
مشاركة: كيف يمكن تفادي تطبيق عقوبة مخالفة المادة 96 من القانون 91 لسنة 2005
هذا التعارض يوصم القرار بعدم الدستورية ، وهو دفاع لا بد أن يستند إلي حقائق ، ولو صح سيؤدي إلي انهيار كافة الإجراءات التي تقوم بها المصلحة استناداً إلي هذا القرار .
استاذنا الفاضل / اسكندرانى
سعدت كثيرا لمتابعتك وردك وذلك لما لديكم من علم ورأى له وجاهته
اما عن اوجه التعارض بين القرار الوزارى 414 لسنة 2009 و القانون 141 لسنة 2004 قانون تنمية المنشأت الصغيرةفهو يتمثل فى الاتى :-
1- تعريف المنشأة الصغيرة فالقانون 141 يعرفها فى مادتة الاولى بالاتى
مادة 1
يقصد بالمنشأة الصغيرة في تطبيق أحكام هذا القانون ، كل شركة أو منشأة فرديةتمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو تجاريا أو خدميا ولا يقل رأسمالها المدفوع عنخمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملا .
مادة 2
يقصد بالمنشأة متناهية الصغر في تطبيق أحكام هذا القانون كل شركة أو منشأة فرديةتمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا التي يقل رأسمالها المدفوع عنخمسين ألف جنيه
وبهذا يكون . التعريف واضح جلى لايحتاج الى تفسير
اما تعريف المنشأة الصغيرة فى القرار 414 فهى فى المادة الاولى
كل شخص اعتبارى اومنشأة فردية ..... وباقى النص كالقانون
وهنا اختلاف حيث ان القانون حدد الشركات والمنشات الفردية اما القرار فقد خرج عن تعريف القانون بجزئية الشخص الاعتبارى بدلا من الشركة .
اما التعارض الحقيقى فيأتى من المادة الثانية بالقرار الوزارى وهى التقسيم الى أ و ب و ج على اساس راس المال المستثمر
فالقانون يضع معيار راس المال المدفوع والقرار يقسم على راس المال المستثمر .
وجه التعارض الاخر هو ان القانون عد من ضمن المنشأت الصغيرة ما تمارس نشاطا خدميا .
اما القرار فقد جاء بالمادة الثالثة انه لايعد من المنشات الصغيرة المنشات والانشطة المهنية .
الفئة ج من المنشات الصغيرة تلتزم بتحيد صافى ربحها على اساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية .
مثلها فى ذلك مثل المنشأت الكبيرة .
وهذا بعض من كل وقليل من كثير فى بحر علمكم وارجو ان تضيفوا ماغاب عنى ولكم جميعا جزيل الشكر
وكل عام وانتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك