أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-21-2008, 08:20 PM
  #1
loverkoko
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
العمر: 48
المشاركات: 185
Icon150 مادة 31 الأعفائات الخاصة بالتمويل من الصندوق الأجتماعى

نص القانون 91 لسنة 2005 فى المادة 31 الفقرة السادسة على انة :
الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشاة بتمويل من الصندوق الأجتماعى للتمنية فى حدود نسبة هذا التمويل وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط او الأنتاج بحسب الأحوال ولا يسرى هذا الأعفاء الا على ارباح من ابرم قرض الصندوق باسمة ووضحت الأئحة شروط سريان الأعفاء
والسؤال الأن ما المقصود بنسبة التمويل بمعنى اننى ابرمت القرض بمبلغ خمسين الف جينة وكان اجمالى راس المال 100 الف معنى ذلك يتم اعفاء 50 % واذا كان كذلك فانا يمكن ان اقول ان نسبة التمويل من القرض كلة اى ان نسبة التمويل 100 % وبذلك يصبح النشاط معفى بالكامل وليس جزء منة
اما هل سيتم احتساب نسبة الأعفاء بنسبة المشاركة براس المال بمعنى يمكن ان يعفى جزء من رقم الأعمال بما يكافىء عدد دورات راس المال او القرض نرجو المناقشة ونرجو من جميع الأعضاء المناقشة
loverkoko غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:43 AM