أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-20-2010, 07:04 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,376
Icon28 القانون 73 لسنة 2010 لبدء التعامل الإجباري بالفاتورة الضريبية

التطبيق يبدأ الشهر القادم
استعدادات بمصلحة الضرائب لبدء التعامل الإجباري بالفاتورة الضريبية

علاء معتمد
استعدت كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب لبدء تطبيق التعديلات التشريعية الجديدة التي أجراها مجلس الشعب علي قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 خلال إقرار الموازنة العامة الجديدة..تتضمن التعديلات إلزام أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غيرالتجارية. مثل المحامي. والطبيب. والمهندس الاستشاري أوالهندسي بضرورة إصدار فاتورة وتقديمها لكل من يسدد مبلغا ماليا ثمنا لسلعة ما.أو كأتعاب أو عمولة عن أي خدمة يقدمها للغير. علي أن يوضح بالفاتورة تاريخ الشراء أو الحصول علي الخدمة وقيمة المبلغ المحصل. مع إلزام الممول بتقديم سند التحصيل إلي مصلحة الضرائب عند كل طلب وذلك اعتبارا من اول شهر يوليو المقبل.
قال الدكتور يوسف بطرس غالي . وزير المالية ان هناك خطة كاملة سيجري تنفيذها لنشر ثقافة الفاتورة عند شراء السلع أو الحصول علي الخدمات المختلفة. للحفاظ علي حقوق المستهلكين والخزانة العامة لمواكبة التعديل التشريعي بالزام الممولين بالفاتورة الضريبية.
وأكد محمد عبد الخالق رئيس المكتب الفني لقطاع مكتب رئيس مصلحة الضرائب ان القانون سيطبق علي كل الممولين بالنشاط الصناعي والتجاري والمهني بهدف ضبط المجتمع الضريبي ومراعاة لطبيعة السوق المصرية فان الممول غير الملزم بامساك الدفاتر مثل اصحاب الاكشاك وخلافه لن تطبق عليهم هذه التعديلات القانونية ولكنهم ملزمون باصدار فواتيرعن معاملاتهم مع الغير.
من جانبهم اكد خبراء الضرائب علي اهمية التعديلات الجديدة في ضبط وتنظيم المجتمع الضريبي في مصر .. وقال المحاسب القانوني اشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار خلال ورشة عمل نظمتها الجمعية لمناقشة اثار التعديل التشريعي الجديد انه يجب الزام الممولين باصدار الفاتورة علي المعالجات الضريبية مشيرا الي اهمية هذا التعديل لاستكمال الاصلاحات بالمنظومة الضريبية واثبات الايرادات الحقيقية للممولين من خلال الفاتورة الضريبية والتي ستعتمد عليها المصلحة في اثبات صحة الايرادات الواردة باقرارات الممولين.
ورحبت جمعية خبراء الضرائب والاستثمار بهذه الخطوة مؤكدة انها ستسهم في انتظام السوق والمعاملات وتشجع الممولين الملتزمين علي المزيد من الشفافية والافصاح في اقراراتهم الضريبية بما ينعكس بالإيجاب علي طرفي المعاملة الضريبية ويسهم في زيادة الحصيلة الضريبية.
واضاف ان الالتزام بالفاتورة يحقق العدالة الضريبية ويقضي علي فرص تمتع الممول غير الملتزم بالميزة التنافسية التي كان يتمتع بها في السابق نتيجة عدم اصداره الفاتورة في تعاملاته وبالتالي عدم اظهار ايراداته الحقيقية وتحمله عبئا ضريبيا اقل.
وطالب بضرورة اصدار مصلحة الضرائب تعليمات تنفيذية واضحة لاقرارات 2010 تراعي واقع ان نصف هذا العام سيكون ملزما فيه الممول قانونا باصدار الفواتير الضريبية وتعتبر حالات عدم اصدار الفاتورة خلاله واقعة تهرب ضريبي والنصف الاخر غير ملزم فيه الممولين بهذه التعديلات خاصة ونحن نتوقع ان تظهر المنافسة بالسوق نتيجة اختلاف الاسعار بين الملتزمين باصدار الفاتورة وغير الملتزمين بها كما اكد عبد الغني علي ضرورة تنظيم الادارة الضريبية حملة اعلامية قوية بضوابط واجراءات الالتزام بالفاتورة تتضمن التوعية باهداف ومزايا اصدار الفاتورة وتحدد شكل الفاتورة القانونية والتي يجب ان تتضمن تحديد اجمالي قيمة التعامل ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة ان وجد ورقم ملف البائع والمأمورية التابع لها والرقم المسلسل للفاتورة باسم البائع وان يكون عليها ختم البائع وما يفيد استلامه السعر المعلن بالفاتورة وتظهر ضريبة المبيعات المدفوعة الي جانب التوعية باهمية الفاتورة للمشتري في اثبات مصروفاته المعتمدة ضريبيا.

النص الكامل للقانون على الرابط التالى
http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=15877
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 08-23-2010 الساعة 10:40 AM سبب آخر: النص الكامل للقانون على الرابط التالى
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:05 PM