إضافة رد
قديم 10-18-2009, 08:04 AM
  #1
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي مشاركة: الـزكــاة

تعريفالزكاة

لـُغـةً:

اصطلاحاً:

تعنيالنماء أو النمو و البركة وكثرة الخير ،يُقال زكا الزرع إذا نما وزكا فلان أي كثُربره وخيره .

jإخراج مالٍ مخصوص من مال مخصوص لمستحقيه بشروطمخصوصة.

jاسم لقدر من المال مخصوص يصرف لأصناف مخصوصة بشرائطمخصوصة .



بيانقيود التعريف

Ëاخراج مالمخصوص

Ëاخراج من مالمخصوص( الأموال التي تجبفيها الزكاة )

Ëلمستحقيه( مصارفالزكاة )

Ëشروط مخصوصة(شروط وجوبالـزكـاة)



إخراجمال مخصوص

1. معنى ذلكأنه يجب نسبة معينة من المال .

2. نسبةالواجب في أموال الزكاة .

  • 2.5% من الورق الذهب والفضة في 85 غرام من الذهب أو 595غرام من الفضة
  • 10% من الأرض التي لاتسقى بالآلات (بغير مؤنه ) .
  • 5 % من الأرض التي تسقىبالآلات (بمؤنه ) .
  • 20% الـركــاز .
  • الأنعام >> شاة فيخمسة من الإبل/ شاة في أربعين شاة/ تبيعٌ في ثلاثين من البقر .



3. نسبةالزكاة أو مقدار الزكاة الذي يتم اخراجه تختلف بحسب نوعية المال :



اخراج منمال مخصوص

1. النِّعم :- والمراد بها(الإبل والبقر والغنم ) .

2. الحرث :- والمراد به (الحبوب، التمر، الزيت، وذوات الزيوت الأربع “ الزيتون- السمسم- القرطم- وحب الفجل الأحمر” ) .

3. العَين :- والمراد به (الذهب والفضة وما في حكمهما ، مثل : عروض التجارة ، الأوراق النقدية ،الأسهم ، الأوراق البنكوية) .

( الأموال التي تجب فيها الزكاة )

هناكأنواع كثيرة من الأموال ،أنعم الله تعالى بها على الإنسان في حياته، كالزروعوالثمار والذهب والفضة والأنعام ، فما أهم الأموال التي تجب فيها الزكاة؟



لمستحقيه

( مصــارفالــزكــاة )

1. توزعالزكاة على هذه الأصناف الثمانية .

2. يجوز أنتعطى لبعض هذه الأصناف إذا لم توجد الأصناف الأخرى .

3. ينقسممستحقي الزكاة إلى قسمين :

×الجهات التي تعطى من الزكاة هي ما حددها القرآن الكريمبقوله تعالى : pإنَّمَا الصَّدَقَاتُ للفُـقَراء وَ الـمَسَاكِين وَالعَامِلِينَ عَلَيهَا وَ المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم وِفي الرّقَابِ وَالغَارِمِينَوَفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَبِيلِ فَريضَةٌ مِنَ اللهِ و اللهُ عَلِيمٌحَكِيمٌi

تنويه:

أ- أصحابالحاجة وهم “ الفقراء ، المساكين ، ابن السبيل ، الرقاب” . ب- أصحاب المنفعةوهم “ العملين عليها ، المؤلفة قلوبهم ، في سبيل الله ، الغارمين” .

ولهذا فإنلم يكن الآخذ محتاجاً ولا فيه منفعة للمسلمين فلا سهم له في الزكاة .



شروطمخصوصة

( شروطوجوب الـزكـاة )

1. الإسلام . 2.الملكية . 3. بلوغالنصاب . 4. حولان الحول .

الإسلام



بلوغالنصاب

تعريفه :

بلوغ المالمقدار معين يوجب فيه الزكاة.
  • نصاب زكاة الأنعام .
  • نصاب زكاة الحرث .
  • نصاب زكاة العين .

نصاب زكاةالأنعام

لمّا كانتالأنعام متعددة الأصناف ،فقد كان لكل صنف منها نصابٌ خاصٌ، ومقدارٌ محددٌ أيضاً وفقالتفصيل التالي :

*نصاب الإبل .

* نصابالبقر .

* نصابالغنم .

__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:48 AM