إضافة رد
قديم 06-29-2009, 11:48 AM
  #1
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

ثانياً: زكاة الذهب والفضة:
‎‎ لم تعرف النقود في الأزمان القديمة وإنما كان الناس يتعاملون بالسلع عن طريق التبادل -لمقايضة - وقد تدرج الناس في التعامل حتى استقروا على التعامل بالذهب والفضة لما ركب الله فيهما من الخصائص الفريدة من بين المعادن الأخرى، وحين بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس يتعاملون بهذين النقدين، الذهب: في صورة دنانير. والفضة: في صورة دراهم، وكانت هذه النقود تصلهم عن طريق الأمم المجاورة لهم، حيث لم يعرف أنهم ضربوا سكة معينة.
دليل وجوب الزكاة في النقود:
‎‎ من الأدلة على وجوب الزكاة في النقود قوله تعالى:
‎‎ ‏{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ(34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُون َ(35) } [سورة التوبة، الآية: 34-35].
‎‎ وقوله صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار... ) متفق عليه.
كيفية إخراج الزكاة:
زكاة النقود:‏
تتفق النقود الورقية المعاصرة مع الذهب والفضة في مقدار النصاب، ولذا حتى يعرف مقدار نصاب العملات الورقية، فلابد أن نعرف نصاب الذهب والفضة، ومقدار نصاب الذهب عشرون ديناراً، أما نصاب الفضة، فهو مائتا درهم، وكلا النصابين ثابت بالنصوص الصريحة من السنة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء ـ يعني في الذهب ـ حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ). أخرجه أبو داود، وحسنه عبد القادر الأرناؤوط.

أولاً: نصاب الذهب:
عشرون ديناراً، ووزن الدينار من الذهب 4.25 جراماً، وعليه فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين جراماً (4.25×20=85 جراماً ) وإذا كانت عملة البلد تقوم مقام الذهب فإن إخراج زكاة المال يكون كما يلي:
‎‎ ينظر كم سعر الجرام في البلد الذي يعيش فيه، ولنفرض مثلاً أن سعر الجرام من الذهب عشرة دولارات.
‎‎ ثم يضرب سعر الجرام في مقدار النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً، فيصبح نصاب العملة الورقية حينئذ ثمانمائة وخمسين دولاراً (10×850=850 دولاراً ).
‎‎ ومقدار الزكاة هو نسبة 2.5% من النصاب يصبح 21.25 دولاراً (850×2.5%=21.25 دولاراً ).
‎‎ ولاحظ أن سعر الجرام من الذهب يتغير، والاعتبار بقيمة الجرام وقت إخراج الزكاة. وتأكد أيضاً من أن العملة الورقية في البلد الذي تخرج فيه الزكاة مقومة بالذهب لأن هذا يختلف من بلد لآخر، وإذا كان البلد يقوم العملة فيه بالفضة فعلى المسلمين أن يخرجوا زكاة أموالهم بحساب نصاب الفضة، وإن جهل المسلم ذلك فعليه أن يأخذ بالأحوط وهو الأقل، فمتى بلغ ماله أقل نصاب من ذهب أو فضة أخرج زكاته.
ثانياً: نصاب الفضة:
يبلغ نصاب الفضة مائتي درهم،والدرهم سبعة أعشار مثقال. وبناء عليه يكون نصاب الفضة مائة وأربعين مثقالاً، وهي تعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً. أما كيفية معرفة مقدار النصاب في العملة الورقية إذا كانت مقومة بالفضة فكما يلي:
‎‎ تأكد أولاً أن عملة بلدك مقومة بالفضة.
‎‎ ثم اسأل عن سعر الجرام من الفضة في البلد، ولنفترض أن سعر الجرام يساوي دولارين.
‎‎ نقوم بحساب نصاب العملة الورقية مقارنة بنصاب الفضة بضرب سعر الجرام في نصاب الفضة فتصبح (2×595=1190 دولاراً )، فيكون هذا المبلغ هو نصاب العملة الورقية.
‎‎ وحيث إن مقدار الزكاة هو: ربع العشر أو 2,5% فهذا يعني أن نخرج الزكاة إذا بلغت العملة الورقية النصاب فأكثر وكانت مقومة دولياً بالفضة. فالواجب حينئذ هو حاصل ضرب 2.5×1190=29.75دولاراً.
‎‎ ومن كان عنده فضة أو ذهب وعملة ورقية كالدولارات فإنه يضمهم إلى بعض فإن بلغت النصاب ففيها الزكاة وإلا فلا.
زكاة العقار:
‏ تجب زكاة العقار في أجرته إذا تم لها سنة منذ قبضها، فإن لم يتم لها سنة فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول.

