
مشاركة: تعطيل الحكومة أنشاء المجلس الأعلي الضريبي أهدار للحقوق الدستورية و القانونية
جزاك الله خيراً أستاذ خالد وزادك الله علماً
والشئ بالشئ يُذكر
فقد كان هناك خبر بموقع جريدة الأسبوع
بتاريخ 25 / 3 / 2010 يتناول نفس الموضوع
أحببت أن أرفعه لتعم الفائدة
======
بكري : التشريعات الضريبية منذ عام 2005 حتي الآن باطلة
قدم النائب مصطفي بكري طلب إحاطة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية حول تعطيل بعض أحكام مواد قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005، ورفض تشكيل المجلس الأعلي الضريبي الذي يقوم بمهمة الرقابة علي إصدار التشريعات والممارسات الضريبية، وذلك بهدف إطلاق يد وزير المالية لتنفيذ الإجراءات المخالفة للقوانين، وهو أمر من شأنه أن يقضي ببطلان جميع القوانين والتشريعات الضريبية التي صدرت منذ عام 2005 وحتي تاريخه. وهذا هو نص طلب الإحاطة المقدم في 10/6/2005 بدأ العمل بأحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005، كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار وزير المالية رقم..
991 لسنة 2005 بتاريخ 27/12/2005، وتم العمل بها اعتبارًا من اليوم التالي، غير أن الحكومة تقاعست عن تنفيذ بعض مواد القانون المهمة وكان أخطرها هو المادة 139 التي نصت علي 'ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلي للضرائب يتبع رئيس الوزراء ومقره الرئيسي القاهرة، وتكون له الشخصية الاعتبارية'.
وقد أشارت المادة 140 من ذات القانون إلي ان المجلس يهدف إلي ضمان حقوق دافعي الضرائب علي اختلاف أنواعها والتزام الادارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل في اطار من التعاون وحسن النية، وكذلك توجيه الممولين إلي الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم علي حقوقهم.
وأكدت المادة 141 من القانون أيضًا طبيعة ومهمة واختصاصات المجلس الأعلي الضريبي وهي:
- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ومتابعة الالتزام بها.
- دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب علي اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الادارية المختصة مع وجوب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها علي المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها علي مجلس الشعب.
- دراسة التعليمات الصادرة من الجهات المختصة بشئون الضرائب علي اختلاف أنواعها والتدخل لدي جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعي الضرائب وكذلك العمل علي أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون تعنت.
- متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعي الضرائب.
- مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها.
- دراسة مدي الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة علي شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوي الخدمات الفنية والإدارية التي تؤديها والسعي لدي الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة أي قصور في هذا الشأن.
- نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد الممولين في التعرف علي حقوقهم والتزاماتهم.
- دراسة ما يقدم للمجلس من شكاوي الممولين والسعي لدي جهات الاختصاص لإزالة أسباب الصحيح منها واقتراح قواعد عامة تكفل إزالة أسبابها في المستقبل، وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بالتعاون مع المجلس في دراسة ما يحال إليها من شكاوي وتزود المجلس بالبيانات والتقارير والبحوث التي يطلبها مما يتصل بأعماله.
وأكدت المادة 141 ضرورة أن يقدم المجلس في الثلاثين من سبتمبر من كل عام تقريرًا عن أعماله إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنًا ما كشفت عنه ممارساته لاختصاصاته من نقص في التشريعات الضريبية أو حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة الضريبية أو مجاوزة تلك الجهات لاختصاصاتها، ويقدم هذا التقرير إلي مجلس الشعب لعرضه علي المجلس.
وهكذا جاءت أحكام مواد قانون الضرائب الخاصة بإنشاء المجلس الأعلي الضريبي متفقة مع مواد الدستور خاصة المواد 38 التي تؤكد قيام النظام الضريبي علي العدالة الاجتماعية و61 التي تقول إن أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقًا للقانون و64 التي تقول إن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة إلا أن الحكومة عطلت - عن عمد - تنفيذ القانون وخالفت أحكام الدستور بتجاهلها تنفيذ المواد 139، 140، 141 من القانون 91 لسنة 2005.
وإذا كان مجلس الشعب هو السلطة الرقابية العليا علي أعمال السلطة التنفيذية طبقًا لأحكام المادة 86 من الدستور، فإن الحكومة قد أهدرت عن عمد الحقوق الدستورية المنوطة بمجلس الشعب بتعطيل نص المادة 139 من القانون 91 لسنة 2005 التي تقضي بإنشاء المجلس الأعلي الضريبي خاصة أن هذا المجلس بمقتضي القانون منوط به إصدار تقرير سنوي يقدم في الثلاثين من شهر سبتمبر من كل عام إلي رئيس مجلس الشعب لعرضه علي البرلمان متضمنًا ما كشفت عنه ممارساته لاختصاصاته من نقص في التشريعات الضريبية أو حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة الضريبية أو تجاوز تلك الجهات لاختصاصاتها، حتي يتمكن مجلس الشعب من ممارسة سلطاته ومحاسبة الحكومة علي هذه التجاوزات.
