إضافة رد
قديم 11-28-2010, 12:38 AM
  #1
aboshetta
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
العمر: 45
المشاركات: 299
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

السلام عليكم ........... ا/ خالد كل التحيات العطرة اليك
نشكرك علي ما جودت به في هذا المنتدى وعلي عبقريتك الفزة وكل الشكر والتقدير ليك والى كل عباقرة مصر من محاسبين وباحثين
اتوجة باستفسار اليك والى كل من في المنتدى
بخصوص موضوع عدم اعترف الضرائب بفسخ الشركة واخطار التوقف للشركات حيث اخطرت الضرائب احد الموكلين لدى بفحص السنوات 2005 وحتى2008 ولم تعترف تمام باخطار التوقف وفسخ الشركة وقامت بمحاسبة الموكل علي السنوات التى بعد اخطار التوقف واستندت الى المادة 64من اللائحة التنفيذيةلقانون 91 لسنة 2005 والتى تقتضى بالغاء السجل التجارى علي الرغم من قيام احد الشركاء بفتح ملف ضريبي علي نفس العين الا ان الضرائب تتمسك بمحاسبة الممول علي علي السنوات التى بعد التوقف بحجة انة لم يلغى السجل التجاري وتطالب بالغرامات لعدم تقديم الاقرارات الضريبة ولقد قمنا بعمل مذكرة لتقديمها الى اللجنة الداخلية ونرجو المساعدة براى حضرتكم
محاسب قانونى
محمد ابوشيتة

التعديل الأخير تم بواسطة aboshetta ; 11-28-2010 الساعة 12:52 AM سبب آخر: خطأ فى النص
aboshetta غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-28-2010, 01:10 AM
  #2
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

اقتباس:
من قواعد المشاركة بالمنتدى
2- كما يمنع منعا باتا توجيه السؤال إلى شخص بعينه لان هذا قد يدفع الآخرين إلى عدم الإجابة، والهدف هو التفاعل من الجميع.


أفتكاسات توضح عدم فهم النص
فهذا بالطبع تطبيق خاطئ

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aboshetta مشاهدة المشاركة
بخصوص موضوع عدم اعترف الضرائب بفسخ الشركة واخطار التوقف للشركات حيث اخطرت الضرائب احد الموكلين لدى بفحص السنوات 2005 وحتى2008 ولم تعترف تمام باخطار التوقف وفسخ الشركة وقامت بمحاسبة الموكل علي السنوات التى بعد اخطار التوقف واستندت الى المادة 64من اللائحة التنفيذيةلقانون 91 لسنة 2005 والتى تقتضى بالغاء السجل التجارى علي الرغم من قيام احد الشركاء بفتح ملف ضريبي علي نفس العين الا ان الضرائب تتمسك بمحاسبة الممول علي علي السنوات التى بعد التوقف بحجة انة لم يلغى السجل التجاري وتطالب بالغرامات لعدم تقديم الاقرارات الضريبة ولقد قمنا بعمل مذكرة لتقديمها الى اللجنة الداخلية ونرجو المساعدة براى حضرتكم
محاسب قانونى
محمد ابوشيتة
مادة (64):
فى حالة إخلال الشركة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني لأغراض الضريبة فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانوني تخضع للضريبة قبل خصم أى خسائر منها، ودون إخلال بحق الشركة فى اعتماد نسب الإهلاكات وفقاً للقيم الجديدة بعد إعادة التقييم.
ويعتمد التغيير فى الشكل القانوني من تاريخ التأشير فى السجل التجارى.


وللنقاش بقيه إن كان فى العمر بقيه

__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:13 PM