إضافة رد
قديم 10-18-2009, 07:44 AM
  #1
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي مشاركة: أحكام البيوع في الاسلام

فإن قيل : الصفات لا تقابل بالزيادة ، ولو قوبلت بها لجاز بيع الفضة الجيدة بأكثر منها من الرديئة ، وبيع التمر الجيد بأزيد منه من الرديء ، ولما أبطل الشارع ذلك عُلم أنه منع من مقابلة الصفات بالزيادة .

قيل : الفرق بين الصنعة التي هي أثر فعل الآدمي ، وتقابل بالأثمان، ويستحق عليها الأجرة، وبين الصفة التي هي مخلوقة لله ، لا أثر للعبد فيها ، ولا هي من صنعته ، فالشارع بحكمته وعدله منع من مقابلة هذه الصفة بزيادة ، إذ ذلك يفضي إلى نقض ما شرعه من المنع من التفاضل ، فإن التفاوت في هذه الأجناس ظاهر ، والعاقل لا يبيع جنساً بجنسه إلا لما هو بينهما من التفاوت ، فإن كانا متساويين من كل وجه لم يفعل ذلك . فلو جوز لهم مقابلة الصفات بالزيادة لم يحرم عليهم ربا الفضل ، وهذا بخلاف الصياغة التي جوز لهم المعاوضة عليها معه .

يوضحه أن المعاوضة إذا جازت على هذه الصياغة مفردة ، جازت عليها مضمومة إلى غير أصلها وجوهرها ، ولا فرق بينهما في ذلك .

يوضحه أن الشارع لا يقول لصاحب هذه الصياغة : بع هذا المصوغ بوزنه واخسر صياغتك . ولايقول له : لا تعمل هذه الصياغة واتركها ، ولا يقول له : تحيلْ على بيع المصوغ بأكثر من وزنه بأنواع الحيل ، ولم يقل قط: لاتبعه إلا بغير جنسه ، ولم يحرم على أحد أن يبيع شيئاً من الأشياء بجنسه" اهـ .

8 ـ إثبات صحة نسبة رأي ابن تيمية

يشكك بعضهم في فهم نص ابن القيم في إعلام الموقعين ، كما يشككون في صحة نسبة رأي ابن تيمية الذي نقله البعلي في الاختيارات الفقهية . فلدفع هذه التشكيكات ، أقدم هذه النصوص الستة التي لا تحتمل الأخذ والرد .

1- نص كتاب الاختيارات الفقهية :

"يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه ، من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابل الصنعة ، سواءً كان البيع حالاً أو مؤجلاً ، مالم يقصد كونها ثمناً" .

2- نص كتاب إعلام الموقعين:

"إن الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لامن جنس الأثمان (000) ، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان ، كما لايجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها . فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان، وأعدت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها ، ولا يدخلها : "إما أن تقضي وإما أن تربي" إلا كما يدخل في سائر السلع ، إذا بيعت بالثمن المؤجل ، ولاريب أن هذا قد يقع فيها . لكن لو سُدَّ على الناس ذلك لَسُدَّ عليهم باب الدَّين ، وتضرروا بذلك غاية الضرر" .

3 ـ نص كتاب المقنع :

" إلا الشيخ تقي الدين ، رحمه الله تعالى ، جوز بيع المصوغ المباح بقيمته حالاً ، قلت : وعمل الناس عليه ، وكذا جوزه نَساءً ، ما لم يقصد كونه ثمناً " .

4 ـ نص كتاب الفروع :

" وجوز شيخنا بيع المصوغ المباح بقيمته حالاً ، وكذا نَساءً ، ما لم يقصد كونه ثمناً".

5 ـ نص كتاب الإنصاف :

" إلا أن الشيخ تقي الدين ، رحمه الله ، جوز بيع المصوغ المباح بقيمته حالاً، قلت : وعمل الناس عليه، وكذا جوزه نَساءً، ما لم يقصد كونها ثمناً".

6 ـ نص كتاب كشاف القناع :

" وكذا جوزه ، أي بيع خاتم بجنسه ، بقيمته نَساءً ، ما لم يقصد كونها ثمناً ، فإن قصد ذلك لم يجز للنسأ " ، والنسأ هو النَّساء .

