إضافة رد
قديم 02-17-2009, 07:05 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,449
Icon27 مشاركة: اسطوانة الفحص الضريبى المنسق كاملة

الدرس الثالث
أشكال المنشأت القانونية والدفاتر والسجلات

المحتويات :

· المقدمة .
· الاهداف .
· الغرض من أقامة المنشأت .
· الاشكال القانونية للمنشات وهيكلها التنظيمي .
· الشخص المسئول قانونا لكل شكل من الاشكال القانونية للمنشاة .
· الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء احكام قانونضريبة المبيعات
11لسنة 1991.
· الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء احكام قانون ضريبة الدخل
19 لسنة 2005 .
· الشروط الواجب توافرها في الدفاتر والحسابات والمستندات التي تقبلها
مصلحة الضرائب .
· الطرق المحاسبية للقيد في الدفاتر والسجلات .
· ملخص الدرس .






المقدمة :

تعتبر المنشأة ( الوحدة الاقتصادية ) هي الكيان الذي يدار من خلاله أي نشاط اقتصادي سواء كان زراعيا او صناعيا أو تجاريا أو خدميا وذلك لتبادل المنافع والخدمات .
ومن المسلم به ان محور اهتمام مأمور الفحص التعرف على الشكل القانوني للمنشأة المسجلة من ملف البيانات الاساسية حتى يحدد فكرة مبدئية عن الشركة وعن الشخص المسئول قانونا عن الشركة والتي سيقوم بإجراء الفحص لها وعن نوعية الدفاتر التي تمسكها الشركة او التي يجب ان تمسكها ... الخ .

وهذا يقتضى ضرورة التعرف على الغرض من إقامة المنشآت واشكالها القانونية وهيكلها التنظيمي والشخص المسئول قانونا في كل شكل من الاشكال والدفاتر والسجلات المطلوب إمساكها في ضوء القوانين الضريبية وتعديلاتها وبعض الدفاتر الاخرى التي لم تذكرها القوانين .

واخيرا نتعرض لكيفية تعرف مأمور الفحص على الطرق المحاسبية المختلفة للقيد فى السجلات والتي تتبع في المنشآت
حتى يكون ملما إلماما كاملا بأي حالة تواجهة وبأي سؤال قد يتبادر الية عند الفحص أو يلقى علية من جانب الممول وهذابخلاف أنة يمثل طبيعة عمله الاساسية اذ انة يزيد من يعطي ثقة الممول في المأمور عند تقديره للضريبة الواجبة السداد .



الاهداف :
بنهاية هذا الدرس سوف يكون الدارس باذن الله قادرا على :

1- تحديد الغرض من إقامة المنشآت .
2- تحديد الأشكال القانونية للمنشآت .
3- تحديد الدفاتر والسجلات الأساسية والفرعية للمنشآت .
وذلك فى ضوء احكام ق91لـ2005 واللائحة التنفيذية وكذا ق 11 لـ91 واللائحة التنفيذية.

أولا – أغراض إقامة المنشآت : - .

تقوم المنشآت باختلاف انواعها بدور كبير وهام في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وذلك لانها تقوم على أساس تجميع الامكانيات المادية والفنية والبشرية واستثمارها في المشروعات الاقتصادية المختلفة والتي قد يعجز الفرد العادي عن انجازها بإمكانياته المحدودة بمفردة وبالتالي يمكن تقسيم المنشآت من حيث اغراض إقامتها
إلى نوعين هما :
1- منشآت تهدف إلى تحقيق ارباح .
2- منشآت لا تهدف إلى تحقيق أرباح .

- منشأت تهدف إلى تحقيق أرباح :

وهي الشركات التي تؤسس او تقام في سوق العمل لمزاولة نشاط ( تجاري ، صناعي ، زراعي ) بغرض تحقيق ربح .

- منشآت لا تهدف إلى تحقيق أرباح :

وهي المنشآت التي تقام أساسا لتقديم خدماتها للجمهور ولا سيما الطبقات الفقيرة منه او لأعضائها وذلك إما بمقابل (رمزي) لا يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة او بدون مقابل مثل [الجمعيات الخيرية – الحدائق العامة – المنظمات المهنية والنقابات – النوادي الاجتماعية – المستشفيات الحكومية ... الخ ] .


س : اذكر أغراض إقامة المنشآت ؟
ج:................................................ .................................................. .................................................. ..........................
ثانيا : - الاشكال القانونية للمنشآت وهيكلها التنظيمي :

يعتبر الشكل القانوني للمنشآت هو الصياغة القانونية التي يقرها المجتمع لتقنين العلاقات التبادلية بين المنشآت والمجتمع لما يضمن لهذه المنشآت النمو والاستقرار .

وتنقسم الاشكال القانونية للمنشآت إلى :

1- اشخاص طبيعية
2- اشخاص اعتبارية ( شركات اموال – شركات اشخاص – شركات واقع )


وسوف نتناول بالشرح كل شكل وهيكلة التنظيمي :

(1) اشخاص طبيعية (المنشآت الفردية) :

وهذه النوعية من المنشآت يملكهاويديرها في نفس الوقت مالكها ( صاحب المنشأة ) ولا تحتاج هذه المنشآت إلى عقد قانوني معين لانشائها لأنها تنشأ بإرادة منفردة لمالكها لمزاولة أي نشاط ، كما لا تحتاج المنشآت الفردية إلى هيكل تنظيمي محدد للقيام بالرقابة على تنفيذ الاعمال نظرا لامتلاكها وإدارتها بمعرفة فرد واحد وهو صاحب رأس المال ويجوز له أن يسند الادارة إلى غيره بطريق الوكالة او العمل نظير اجر او نسبة من الارباح أو كلاهما حسب الاتفاق ، ولم يشترط المشرع رأس مال محدد لقيام أو تأسيس هذه المنشآت .
ملحوظة :

إذا الت منشأه فردية بالميراث لوارث او اكثر يعامل كلا منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص عليها فى القانون ( شخص طبيعى ) وهذة مايطلق عليها من الناحية القانونية ( شركة الواقع ) .









(2) شركات الاشخاص (اشخاص اعتبارية):

وهي الشركات التي يعتمد في تكوينها على شخصية الشركاء وغالبا ما تربطهم صالة قرابة او صداقة او تجمعهم الثقة المتبادلة فيما بينهم وبالتالي يكون الاعتبار الشخصي هو الغالب عليها وهي تنقسم إلى ثلاث اشكال قانونية وهي :
1- شركات التضامن
2- شركات التوصية البسيطة
3- شركات المحاصة
وسيتم تناولها كالتالي :

1- شركة التضامن :

( هي الشركة التي يعقدها اثنان او اكثر بقصد الاتجار على وجه الشراكة بينهم ، بعنوان مخصوص يكون اسما لها ويكون عنوانها اسم واحد من الشركاء او اكثر وجرت العادة بأن يلحق بالاسم او الاسماء كلمة ( وشريكة ) أو ( شركاة ) وذلك إشارة إلى وجود شركاء آخرين ، كما ان جميع الشركاء في الشركة مسئولين عن ديون الشركة متضامنون )


وتتميز شركة التضامن بمجموعة من الخصائص :

أ – جميع الشركاء يكتسبون صفة التاجر :

بمعنى يقع عليهم الالتزام بالقيد في السجل التجاري وإمساك الدفاتر التجارية ( ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس الشركاء المتضامنين ) .

ب – جميع الشركاء مسئولون مسئولية مطلقة وبصفة تضامنية وشخصية عن التزامات الشركة :

بمعنى ان مسئوليتهم عن التزامات الشركة ليست بقدر حصصهم في رأس المال بل تتعداها إلى اموالهم الخاصة .

ج – لا يجوز لأي شريك من الشركاء التنازل عن حصته في رأس مال الشركة للغير.
وقد استوجب المشرع لذلك ضرورة موافقة باقي الشركاء على التنازل .

وقد اوجب القانون التجاري كتابة عقد الشركة واتخاذ إجراءات الشهر بالنسبة لة وعادة ما يتضمن عقد شركة التضامن كافةالامورالتنظيمية الخاصة بالشركة مثل كيفية تعيين مدير أو اكثر من الشركاء المتضامنين او من غير الشركاء لتولي إدارة الشركة والتوقيع نيابة عنها والقيام بكافة الاعمال القانونية التي تدخل في نطاق غرض الشركة.

2 – شركة التوصية البسيطة :

" وهي شركة تعقد بين شريك واحد أو اكثر مسئولين ومتضامنين مع آخرين واحد أو اكثر موصين " .
وبالتالي فهناك نوعين من الشركاء في هذه الشركة :
النوع الأول : الشركاء المتضامنون وهم المسئولون عن التزامات الشركة تجاه الغير ليس فقط بقدر حصصهم فيها بل تتجاوز إلى اموالهم الخاصة وهم المسئولون أيضا عن إدارة الشركة ويتخذ من أسم أحدهم عنوان الشركة .
النوع الثاني : الشركاء الموصون والذين تتحدد مسئوليتهم عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا تتعدى إلى أموالهم الخاصة ولا يشترك الشريك الموصي في إدارة الشركة ولايظهر اسمة فى عنوان الشركة .

وقد أوجب القانون ان يكون عقد الشركة مكتوبا ومشهرا اشهاراً قانونياً كما الزم بقيد الشركة في السجل التجاري .

3– شركة المحاصة :
وهي شركة مستترة ليس لها وجود قانوني أمام الغير فلا يعلم بوجودها سوى أعضائها فقط ولا يوجد لها عنوان وبالتالى لاتتمتع الشركة بالشخصية المعنوية , ويساهم كل شريك فيها بحصته أما بمال أو بعمل ويقوم بأعمالها وإدارتها أحد الشركاء باسمه وتحدد علاقة الشركاء بعضهم البعض وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم في عقد مكتوب إن وجد .


(راجع المواد 59 – 64 من القانون التجاري )



وبالتالي تتسم شركات المحاصة ببعض الخصائص وهي :


أ - إنها شركات غير ظاهرة ولا يعلم بوجودها الغير .

ب - لا تكتسب هذه الشركات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن باقي الشركاء فليس لها
ذمة مالية مستقلة عن أصحابها فحصة كل شريك في رأس المال تظل ملكاً له وليست
ملكاً للشركة
جـ- ليس لهذه الشركات إسم أو عنوان أو جنسية .
د - ليس لهذه الشركات أهلية التقاضي في أي دعوى سواء مدعية أو مدعى عليها ، ولا يترتب على إفلاس أحد الشركاء إفلاس الشركة لأنها مستترة .
هـ- لا يشترط كتابة عقد تأسيسها ، ولا يجوز شهر عقد الشركة في حالة كتابته .
و - تنقضي هذه الشركات بمجرد انتهاء الغرض الذي كونت من أجله سواء بإتمام صفقة تجارية أو بانقضاء مدة زمنية محددة أو باتفاق الشركاء .
( 4 ) شركات الأموال :
إن الاعتبار المالي هو الأساس الحاكم في تكوين هذه الشركات ولا توجد فيها أهمية للاعتبار الشخصي كشركات الاشخاص ، ولقد اكسب القانون هذه الشركات
عدة خصائص :
أ – إنفصال الملكية عن الإدارة .
ب – وجود شخصية اعتبارية مستقلة للشركة .
جـ- حرية تداول الأسهم في سوق الأوراق المالية .
وتنقسم شركات الأموال كما جاء بالقانون 159 لسنة 1981 والخاص بقانون الشركات إلى الأشكال الآتية :
1- شركات المساهمة .
2- شركات التوصية بالاسهم .
3- شركات ذات المسئولية المحدودة والفروع الأجنبية .




ويتم تناولهم كالتالي :
1 – شركة المساهمة :
هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها وتتحدد التزامات المساهم فيها على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها .
ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيها من أسهم ويكون للشركة أسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء عنوانا لها " راجع المادة (1)، (2) من القانون 159 لسنة 1981
ومن الجدير بالذكر أن هناك نوعين من شركات المساهمة :
أ – شركات مساهمة مفتوحة :
وهي التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام ويجب الا يقل رأسمالها المصدر عن 500000 (خمسمائة ألف جنيه) .
ب – شركات مساهمة مغلقة :
وهي التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام فهي مغلقة على مساهميها ويجب الا يقل رأسمالها المصدر عن 250000 ( مائتان وخمسون ألف جنيه ) .
وترجع أهمية شركات المساهمة إلى أثرها الكبير على الاقتصاد الوطني لأنها تجمع رؤوس أموال ضخمة من الأفراد والشركات وتستثمرها في مجالات هامة ومؤثرة في الاقتصاد مثل (البنوك – شركات قطاع الأعمال – شركات التأمين وإعادة التأمين ) وقد نظم المشرع الإدارة في هذه الشركات وجعلها في الهيكل التالي :

1- مجلس الإدارة .
2- جمعية المساهمين .
3- هيئة المراقبين .

