إضافة رد
قديم 01-01-2011, 02:42 PM
  #1
عطية محمد
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 175
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

استاذ/اسكندراني شكرا علي الاجابة الوافية ولي سوال اخر
ما عي المادة التي تحدد مجمل الربح في القانون 91 لسنة 2005 وكيفية استخراجة
عطية محمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-05-2011, 01:17 AM
  #2
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطية محمد مشاهدة المشاركة
استاذ/اسكندراني شكرا علي الاجابة الوافية ولي سوال اخر
ما عي المادة التي تحدد مجمل الربح في القانون 91 لسنة 2005 وكيفية استخراجة
هذا الموضوع علي جانب كبير من الأهمية ، وأشكرك علي إثارته .
وفي رأيي أن أن النص الذي يحدد مجمل الربح في القانون 91 لسنة 2005 هو الفقرة الأولي من المادة 17 ، والتي تنص علي :
تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 25 من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم .
فهذا النص يحدد كيفية استخراج مجمل الربح عن طريق الإيراد الناتج عن العمليات التجارية مخصوماً منه جميع التكاليف والمصروفات واجبة الخصم .
ويُلاحظ أن القانون لم يستلزم أية شروط فيما يتعلق بالتكاليف واجبة الخصم وصولاً إلي مجمل الربح .
أما صافي الربح فقد تكفلت المادة 22 بكيفية تحديده حيث نصت علي الآتي :

يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي :
1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.
2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.
هذا النص يفترض أننا قد انتهينا من مرحلة تحديد مجمل الربح طبقاً لما حدده المشرع في المادة 17 ، وتأتي بعدها مرحلة تحديد صافي الربح والتي تتم طبقاً لنص المادة 22 علي أساس مجمل الربح مخصوماً منه التكاليف والمصروفات ، وهنا يشترط القانون شروطاً معينة في هذه التكاليف والمصروفات ، أي أن هذه الشروط استلزمها القانون فقط بالنسبة للتكاليف والمصروفات التي يتم خصمها من مجمل الربح وهي المصروفات العمومية والإدارية ، أما التكاليف التي تُخصم من إجمالي الإيرادات توصلاً إلي مجمل الربح فلم يضع المشرع لها أية شروط أو مواصفات .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:27 PM