ومن هذا المنطلق يتوجب علي مجلس الشعب محاسبة الحكومة علي تجاهلها تنفيذ هذا القانون وتعمد عدم إنشاء المجلس الأعلي الضريبي، حتي تترك الحكومة لوزير المالية الفرصة كاملة للانفراد بالقرار الضريبي بعيدًا عن الرقابة والاختصاصات التي سلبها من المجلس الأعلي الضريبي.
لقد تسببت بذلك الموقف المتعمد في تعطيل القانون وتغييب مجلس الشعب عما يجري وعدم تقديم خمسة تقارير ضرائبية عن الفترة من 2005 - 2010 بسبب تعطيل قيام المجلس الأعلي الضريبي.
وإذا كنا نقول إنه طبقًا للنص الدستوري، فإن الدستور وفقًا للمادة 119 قد ألزم السلطة التنفيذية بعدم إنشاء أو تعديل أو إلغاء الضرائب أو الرسوم أو الاعفاء من أداء الضريبة إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية، فإن قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005، وضع المجلس الأعلي الضريبي جنبًا إلي جنب مع السلطة التنفيذية ليشاركها إعداد مشاريع قوانين الضرائب باختلاف أنواعها، ملزمًا الحكومة بذلك وفقًا لنص الفقرة 2 من المادة '140' من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 حول مهام المجلس الأعلي الضريبي علي النحو التالي:
- 'دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب علي اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها علي المجلس لمراجعتها، وأخذ رأيه فيها قبل عرضها علي مجلس الشعب'.
وقد قرر قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 حقًا قانونيًا للمجلس الأعلي الضريبي لم يقرره للحكومة أو لأي سلطة تنفيذية أخري أو للإدارات الضريبية وهو طبقًا لنص الفقرة رقم '1' من المادة '141' من القانون والتي تعطي للمجلس حق دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ومتابعة الالتزام بها، وطبقًا للواقع الراهن فإن إقرار وثيقة 'حقوق دافعي الضرائب' لم يصدر حتي تاريخه وذلك بسبب تعمد السلطة التنفيذية تعطيل إنشاء المجلس الأعلي الضريبي.
وإذا كنا نقول إن قانون الضريبة علي الدخل قد قرر العديد من الحقوق القانونية الأخري للمجلس الأعلي الضريبي، ومن بينها ما جاء بنص المادة 141 من القانون 91 لسنة 2005 التي تقضي في فقرتها الثالثة 'بدراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب علي اختلاف أنواعها والتدخل لدي جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعي الضرائب وكذلك العمل علي أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون تعنت'، إلا أن التطبيق العملي كشف عن أن السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة المالية والإدارة الضريبية قد أصدرت العديد من القرارات والتعليمات المتعلقة بتنفيذ قانون الضرائب علي الدخل الجديد بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة التنفيذية له وآخرها قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن قواعد أسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة التي بدأ العمل بها اعتبارًا من 3/7/2009 - أي بعد مرور أكثر من أربع سنوات علي بداية العمل بقانون الضرائب الجديد في 10/6/2005 - مما يستدعي السؤال: كيف ستقوم مصلحة الضرائب بالمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة للسنوات الضريبية والتي تم تقديم الإقرارات الضريبية عنها من سنة 2005 حتي سنة 2008؟!
وإذا كانت الفقرة الخامسة من نص المادة 141 من القانون 91 لسنة 2005 قد أكدت ضرورة مراجعة أدلة العمل الضريبية، وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها. وطبقاً للواقع الفعلي وحتي تاريخه لم يصدر أو ينشر بالجريدة الرسمية ما يفيد قيام وزارة المالية بإصدار أي أدلة للعمل الضريبي لتطبيق قانون الضريبة علي الدخل، وبالتالي لم تصدر هذه الأدلة التي تمثل الأساس العملي لتطبيق قانون الضريبة علي الدخل وهي أدلة عمل الإدارة الضريبية ودليل القواعد الأساسية للفحص، ودليل إجراءات الفحص، ودليل الفحص بالعينة، وهي كلها أمور تستدعي السؤال: كيف ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بالعمل طبقاً لقانون الضرائب الجديد والمحاسبة الضريبية للممولين دافعي الضرائب في ظل عدم إصدار هذه الأدلة حتي تاريخه؟
مخالفة الحكومة لمبادئ وقضاء المحكمة الدستورية العليا:
لقد تعمدت الحكومة أيضًا تعطيل بعض مواد قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 بالمخالفة لما قررته مبادئ وقضاء المحكمة الدستورية العليا التي قضت بما يلي:
1 - حق الخزانة العامة في جباية الضريبة، يقابله حق الممول في فرضها وتحصيلها علي أسس عادلة.