‎‎ أما أصول العقار فلا زكاة فيها إلا إذا كانت من عروض التجارة (أي أن يكون أصل العقار مما يبتغى به الربح بيعاً وشراء ً) فهذا تجب الزكاة في أصله كما تجب في ريعه من الأجرة. والله أعلم.
زكاة أموال الموظفين وأصحاب المهن:
‏ لا تجب الزكاة في أموال الموظفين إلا إذا حال عليها الحول منذ قبضها، فإن لم يتم لها سنة فلا تجب فيها الزكاة.

‎‎ والأحوط للموظف أن يجعل له شهراً في سنة كرمضان مثلاً، فيزكي ما عنده من الأموال في هذا الشهر، لأجل أن يضبط الزكاة.
زكاة الأسهم:‏
مقدار الزكاة فيها ربع العشر 2.5% وصاحب الأسهم مخير بين أمرين:

1. أن يزكي رأس المال بدون الأرباح، ثم إذا قبض الربح زكى الربح لما مضى.‏
2. أن يسأل عن قيمة أسهمه كل سنة ويزكيها بحسب قيمتها، سواءً كانت رابحة أو خاسرة.

قرار المجمع الفقهي في زكاة الديون
‎‎ أما بعد:‏
‎‎ فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10- 16 ربيع الثاني 1406هـ/22-28 ديسمبر 1985م.‏
‎‎ بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول (زكاة الديون ) وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين:‏
1. أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يفصل زكاة الديون.‏
2. أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.‏
3. أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافاً بيناً.‏
4. أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة: هل يعطى المال الممكن من الحصول عليه صفة الحاصل؟‏
‎‎ وبناءً على ذلك قرر:‏
‎1. أنه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً.‏
‎2. أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً.‏
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-29-2009, 11:49 AM
  #2
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

ثالثاً: زكاة عروض التجارة
‎‎ أباح الله للمسلمين أن يشتغلوا بالتجارة ويكسبوا منها بشرط ألا يتجروا بسلعة محرمة، وقد أوجب الإسلام على المسلم التاجر الذي يملك ثروة يستغلها في التجارة، أوجب عليه زكاة سنوية شكراً لنعمة الله ووفاء بحق ذوي الحاجة من إخوانه ، ومساهمة في المصالح العامة التي يعود نفعها للمجتمع المسلم. ولقد عني فقهاء الإسلام بهذا النوع وأفردوا له مباحث مستقلة سموها عروض التجارة. وهي تشمل عندهم كل ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح.‏
دليل وجوب زكاة عروض التجارة:‏
دليل وجوب الزكاة في عروض التجارة قول الحق تبارك وتعالى:‏
‎‎ ‏{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ }
[سورة البقرة : 267].
‎‎ فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة. قال الإمام الطبري في تفسير الآية: (يعني بذلك جل ثناؤه زكوا من طيب ماكسبتم بتصرفكم ـ إما بتجارة وإما بصناعة ـ من الذهب والفضة، ويعني بالطيبات الجياد يقول زكوا أموالكم التي اكتسبتموها حلالاً وأعطوا في زكاتكم الذهب والفضة الجياد منها دون الردئ ).‏
شروط وجوب زكاة عروض التجارة:‏
ذكر الفقهاء مجموعة شروط لابد أن تتحقق في عروض التجارة لكي تجب فيها الزكاة، وهي:‏
‎1. الملك التام لعروض التجارة.‏
‎2. بلوغ عروض التجارة نصاباً، وذلك بتقويمها بأحد النقدين.‏
‎3. حولان الحول على هذه العروض.‏
مقدار الواجب في عروض التجارة:‏
يجب فيها ربع العشر مهما كانت، وهو اثنان ونصف في المائة 2.5% فإذا ملك عروضاً تجارية قيمتها مائة ألف ريال وجب عليه فيها ألفا ريال وخمسمائة ريال (2500 ) ريالٍ.‏
كيفية زكاة عروض التجارة:‏
على أصحاب المتاجر الذين يبيعون ويشترون ولا تستقر البضائع عندهم طويلاً، كباعة البقول والأقمشة وأدوات البناء وأواني الطبخ وغيرها، على هؤلاء أن يقوموا الموجود عندهم رأس كل حول فيزكوه بنسبة ربع العشر إذا بلغ نصاباً كما في المثال السابق.‏
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-29-2009, 11:51 AM
  #3
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,223
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