1 – مجلس الإدارة :
طبقا لقانون الشركات 159 لسنة 1981 يقوم مجلس الإدارة بإدارة أعمال هذه الشركات حيث يعد الجهاز التنفيذي لأعمال الشركة.
ويشترط ان يتكون هذا المجلس من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات , وتجدر الاشارة الى ان أول مجلس إدارة للشركة المساهمة يعين عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات ويضع مجلس الإدارة توصيات وقرارات جمعية المساهمين موضع التنفيذ .

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتدب من بين أعضائه عضواً أو أكثر لتنفيذ قرارات المجلس وتصريف أمور الشركة والاشراف الفعلي على اعمالها ويعرف هذا العضو باسم عضو مجلس الإدارة المنتدب ( العضو المنتدب ) كما يعتبر في حكم عضو مجلس الإدارة المنتدب مدير عام الشركة أو من يقوم بالإدارة الفعلية ولو لم يكن من أعضاء مجلس الإدارة .

2 – الجمعية العامة للمساهمين ( الجمعية العمومية للشركة ) :-

وهي التى يتبلور فيها حق المساهمين في الإدارة والإشراف على أعمال مجلس الإدارة وتعتبر بمثابة الجهاز التشريعي في الشركة ، وتقوم بأعتماد حسابات السنة المالية المنتهية ، وتنتخب أعضاء مجلس الإدارة وتعزلهم كما تراقب أعمال هذا المجلس وتقوم بتعيين مراقب أو اكثر للحسابات وتحدد اتعابة وتنظر في إعفاءة من المسئولية ، وتجتمع هذه الجمعية دوريا بصفة منتظمة للنظر في أمور وأعمال الادارة العادية ويطلق عليها الجمعية العامة العادية وقد تجتمع للنظر في أمور هامة وخاصة بنظام الشركة ( مثل إطالة أمد الشركة – زيادة رأس المال المرخص به ... ) ويطلق عليها الجمعية العامة غير العادية ( الطارئة ) .
3 – مجلس المراقبة ( هيئة المراقبين ) :

وهو الجهاز الرقابي بالشركة ووظيفته فنية وهي القيام بأعمال الرقابة على أعمال وقرارات الشركة وأجراءالتحقيقات التي يراها مناسبة لصالح الشركة ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء هذا المجلس مدير الشركة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب .

2 – شركات التوصية بالأسهم :
شركة التوصية بالاسهم هي :
شركة يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو اكثر واسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو اكثر ويمكن تداولها ويسأل فيها الشريك أو الشركاء المتضامنون عن التزامات الشركة مسئولية غير محدوده .
أما الشريك المساهم فلا يكون مسئولا إلا في حدود قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ويتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين دون غيرهم "
ويتضح من التعريف السابق أن هذه النوعية من الشركات تتكون من نوعين من الشركاء وهم كالتالي :
أ – شريك أو اكثر متضامنين ويكونوا مسئولين عن التزامات الشركة التزاما غير محدود وهذه المسئولية قد تمتد إلى أموالهم الخاصة . راجع المادة (23) من قانون الشركات

ب – شركاء موصين .
وهم مساهمين في رأسمال الشركة وذلك بالاكتتاب في أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب العام ومسئوليتهم عن التزامات الشركة تكون في حدود قيمة مساهمتهم في رأس المال ( في حدود قيمة المكتتب فيه من أسهم رأس المال )
* وقد اشترط المشرع ألا يقل رأسمال هذه الشركة عن 250000 جنيه (مائتان وخمسون ألف جنيه) ولا يجوز ان يقل المبلغ المدفوع نقداً من رأس المال عند التأسيس عن الربع (م6 من اللائحة ) كما لا يجوز ان يقل عدد الشركاء عن شريكين اثنين .
* وقد أوجب المشرع كتابة عقد الشركة وإشهاره وإشهار نظام الشركة بحسب الأحوال في السجل التجاري ولا تثبت للشركة الشخصية الاعتبارية ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا من تاريخ الشهر في السجل التجاري .
وتتركز إدارة الشركة في الهيكل التالي :
* مدير الشركة
*الجمعية العمومية للمساهمين
* مجلس المراقبة
3- شركات ذات المسئولية المحدودة:
تعرف الشركة ذات المسئولية المحدودة بأنها
" شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 50 شريكاً يكون كل منهم مسئولا بقدر حصته في رأس المال ولا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ولا يجوز لها إصدار اسهم او سندات قابلة للتداول ويكون انتقال حصص الشراء فيها خاضعاً لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة وللشركة ان تتخذ اسما خاصا كما يجوز ان يكون اسمها مستمدا من غرضها ويجوز ان يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر .
يجب ألا يقل عدد الشركاء عن (2) ولا يزيد عن (50) واوضحت المادة (67) من اللائحة انه لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة عن 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيه ) ويقسم إلى حصص متساوية ويجب دفعها بالكامل عند تأسيس الشركة .

راجع المادة (22) من قانون الشركات .

راجع المادة (4) من قانون الشركات
* ويجب أن يكون العقد الابتدائي للشركة ونظامها أو عقد تأسيسها رسمياً أو مصدقا على توقيعاته ويجب شهر عقد الشركة ونظامها بحسب الأحوال في السجل التجاري وتكتسب الشركة الشخصية المعنوية وتمارس عملها من تاريخ الشهر .
وتتركز إدارة الشركة في الهيكل التالي :
1- مدير الشركة .
2- الجمعية العمومية للشركاء
3- مجلس المراقبة .

الاسباب العامة لأنقضاء الشركات .
1- انتهاء الغرض الذي أنشئت من أجلة الشركة .
2- انتهاء المدة المحددة للشركة
3- هلاك معظم رأسمال الشركة ( لأي سبب ) أو إفلاسها بالنسبة لشركات الاشخاص
4- اندماج الشركة في شركات أخرى ونشأه شخص معنوى جديد .
5- اتفاق الشركاء على تصفية الشركة أو رغبة صاحبها في إنهاء أعمالها

س1 – حدد الأشكال القانونية للمنشآت ؟

س2 – اذكر الأسباب العامة لانقضاء الشركات ؟










ثالثا : - الشخص المسئول قانوناً لكل شكل من الأشكال القانونية للمنشآت :
ويقصد بالشخص المسئول قانوناً عن المنشأة هو " الشخص الذي يستطيع أن يمثل المنشأة أمام الغير تمثيلا صحيحاً وقانونيا وينوب عن المنشأة في التوقيع نيابة عنها والقيام بالاعمال القانونية التي تدخل في نطاق وغرض الشركة " .
وما يهمنا في هذا المجال هو معرفة الشخص المسئول قانوناً أمام مصلحة الضرائب وذلك بالنسبة لكل شكل من الأشكال السابق عرضها .

أولاً : المنشأت الفردية ( الاشخاص الطبيعية ):
يعتبر مالك المنشأة هو المسئول قانوناً امام المصلحة عن كل أعمال المنشأة
ثانياً : شركات الاشخاص :
* شركات التضامن :
المدير المعين من الشركاء المتضامنين هو المسئول أمام المصلحة
* شركات التوصية البسيطة ( الاشخاص الاعتبارية ) :
المدير المعين من الشركاء المتضامنين ( أو المديرين المتضامنين ) هو الشخص المسئول أمام مصلحة الضرائب عن أعمال الشركة
* شركة المحاصة ( الاشخاص الاعتبارية ):
يعتبر المدير المعين من بين الشركاء والذي يتعامل مع الغير باسمه وصفته الشخصية هو المسئول قانونا أمام المصلحة .













ثانياً : شركات الأموال :
* شركة المساهمة :
يكون المسئول قانونا امام مصلحة الضرائب عن أعمال الشركة : رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو مدير عام الشركة الذي يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي .

* شركة التوصية بالاسهم :
ويكون المسئول في هذه الشركة هو : مدير الشركة من الشركاء المتضامنين فقط
*الشركة ذات المسئولية المحدودة :
وهنا يكون المسئول : مدير الشركة من بين الشركاءالمتضامنين أو مدير الشركة من غير الشركاء

ملحوظة هامة :
قد يكون للمنشآت السابقة مسئولين قانونيين آخرين بخلاف السابق ذكرهم أمام مصلحة الضرائب وهم :
1- الوكيل بموجب توكيل رسمي للقيام بأعمال الشركة .
2- المفوض تفويض رسمي للقيام بأعمال الشركة أمام الإدارة الضريبية ( في هذه الحالة يجب أن يكون التفويض على مطبوعات الشركة ومعتمد من مسئول الشركة ومختوم بخاتمها وعليه صحة توقيع ) .

س1 – هل هناك فرق بين الشخص المسئول قانوناً في شركات التضامن وشركات التوصية بالأسهم ؟
س2 – أذكر الشخص المسئول قانوناً في كل من : المنشآت الفردية – شركات المساهمة ؟












رابعاً – الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء أحكام القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته

أوجب القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته على ضرورة قيام المسجل بتحرير فواتير ضريبية عند كل عملية بيع سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وكذلك إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة تعبر عن حقيقة وحجم النشاط .
فيما يلي نتعرض لنصوص القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته ولائحته التنفيذية والتي تلزم المسجل بتحرير فواتير ضريبية وإمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة .
ماهية الفاتورة الضريبية:
هى مستند البيع الاساسى الذى يجب ان يصدره المسجل مع كل صورة من صور البيع الواردة فى القانون 11 لسنة 91 وتعديلاتة.
اهمية الفاتورة الضريبية
- تعتبر سند الملكية الوحيد للبائع
- تعتبر مستند الخصم الضريبيى الوحيد للمشترى على مدخلاتة
- تساعد الفاحص فى امكانية التحقق من صحتها وذلك باطلاعة على مجموعة كافية من البيانات
- تساهم فى الرقابة الفعلية على المجتمع الضريبى.
فى بعض الانشطة يتم اعتبار المستخلص هو بمثابة الفاتورة الضريبية حيث يعتبر اعتماد المستخلص من المهندس الاستشارى هو بمثابة تحقق الواقعة المنشئة للضريبة فى مجال المقاولات.
- وان عدم اصدار المسجل للفاتورة الضريبية كل عملية بيع يعتبر من حالات التهرب فى القانون 11 لـ91 وتعديلاتة
- وان عدم اكتمال بيانات الفاتورة الضريبية يعتبر من المخالفات الواردة فى القانون 11 لـ91 وتعديلاتة.
( 1 ) الفاتورة الضريبية :
1 – المادة (1) أحكام تمهيدية من القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته :
عرفت الفاتورة الضريبية بأنها " الفاتورة التي تعد وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة "
مع العلم بأن أي قرار يصدر من رئيس المصلحة بخصوص الفاتورة الضريبية يمثل الحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية ، وبناءاً عليه فإن كل شركة لها الحق في تصميم الفاتورة الضريبية بالطريقة التي تناسب دورتها المستندية والمحاسبية وتخدم نشاطها مع مراعاة الالتزام بالحد الأدني من البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية .

2 – المادة (14) من القانون المذكور :
ونصت هذه المادة على " يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وفقا لاحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تكفل انتظام الفواتير وسهوله مراقبتها ومراجعتها .
3 – المادة (7) من اللائحة التنفيذية :
وتنص هذه المادة على " في تطبيق أحكام المادة (14) من القانون يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وتكون الفواتير من أصل وصورة يسلم الاصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى المسجل ويتعين أن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة ، طبقا لتواريخ تحريرها ... "
وورد في المادة (7) من اللائحة التنفيذية أيضا " وتتضمن الفاتورة الضريبية
البيانات الآتية :
· رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها .
· أسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل .
· أسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله ان كان مسجلا أو معروفاً .
· بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة .

ويتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أولا بأول ...
كما ورد في نفس المادة أنه " يجوز لرئيس المصلحة تعديل تلك البيانات وإصدار نماذج لفواتير ضريبية تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين ، كما يجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعذر عليهم إصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية بيع وضع نظم مبسطة لأغراض حساب ضريبة المبيعات كبديل فى حالة عدم إصدار فواتير ضريبية .
ويقصد بالنظم المبسطة لأغراض حساب ضريبة المبيعات نظم التجزئة الثلاثة التي اصدرتها المصلحة .
فنظراً لتعدد عمليات البيع وسرعتها لدى تجار التجزئة ، أجازت اللائحة لتجار التجزئة الذين يتعذر عليهم إصدار فواتير ضريبية عن كل عملية بيع ، عدم إصدار هذه الفواتير ومختصر هذه النظم الآتي :
*النظام الاول :وهو يتبع بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعاملون في سلع ذات فئة ضريبية واحدة .
*النظام الثاني :وهو يتبع بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعاملون في سلع ذات فئات ضريبية مختلفة ولكن يمكن فصل مبيعات كل فئة .
النظام الثالث :وهو يتبع بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعاملون في سلع ذات فئات ضريبية مختلفة ويصعب الفصل بين مبيعات كل فئة .

