قديم 03-19-2009, 11:43 PM
  #5
شريف الغريب
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: مصر / القاهرة
العمر: 46
المشاركات: 89
افتراضي مشاركة: هل يجوزخصم الضريبة لغير المسجل بالمصلحة؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شطورى مشاهدة المشاركة
اولا شكرا على التهنئة
ثانيا أصدرت مصلحة الضرائب على المبيعات تعليمات( 3) فى 26/1/2001 بشأن الخصم الضريبى فى حالات المخالفات والتهرب كما يلى :
1-المسجل الذى قدم إقراره فى المواعيد القانونية يحق له خصم قيمة الضريبة.
2-المسجل الذى يقدم إقراره فى المواعيد القانونية ببيانات خاطئة عن مبيعاته وظهرت
3- لايجوز لغير المسجل خصم قيمة الضريبةالسبق تحميلها على مدخلاته
ربما يكون المقصود في بند 2- البيانات الخاطئة
الا تتجاوز 10 % عما ورد بالاقرار ( وهذا من حالات المخالف )

اما اذا تجاوزت ال 10 % ( فهذا من حالات التهرب الضريبي )
و لا يسري عليه الخصم كما ورد في دليل الخصم الضريبي
" لا يجوز إعمال مبدأ الخصم على حالات التهرب الضريبى "
-----------------

ا/ يحي
لاعمال الخصم يشترط ان تكون فواتير الشراء ضريبية و صحيحه هذا اساسا بالنسبة للمسجل
( مادة 17 لائحه )
اما غير المسجل الله اعلم تعطيه هذه الفواتير الضريبية الحق في الخصم ام لا
بس القانون استهل مادة الخصم بكملة " للمسجل "
__________________
محاسب / شريف الغريب


##################################
تم حذف البريد الإلكتروني لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى
##################################

شريف الغريب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:31 AM