التعريف بالمصارف ومقدار ما يخرج لكل واحد منها
‎‎ تصرف الزكوات إلى الأصناف الثمانية التي حددها الله جل وعلا في قوله:‏

‏‏
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } [سورة التوبة: 60]
‎‎ وإيضاح هذه الأصناف كالتالي:‏
1. الفقراء: جمع فقير، وهو من له أدنى شيء من المال، ولكن لا يكفيه لسد حاجاته. وقيل من لا يجد شيئاً أصلاً.‏
2. المساكين: جمع مسكين وهو من لا شيء عنده فيحتاج إلى المسألة لقوته أو ما يواري به بدنه، فهذا يحق له أن يسأل وأن يأخذ الزكاة.‏
3. العاملون عليها: جمع عامل، وهو الذي يبعثه الإمام لجباية الصدقات، فيعطيه الإمام ما يكفيه هو وأعوانه مدة ذهابهم وإيابهم، لأن العامل قد فرغ نفسه لهذا العمل. والعاملون عليها كل من يعمل في جبايتها وتحصيلها، أو في كتابتها وتدوينها أو حراستها وحمايتها، أو تفريقها وتوزيعها، وهؤلاء يعطون أجر عملهم ولو كانوا أغنياء غير محتاجين، إذ لكل عامل أجر، وهم قد عملوا على جمعها وتفريقها فيعطون منها لقاء ذلك العمل.‏
4. المؤلفة قلوبهم: وهم قوم يعطون من الزكاة تأليفاً لقلوبهم وتثبيتاً لإيمانهم، أو لترغيب ذويهم في الإسلام، أو طلباً لمعونتهم أو كف أذاهم. وقد قرر العلماء أن هذا الحق باق ينفذ إن وجدت الحاجة إليه، لأن بعض من يدخل في الإسلام قد ينقطع عن أهله وقومه، وربما حرم من موارد رزقه، فمن حقه أن يصرف له من بيت المال ما يحميه من الضرر. وهذا بيّن لمن تأمل حكمة الشارع، وعايش الواقع.‏
5. في الرقاب: الرقاب جمع رقبة، والمراد بها العبد أو الأمة يشترى بمال الزكاة ليعتق، فتكمل حريته ويتم تصرفه، فيصبح عضواً نافعاً في المجتمع ويتمكن من عبادة الله. ولهذا اشترط العلماء في الرقيق الذي يدفع له من الزكاة لفك رقبته أن يكون مسلماً، سواء أعطي العبد لتحريره كله أو بعضه إن كان مبعضا،ً فكل ذلك يشمله هذا الصنف من أصناف الزكاة.‏
6. الغارمون: الغارمون هم المدينون الذين لزمتهم ديون بسبب حاجتهم الشخصية أو بسبب ضرورة اجتماعية أو مصلحة للمسلمين، كمن استدان للإنفاق على نفسه أو على زوجه وأولاده ومن يعولهم، فهذا يعطى إذا لم يكن عنده سداد لدينه فاضلاً عن حاجته الضرورية.‏
‎‎ وأما من استدان لضرورة اجتماعية كمن استدان للإنفاق على يتيم، أو للإصلاح بين اثنين أو جماعة من المسلمين، أو استدان لمصلحة المسلمين، كإصلاح مسجد أو مدرسة أو دار من الدور العامة لصالح المسلمين، فإنه يعطى من الزكاة لسد دينه ولو كان غنياً على الصحيح من أقوال أهل العلم.‏
7. في سبيل الله: وهم الغزاة المجاهدون في سبيل الله والمرابطون للجهاد، ولو كانوا أغنياء، إذا لم يكن يرعاهم وينفق عليهم بيت مال المسلمين.‏
8. ابن السبيل: المراد به المسافر الذي يحتاج إلى المال ليواصل السفر إلى بلاده، فيعطى المسلم الذي انقطع به السفر من الزكاة ما يساعده على العودة إلى بلاده.‏
مقدار ما يخرج لكل واحد من الأصناف الثمانية:
1-2. الفقير والمسكين .‏
وهؤلاء يعطون ما يكفيهم ويكفي من يعولون سنة كاملة، وذلك لأن ما يكفيه سنة هو أوسط ما يطلبه الفرد عادة من ضمان العيش له ولأهله، ولأن أموال الزكاة معظمها حولية، وفي كل عام تأتي حصيلة جديدة من موارد الزكاة ينفق منها على المستحقين.‏
3. العاملون عليها:‏
يعطى العاملون عليها ما يكافئ عملهم الذي قاموا به، فهم كالأجراء سواء بسواء.‏
‎‎ وقد قرر أهل العلم أن العامل يعطى من الزكاة ولو كان غنيا،ً لأنه إنما يأخذ أجراً على عمل أداه.‏
4. المؤلفة قلوبهم:
وقد ترك هذا لتقدير ولي الأمر أو من ينيبه، لأن الحالات تختلف من شخص لآخر، ومن وقت لآخر حسب حالة المسلمين قوة وضعفاً.‏