ومما سبق يتضح مدى اهتمام المشرع وحرصه على ضرورة قيام المسجل بتحرير الفاتورة الضريبية عند كل عملية بيع سلعة او تأدية خدمة خاضعة للضريبة وسبب هذا الاهتمام أن الفاتورة الضريبية هي الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها النظام الضريبي في تنظيم المجتمع الضريبي ، كما أنها الأساس والسند القانوني لسجلات ودفاتر أمينة ومنتظمة تعبر عن حقيقة رقم الأعمال .






( 2 ) الدفاتر والسجلات :
1 – المادة (15) من القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته :
وتنص هذه المادة على أنه " يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولا بأول العمليات التي يقوم بها ، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار إليها في المادة السابقة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات .
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات التي يلتزم المسجل بإمساكها والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها .
ويتضح من عرض النص السابق أن المشرع الزم بضرورة :
أ – إمساك المسجل لسجلات ودفاتر محاسبية منتظمة وترك تحديد نوعيتها ومسمياتها للائحة التنفيذية .
ب – وجوب احتفاظ المسجل بالسجلات وصور الفواتير الضريبية لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات ..
2 – المادة (8) من اللائحة التنفيذية :
وتنص هذه المادة على الآتي " في تطبيق أحكام المادة (15) من القانون يلتزم المسجل بإمساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، وكذلك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة التي يسجل فيها أولا بأول العمليات التي يقوم بها .. .. وفي حالة استخدام المسجل لأنظمة الحاسب الآلي يجوز الاعتداد بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل لتلك الدفاتر .. "

ويتضح من عرض النص السابق أن المشرع الزم بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها أساساً في قانون التجارة المشار إليه رقم 17 لسنة 1999 وهذا يعتبر من باب التنسيق بين قانون ضريبة المبيعات والقانون التجاري بما يخدم مجتمع المسجلين فلا يتحملوا أعباء إدارية جديدة ، وتتمثل هذه الدفاتر والسجلات في :
  • دفتر المشتريات
  • دفتر المردودات
  • دفتر المبيعات
  • دفتر اليومية الأصلي
  • دفتر الصادرات
  • دفتر الجرد
  • سجل المخازن
  • دفتر ملخص ضريبة المبيعات
ولرغبة المشرع في عدم تحميل المسجل أعباء إدارية جديدة فأجازت المادة (8) من اللائحة التنفيذية السابق عرضها الاعتداد بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل للدفاتر السابق ذكرها .

وورد في الفقرة قبل الأخيرة من المادة (8) من اللائحة التنفيذية المشار إليها انه " أما بالنسبة للتاجر الذي يتبع أحد نظم التجزئة فعليه إمساك الدفاتر الآتية :
· دفتر المشتريات
· دفتر المتحصلات اليومية ( دفتر المبيعات )
· دفتر ملخص الضريبة على المبيعات
كما اوضحت الفقرة الأخيرة من المادة (8) من اللائحة التنفيذية أيضا أنه " يجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لبعض المسجلين أن يحدد دفاتر وسجلات وفواتير مبسطة تتفق وطبيعة أنشطتهم "
3 – المادة (9) من اللائحة التنفيذية :
وطبقاً لنص هذه المادة مع عدم الإخلال بما ورد بالفقرة الأولى من المادة السابقة ، على كل مسجل يقوم بإنتاج سلعة من السلع الواردة بالجدول رقم (1) من القانون أن يمسك :
( أ ) دفتر لإثبات المواد الأوليه الداخليه في إنتاج السلعة الخاضعة للضريبة .
(ب) دفتر لقيد بيانات السلع المنتجة .
نظرا لان سلع الجدول رقم (1) ذات طبيعة خاصة وهامة لذلك لم يغفل المشرع عن تحديد سجلات ودفاتر خاصة بها بالاضافة إلى السجلات والدفاتر الأخرى أيضا المطلوب إمساكها للأنشطة الأخرى .
4 – المادة (10) من اللائحة التنفيذية :
وطبقاً لنص هذه المادة تكون صفحات كل دفتر من الدفاتر والسجلات المشار إليها في المادتين السابقتين خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي ويجوز الاعتداد بقوائم البيانات " شريط اله تسجيل النقد " التي تتعلق بمقدار الضريبة في حالة استخدام المسجل (ماكينات تسجيل النقدية ، أو أجهزة البيع الإلكترونية ) ويصدر رئيس المصلحة القواعد والإجراءات التي تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها ومراجعتها . ويجب أن يحتفظ المسجل بالسجلات والدفاتر وصور الفواتير ومستندات البيانات الخاصة بشريط أله تسجيل النقد والبيع الإلكتروني لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد "
ويلاحظ من عرض المادة السابقة ما يلي :
أ – تأكيد المشرع على ضرورة قيام المسجل بالحفاظ على مظهر ونظافة الدفاتر والسجلات وعدم وجود حواشى او فراغات لان ذلك يضمن انتظامها وتعبيرها عن الواقع ، كما يسهل مراجعتها وفحصها دون معاناة مما يوفر الوقت والجهد للمسجل والمصلحة .

ب – ان اتلمشرع راعى الظروف الخاصة ببعض المنشأت وذلك بجواز الاعتداد بشريط أله التسجيل للنقدية أو جهاز البيع الإلكتروني لبعض المسجلين يسهل أسلوب المراجعة الضريبية لدى هؤلاء المسجلين من ناحية ، كما ييسر العمل الإداري لهم من ناحية أخرى لعدم تحميلهم أعباء إدارية عكس ما هو لديهم من نظم عمل .

ج – أنواع الدفاتر والسجلات التي تمسكها المنشأة :
وتنقسم هذه الدفاتر والسجلات إلى نوعين :
(2) الدفاتر والسجلات الأساسية .
(3) الدفاتر والسجلات الفرعية .

( 1 ) الدفاتر والسجلات الأساسية :
وهي الدفاتر والسجلات التي نص عليها القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته وكذلك لائحته التنفيذية ( سبق أن عرضنا النصوص الخاصة بها ) .
ولقد حددت المادة (8) ، (9) من اللائحة التنفيذية من القانون المذكور الدفاتر والسجلات الأساسية والتي يجب على المسجل إمساكها وذلك بالنسبة :
- السلع العامة والخدمات الخاضعة للضريبة .
- لتجار التجزئة المسجلين .
- لمنتجي سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون .

ويمكن عرض هذه الدفاتر والسجلات مع عرض بعض أشكالها كنماذج استرشادية ( لان هذه الاشكال قد تختلف من منشأة لأخرى ) كالتالي :




- الدفاتر والسجلات للسلع والخدمات :

1 – دفتر المشتريات :
وهو الدفتر الذي يتضمن بيانات فواتير الشراء المحررة للمسجل عند قيامه بعملية الشراء من السوق المحلي ، أو بيانات شهادات الإفراج الجمركي للسلع المستوردة من الخارج ، وقد تقوم بعض المنشآت بإعداد دفترين أحدهما للمشتريات المحلية والثاني للمشتريات المستوردة ، ويتم الاحتفاظ بأصل فواتير الشراء أو أصل شهادات الإفراج الجمركي في ملف أو دوسية خاص عن كل فترة بعد إجراء القيد في هذا الدفتر .
ويتم قيد بيانات المشتريات لكل شهر على حدة باعتبار أن وحدة المحاسبة هي شهر .
وقد تفضل بعض المنشآت إضافة خانات لبلد الاستيراد وبلد المنشآة وميناء الشحن وميناء الوصول وسعر العملة الأجنبية بالجنيه المصري في تاريخ الاستيراد ( سعر التحويل )

2 – دفتر المبيعات :
وهو الدفتر الذي يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعات المسجل من السلع والخدمات ، وتقوم المنشآت بالاحتفاظ بصور الفواتير الضريبية التي حررتها عند البيع في ملف أو دوسيه خاص بها كل فترة مالية بعد تدوين بياناتها في الدفتر المذكور ، ويمكن أن تأخذ صفحات هذا الدفتر الشكل التالي :
3 – دفتر المردودات :
مردودات المشتريات :
ويتضمن بيانات فواتير المشتريات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الإضافة ، ويجب الاحتفاظ بصور من هذه الفواتير وكذلك الاحتفاظ بإشعارات الإضافة .
مردودات المبيعات :
ويتضمن بيانات فواتير المبيعات المرتدة من واقع بيانات إشعارات الخصم ، ويجب الاحتفاظ بأصل الفواتير المرتدة مبيعاتها وكذلك الاحتفاظ بإشعارات الخصم .






4 – دفتر الصادرات :
وهو دفتر يتضمن بيانات رسائل الصادر بما في ذلك رقم شهادة الصادر الجمركية وتاريخ التصدير وقيمة البضاعة المصدرة ونوعها وميناء التصدير وجهة الوصول وغيرها من البيانات الأخرى المرتبطة بالصادرات .
5 – سجل المخازن
وهو سجل يقيد به حركة المخزون أولا بأول ، وذلك بهدف معرفة رصيد كل صنف في أي وقت ، حيث يبين هذا السجل حركة ورود السلع للمخازن وحركة خروجها وانصرافها وبالتالي يتم الوصول لرصيد كل صنف ومعرفته .

وفي هذا السجل قد تكون حركة السلع ( وارد – منصرف – رصيد ) بالكميات وقد تكون هذه الحركة بالكميات والقيم معاً .
6 – دفتر اليومية الأصلي :
وهو سجل يومي يسجل به جميع عمليات المنشأة حسب الترتيب الزمني لحدوثها أولا بأول ويعد هذا الدفتر سجل دائم وكامل للعمليات المالية للمنشأة وهذا الدفتر يكون مسجل وموثق في الشهر العقاري ويمنع فيه الكشط أو الشطب أو الكتابة في الحواشي ، ويلتزم كل مسجل تجاوز رأسماله المستثمر عشرون الف جنيه بإمساك هذا الدفتر والقيد به طبقا لقانون لتجارة رقم 17 لسنة 1999 وتكون صفحات الدفتر بالشكل التالي :
7 – دفتر الجرد :
وهو سجل يظهر الكميات الموجودة أو المتبقية لكل صنف من أصناف البضاعة في مخازن المنشأة وتكلفة الوحدة من كل صنف وسعرها وتاريخ الشراء وكذلك قيمة كل صنف ويلتزم كل مسجل تجاوز رأسماله المستثمر عشرون ألف جنيه بإمساك هذا الدفتر طبقا لقانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 ويمكن أن تأخذ صفحات هذا الدفتر الشكل التالي :
8 – دفتر ملخص ضريبة المبيعات :
وهذا الدفتر يوضح إجمالي الصفقات والعمليات المتعلقة بالضريبة ويشتمل هذا الدفتر على البيانات التالية :



أ - بيان إجمالي قيمة المبيعات وإجمالي قيمة المشتريات بدون ضريبة .
ب - إجمالي الضريبة على المبيعات التي حملها المسجل على مبيعاته وكذلك على مبيعات الاستعمال الشخصي أو الخاص أو التصرفات القانونيه الأخرى وذلك عن كل فترة ضريبية على حدة وهي الشهر الذي يقدم فيه الإقرار .
جـ - إجمالي الضريبة المسددة على المشتريات (المدخلات) القابلة للخصم .
د - قيمة التسويات من واقع إشعارات الخصم والإضافة .
هـ- الضريبة الواجبه على المسجل سدادها عن كل فترة ضريبية وهي ناتجة عن خصم الضريبة المسددة على المشتريات القابلة للخصم من إجمالي الضريبة المستحقة على المبيعات عن شهر المحاسبة مع أخذ التسويات في الاعتبار أن وجدت .

وبالتالي يعتبر هذا الدفتر هام لأنه :
1- يسهل حساب الضريبة الواجب سدادها شهريا .
2- يسهل عملية إعداد الإقرار الضريبي الشهري .
3- يساعد في علاج أو تصحيح ضريبة المردودات ( للمشتريات أو المبيعات ) .

