
مجموعات عمل من الضرائب لمتابعة إصدار الفواتير
مجموعات عمل من الضرائب لمتابعة إصدار الفواتير
علاء معتمد
أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي توجيهاته إلي أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب بتشكيل مجموعات عمل من العاملين في المصلحة ومن قطاع مكافحة التهرب الضريبي ومباحث التهرب الضريبي بوزارة الداخلية للنزول إلي الأسواق وضبط المتهربين من اصدار الفاتورة الضريبية وفقا للتعديلات الأخيرة في قانون الضريبة علي الدخل. والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من أول يوليو الحالي.
وأوضح أحمد رفعت ان التعديلات الجديدة تلزم أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية مثل المحامي والطبيب والمهندس الاستشاري أو الهندسي بضرورة اصدار فاتورة وتقديمها لكل من يسدد مبلغا ماليا ثمنا لسلعة ما. أو كأتعاب أو عمولة عن أي خدمة يقدمها للغير.. وتتضمن توقيع عقوبة التهرب علي كل من يرفض التعامل بالفاتورة. وتصل هذه العقوبة الي الحبس من 6 أشهر إلي 5 سنوات وبغرامة مالية تعادل ضعف الضريبة أو باحدي العقوبتين.
وأضاف انه يجب ان يوضح بالفاتورة تاريخ الشراء أو الحصول علي الخدمة وقيمة المبلغ المحصل مع الزام الممول بتقديم التحصيل إلي مصلحة الضرائب عند كل طلب.
وحذر رفعت من لجوء التاجر لزيادة سعر السلعة أو الخدمة اذا طالبه المستهلك بالفاتورة. مؤكدا انه ستتم محاسبته ضريبيا بالسعر المدون بالفاتورة علي جميع مبيعاته سواء كانت بفاتورة أو من غير فاتورة.
وقال انه يجري التنسيق مع جمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية في جميع أنحاء الجمهورية لتوعية التجار بضرورة تطبيق القانون واصدار الفاتورة.
وأوضح أحمد رفعت ان التعديل التشريعي اعتبر عدم اصدار الفاتورة ضمن جرائم التهرب الضريبي المعاقب عليها قانونا. وأن هذا التعديل يهدف إلي مكافأة الممول الملتزم وحث غير الملتزمين علي الالتزام لتكون المحاسبة الضريبية علي أوعية ضريبية حقيقية سواء كانت بالربح أو الخسارة وأيضا لعدم المغالاة في تحديد وعاء ضريبة الدخل لأن المحاسبة سوف تستند الي المستندات بالنسبة للايرادات أو التكاليف الفعلية.
وقال ان قانون الضرائب يراعي طبيعة السوق المصرية وانه حدد الملتزمين بامساك الدفاتر بكل من يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفياً أو مهنياً اذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ 50000 جنيه أو تجاوز رقم أعماله السنوي 250000 جنيه أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ 20000 جنيه وان الممول غير الملزم بامساك الدفاتر مثل أصحاب الأكشاك وخلافه لن تطبق عليهم هذه التعديلات القانونية ولكنهم ملزمون باصدار فواتير عن معاملاتهم مع الغير.
من جانبه يؤكد ممدوح عمر رئيس الادارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب "المبيعات" ان قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 يلزم جميع المسجلين لدي المصلحة الذين يزيد حجم أعمالهم من 150 ألف جنيه سنويا بضرورة اصدار الفاتورة وتتم معاقبة المسجل الذي لا يلتزم بذلك.
وأضاف ان جميع المسجلين مطالبون باصدار فاتورة ضريبية فيما عدا تجار التجزئة الذين يتعذر عليه اصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية فيسمح لهم باتباع أحد نظم التجزئة 1 و2 و3 وذلك بعد أخذ موافقة المأمورية المختصة وانه يتعين علي تجار التجزئة الذين يتبعون أحد الأنظمة الثلاثة اصدار فاتورة ضريبية للعميل حال طلبه ذلك.