5. الرقاب:‏
يعطى للفرد من طائفة الأرقاء ما يكفي لتحرير رقبته، ومقدار ذلك يتوقف على ما يطلبه المالك، فهو يختلف من حالة لأخرى ومن مكان لآخر ومن وقت لآخر، ولهذا من الصعوبة بمكان تحديد معايير ثابتة لمقدار ما يعطاه الرقيق لتحرير رقبته، وإنما الأولى أن يقال ما يكفي لتحرير رقبته.‏
6. الغارمون:‏
يعطى لكل غارم مقدار ما يحتاج إليه لقضاء دينه، سواء أكان الدين قليلاً أم كثيراً، شريطة أن تتحقق الشروط الآتية:‏
(أ) أن يكون في حاجة إلى ما يقضي به الدين.‏
(ب) أن يكون قد استدان في طاعة أو في أمر مباح.‏
(ج) أن يكون الدين حالاً.‏
7. في سبيل الله:
مجال الإنفاق في سبيل الله متسع لأنه يتعلق بأمر الجهاد، وهو قائم إلى يوم القيامة.

8. ابن السبيل:‏
يعطى للمسافر الغريب ما يكفيه من النفقات حتى يصل إلى مقصده أو موضع ماله، ويشمل ذلك نفقات المؤن والكسوة والانتقال، كل ذلك يصرف له إلى أن يصل بلده الذي انقطع دونه.‏
الأصناف الذين لا تصرف لهم الزكاة:
اشترط الفقهاء في صحة دفع الزكاة وبراءة الذمة بها أن لا يكون آخذها من الأصناف الذين جاءت النصوص بتحريمها عليهم، وعدم اعتبارهم مصرفاً صحيحاً للزكاة، وهؤلاء الذين حرمت عليهم الزكاة هم:‏

1. الأغنياء.‏
2. الأقوياء المكتسبون.‏
3. الكفار.‏
4. فروع المزكي وأصوله وزوجته الذين تجب عليه نفقتهم.‏
5. آل النبي صلى الله عليه وسلم وهم: بنو هاشم.
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:41 AM