نقل أحد المحكمين العلميين لبحثي هذا رأياً آخر لابن تيمية . فقد سئل: "عن امرأة باعت أسورة ذهب ، بثمن معين ، إلى أجل معين ، هل يجوز أم لا ؟ فأجاب : إذا بيعت بذهب أو فضة إلى أجل لم يجز ذلك باتفاق الأئمة ، بل يجب رد الأسورة إن كانت باقية ، أو رد بدلها إن كانت فائتة " .

كما سئل : " هل يجوز بيع الحياصة بنسيئة ، بزائد على ثمنها ؟ فأجاب : أما الحياصة التي فيها ذهب أو فضة ، فلا تباع إلى أجل بفضة أو ذهب ، لكن تباع بعرض إلى أجل " .

يبدو لي أن هذا الرأي لابن تيمية هو رأيه القديم المنسوخ ، وهو فيه ناقل لآراء العلماء، وأن رأيه الآخر هو رأيه الشخصي المعتمد ، كما أظهرته كتب المذهب ، وكما هو واضح من رأي تلميذه ابن القيم . وله وجه بينه ابن تيمية نفسه ، بأن الحلي ليست أثماناً ، بل هي عروض ، كما أكد ذلك أيضاً تلميذه ابن القيم ، بمزيد من الشرح .

واعترض أحد المحكمين قائلاً : "إن تعليل النهي عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة بالثمنية ، إن جرى استعمالها كسلع يحل في بيع أحدهما بجنسه ، وبغير جنسه ، وبالنقود الورقية : النَّساء والتفاضل ، كسائر الأموال غير الربوية ، إنما هو تعليل بعلة تعود على أصلها بالإبطال، وذلك ممتنع في باب تعليل الأحكام " .

إن الأصل هنا هو الذهب والفضة، والعلة هي الثمنية ، فلا أدري كيف تعود هذه العلة على أصلها بالإبطال ؟ إذا عللنا الذهب بالثمنية ، فليس من المعقول أن نستمر في القول بأن الذهب ذهب ، بل إن الذهب ثمن ، والقول بأن الذهب ثمن ليس من شأنه العود على النص أو الأصل بالإبطال .

قالت هيئة تحرير المجلة في خطابها إليَّ : " لا يخفى عليكم أن الأخذ بقول ابن تيمية المخالف للجمهور في هذه المسألة قد يتخذه بعض الناس سبيلاً للتملص من تحريم ربا الدَّين . ذلك أن من حلي الذهب اليوم ما صنعته بسيطة تقرب نسبتها من 5% من قيمة الذهب الخالص في الحلية . فإن أجيز شراء الحلي نَساءً فقد يتخذ ذلك ذريعة لشراء الذهب بثمن مؤجل ، مع تحمل كلفة إضافية تقارب 5%" .

يعني أنهم قد يرون من المناسب التحريم سداً للذريعة . جواب هذا أن سد الذرائع تختلف فيه المذاهب ، فبعضها موسع (المالكية والحنابلة)، وبعضها مضيق (الحنفية والشافعية) . وفي كل الأحوال ، لا يمكن القضاء على الذرائع والحيل قضاءً مبرماً ، لكن مما يقلل من هذا في ظل الإسلام أن من يأتي الحيلة قد ينجو قضاءً ، ولكنه لا ينجو ديانة من الحساب عن الإثم الباطن . ولا يحسن المبالغة في سد الذرائع مخافة تعويق الأنشطة الاقتصادية والمعاملات التجارية . فقد يتظاهر الناس بالبيع ويبطنون الربا ، ولكن حيلتهم هذه لا يجب أن تؤدي إلى تحريم البيع .

وقد حاول بعض المعاصرين تحريم البيع المؤجل ، بزيادة في الثمن لأجل الأجل ، كي لا يتخذ هذا البيع ذريعة إلى الحيل الربوية . ولكن هذه المحاولة ليست مسددة ، لأنها بلا سند شرعي، بل إنها تصادم كل الأسانيد الشرعية.