2 - قيام النظام الضريبي وفقًا للدستور علي أساس من العدل محددًا - من منظور اجتماعي - عدم اقتصار ذلك علي شكل دون آخر من الأعباء المالية التي تفرضها الدولة علي مواطنيها وفقًا للمادة 119 من الدستور.
3 - أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا وبصفة نهائية من المكلفين بها، وهي بكل صورها تمثل عبئًا ماليًا عليهم، ويتعين النظر إلي وطأتها وخطورة تكلفتها وأن يكون العدل من منظور اجتماعي مهيمنًا عليها.
4 - يجب أن يحدد المشرع الضريبي الشروط الموضوعية لاقتضاء الضريبة بجميع صورها وأنواعها نائيًا عن التمييز بينها دون مسوغ، فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التي كفلها الدستور للمواطنين جميعًا، فلا تحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها.
5 - السلطة التشريعية التي تنظم أوضاع الضريبة بقانون يصدر عنها - علي ما تقضي به المادة 119 من الدستور - يكون متضمنًا: تحديد وعائها وأسس تقديره وبيان مبلغها، والملتزمين أصلاً بأدائها، والمسئولين عن توريدها، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها وضوابط تقادمها، وغير ذلك مما يتصل ببنيانها.
6 - الرقابة علي تأثير التشريعات الضريبية علي الأخص بالظواهر الاقتصادية من الانكماش أو الانتعاش، وتأثيرها علي فرص الاستثمار والادخار والعمل وحدود الانفاق العام ومدي توافر الحماية لحقوق الممولين.
7 - أن الضريبة التي يكون أداؤها واجبًا وفقًا للقانون - وعلي ما تدل عليه المادتان 61، 119 من الدستور - هي التي تتوافر لها قوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية، وتكون العدالة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي ضابطًا لها في الحدود المنصوص عليها في المادة 38 من الدستور.
8 - ليس ثمة مصلحة مشروعة ترتجي من تنظيم تشريعي يتوخي مجرد تنمية موارد الدولة من خلال ضريبة مفتقرة إلي قوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية اللازمة لتحديد وعائها علي أسس وقواعد العدالة علي ما تقضي به المادة 38 من الدستور، ذلك أن جباية أموال الضرائب في حد ذاتها لا تعتبر هدفًا يحميه الدستور.
9 - لا يحول إقرار السلطة التشريعية لقوانين الضرائب دون أن تباشر المحكمة الدستورية العليا رقابتها عليها في شأن توافر الشروط الموضوعية لعناصر تلك الضرائب، وذلك بالنظر إلي خطورة الآثار التي تحدثها، وتمتد هذه الرقابة إلي الواقعة القانونية التي أنشأتها وقوامها تلك الصلة المنطقية بين شخص محدد يعتبر ملتزمًا بها، والمال المتخذ وعاء لها محملا بعبئها، وهذه الصلة -وهي التي لا تنهض الضريبة بتخلفها- تتحراها هذه المحكمة لضمان أن يظل إطارها مرتبطًا بما ينبغي أن يقيمها علي حقائق العدل الاجتماعي وحماية حقوق الممولين محددًا مضمونها وغايتها علي ضوء القيم التي احتضنها الدستور.
10 - الرقابة علي التزام المشرع الضريبي بتحقيق التوازن المطلوب بين أمرين هما حق الدولة في استنداء الضريبة المستحقة قانونًا لما تمثله من أهمية بالغة نحو وفاء الدولة بالتزاماتها العامة تجاه الأفراد، وبين الضمانات الدستورية والقانونية المقررة في مجال فرض الضرائب علي أفراد المجتمع لاسيما من حيث حماية حقوق الممولين وتحديد وعاء الضريبة تحديدًا حقيقيًا كشرط لعدالتها.
11 - إن المشرع الضريبي هدف بالضريبة التي يفرضها إلي أن يدبر من خلالها موارد مالية لأشخاص القانون العام يقتضيها لنفقاتها، إلا أن تحديده لهذه الموارد لا يجوز أن يكون توجهًا نهمًا مؤثرًا في بنيان الضريبة وعدالتها عاصفًا بحقوق الممولين التي تتصل بها بما ينال من أصلها أو يفقدها مقوماتها أو يفصل عنها بعض أجزائها أو يقيد من نطاق حماية الحقوق الدستورية والقانونية للممولين التي تتفرع عنها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية. وهو ما يعني أن أغراض الجباية وحدها لا تعتبر هدفًا يحدد للضريبة مسارها، ولا يجوز أن تهيمن علي تشكيل ملامحها، فذلك مما لا يحميه الدستور.