دفتر المبيعات :
وتشمل المبيعات للعملاء والتصرفات القانونية والاستخدام الشخصي ويشمل الضريبة المستحقة على المبيعات للعملاء والضريبة المستحقة على المبيعات الخاصة بالاستخدام الشخصي والتصرفات القانونية .
الدفاتر والسجلات الخاصة بتجار التجزئة :
وتتكون هذه الدفاتر كما ورد في المادة (8) من اللائحة التنفيذيه من الآتي :
1 – دفاتر المشتريات :
لا تختلف بيانات هذا الدفتر عما سبق عرضه في دفتر المشتريات المحلية ولكن الاختلاف فقط في تصميم الشكل ففي دفتر مشتريات نظم التجزئة يتم فصل المشتريات من كل فئة على حدة بهدف تبسيط وتسهيل حساب الضريبة كالتالي :


أ – نظام التجزئة الأول :
ب – نظام التجزئة الثاني :
ج – نظام التجزئة الثالث :
ويأخذ شكل دفتر مشتريات نظام التجزئة رقم (3) نفس شكل دفتر مشتريات نظام التجزئة رقم (2) .

2 – دفتر المتحصلات اليومية ( المبيعات ) :
وهو يعتبر دفتر يومي لمتحصلات تاجر التجزئة من المبيعات أولا بأول سواء من واقع الصندوق أو شريط ماكينة تسجيل النقدية ، مع العلم بأن القيمة المدرجة بالدفتر هي قيمة المبيعات شاملة للضريبة ، ويمكن عرض أشكال هذا الدفتر كالتالي :

ب – نظام التجزئة الثاني : ويأخذ شكل دفتر المتحصلات اليومية لنظام التجزئة رقم (2) نفس شكل دفتر المتحصلات لنظام التجزئة رقم (1).
3 – دفتر ملخص ضريبة المبيعات :
سبق الإشارة إلى تعريف هذا الدفتر وإلى أهميته وبتشابه شكل هذا الدفتر في نظم التجزئة الثلاثة
الدفاتر والسجلات لمنتجي سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون :
وتتلخص هذه الدفاتر والسجلات كما ورد في المادة (9) من اللائحة التنفيذية في الآتي :
1 – دفتر المواد الأولية :
وهو دفتر يثبت فيه المواد الأولية الداخلة في إنتاج السلعة الخاضعة للضريبة .
2 – دفتر الإنتاج :
وهو دفتر تقيد فيه بيانات السلع المنتجة وكذلك العمليات التي يقوم بها المسجل .
3 – الدفاتر المنصوص عليها في المادة (8) من اللائحة التنفيذية .

حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (9) من اللائحة التنفيذية " مع عدم الإخلال بما ورد بالفقرة الأولى من المادة السابقة .. .. " .




وذلك يعني أن منتجي سلع الجدول يجب عليهم إمساك الدفاتر الأساسيه للسلع والخدمات السابق عرضها ( مادة 8 من اللائحة ) بالإضافة لإمساكهم دفتر للمواد الأوليه وآخر للإنتاج .

2 – الدفاتر والسجلات الفرعية :
وهي الدفاتر والسجلات التي لم يذكرها القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته ، وهذه الدفاتر والسجلات قد تمسكها بعض المنشآت المسجلة لتسهيل وتيسير اعمالها وقد لا يمسكها البعض الآخر ، وذلك يتوقف على حجم هذه المنشآت وطبيعة نشاطها واحتياجاتها .
وتتمثل الدفاتر والسجلات الفرعية على سبيل المثال وليس الحصر في الآتي :

1 – دفتر الإنتاج :
وهو دفتر لقيد بيانات السلع المنتجة بالمنشأة الصناعية وتكمن أهميته للمنشأة في إمكانية متابعة مدخلات ومخرجات خطوط إنتاج المنشأة .
2 – دفتر النقدية :
وهو دفتر تسجل فيه حركة النقدية بالخزينة من مقبوضات ومدفوعات أولا بأول من واقع اذونات صرف / استلام النقدية وتستخدمة المنشأة للتحقق من صحة الرصيد النقدي الموجود لديها بالخزينة ويمكن ان يأخذ هذا الدفتر الشكل التالي :
3 – دفتر البنك :
وهو دفتر تسجل فيه حركة البنك من إضافة وسحب أول بأول من واقع اذونات صرف / استلام الشيكات ، وتدرج به كافة التعاملات البنكية من فتح اعتمادات مستندية وخطابات ضمان وودائع لاجل وقروض ...الخ وقد يأخذ شكل هذا الدفتر نفس شكل دفتر النقدية السابق عرضه .
ملحوظة :
قد تقوم بعض المنشآت صغيرة الحجم بإنشاء دفتر للنقدية بالخزينة والبنك معا وقد يمكن ان يأخذ هذا الدفتر الشكل التالي :


4 – دفتر المقبوضات :
وهو دفتر يمثل الجانب المدين من دفتر النقدية ودفتر البنك ، ويتم فيه تسجيل النقدية / الشيكات الواردة للمنشأة نتيجة ( لمبيعات نقدية أو بشيكات ، لمتحصلات من عملاء لتحصيل أوراق قبض ..الخ ) وذلك من واقع أذون استلام النقدية / الشيكات ، وتستخدم هذا الدفتر المنشآت كبيرة الحجم والتي تفضل فصل مقبوضاتها عن مدفوعاتها ويمكن أن يأخذ هذا الدفتر الشكل التالي :
5 – دفتر المدفوعات :
وهو دفتر يمثل الجانب الدائن من دفتر النقدية ودفتر البنك ، ويتم فيه تسجيل النقدية التي تدفعها المنشاة أو الشيكات التي تحررها ( وذلك نظير مشتريات نقدية أو بشيكات مدفوعات للموردين ، سداد أوراق تجارية ...الخ ) وتستخدم هذه الدفاتر المنشآت كبيرة الحجم والتي تفضل فصل مدفوعاتها عن مقبوضاتها .
6 – دفتر الاستاذ العام :
يضم دفتر الاستاذ العام مجموعة من الحسابات يخص كل منها بندا معينا يسجل به كافة التغيرات التي تحدث في هذا البند سواء كان بالزيادة او بالنقص ، ويأخذ شكل حساب الاستاذ لكل بند شكل حرف “ t “ ويكون لكل حساب اسم خاص يكتب كالتالي :
حـ/ الخزينة أو حـ / البنك أو حـ / المدينون ..
ويكون لكل حساب رقم خاص لسهولة عملية الترحيل إليه ويسمى الجانب الأيمن " الجانب المدين ويكتب في أعلاه " منه " ويرحل إليه الطرف المدين من قيد اليومية ، كما يكون الحساب جانب أيسر ايضا ويسمى الجانب الدائن " ويكتب في أعلاه " له " ويرحل أليه الطرف الدائن من قيد اليومية مع توضيح شرح القيد وتاريخه ، وبالتالي فإن حسابات المنشأة تبوب في هذا الدفتر في مجموعات متشابهة ومن خلاله يتم إعداد ميزان المراجعة .
7 – سجلات الموظفين :
وهي سجلات تشتمل على البيانات الأساسية لكل موظف بالمنشأة سواء بيانات عن حالته الشخصية أو العلمية أو المهنيه ومن ثم فهي تعتبر مرجع هام لأدارة المنشأة للوقوف على حالة كل موظف وكل ما يتعلق به من إمكانيات – ومهارات – مرتبات – ترقيات ..الخ


8 – سجلات الأصول الثابتة :
وهي سجلات تشتمل على بيانات الأصول الثابتة بالشركة من أراضي – مباني – آلات – سيارات - ...الخ ويسجل في هذه السجلات تاريخ وقيمة شراء الاصول الثابتة واسم موردها ورقم فاتورة الشراء ، وما يصرف على هذه الأصول مقابل الصيانة والإصلاح وكذلك أية إضافات جديدة للأصول بما يؤثر على زيادة كمية الإنتاج وكفاءته وطريقة حساب إهلاكها .

وتستخدمه المنشأة لتوفير بيان عن حالة كل اصل من هذه الأصول والحكم على كفاءة وكفاية الإنتاج من خلال حالة الأصول وإمكانية معرفة أسباب أعطال الأصول وموعد تخريدها أو ضرورة تحقيق إضافات جديدة للأصول وموعدها ...الخ .

9 – دفتر البوابة :
وهو دفتر يمسك بمعرفة مسئول البوابة لتسجيل حركة دخول وخروج البضائع من واقع أذون التسليم والاستلام وتستخدمه المنشأة في أحكام الرقابة على دخول الخامات لها وخروج الإنتاج التام ( المبيعات ) منها وكذلك أحكام الرقابة علي مردودات المشتريات والمبيعات وذلك من خلال مطابقة هذا الدفتر مع سجلات المخازن والذي يجب أن يتطابقا معا واكتشاف أية انحرافات بينهم لان هذا الدفتر يسجل فيه ساعة دخول وخروج البضاعة .
س1 – اذكر أهم البيانات التي تتضمنها الفاتورة الضريبية ؟
س2 – ما هو الفرق بين الدفاتر والسجلات الأساسية والدفاتر والسجلات الفرعية ؟ مع ذكر كل منهم ؟












خامساً : المستندات والدفاتر والسجلات وفقا للقانون 91 لسنة 2005.

المنشآت التي تلتزم بإمساك الدفاتر :
ألزمت المادة (78) من القانون 91 لسنة 2005 المموليين الاتى ذكرهم بأمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة او صناعة او حرفة او مهنة كل منهم وذلك على النحو الاتى :
1- الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقاً لاحكام الباب الاول من الكتاب الثانى من هذا القانون الذى يزاول نشاطاً تجارياً او صناعياً او حرفياً او مهنياً اذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين الف جنية او تجاوز رقم اعمالة السنوى مبلغ مائتين وخمسين الف جنية او تجاوز صافى ربحة السنوى وفقاً لاخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرين الف جنية.
2- الشخص الاعتبارى الخاضع لاحكام الكتاب الثالث من هذا القانون ويلزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها فى مقره طول الفترة المنصوص عليها فى المادة 91 من هذا القانون.
كما يلتزم الممول من اصحاب المهن غير التجارية بان يسلم كل من يدفع الية مبلغاً مستحقاً له بسبب ممارتة المهنة او النشاط كأتعاب او عمولة او مكافأه او اى مبلغ اخر خاضع للضريبة ايصالاً موقعاً علية منة موضحاً به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل الى المصلحة عند كل طلب.
وللمولين امساك حسابات اليكترونية توضح الايرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم امساك هذه الحسابات وضوابط التحويل من نظام الحسابات المكتوبة الى الالكترونية.

الاقرارات الضريبية :

على كل ممول من الاشخاص الطبيعية ان يقدم الى مأمورية الضرائب المختصة قبل اول ابريل من كل سنة الاقرار الضريبى المنصوص علية فى المادة 82 من القانون على نموذج رقم 27 اقرارات ويجب ان يقدم هذا الاقرار من اصل وصورة.
1. على كل ممول من الاشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة 48 من القانون ان يقدم الى المأمورية المختصة قبل اول مايو من كل سنة او خلال الاربعة اشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية اقراره الضريبى على الممول رقم 28 اقرارت ويجب تقديم هذا الاقرار من اصل وصورة.
هذا كلة سواء تم تسليم الاقرارات سواء لاشخاص طبيعية او اعتبارية للمأمورية المحصلة ام تم ارسالة بالبريد بكتاب مصحوب بعلم الوصول ويتم ختم الاقرار المقدم بخاتم المأمورية كى يتم ختم الصورة التى تسلم الى الممول او تعاد الية بالبريد دون مراجعة الاقرار او ابداء الراى فية.
- وقد الزمت المادة 83 من القانون ان يقوم بالتوقيع على الاقرار من الممول او من يمثلة قانوناً واذا اعد الاقرارمحاسب مستقل فان علية التوقيع على الاقرار مع الممول او ممثلة القانونى والا اعتبر الاقرار كان لم يكن.
وفى جميع الاحوال يجب ان يكون الاقرار موقعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الاموال والجمعيات التعاونية والاشخاص الطبيعية وشركات الاشخاص اذا تجاوز رقم الاعمال لكل منهم مليونى جنية سنوياً.
( 1 ) الدفاتر والسجلات :
- دفتر اليومية العامة الاصلي الذي تقيد فيه جميع عمليات الممول أولاً بأول .
- دفتر الاستاذ العام .
- دفاتر اليومية المساعدة ودفاتر الاستاذ المساعد التي تتحدد تبعا لطبيعة ونوع وحجم ونشاط المنشأة .
- دفتر الجرد وتقيد فيه مفردات وأصول وخصوم المنشاة حسب الجرد الفعلي لها في نهاية السنة المالية للمنشأة .
- دفتر الصنف ويمسك بمعرفة الممولين الذين يقتصر نشاطهم على تجارة الجملة وفي جميع الاحوال يجب ان تكون مجموعة الدفاتر التي تمسكها المنشأة متكاملة وأمينة ومنتظمة من حيث الشكل ، وان تمكن من تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف انواعها طبقا لاحكام القانون التجارى علماً بان نص المادة 78 من القانون 91 لسنة 2005 السابق ذكرها بالباب تطرقت لكيفية امساك الممولين للدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة كل تجارة او صناعة او حرفة او مهنة.