9 ـ التفاضل لأجل الفصوص (دون تأجيل)

هل يجوز بيع ذهب بذهب أكثر منه ، أو فضة بفضة أكثر منها ، والزائد في مقابل الفصوص (الخرز) - البيع معجل- ؟

قد يكون لدى أحد الأفراد أو التجار ذهب يريد مبادلته بذهب آخر، فيه فصوص أو خرز، يجده لدى تاجر أو فرد ، وليس لدى المشتري نقود يشتري بها ثم يبيع . وقد تكون المبادلة ذات مبلغ كبير ، كما في المبادلة بين التجار ، فهل يجوز أن تتم المبادلة مباشرة بين الذهبين ، مع زيادة لقاء الفصوص ؟

1 ـ أجاز ذلك بعض العلماء :

قال الطحاوي (ت321هـ) : " إن كانت القلادة يحيط العلم بوزن ما فيها من الذهب، ويعلم أنه أقل من الذهب الذي بيعت به ، أو لا يحيط العلم بوزنه ، إلا أنه يعلم في الحقيقة (أنه) أقل من الثمن الذي بيعت به القلادة ، وهو ذهب ، فالبيع جائز . وذلك أنه يكون ذهبها بمثل وزنه من الذهب الثمن ، ويكون ما فيها من الخرز بما بقي من الثمن " .

وقال أيضاً : " الذهب مبيع بوزنه من الذهب الثمن ، وما بقي مبيع بما بقي من الثمن. وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين" .

وذكر بعد ذلك أن هذا مذهب ابن عباس من الصحابة ، ومجاهد ، والحسن ، وإبراهيم ، والشعبي ، من التابعين .

وقال ابن رشد (ت595هـ) : "اختلف العلماء في السيف والمصحف المحلَّى ، يباع بالفضة ، وفيه حلية فضة ، أو بالذهب ، وفيه حلية ذهب ، فقال الشافعي : لا يجوز ذلك ، لجهل المماثلة المشترطة في بيع الفضة بالفضة في ذلك ، والذهب بالذهب . وقال مالك : إن كان قيمة ما فيه من الذهب أو الفضة الثلث فأقل جاز بيعه (...) وكأنه رأى أنه إذا كانت الفضة قليلة لم تكن مقصودة في البيع ، وصارت كأنها هبة . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا بأس ببيع السيف المحلَّى بالفضة ، إذا كانت الفضة أكثر من الفضة التي في السيف ، وكذلك الأمر في بيع السيف المحلَّى بالذهب ، لأنهم رأوا أن الفضة التي فيه ، أو الذهب ، يقابل مِثْله من الذهب أو الفضة المشتراة به ، ويبقى الفضل قيمة السيف " .

وقال الشيخ عبدالله بن منيع :

"حكم المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدار أقل منه مضموماً إليه جنس آخر .

الحكم في ذلك فيما يظهر لي الجواز ، لأنَّ الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني ، أشبه الحكم بجواز بيع حلي الذهب بأكثر من وزنه ذهباً ، حيث إن الزيادة في الثمن وزناً هي قيمة الصنعة في الحلي" .

وفي قرار لمجمع الفقه الإسلامي بجدة : "تجوز المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدار أقل منه مضموم إليه جنس آخر ، وذلك على اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني " .

2 ـ التفاضل لأجل الفصوص ، عندما يؤدي فصلها إلى تخريب الصنعة، حكمه حكم التفاضل لأجل الصنعة ، كما ذكر الشيخ ابن منيع . فضم الفصوص جزء من الصنعة . ومع ذلك فقد نقلنا نصوصاً فقهية خاصة بكل منهما ، زيادة في الإيضاح .

10 ـ فصل الفصوص والخرز

1 ـ قال ابن جزي (ت741هـ) : "إذا كان الذهب والفضة سلعة لا يمكن نقضه منها ، كالسيف والمصحف المحلَّى ، فيجوز أن يباع دون أن ينقض ، خلافاً للظاهرية (...) مثل أن يكون محلَّى بالفضة ، فيباع بفضة ، فلا يجوز ذلك إلا بشرطين : أحدهما أن تكون الحلية تبعاً ، وهي أن تكون ثلث القيمة فما دون ذلك ، وقيل : ثلث الوزن ، وأن يكون يداً بيد ، خلافاً لسحنون " .