وإضافة إلي ذلك فإن الحكومة خالفت أيضاً مبادئ وقضاء محكمة النقض:
- لا ضريبة بغير قانون 'طعن رقم 761 للسنة القضائية 68 بجلسة 18/6/1999'
- التزام مصلحة الضرائب في سبيل ربط الضريبة بمشروعية الدليل.. قوانين الضرائب لا تعفيها من هذا الالتزام والقول بغير ذلك مخالف للدستور 'طعن رقم 1598 للسنة القضائية 48 ق بجلسة 15/11/1982'.
3 - مخالفة الحكومة للنظام العام القانوني للدولة.. لقد خالفت السلطة يقيناً القواعد القانونية الآمرة والمرتبطة بالنظام العام للدولة والملزمة للسلطة التنفيذية ولا يجوز لها الامتناع أو تعطيل تنفيذها.
وقد خالفت الحكومة المادة 141 من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 الخاصة بتحديد اختصاص المجلس الأعلي الضريبي علي الوجه التالي:
1 - مخالفة تطبيق نص الفقرتين 2، 3 من المادة 141 من القانون، التي تنص علي دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب علي اختلاف أنواعها و اقتراح تعديلها، وعرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها علي المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها علي مجلس الشعب، وكذلك دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب والتدخل لدي جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعي الضرائب وكذلك العمل علي أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون تعنت.
وهنا يتضح من النص السابق أن الحكومة ملزمة بعرض جميع مشروعات إصدار وتعديلات قوانين ولوائح التشريعات الضريبية باختلاف أنواعها وأغراضها علي المجلس الأعلي الضريبي لدراستها ومراجعتها وإبداء الرأي فيها قبل عرضها علي مجلس الشعب.
وطبقاً لما هو ثابت فإن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ صحيح القانون وأهدرت مواد الدستور وخالفت النظام العام للدولة بما يؤكد بطلان كل ما يخالف النظام العام، وكل ما بُني علي باطل فهو باطل.
من هنا يتضح أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة دون تنفيذ القواعد القانونية والإجرائية الخاصة بإنشاء المجلس الأعلي الضريبي منذ إصدار القانون 91 لسنة 2005 في 10/6/2005 تعد باطلة بطلاناً مطلقاً، ومن هذه الإجراءات ما يلي:
> بطلان إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005.
> بطلان جميع التعديلات القانونية التي صدرت لقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وجميع القرارات الوزارية والتعليمات التي صدرت بخصوص تطبيق ذات القانون.
> بطلان قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية وجميع القرارات الوزارية والتعليمات التي صدرت بخصوص تطبيق ذات القانون.
> بطلان قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وجميع القرارات الوزارية والتعليمات التي صدرت بخصوص تطبيق ذات القانون.
وأكد بطلان جميع الإجراءات القانونية للحكومة لمخالفة النظام العام ما قررته مبادئ وقضاء محكمة النقض.
وهكذا من جميع ما سبق عرضه وطبقاً للثابت من واقع تعمد الحكومة تعطيل إنشاء المجلس الأعلي الضريبي وعدم تنفيذ أحكام قانون الضريبة العقارية علي الدخل يثبت بالدليل القاطع مخالفة الحكومة للدستور والقانون والنظام العام.
بقيت نقطة كان السيد وزير المالية قد رد عليها خلال طرحي للقضية أمام مجلس الشعب حول أسباب عدم إنشاء المجلس الضريبي، عندما قال إنه لم يعثر علي الأشخاص الصالحين ليشكل منهم المجلس الأعلي الضريبي مشيراً إلي أن رؤساء مصالح الضرائب قد توفوا عدا واحداً، ورغم أن ما قاله وزير المالية ليس صحيحاً، إلا أن المادة 142 حددت تشكيل المجلس علي الوجه التالي:
- يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد علي النحو التالي:
- رئيس من الشخصيات العامة.
- ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين يرشحهم الوزير.
- أحد رجال القضاء ومن درجة مستشار علي الأقل يرشحه وزير العدل.
- اثنان من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ترشحهم شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين.
- رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
- رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية.
- أحد أساتذة الجامعات من المتخصصين في شئون الضرائب يرشحه المجلس الأعلي للجامعات.
- أحد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز.
وهكذا مما سبق يتضح بصورة جادة مخالفة الحكومة للدستور والقانون المدني وقانون الضريبة علي الدخل وقضاء محكمة النقض والمحكمة الدستورية، مما يؤكد أن الحكومة تعمدت إهدار مواد القانون حتي تتيح الفرصة لوزير المالية لإصدار القوانين واتخاذ جميع الإجراءات المخالفة لمواد القانون 91 لسنة 2005، مما يستدعي مناقشة هذه القضية الخطيرة بشكل عاجل أمام البرلمان.