( 2 ) المستندات

هي المستندات الأصلية من عقود وفواتير شراء واشعارات وإيصالات ومكاتبات صادرة من الغير ، وصور فواتير البيع والاشعارات والايصالات والمكاتبات الصادرة من المنشأ’ المؤيدة لجميع معاملاتها .
سادساً :الشروط الواجب توافرها في الدفاتر والحسابات والمستندات التي تقبلها مصلحة الضرائب
نظراً لعدم ذكر الشروط الواجب توافرها بالدفاتر ضمن مواد القانون 91 لسنة 2005 ولائحتة التنفيذية للقانون 11 لسنة 91 فانة يمكن الرجوع للقانون التجارى يشرط ان تكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بامانتها ومدى إظهارها للحقائق وانتظامها من حيث الشكل وفقا لاصول المحاسبة السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن .
ويقع عبء الإثبات على مصلحة الضرائب في حالة عدم الاعتداد بالدفاتر متى كانت ممسوكة على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة .
( 1 ) الشروط الشكلية ومنها ما يلي :
- توثيق الدفاتر ( دفتر اليومية الاصلي والدفاتر المساعدة التي في حكمه ودفاتر الجرد ) قبل استعمالها وفور قيد الاقفال في حال استعمال دفتر جديد وذلك بمأمورية الشهر العقاري .
- قيد العمليات أولاً بأول حسب الترتيب الزمني لحدوثها .
- عدم الكشط أو الشطب أو المسح أو التحشير وعدم ترك فراغ جديد
- وضوح القيد بالدفاتر .
- تفعيل جميع العمليات المالية
- ضرورة إمساك الحسابات باللغة العربية
- وجود حسابات تكاليف في المنشآت الصناعية
- يجب ان يكون القيد بالدفاتر وفقا للطريقة الفنية المتعارف عليها في علم المحاسبة (طريقة القيد المزدوج)
- يجب أن تقيد القيود الحسابية المدرجة بالدفاتر بالمستندات اللازمة
يجب أن تكون الدفاتر أمينة بمعنى أن تعبر تعبيرا صادقا عن نشاط المنشأة وتشمل كافة انشطة الممول وتتضممن أرباحة الفعلية منها .

( 3 ) يقع على مصلحة الضرائب عبء الاثبات في حالة عدم الاعتداد بالدفاتر .
متى كانت المجموعة الدفترية ممسوكة وفقا للشروط الشكلية والموضوعية فإن عبء الإثبات يقع على عائق مصلحة الضرائب ممثلة في الموظفين الفنيين المخول لهم حق الإطلاع والفحص لمستندات وسجلات ودفاتر المنشأة .

سابعاً : الطرق المحاسبية للقيد في الدفاتر :
يقصد بالطرق المحاسبية " الأنظمة التي تتبعها المنشآت في عمليات تسجيل وتبويب وتلخيص وإعداد نتائج عملياتها المالية " .
وهناك اربعة طرق محاسبية اكثر شيوعا في الحياة العملية وهي :
1- الطريقة الإيطالية ( العادية ) .
2- الطريقة الأمريكية .
3- الطريقة الفرنسية ( المركزية ) .
4- الطريقة الإنجليزية .
وتختلف هذه الطرق في عدد الدفاتر التي تستخدمها وكذلك تختلف في أساليب تسجيل العمليات وترحيلها وتحليلها إلا أن نتائجها لا تختلف ..




ملخص الدرس :

1- تحدثنا في هذا الدرس عن الغرض من إقامة المنشآت وإنها أما تهدف لتحقيق ربح أو لا تهدف لتحقيق ربح بل لتقديم خدمات للجمهور ولأعضائها مثل الجمعيات الخيرية والنوادي والنقابات .
2- كما تحدثنا عن الاشكال القانونية للمنشآت وهي : منشآت فردية – شركات أشخاص – شركات أموال .
3- كما تحدثنا عن أنواع شركات الاشخاص وإنها ثلاثة أنواع : شركات تضامن – شركات توصية بسيطة – شركات المحاصة وتحدثنا عن الهيكل التنظيمي والإدارة لهذه الأنواع .
4- كما تحدثنا عن أنواع شركات الأموال وإنها ثلاثة أنواع : شركات مساهمة – شركات توصية بالاسهم – شركات ذات مسئولية محدودة وتحدثنا عن الهيكل التنظيمي والادارة لهذه الانواع
5- كما تحدثنا عن أسباب انقضاء المنشآت بصفة عامة .
6- كما تحدثنا عن الشخص المسئول قانونا وخاصة أمام مصلحة الضرائب لكل شكل من أشكال المنشآت .
7- كما تحدثنا عن الفواتير والدفاتر والسجلات في ضوء القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكذا الفواتير والدفاتر والسجلات فى ضوء القانون 91لـ2005 ولائحتة التنفيذية ، وتحدثنا عن النصوص القانونية التي تلزم المسجل بتحرير فواتير ضريبية وإمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة وعرضنا أنواع الدفاتر والسجلات وهي أما دفاتر وسجلات أساسية نص عليها القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته وأما فرعية وهي لم يتعرض لها القانون المشار إليه بالذكر او بالتحديد وتم عرض هذين النوعين من الدفاتر والسجلات .
8- كما تحدثنا عن اشهر الطرق المحاسبية للقيد في الدفاتر وهي اربعة طرق : الطريقة الإيطالية – الطريقة الأمريكية – الطريقة الفرنسية – الطريقة الإنجليزية




المراجع :

1- القانون 11 لسنة 1991 لضريبة المبيعات وتعديلاته ولائحته التنفيذية
2- قانون الشركات المستشار/ رجب عبدالحكيم سليم
3- القانون التجارى
4- الشركات التجارية د/ أحمد محمد محرز
5- المعاملة الضريية لأرباح شركات الأمول د/ محمد أحمد أمين
6- ضريبة المبيعات في الميزان د/ أسعد طاهر احمد
7- المحاسبة المالية – النظرية والتطبيق د/ نجية محمد نمر د/ حسن محمد ابوزيد
8- مبادئ المحاسبة المالية د/ مصطفى رضا عبدالرحمن د/ يحى احمد قللي
9- المدخل الحديث في مبادئ المحاسبة د/ محمد عباس حجازى

النظرية – الأساليب – الاستخدامات

10- محاسبة شركات الأشخاص د/ يحي محمد ابو طالب
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 02-18-2009 الساعة 05:43 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-17-2009, 07:10 PM
  #2
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,449
Icon27 مشاركة: اسطوانة الفحص الضريبى المنسق كاملة


الدرس الرابع


الإعداد لزيارة الفحص المنسق

المحتوى :

·المقدمة والاهداف

·اجراءات وبيانات الفحص المكتبى واعداد نموذج تقرير الفحص المكتبي

·كيفية واخطار الممول بموعد الفحص

·تحديد مصادر المنشورات والتعليمات والمراجعة القانونية الخاصة بنشاط الممول

·نماذج من الاسئلة المتوقع اثارتها فى الزيارة

·الأسئلة الخاصة بالزيارة

·كيفية تحرير نموذج امر تكليف الفحص

· ملخص الدرس



&المقدمة : -
تناولنا فى الدرس السابق الأشكال القانونيه للمنشآت والدفاتر والسجلات
وسوف نتناول في هذا الدرس مراحل الإعداد للزيارة وتنمية مهارة القيام بفحص مكتبي دقيق وتحديد
التعليمات والمنشورات الخاصة بنشاط الممول لمواجهة أيه مشكلات محتملة أثناء الزيارة باعتبارها من الأمور
الهامة التي تساعد على إتمام زيارة فحص ناجحة.

&الأهداف : -
بنهاية هذا الدرس يكون الدارس قادر على : -
1-القيام بالفحص المكتبي بدقة وإعداد نموذج تقرير الفحص المكتبي بشكل صحيح.
2-إعداد نموذج الإخطار بموعد الفحص بصورة صحيحة.
3-حصر وتحديد المنشورات والتعليمات والمراجع القانونيه المتعلقه بنشاط الممول.
4- إعداد قائمة بالأسئلة المتوقع إثارتها أثناء الزيارة بصورة واضحة وفقاً لنوع النشاط.
5-إعداد نموذج أمر تكليف الفاحص بطريقه سليمه.
وذلك فى ضوء المادة العلمية التى تم اعدادها بمعرفة مركز التدريب



اولا : إجراءات وبيانات الفحص المكتبي وإعداد نموذج تقرير الفحص المكتبي : -

حتى يتم تحقيق هذا الهدف فان الأمر يتطلب التعرف على النقاط التالية :
1-ماهية الفحص المكتبي.
2-أهمية الفحص المكتبي.
3-أهداف الفحص المكتبي .
4-مصادر بيانات الفحص المكتبي.
5-إجراءات الفحص المكتبي وإعداد نموذج تقرير الفحص المكتبي.

(1)ماهية الفحص المكتبى : -
هو مجموعة من الإجراءات المكتبية التي يقوم بها الفاحص قبل القيام بزيارة الفحص من خلال مراجعة
ملف الممول الميكروفيلمي أو الورقي حسب الظروف لتكوين قاعدة بيانات أساسية عن الممول المراد فحصة.

(2) أهمية الفحص المكتبى : -
تتمثل أهمية الفحص المكتبي فيما يلى : -
·الوقوف على حالة الملف بما يضمن جودة عملية الفحص.
·تنفيذ خطة الفحص الموضوعة للملف بأقل مجهود.
·التحقق من سلامة الإجراءات المطبقة بالملف واستكمال باقي الإجراءات إذا لزم الأمر.
·التحقق من التزام الممول بأحكام القوانين وتوعيته في حالة وجود ضعف في الالتزام مما يكون له أثره
على حقوق الخزانة العامة للدولة.
·نقل الخبرات وتنميتها من خلال الاطلاع على تقارير الفحص السابقة بالملف.

(3)أهداف الفحص المكتبى : -
يهدف الفحص المكتبى عالى الجودة إلى : -
-معرفة سبق توعية الممول بأحكام القوانين من عدمة .
-التعرف على طبيعة عمل المنشأة وهيكلها التنظيمى من خلال التقارير السابقة.
-معرفة نطاق عمل المنشأة وفروعها ومخازنها وأخذ صورة واقعية عن أماكن العمل.
-معرفة وتحديد مسئولي المنشأة واختصاصاتهم.
-التعرف على مخرجات المنشأة ( سلع و خدمات ) مما يساعد على التعرف على الفئة الضريبية القانونية الصحيحة وأيضاً تحديد التعليمات والمنشورات الخاصة بالنشاط.
- التعرف على النظام المحاسبى من خلال تقارير الفحص السابقة.
-معرفة أساليب المراجعة الداخلية وكذا نظم الرقابة الداخلية المطبقة للوقوف على قوة النظام أو ضعفة.
-معرفة الدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات التى تمسكها المنشأة ومدى دقتها
- مدى تناسب إقرارات المنشأة مع حجمها.
-التعرف على فروق الفحص السابق وأسبابها.
-معرفة مصادر الخامات وكافة المدخلات وأسعارها ومنافذ توزيع المنتجات وذلك بغرض تسهيل حصر تعاملات الممول من خلال المصادقات والاستيفاء .
-تحديد الاتجاة العام لنشاط المنشأة صعوداً وهبوطا .
(4)مصادر بيانات الفحص المكتبى : -
تتعدد مصادر البيانات التى يجب الرجوع إليها عند الفحص المكتبى وأهم هذه المصادر ما يلى :-
أ - ملف الممول ويحتوى على: -
·طلب التسجيل فى ضريبة المبيعات ويحتوى على مجموعة من البيانات التى يلتزم الممول بإدراجها بنفسه ويوقع
عليها مثل- إسم الشركة – عنوانها – الكيان القانونى - النشاط الرئيسى- عدد الفروع وعناونيها – رقم الأعمال
فى السنة الماضية – صورة عقد الشركة – صورة السجل التجارى – البطاقة الضريبية- البطاقة الاستيرادية – عقد ملكية
المكان أو عقد ايجاره - ترخيص مزاولة النشاط- مستندات فتح الملف .
·الاقرارات المقدمة من الممول.
·الحسابات الختامية .
·التظلمات والطعون والشكاوى والطلبات المقدمة من الممول .
·زيارات التوعية السابقة.
·نماذج التعديل ونماذج الإخطارات بنتائج الفحص .
·نتائج التظلمات واللجان الداخلية ولجان الطعن والأحكام الصادرة لصالح أو ضد الممول.
·تقارير الحاسب الالى.