وقال الشوكاني (ت1250هـ) : " الحديث استُدِلَّ به على أنه لا يجوز بيع الذهب مع غيره بذهب حتى يفصل من ذلك الغير ، ويميز عنه ، ليعرف مقدار الذهب المتصل بغيره ، ومثله الفضة مع غيرها بفضة (...) . وكذلك في مسألة القِلادة يتعذر الوقوف على التساوي من دون فصل ، ولا يكفي مجرد الفصل، بل لا بد من معرفة مقدار المفصول والمقابل له من جنسه" .

وإلى العمل بظاهر الحديث ذهب عمر بن الخطاب، وجماعة من السلف، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ، ومحمد بن الحكم المالكي .

وقالت الحنفية والثوري والحسن بن صالح والعترة : إنه يجوز إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذي في القِلادة ونحوها ، لا مثله ولا دونه .

وقال مالك : يجوز إذا كان الذهب تابعاً لغيره ، بأن يكون الثلث فما دون .

وقال حماد بن أبي سليمان : إنه يجوز بيع الذهب مع غيره بالذهب مطلقاً ، سواء كان المنفصل مثل المتصل أو أقل أو أكثر .

واعتذرت الحنفية ومن قال بقولهم عن الحديث بأن الذهب كان أكثر من المنفصل ، واستدلوا بقوله : "ففصَّلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً " .

2 ـ على أن الفصوص إذا كانت مما يسهل نزعها وإعادتها ، دون تخريب للصنعة . فيجب مبادلة الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، على الأصل في هذا الباب، أي وزناً بوزن، مِثْلاً بمثل ، وتدفع قيمة الفصوص والصنعة على حدة .

قال الشافعي (ت204هـ) : "كل صنف من هذه خلطه غيره مما يقدر على تمييزه منه، لم يجز بعضه ببعض إلا خالصاً مما يخلطه" .

فقد يلجأ بعض التجار إلى ضم شيء آخر ، للتحايل على التماثل، والوصول إلى التفاضل.

قال ابن تيمية (ت728هـ) : " أن يكون المقصود بيع ربوي بجنسه متفاضلاً ، ويضم إلى الأقل غير الجنس حيلةً (...) فإن الصواب في مثل هذا القول بالتحريم ، كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد ، وإلا فلا يعجز أحد في ربا الفضل أن يضم إلى القليل شيئاً من هذا " .

3 ـ في الحالات التي يطلب فيها الفصل لا يشترط الفصل الحسي إذا عُلم ، بطريقة من الطرق ، مقدار المال الربوي (الذهب ، الفضة) في الحلي الذهبية أو الفضية المختلطة بغيرها .

وهذا المبدأ يفيد عند مبادلة ذهب بذهب من عيارين مختلفين . فعيار الذهب مثبت ، في عصرنا هذا ، على الذهب نفسه ، وموثوق من قبل المتعاملين ، لأنه خاضع لرقابة الدولة ، فإذا عرف وزن كل قطعة من القطعتين أمكن تحقيق التساوي بينهما . فإن 1000غرام عيار 12=500 غرام عيار 24 ، بافتراض أن قيمة الشوائب الموجودة في القطعة الكبيرة مهدرة .

وتتم رقابة الدولة عن طريق نقابة الصياغ (إذا وجدت)، والغرفة التجارية ، وشيخ الصاغة. وأي غشٍ في العيار يعرض صاحبه للعقوبة : الغرامة ، الحبس ، الإقفال الموقت ، الطرد من المهنة . وإنما يجب الحذر من العيار ، ومن الأختام المزورة ، عند التعامل مع باعة متجولين غير مرخص لهم بممارسة المهنة . فعندئذ لا بد من إجراء فحص أو اختبار للعيار . وهذا ما يفعله التجار المرخص لهم عند التعامل مع هؤلاء الباعة المذكورين .

11 ـ تسديد قيمة التفاضل في الصنعة والفصوص والوزن

1 ـ بينا في الفقرة الخامسة أن التفاضل لأجل الصنعة يمكن أن يكون فرقاً في الوزن بين الذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة .

2 ـ لكن هذا لا يمنع أن تجري المبادلة بين الذهب والذهب، أو الفضة والفضة، وزناً بوزن، مِثْلاً بمثل ، وفرق الصنعة تسدد قيمته بغير الذهب (أو الفضة ) ، كأن تسدد بالنقود .

