أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-19-2008, 08:58 PM
  #2
المصراوى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
العمر: 44
المشاركات: 17
Icon28 مشاركة: سؤال عن معاملة العمولة

تم حسم هذا بعد صدور التعليمات رقم 2 لسنة 1993 الصادرة بتاريخ27/3/1993
ونصت على ما يلى:
بشأن ما أثير من خلال التطبيق عن شيوع ظاهرة الاستيراد بالعمولة وقيام بعض المأموريات بتحصيل ضريبة المبيعات على قيمة العمولة فقط.
يرجى الالتزام با تباع الآتى:
1- المستورد الأصلى مخاطب بأحكام القانون ويسدد الضريبة عند الافراج الجمركى.
وكذلك المستورد لحسابه(بغرض الاتجار) مخاطب أيضا بأحكام القانون ويسدد الضريبة أصلا وحكما.
وكليهما مطالب بالتسجيل لدى المصلحة والالتزام بأحكام القانون.
2-إذا كان المستورد لحسابه ليس مستورداً بغرض الاتجار بل للاستعمال الشخص فيحاسب المستورد الأصلى على الضريبة المقررة عند الاستيراد (فى الجمارك) ويشتمل الوعاء على الآتى:
القيمة المتخذة للأغراض الجمركية + الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم + المصاريف البنكية والتحصيل والنقل والعمولة وهامش الربح وغيرها من المصاريف الأخرى.
توقيع: مدير عام البحوث محمد اليمانى
المصراوى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:50 AM