ب مصادر أخرى : -

1. مصادر داخلية :-
- نتائج عمليات الاستفتاء بين المأمورياعت والاطراف الاخرى بشأن تعاملات
الممول شراءا وبيعا .
- بيانات الإدارة المركزية للحصر المركزى والادارة العامة للتخطيط وادراة
الفحص بشأن تعاملات الممول شراءا وبيعا .
-بيانات تطلب من قسم تحقيق البيانات ( التحريات ) بالمأمورية او من جهة اخرى بالمصلحة والتى
تهتم بجمع الادله.
2. مصادر خارجية :-
-يانات مصلحة الجمارك وهي تشتمل على بيانات تفصيلية بكافة الرسائل المستوردة بمعرفة الممول
والتى يتم الحصول عليها من إدارة تجميع البيانات بالحاسب الالى .
-بيانات مصلحة الضرائب العقارية بشأن الثروة العقارية للممول .
-تقارير الرقابة الصناعية واتحاد الصناعات والغرف التجارية وهيئة سوق المال ومصلحة الشركات
وبورصة الاوراق المالية والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة الاستثمار والشهر العقارى والبنوك ومأموريات الضرائب الاخرى وتحريات اقسام الشرطة .
-اى جهة اخرى يتعامل معها الممول
(5) اجراءات الفحص المكتبى وإعداد نموذج تقرير الفحص المكتبي : -
عند القيام بفحص مكتبى يجب مراعاة القيام بما يلى :
أ- قراءة متعمقة للملف موضوع الزيارة لبيان :-
* نوع النشاط الرئيسي والأنشطة الفرعية – رقم الأعمال – الكيان القانونى –
عدد الفروع – الدورة المستندية – نظم الرقابة الداخلية – النظام المحاسبى -
مصادر الشراء - أهــم الموردين وعناوينهمأهم العملاء
أسماء وعناوين الجهــات التى تـم التوريد لهــا – نسب الخصم-
الجهات التى قامت بالخصم و نوع التعامل الوارد علية الخصم .... الخ.
- بيانات عن حجم المنشأة والإمكانيات المادية والبشرية المتاحة و الطاقة الإنتاجية للمنشأة من واقع تقارير المعاينة ومحاضر المناقشة ومحاضر الأعمال .
- بيانات الإقرارات المقدمة والتسويات التى تمت عليها.
- بيانات التعاملات من خلال الاطلاع على كافة الوثائق والأوراق المتعلقة بمعاملات الممول والواردة من جهات خارجية وداخلية ،مع ترتيب هذه التعاملات حسب تواريخها فى جداول وأشكال مبسطة وإجراء المقارنات مع ما ورد بالإقرارات.
- تقرير الفحص السابق للوقوف على أسباب الفروق وملاحظات الفحص للاستفادة منها فى وضع خطة الفحص الحالية.
- بيان المساهمات فى شركات تابعة وشقيقة " مقيمة وغير مقيمة " .
- بيان المدفوعات لجهات غير مقيمة فى مصر .
- بيان التعاملات بين الأشخاص المرتبطة .
- بيان الإيرادات المحققه بالخارج .
- تقرير الفحص السابق للوقوف على أسباب الفروق وملاحظات الفحص والمراجعة للاستفادة منها فى وضع خطة الفحص الحالية ومساعدته فى فحص السنوات الجديدة .
- تقرير الجهات الرقابية " التوجية والرقابة والتفتيش والجهاز المركزى للمحاسبات وكافة الجهات الرقابية الاخرى " للاستفادة منها فى وضع خطة الفحص الحالية .
- الوقوف على صحة تطبيق القواعد الإجرائية الخاصة بالاتفاقيات التحاسبيه إذا ما كان الممول خاضعا لها .
- الوقوف على نظام المبيعات ونظام التجزئة المتبع بمعرفة الممول ومدى الالتزام بتطبيقة إذا ما كان تاجر تجزئة .
- معرفة إسم المدير المسئول عن إعداد الإقرارات ومراقب الحسابات .
تذكرأن:
قراءة الملف بصورة جيدة تودى إلى تحقيق أهداف الفحص المكتبى السابق الإشارة إليهاواستخلاص كافة
البيانات المساعدة فى فحص السنوات الجديدة .
(ب) القيام بفحص إجرائى للملف للتحقق من التزام الممول بما يلى : -
·مواعيد تقديم الإقرارات كما حددها القانون.
·تقديم الإقرارات مصحوبة بالسداد من عدمه.
· إمساك الدفاتر والسجلات.
·إصدار فواتير ضريبية من عدمه.
جـ - القيام بفحص إجرائى للملف للتحقق من استكمال الإجراءات الناقصة بالملف بالنسبة للسنوات السابقة عن طريق
- النماذج الضريبيه المرفقه والتظلمات والطعون.
- محاضر اللجان الداخلية ولجان الطعن والتظلمات وأحكام المحاكم ولجان التصالح وتقارير مكافحة التهرب الضريبي.
- القرارات التمهيدية للجان الداخلية ولجان الطعن وأحكام المحاكم.

(د) القيام بمطابقة البيانات المتوافرة لدى الفاحص
- هنا يكون الفاحص قد استخلص كافة البيانات ويكون قد كون صوره عن تناسب الإقرارات المقدمة من الشركة
مع البيانات المتوافره لديه من حيث:-
1-مطابقة المشتريات المستوردة الواردة بالإقرارات مع بيان الاستيراد الوارد من إدارة تجميع البيانات بالحاسب الآليوكذلك مطابقتها مع البيان الوارد بالجزء الأول ( تقرير الفحص المكتبى ) .
2-تناسب رقم المبيعات والمشتريات الوارد بالإقرار مع تلك التعاقدات والتعاملات الواردة بالملف.
3-مدى تناسب حجم المبيعات الوارد بالإقرارات مع ما هو متوافر من بيانات المعاينة من حيث الطاقة الإنتاجية و أسعار البيع.
4- مقارنة المبيعات والمشتريات وتكلفة المبيعات على مدار أكثر من سنة للوقوف على معدلات النمو.
5- مقارنة إيرادات الممول حسب مصادرها المختلفة من واقع الإخطارات بالملف والخصم والتحصيل وسجل التعاقدات وبيانات جهات التعامل وإقرار الممول مع ما ورد بمناقشته.
س- حدد المقصود بالفحص المكتبي؟
س- ما أهمية الفحص المكتبي؟
س- حدد أهداف الفحص المكتبي؟
س- حدد مصادر بيانات الفحص المكتبي؟
س- ما هى أهم الإجراءات الواجب اتباعها عند القيام بفحص مكتبى جيد ؟


ثانياً : كيفية إخطار الممول بموعد الفحص : -

بعد انتهاء الفاحص من أعمال الفحص المكتبى للشركات المدرجة بالخطة والمطلوب فحصها وإعداد نموذج
تقرير فحص مكتبى ومراجعته واعتماده يقوم الفاحص بالاتصال بالممول ( المسئول القانونى) بالمنشأة لإخطاره
بموعد الفحص ويتم إخطاره رسمياً بهذا الموعد على نموذج (الإخطار بموعد الفحص) .

ماهية نموذج الإخطار بموعد الفحص : -

هو نموذج يتم إعداده بمعرفة الفاحص لإخطار الممول بموعد زيارة الفحص بكتاب موصى علية بعلم الوصول
بالتاريخ المحدد للفحص ومكانة والمدة التقديرية لة قبل 10 أيام على الأقل من هذا التاريخ .

ويشتمل على: -
إسم المامورية - إسم الشركة موضوع الزيارة رقم تسجيلها -
رقم الملف الضريبي اليوم المحدد لزيارة الفحص الفترة المراد فحصها
تاريخ إعداد النموذج- توقيع رئيس المأمورية .

كيفية إعداد نموذج الإخطار بموعد الفحص : -
يجب عند إعداد نموذج الإخطار بموعد الفحص مراعاة مايلى :
- أن يعد من أصل وصورة ويرسل الأصل إلى الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو يسلم باليد وتحفظ
الصورة بملف الممول بالمأمورية .
- أن يتم إرساله الى الممول قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ الفحص او من تاريخ استلام الممول لهذا الاخطار .

تذكر ان : -
- أن يتم الإلتزام من قبل الفاحص بالموعد المحدد الذى يتم إخطار الممول به.
- وأن يتم إخطار الممول بموعد الفحص الجديد إذا تغير لأى سبب من الأسباب.
س -كيف يتم إخطار الممول بموعد الفحص ؟
س ماهى الأمور التى يجب مراعاتها عند إعداد نموذج الإخطار بموعد الفحص؟



ثالثاً : - كيفية تحديد المنشورات والتعليمات والمراجع القانونية المتعلقه بالنشاط :

1- أهمية تحديد المنشورات والتعليمات والمراجع القانونية المتعلقه بنشاط بالممول : -
يعتبر إلمام الفاحص بالمنشورات والتعليمات والمراجع القانونية الخاصة بالممول فى مرحلة الإعداد للزيارة من الأمور الهامة
حيث تساعد فى الحكم على مصداقية الممول من خلال التزامة بالأحكام الواردة بالقانون واللائحة التنفيذية وكذا التعليمات التفسيرية والقرارات الوزارية و الكتب الدورية و المنشورات المتعلقة بنشاط الممول حيث أن الالتزام بها يؤدى إلى تحصيل وتوريد الضريبة بصورة صحيحة..بالإضافة إلى ذلك يساعد الفاحص فى الرد على كافة الاستفسارات التي تواجهه من قبل الممول أثناء زيارة الفحص مما يعود بالثقة من جهة الممول تجاه العاملين بالمصلحة.
وحتى يتحقق هذا الهدف فإن الأمر يتطلب التعرف على مصادر هذه المنشورات والتعليمات والمراجع وهو ما سيرد بالبند التالى :-
2 - مصادر المنشورات والتعليمات والمراجع القانونية :-
تتمثل المصادر التى يمكن للفاحص الاعتماد عليها فى مرحلة الإعداد للزيارة فى الآتى : -
ا-القوانين واللوائح التنفيذية : -
يعتبر أهم المصادر على الإطلاق حيث أن إلمام الفاحص بالمواد القانونية يمكنة من الحكم الصائب واتخاذ القرار السليم
تجاه كثير من المشكلات التى تقابلة أثناء الزيارة والرد على كافة استفسارات الممولين .

ب- القرارات الوزارية :-
تعتبر القرارات الوزارية مصدرا هاما مكملا للقانون واللائحة التنفيذية ومن الأهمية إلمام الفاحص بالقرارات الوزارية
ليتمكن من التطبيق السليم للقانون ولائحتة التنفيذيه .

ج- الكتب الدورية والتعليمات التفسيرية والتنفيذية وأدلة المنشورات : -
وتعتبر من المصادر الهامة للمعلومات التى تعالج العديد من المشكلات التى تقابل الفاحص.

د- كتيبات الدراسات والأسس المعيارية : -
هي مجموعة من الكتيبات تحتوى على دراسات فنية قامت بإعدادها مصلحة الضرائب على المبيعات بالاشتراك مع المركز
القومي للبحوث ومصلحة الرقابة الصناعية .
وهذه الدراسات الفنية تساهم بشكل كبير فى تحديد الأسس التي تحكم محاسبة النشاط الخاصة بة و تعتبر أسس استرشادية
يمكن الاستناد إليها في الحكم على مصداقية الدفاتر والمستندات وإقرار الممول واحتساب الضريبة في حالة عدم وجود دفاتر وحسابات منتظمة أو عدم وجود دفاتر ومستندات ..
و من أمثلة هذه الدراسات المعيارية : -
- البلاستيك
- المسابك
- الألمونيوم
- الرخام والجرانيت
- الصابون
- الطوب
ك - القواعد والاجراءات التحاسبية : -
وهى مجموعة من الاتفاقيات تحتوى على دراسات شاملة للأنشطة قامت بإعدادها المصلحة شاملة للدراسات المقدمة
من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات والدراسات المقدمة من الماموريات والاطلاع على عدد من ملفات ممولى النشاط بالماموريات المختلفة وعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلى النشاط بالاتفاق معهم على اتباع أسس معينة فى الحالات التقديرية فى حالة الاتفاق ( موافقة الممول عليها بالمأمورية ) .
ولما كان الإلمام بالمنشورات والتعليمات والمراجع القانونية على درجة عالية من الأهمية فهنا يبرز دور رئيس مجموعة عمل
الفحص ويقع على عاتقة التحقق من إلمام الفاحص بها وذلك قبل القيام بزيارة الفحص من خلال التعليمات والمنشورات
الخاصة بالنشاط محل زيارة الفحص ومن خلال دليل المنشورات : وهو عبارة عن فهرسة وحصر لأرقام المنشورات والتعليمات الصادرة لكل نشاط مرتبة حسب تاريخ صدورها .