قال المودودي : " لا بد أن نعطيه (الصائغ) الأجرة ، إما بصورة الفضة، أو بصورة الأوراق النقدية " .

وقال الشيخ ابن منيع : " بيع الذهب بالقيمة إذا كان مشغولاً، أي فيه صنعة وصياغة. لا يخفى أن الذهب قد يباع بذهب ، وقد يباع بنقد آخر، من فضة، أو ورق نقدي، أو فلوس".

3 ـ وكما يجوز تسديد فرق الصنعة بالنقود، يجوز كذلك أن يسدد بالنقود ثمن الفصوص، أو فرق الوزن في الذهب أو الفضة ، عندما تكون المبادلة ذهباً بذهب بينهما تفاوت في الوزن ، أو فضة بفضة بينهما تفاوت في الوزن .

12 ـ هل يجب التفصيل في الثمن ؟

1 ـ في مبادلة الذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة ، إذا كان هناك زيادة صنعة أو فصوص، ذكر العلماء (المجيزون) جواز التفاضل ، إذا كان الذهب المنفصل (أو غير المصوغ) أكثر من الذهب المتصل (أو المصوغ) . وتكون الزيادة لقاء الصنعة أو الفصوص .

2 ـ إن العلماء الذين أخرجوا الحلي من الربويات ، وأجازوا بذلك التفاضل والنَّساء ، ينبني على مذهبهم أن المبادلة لا يجب أن تتم وزناً بوزن ، ولا مِثْلاً بمثل ، ولا يداً بيد .

وبهذا يجوز أن يباع بالنقود حلي ذهب أو فضة ، فيها صنعة وفصوص وتفاضل في الوزن، دون بيان أن هذا الجزء من الثمن يقابل هذا المقدار من الحلي، وهذا الجزء من الثمن يقابل الصنعة، وهذا الجزء يقابل الفصوص . بل يمكن البيع بثمن إجمالي واحد، يغطي الذهب والصنعة والفصوص، باعتبارها جميعاً سلعة واحدة لا تتجزأ ، وذلك دونما تفصيل .

3 ـ وعلى مذهب من يجيز التفاضل، دون النَّساء ، في الذهب بالذهب، والفضة بالفضة ، والزيادة في مقابل الصنعة أو الفصوص ، يكون التفصيل في الثمن مهماً ، من حيث بيان أن هناك زيادة تقابل الصنعة أو الفصوص .

وعلى مذهب من يرى معلومية هذه المبادلة يجب أن يعلم أن هذا المقدار من الذهب مساوٍ لهذا المقدار من الذهب ، وأن هذه الزيادة المعلومة تقابل هذه الصنعة أو الفصوص المشاهدة . ذلك لأن القاعدة هنا أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل .

4 ـ وكذلك على مذهب من لا يجيز التفاضل، يجب التفصيل في الثمن، إذْ تجب المبادلة وزناً بوزن ، والفصوص يكون لها ثمن منفصل معلوم .

5 ـ لكن إذا كانت المبادلة حلياً بنقود ، فالتفصيل في الثمن لا يجب عند أحد ، لأن التفاضل جائز عندئذٍ عند الجميع، لاختلاف الصنفين (العوضين).

6 ـ وهذا لا يمنع من أن يتفق المتعاقدان على التفصيل ، إذا شاءا ، بأن يطلبه المشتري ، ويجيبه البائع إلى طلبه .

13 ـ حلي جديد بحلي قديم

هذه المسألة هي أحد تطبيقات المسألة المطروحة في الفقرة الخامسة . فالتبادل هنا ذهب جديد بذهب قديم ، وهناك جديد بجديد ، بينهما فرق في الصنعة .

1 ـ قال الشيخ ابن منيع : " هل يجوز لتاجر الحلي ، حينما يعرض عليه أحد الناس حلياً قديماً ، ويبدي له رغبته في شرائه حلياً جديداً ، هل يجوز لهذا التاجر أن يشترط عليه في شرائه الحلي القديم أن يشتري منه حلياً جديداً ؟

هذه المسألة بحثت في هيئة كبار العلماء في المملكة ، وصدر القول بمنعها ، باعتبارها بيعتين في بيعة ، إلا أن هذا القول لم يكن محل إجماع
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:30 AM