قديم 10-19-2010, 02:45 PM
  #14
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon22 مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005

العمالة المؤقتة و الغير دائمة و المنتدبة بصفة غير دائمة و التي تعمل بجهة العمل مدة أقل من 183 يوم يتم خصم ضريبة قطعية دون أي أعفاءات بنسبة 10% من إجمالي ما تم أستحقاق صرفة للعامل أو الموظف نظير عملة لدي جهة العمل .
.....أما العامل المقيم بجهة العمل مدة تزيد عن 183يوم خلال الفترة الضريبية متصله أو متقطعة و المنتدب أنتداب كامل خلال الفترة الضريبية يتمتع بكافة الأستقطاعات و الإعفاءات المقررة بالقانون و أسعار الضريبة المقررة طبقاً لشرائح الدخل .
و لكم خالص تحياتي و شكري و تقديري
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:22 AM