س - اذكر أهمية تحديد المنشورات والتعليمات والمراجع القانونية قبل إجراء الفحص الميداني؟

س - ما هي مصادر ­المنشورات والتعليمات والمراجع القانونية ؟


رابعاً : نماذج من الأسئلة المتوقع إثارتها فى الزيارة : -

بعد قيام الفاحص بالفحص المكتبي والوقوف على طبيعة النشاط والوقوف على المشكلات المتكررة أثناء زيارات
الفحص يقوم بإعداد قائمة بالأسئلة التي يريد أن يبحث لها عن إجابات تساعده فى اتخاذ قرار بمصداقية إقرارات الممول
من عدمه و للفاحص حرية الأخذمن هذة الأسئلة أو الخروج عنها أحيانا حسب طبيعة كل نشاط وله حرية إعادة ترتيبها
وهى قائمة جاهزة بالأسئلة على سبيل المثال وليس الحصر المبادئ التى تقوم عليها الاسئلة :-

يجب أن تقوم الأسئلة على المبادىء التالية : -
1-أن تكون الأسئلة ذات إجابات مفتوحة تساعد فى الحصول على قدر من المعلومات عن الشركة وتترك حرية
الإجابة للممول مع الأخذ في الإعتبار مبدأ " عدم افتراض أى شىء مسبق "
2- أن يكون لكل سؤال هدف واضح في ذهن الفاحص 0
3- ألا يعتمد الفاحص على الأسئلة الاستفزازية 0
4- أن تبعث الأسئلة على الاحترام وعدم الاستخفاف .
5- أن تكون الأسئلة بسيطة وسهلة ومفهومة وغير معقدة

* الشروط الشكلية التي يجب مراعاتها في محضر المناقشة:-
- أن يتضمن محضر المناقشة إسم المأمورية وعنوانها.
- تاريخ وساعة ومكان إجراء المناقشة.
- إسم المأمور الذي يجري المناقشة.
- إسم الممول أو وكيله أو المفوض الذي تجري معه المناقشة مع الإطلاع على التوكيل أو التفويض وإثبات بياناته .
- الغرض من المناقشة .
- التسلسل الطبيعى والمنطقى لأسئلة المناقشة .
- إطلاع الممول أو وكيله أو المفوض على محضر المناقشة قبل توقيعة .
- توقيع الحاضر للمناقشة والفاحص الذى أجرى المناقشة .

الملاحظات التي يجب أخذها في الحسبان عند إجراء محضر المناقشة
-عدم ترك فراغات أو سطور لم تستعمل .
-عدم الكشط أو الشطب أوالتحشير حتى لا يفقد المحضر حجيته كوسيلة إثبات.
-عدم استخدام المزيل (الكوريكتور) حتى لايفقد المحضر حجيته كوسيلة إثبات.
-تفقيط الأرقام التى ترد بالمحضر كتابة.
-يجب أن تتعلق الأسئلة بالغرض الذي تجري من أجله المناقشة.


أولاً : الأسئلة العامة : -
1-ما هو نشاط الشركة و ما هي التعديلات على نشاط الشركة؟
2-ما هو الكيان القانوني للشركة؟ وماهى التعديلات التي تمت على الكيان القانوني؟
3-هل توجد للشركة فروع/ شركات شقيقة/ تابعة/ منافذ بيع/ مكاتب اتصال/ مخازن...الخ ؟
4-هل لدى الشركة تعاملات مع أشخاص مرتبطة؟
5-ما هي طبيعة التعاملات مع هذه الشركات ؟
6-هل لدى الشركة إيرادات محققة بالخارج؟
7-هل قامت الشركة بسداد عوائد / إتاوات/ مقابل خدمات/ مقابل النشاط الرياضي أو الفنى لجهات
غيرمقيمة فى مصر؟
8-ما هي العلاقة المستندية بين الشركة وفروعها؟
9-من هم أعضاء مجلس الإدارة ووظيفة كل منهم؟
10- ما هي مواعيد التقاء الجمعية العمومية؟
11- هل قامت الشركة بسداد حصص أرباح لأسهم موزعة؟
12- ما هو مقابل حضور جلسات الجمعية العمومية؟
13- من هو المسئول قانونا عن التعامل مع المصلحة؟
14- هل تتمتع الشركة بأى إعفاء وما سبب الإعفاء وهل مسجل بالبطاقة الضريبية؟
15- هى المجموعة الدفترية التىتقوم الشركة بإمساكها ؟
16- ما هى طريقة القيد بالدفاتر ؟ وما هو تاريخ بداية ونهاية السنة المالية ؟
17- ما هى أسباب إهدار الدفاتر في السنوات السابقة ؟
18- ما هى نظم الرقابة الداخلية ؟
19- ما هى أنواع المخازن وكيفية الصرف منها ؟
20- هل لدى المنشأة أكثر من مسلسل للفواتير ؟
21- ما أثر زيادة الفروع على مبيعات الشركة ؟
22- هل تمنح الشركة خصم للشركات الشقيقة ؟
23- كيف يتم تسجيل المردودات والتحويلات بين الشركة والفروع ؟
24- ما هى السياسات البيعية والشرائية للفروع ؟
25- ما هى بنوك التعامل وأرقام الحسابات الخاصة بالشركة ؟
26- ما هى مصادر التمويل ( القروض الخارجية ) وما سبب التمويل من الخارج ؟
27- ما هى أسباب خسارة الشركة ؟
28- هل الشركة تلتزم بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ؟
29 - هل الشركة تلتزم بالحجز من المنبع ؟
30 - هل الشركة ملتزمة بأحكام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة ؟
31 - هل تقوم الشركه بإعداد مراكز ماليه وحسابات نتيجه ربع سنوية ؟
32 - هل العقارات مملوكة أم مستأجرة ؟
33 - ما هى نسب الخصم الممنوحة للعملاء ؟
34 - كيف يتم معالجة الخصم المكتسب دفتريا؟
35 - كيف تقوم الشركة بمعالجة احتياجاتها التصنيعية (المشغولات الداخلية ) ؟
36 - هل قامت الشركة بتحديث أو شراء أصول ثابتة جديدة ؟ ومتى تم ذلك ؟
37 - ماهى مصادر الزيادة / النقص في الأصول ؟ وما أثرذلك على الوعاء؟
38 - كيف يتم تسجيل بضاعة الأمانة في الدفاتر والسجلات ؟
39 - كيف يتم جرد بضاعة الأمانة وما هو أثرها على حسابات النتيجة والميزانية ؟
40 - هل تقوم المنشأه بالبيع لجهات معفاه وكيف يتم معالجة الضريبة على مدخلاتها ؟
41 - هل تقوم المنشأه بعمليات شراء كبيرة في آخر الشهر ؟
42 - ما هى أوزان المنتج التام ؟
43 - ما هىأوزان المنتج تحت التشغيل ؟
44 - هل يتم البيع وفقاً لقائمة أسعار وما هى علاقاتها بالأسعار السائدة في السوق ؟
45 - من هم أكبر عملاء الشركة وأكبر مورديها ؟
46 - هل لمنتجات الشركة صلاحية محدودة ؟ وكيف يتم معالجة المردودات التى ترد بعد إنتهاء صلاحيتها دفترياً ؟
47 - ما هى مراحل إنتاج السلعة بالمنشأه ؟
48 - هل تتمكن المنشأه من الحصول على فواتير ضريبية لمشترياتها ؟
49 - هل تقوم المنشأة باستيراد معظم أو كل احتياجاتها ؟
50 - ما هى المدخلات اللازمة لها ؟ وما هى نوعياتها ؟
51 - هناك مشتريات غير متعلقة بالنشاط ؟
52 - ما هى نسبة التالف في الخامات وكيفية التصرف فيها ؟
53 - ما هى نسبة الفاقد في الخامات ؟
54 - هل توجد صادرات ؟
55 - ما هى البنود التى يتم تسجيلها في دفتر المتحصلات ؟
56 - كيف يتم معالجة المسحوبات الشخصية ؟
57 - كيف يتم معالجة السرقة ؟
58 - كيف يتم معالجة الاختلاس ؟
59 - كيف يتم معالجة وتسجيل المبيعات بالتقسيط ؟
60 - هل تقوم المنشأة بخدمات تشغيل للغير أو لدى الغير ؟
61 - ما هى نسبة مجمل الربح وصافي الربح وما هى نسبة الانحراف عن العام السابق وما هى الأسباب ؟


ثانياً : الاسئلة المتعلقة بالنشاط التجاري : -

1-ما هو نوع التجارة (جملة/ تجزئة) ؟
2-ما هي طريقة البيع (نقدا/ بالأجل/ بالتقسيط) ؟
3-ما هي طريقة الشراء (نقدا/ بالأجل/ بالتقسيط ) ؟
4- ما هى نوعية الأصناف التى تتعامل فيها المنشأة ؟
5- ما هى مصادر الشراء ( خارجية / داخلية ) ؟
6- هل تقوم المنشأة باستيراد مشترياتها الخارجية أم عن طريق توسيط أحد المكاتبلاستيرادها ؟
7- هل تقدم الشركة خدمة ضمان لعملائها ؟
8- ما هى نسبة مجمل الربح ونسبة صافي الربح ؟
9- من هم الموردين وعناوينهم ؟
10-ما هى الجهات التى تم التوريد لها وعناوين تلك الجهات ؟
11- هل توجد إتاوات ضمن مصروفات الشركة ؟
12-ما هو رأس مال المنشأة ؟
13- ما هى معدلات الانتاج القياسية للخامات المستخدمة ؟
14- ماهى مصادر النقص في الأصول ؟
15- كيف يتم تسجيل بضاعة الأمانة في الدفاتر والسجلات ؟
16-هل المنشأة تقوم بالبيع لجهات معفاة وكيف يتم معالجة الضريبة على مدخلاتها ؟
17-هل المنشأة تقوم بإنتاج منتجات معفاة وكيف يتم معالجة الضريبة على مدخلاتها ؟
18-هل المنشأة تقوم بعمليات شراء كبيرة فى آخر الشهر؟
19-ما هى معدلات الإنتاج القياسية للخامات المستخدمة ؟
20-هل يتم البيع وفقا لقائمة أسعار وما هى علاقتها بالأسعار السائدة فى السوق؟
21- من هم أكبر عملاء الشركة؟
22-كم عدد المحاسبين والمراجعين القائمين بإمساك المجموعة الدفترية والمحاسبية وما هى طبيعة عمل كل فرد ؟
23-هل منتجات المنشأة لها صلاحية محددة وكيف يتم معالجة المردودات التى ترد بعد الصلاحية دفتريا ؟
24-ما هى علاقة المنشآت بالشركات الشقيقة مستنديا؟
25-ما هى نظم المراقبة الداخلية التى تتبعها المنشأة؟
26-هل المنشأة تتمكن من الحصول على فواتير ضريبية لمشترياتها ؟
27-هل تقوم بالاستيراد لمعظم أو لكل احتياجاتها ؟
28-ما هى المدخلات اللازمة لها وما هى نوعياتها ؟
29-هل هناك مشتريات غير متعلقة بالنشاط ؟
30-ما هى نسبة التالف فى الخامات وكيفية التصرف فيها ؟
31-هل توجد صادرات ؟
32-ما هى السياسة الإنتاجية بالنسبة للشركة ؟
33-كيف يتم معالجة مردودات مشتريات الفرع ؟
34-ما هو أثر زيادة عدد الفروع على المبيعات ؟
35-هل هناك تحويلات بين الفروع ، وكيف يتم تسجيل تلك التحويلات ؟
36-كيف يتم إعداد القوائم الموحدة ؟
37-ما هى السياسات التى تتبعها الفروع فى عملية البيع والشراء ؟
38-ما هى سياسة الخصم المتبعة ؟
39-هل الأرصدة والمعاملات بدفاتر الفروع مطابقة لدفاتر المركز الرئيسى ؟
40-ما هى طبيعة المعاملات بين الفروع وبعضها بنظام البيع أم التحويل ؟
41-هل المنشأة تعطى خصما لفروع البيع ؟
42-هل حدث أى حادثة سرقة أو حريق لأى من الفروع ؟
43-هل المنشأة تعمل بأكثر من مسلسل للفواتير وهل المسلسلات محددة؟
44-ما هى البنوك التي يتم التعامل معها ، وما هى أرقام الحسابات بالبنوك ؟
45-من هو المسئول قانونا أمام المأموريه؟
46-هل المنشأة بها تفويضات أم السلطة مركزة على شخص واحد؟
47-هل تعليمات المصلحة تصل للمنشأة فى الوقت المناسب ؟
48-ما هى البنود التي يتم تسجيلها فى دفتر المتحصلات؟
49-كيف يتم معالجة المسحوبات الشخصية ؟
50-كيف يتم معالجة السرقة وأخطاء الموظف ؟
51-كيف يتم تسجيل المبيعات بالتقسيط ؟
52-هل تقوم المنشأة بخدمات تشغيل للغير أو لدى الغير ؟
53-هل يتم تسجيل مشغولات داخلية بالدفاتر ؟
54-ما هى نسبة مجمل الربح وصافي الربح إلى المبيعات وما هى نسبة الانحراف عن العام السابق ؟


