجت بالقانون 11 لسنة 91 وهى على سبيل الحصر عمولة بيع العقارات ( السمسره ) و عمولة بيع السيارات ولانسبه للعموله التى اشرت اليها فهى غير خاضعه لضريبة المبيعات وشكرا احمد السيد |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|