اخي المستفسر
بعد التحيه
ان المادة 44 من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 في اخر فقرة ان تحسب النسبه المشار اليها بعد استقطاع ضريبه الدخل ( كسب العمل) وقيمة المبالغ المستحقه وفقا لقوانين التامين الاجتماعي وما يكون صاحب العمل قد اقرضه للعامل الي ......الخ
وشكرا
والله اعلي واعلم