وأكد ان التعديلات الجديدة في قانون الضريبة علي الدخل لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة علي التجار أو المنتجين أو أصحاب المهن الحرة وانه لا مجال لأي محاولة لرفع سعر الخدمة أو السلعة بحجة إصدار الفاتورة وانه يمكن لأي مستهلك يتعرض لمحاولة ابتزاز من التاجر أن يقدم الفاتورة لمصلحة الضرائب علي المبيعات حتي يمكن للمصلحة محاسبة التاجر علي جميع مبيعاته طوال العام بالسعر الا علي الوارد بالفاتورة.
وقال ان الفاتورة الضريبية هي الركن الأساسي لنظام ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقه حيث تحصل الضريبة من المورد وتخصم من المشتري في كل مرحلة من المراحل التجارية حتي تصل السلع أو الخدمات إلي المستهلك.
وأوضح ان الفاتورة الضريبية تختلف عن الفاتورة العادية. مشيرا الي ان الفاتورة الضريبية يجب ان تشمل بيانات محددة بنص القانون مثل: ان تكون الفاتورة لها رقم مسلسل وبها تاريخ تحريرها وان يكون بها اسم البائع المسجل وعنوانه ورقم تسجيله. وأن يكون عليها اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله ان كان مسجلا أو معروفا وبيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة وقيمة الضريبة مع بيان اجمالي الفاتورة.
من جانبهم أكد خبراء الضرائب علي أهمية التعديلات الجديدة في ضبط وتنظيم المجتمع الضريبي في مصر.
وأكد المحاسب القانوني عادل بكري عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان الزام الممولين باصدار الفاتورة يعد استكمالا لاصلاحات المنظومة الضريبية واثبات الايرادات الحقيقية للممولين من خلال الفاتورة الضريبية والتي ستعتمد عليها المصلحة في اثبات صحة الايرادات الواردة باقرارات الممولين.. مؤكدا ان هذه الخطوة ستسهم في انتظام السوق والمعاملات وتشجع الممولين الملتزمين علي المزيد من الشفافية والافصاح في اقراراتهم الضريبية بما ينعكس بالايجاب علي طرفي الحالة الضريبية ويسهم في زيادة الحصيلة الضريبية.
وأضاف ان الالتزام بالفاتورة يحقق العدالة الضريبية ويقضي علي فرص تمتع الممول غير الملتزم بالميزة التنافسية التي كان يتمتع بها في السابق نتيجة عدم اصداره الفاتورة في تعاملاته وبالتالي عدم اظهار ايراداته الحقيقية وتحمله عبئاً ضريبياً أقل.
وطالب بضرورة اصدار مصلحة الضرائب تعليمات تنفيذية واضحة لاقرارات 2010 تراعي واقع ان نصف هذا العام سيكون ملزما فيه الممول قانونا باصدار الفواتير الضريبية وتعتبر حالات عدم اصدار الفاتورة خلاله واقعة تهرب ضريبي والنصف الآخر غير ملزم فيه الممولين بهذه التعديلات خاصة ونحن نتوقع ان تظهر المنافسة بالسوق نتيجة اختلاف الأسعار بين الملتزمين باصدار الفاتورة وغير الملتزمين بها.
وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو الجمعية ان التزام الممولين باصدار فواتير تعد قرينة علي ما يحققونه من دخل يخضع للضريبة وذلك بصلب قانون الضرائب سيساعد الادارة الضريبية علي العمل بفاعلية وانجاز نحو الربط والتحصيل الضريبي علي أساس فعلي وليس تقديرياً وذلك ليتسم النظام الضريبي المصري بأعلي مستويات الجودة.
وأضاف ان هذا التعديل يعد خطوة ايجابية نحو انتظام السوق المصري والحفاظ علي حقوق الخزانة العامة ولكن يجب مراعاة آليات التطبيق لاكتشاف من يخالف احكام القانون في هذا الصدد. فاقرار عقوبة بصلب القانون علي المخالف امر هام لتنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع خاصة انه ينطوي علي اعتبار عدم اصدار الممول لفواتير تثبت دخله تعد واقعة من وقائع التهرب الضريبي التي قد تصل عقوباتها وفقا لحكم القانون "91" لسنة 2005 إلي الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تتجاوز خمس سنوات.
__________________
Ali Ahmed Ali