أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-01-2010, 08:46 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,344
Icon28 شروط إعفاء العقارات المملوكة للجمعيات الأهلية

شروط إعفاء العقارات المملوكة للجمعيات الأهلية

علاء معتمد
تتلقي صفحة "سوق المال" استفسارات القراء حول قانون الضريبة العقارية الجديد ولائحته التنفيذية للإجابة والرد عليها سواء علي تليفون 25781718 أو البريد الإلكتروني للقسم الاقتصادي "gektsad @YAHOO. com أو بالبريد العادي علي العنوان:
"111ش رمسيس جريدة الجمهورية القسم الاقتصادي".
يسأل القاريء حسين بسيوني طنطا عن شروط اعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية:
** يجيب علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية. ان قانون الضريبة العقارية الجديد يشترط لاعفاء الأبنية المملوكة للجعيات والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب ادارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها ما يأتي:
أن تكون الجمعيات مسجلة وفقا للقانون.
أن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الادارة أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعا. وكذلك الشقق أو المحلات الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفي من الضريبة.
وأضاف ان القانون وضع شروطا أيضا لاعفاء المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجيء والمبرات تتضمن:
ان تكون المؤسسات التعليمية خاضعة لاشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي أو الأزهر الشريف.
أن تكون المستشفيات والمستوصفات والميراث مرخصاً بها من وزارة الصحة
أن تكون الملاجيء خاضعة لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:28 PM