قديم 05-05-2012, 02:04 PM
  #5
sabry.youssef
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 113
افتراضي مشاركة: القضاء الإداري : لا ضرائب علي العلاوات الخاصة .. ورد المبالغ المخصومة

العلاوات الخاصة والتى تصرف فعليا للعامل تعفى من الضريبة على الدخل بموجب القانون الصادر بها و لا يجوز ان يتمتع الموظف باعفاء ما لم يحصل على العلاوة فعليا ويجب على جهة العمل اخطار مكتب التامينات المتخص بقرار منح العلاوة الخاصة + تعديل للاستمارة رقم 2 تأمينات ويتم اضافة العلاوة الخاصة الى الاجر المتغير وستقوم التامينات الاجتماعية بضم هذه العلاوة الى الاجر الاساسى بعد 5 سنوات من تاريخ الاستحقاق
والله اعلى واعلم
sabry.youssef غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:38 PM