ثالثاً : مجموعة الاسئلة المتعلقة بالنشاط السياحى : -

1.هل المنشأة مشتركة في منظمة الأياتا أو أى منظمات دولية أخرى؟
2.هل الشركة مشتركة في نظام P. S. P؟
3.هل يوجد سياحة داخلية وخارجية؟
4.هل يوجد سياحة دينية؟
5.ما هي عدد العمرات التي تنفذها الشركة خلال العام؟
6.ما هي عدد رحلات الحج خلال العام؟
7.هل يوجد برامج تخص السياحة الدينية من حج وعمرة؟
8.هل الشركة تمتلك سيارات سياحية. وما عددها؟
9.ما هي برامج السياحة الخارجية / الداخليه؟
10.هل الشركة تمتلك فنادق ثابتة أو عائمة وبياناتها ؟
11.ما عدد تلك الفنادق/ المطاعم / السيارات تحت الاعفاء ؟
12.ما هى تواريخ بداية وانتهاء إعفاء كل منها ؟
13.هل توجد عمولات أو إتاوات تدفعها الشركة ؟
14.ما هى الفنادق التى تتعامل معها الشركة ؟
15.ما هى العمولات التى تحصل عليها الشركة من الفنادق او أية جهات خارجية ؟
16.هل تقوم الشركه بتأجير سيارات للغير أو من الغير ؟
17.هل الشركة متخصصة في استجلاب أفواج أجنبية من بلاد متعددة؟
18.ما هي الإجراءات التي تتخذها الشركة في تنشيط السياحة الخارجية والداخلية؟
19.ما هي أهم الشركات الأجنبية السياحية التي تتعامل مع الشركة ؟

رابعا : مجموعة الأسئلة المتعلقة بالنشاط الصناعي : -
1.ما هي منتجات الشركة؟
2.ما هي المراحل الإنتاجية للسلعة؟
3.ما هي طبيعة الإنتاج (نمطي أو حسب طلب العميل)
4.ما هي المدخلات المستخدمة ومصادر الحصول عليها (محلي أو مستورد)؟
5.ما هي نسبة التالف من المدخلات؟
6.هل يوجد خدمات تشغيل للغير أو لدى الغير؟
7.كيف يتم التصرف في الإنتاج المعيب؟
8.ما هي نسبة الاستهلاك المطبقة في الشركة؟
9.هل يتم العمل وردية واحده أو أكثر؟
10.هل يوجد استعانة بخبراء أجانب؟
11.هل تقوم الشركة باستخدام إحدى النظم الخاصة بالجمارك؟
12.هل تقوم الشركة باستخدام عقود تأجير تمويلي للغير أو من الغير؟
13.ما هو موقف المشروعات تحت التنفيذ (تكوين رأسمالي – إنفاق استثماري)؟
14.ما هو موقف النفقات الإيرادية المؤجلة؟ وما هي أنواعها؟
15.هل هناك تغير فى استهلاك المصنع من الكهرباء وما هو أثرة على المبيعات ؟

16.ما هى مراحل إنتاج السلعة بالمنشأة ؟
17.ما طبيعة المنتجات التى يتم بيعها من حيث موقفها من مراحل الإنتاج ؟

خامسا : مجموعة الأسئلة المتعلقة بنشاط المقاولات والبترول : -
1.هل توجد أعمال (مقاولات) مسندة للشركة خلال سنوات الفحص وما هي بياناتها؟
2.هل توجد أعمال (مقاولات) تم الإنتهاء منها خلال سنوات الفحص؟
3.هل تقوم الشركة بفتح حساب أستاذ مستقل لكل عملية أو مقاولة
4.أم يتم دمج كافة بنود حسابات الأعمال المسنده للشركة في حساب واحد؟
5.هل تقوم الشركة بأعمال التوريد والتركيب للأعمال المسندة لها أم تقوم بالتركيب فقط؟
6.هل توجد توريدات خارجية للأعمال المسندة لشركة (مكون أجنبي)؟
7.هل الشركة هي المسئولة عن التوريدات الخارجية أم أن جهات الإسناد هي المسئولة عنها؟
8.هل تقوم الشركة بإثبات التوريدات الخارجية (المكون الأجنبي) بدفاترها وحساباتها أم لا؟
9.هل تقوم الشركة بإدراج أعمال التوريدات الخارجية (المكون الأجنبي) ضمن إيراداتها وتخضع
لضريبة المبيعات من عدمه؟
10.هل تقوم الشركة بتنفيذ أعمال المقاولات المسندة لها بمفردها أم عن طريق مقاولي باطن؟
11.هل تقوم الشركة بأعمال التنقيب عن البترول أم تقوم بمزاولة نشاط بيع الغاز
12.والخدمات البترولية في مصر؟
13.هل تم منح الشركة أي حقوق امتياز في مصر وما هو تاريخ بداية وإنتهاء تلك الفترة والمستندات المؤيدة لها؟
14.هل تمتلك الشركة الآلات والمعدات الخاصة بها أم تقوم باستئجارها؟
15.ما هو تاريخ إقفال السنة المالية للشركة؟
16.كيف يتم اعتماد المستخلص ؟
17.من هو المهندس الاستشاري الذي اعتمد المستخلص ؟
18.هل تقوم الشركة بإصدار مستخلصات داخلية ؟
19.ما هي المعالجات المحاسبية للمستخلصات الداخلية ؟
20.هل تتبع الشركة نسبة الاتمام عند حساب الإيراد ؟
21.ماهى التكلفه الفعليه للأعمال المنفذه خلال العام ؟
22.ماهى إجمالى التكاليف المقدره للعقد ؟
23.هل يوجد تغيير فى التكاليف المقدره للعقد ؟
24.ماهى نسبة الإنجاز خلال العام ؟

5- مجموعة الأسئلة المتعلقه بالمرتبات ومافى حكمها : -
1.ما هو تاريخ الاستعانة بالعمال أو الموظفين أو الخبراء؟
2.ما هو تاريخ تعيين العاملين بالشركة؟
3.ما هو تاريخ بدء الاشتراك فى التأمينات على العاملين أو الموظفين؟
4.ما هو موقف الشركة من إعداد تسويات الضريبة على المرتبات؟
5.ما هو نوع العماله الموجودة. (دائمة- مؤقتة- محلية- أجنبية)؟
6.ما هو موقف العاملين أو الموظفين من العمل في جهات أخرى؟
7.ما هى بنود الدخل للعاملين؟
8.ما هى بنود الاستقطاعات؟
9.ما هي العملة التي يتم بها صرف الأجور والمرتبات للعاملين؟
10.ما هي طبيعة البنود المتعلقة بوعاء المرتبات ومافى حكمها؟
11.ما هي المزايا النقدية أو العينية التي تقدم للعاملين؟
12.من هو المتحمل بعبء الضريبة؟
13.ما مدى قيام الشركة باحتساب ضريبة المرتبات وخصمها من الموظف وتوريدها للضرائب؟
14.ما هو الهيكل التنظيمي للشركة؟
15.ماهى القرارات الصادرة من إدارة الشركة بشأن المرتبات والمنح والعلاوات الخاصة والعلاوات
لأغراض خاصة؟
16. من هم الخبراء الأجانب وما هي مدة استخدامهم وما هو تاريخ دخولهم البلاد وما هي المبالغ
والمزايا النقدية والعينية التي حصلوا عليها؟
17. هل كان يوجد فروق عن ضريبة المرتبات والأجور للسنوات السابقة؟
18. ما موقف سداد الضريبة عن سنوات الفحص ومواعيد سدادها؟
19. من هم رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة الذين يقومون بعمل إدارى ؟
20. من هم رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين
(فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام)
21. هل توجد مزايا عينيه جماعيه ؟
22. هل تم تقديم الإقرارات الربع سنويه ؟
23. هل يوجد حصه للعاملين فى الأرباح ؟
24. هل تم دفع مبالغ لغير المقيمين ؟

سادسا : مجموعة الاسئلة الخاصة بالدمغة : -
س1- ما هي العقود التي أبرمتها الشركة خلال فترة الفحص؟
س2- هل تقوم المنشأة بتوريد مبالغ تحت حساب ضريبة الدمغة؟
س3- هل تقوم المنشأة بتحصيل ضريبة دمغة من جهات أخرى وتوريدها للمصلحة؟
س4- ما هو عدد العاملين بالمنشأة خلال سنوات الفحص؟
س5- هل يتم صرف المرتبات والإضافي والحوافز... الخ في كشوف أم بموجب إيصالات؟
س6- هل تتبع المنشأة نظام دعاية معين؟
س7 – هل هناك سلف للعاملين بالشركة ؟
س8-هل يوجدإعلانات على مقر الشركه ؟
س9-ماهونظا م الرقابه الداخليه بالشركه ؟
س10- ماهى الدوره المستنديه للشركه ؟


* كيفية تحرير نموذج امر تكليف الفحص : -
حتى يتم التعرف على كيفية اعداد نموذج أمر تكليف الفحص فان الأمر يستلزم إيضاح ما يلي : -

* ماهية نموذج أمر تكليف الفحص : -
هو المستند الرسمي الذي يعطى للفاحص الحق فى إتمام إجراءات زيارة الفحص بعد اعتماده من مدير إدارة
الفحص والمدير العام رئيس المأمورية, ويقوم بإعداده الفاحص في اليوم السابق لزيارة الفحص أو في نفس يوم
الزيارة .

* وصف نموذج أمر تكليف الفحص.
يتكون هذا النموذج من وجه وظهر:
1- الوجه: ويحتوى الوجه على البيانات التالية:-
اولا: بيانات الجهة المصدرة للنموذج
الوزارة - المركز- ادارة الفحص وتحقيق البيانات .


* ثانياً: - بيانات نموذج أمر تكليف الفحص :
وهذه البيانات عبارة عن :
إسم الشركة " موضوع الفحص " رقم تسجيلها ورقم ملفها الضريبي رقم الصادر وتاريخ الصادر لنموذج إخطار بموعد الفحصإسم المـأمور / مأمـوري الفحص ميعـاد الفحــص ( اليوم و التاريخ) أماكن الزيارة - توقيتات الزيارة ( أثناء المواعيد الرسمية بعد المواعيد الرسمية )- الإذن الكتابي لمعاينة المعـامل والمصـانع وأخذ عينـات للتحليـل توقيع مدير الفحص والمدير العام و رئيس المأمورية

2- ظهر النموذج وهو يحتوى على حقوق الممول والفاحص
(لمزيد من التفصيل يرجى الرجوع الى الدرس الاول ) : -

- كيفية إعداد نموذج أمر تكليف الفحص :-
qيعد هذا النموذج من أصل وصورة ويختم بخاتم المأمورية ويسلم الأصل للشركة أثناء الزيارة وتوضع الصورة بملف الممول .

ملاحظة:-
نموذج أمر تكليف بالفحص لا يغنى عن التكليف العادي الذي يعد للأغراض الإدارية
(حضور انصراف 0000 الخ ) .

- الأمور الواجب مراعاتها عند إعداد هذا النموذج : -

qلأهمية هذا النموذج يجب إعداده بدقة مع مراعاة :
أ - أن يكون تاريخ الفحص هو نفس التاريخ السابق تحديده فى نموذج إخطار بموعد الفحص وذلك لماله
من آثار إيجابية لدى الممول تجاه العاملين بالمأموريه.
ب- ان يحدد توقيت الفحص بدقة إذا كان خلال أوقات العمل الرسمية او بعدها إذا اقتضت الضرورة ذلك وحتى لا يساء استخدامه .

جـ - مراعاه تحرى الدقة عند استخدام الجزء الذى يستخدم كاذن كتابى فى اخذ عينات للتحليل وذلك اذا
ما اقتضت الضرورة ذلك0

س- ما هو نموذج أمر تكليف بالفحص ومتى يتم اعداده ؟
س- اذكر اهم البيانات التى تحتوى عليها وجه النموذج أمر تكليف بالفحص؟
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 02-18-2009 الساعة 06:14 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:32 AM