
آخر تصريح للأستاذ/أشرف العربى ... وراح فى غمضة عين
من جريدة الجمهورية يوم 19-2-2010
الخبر الأخير
أصدر أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب تعليماته لرؤساء المأموريات الضريبية بسرعة فحص الملفات القديمة وتحصيل المتأخرات الضريبية المستحقة علي المواطنين واتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء مشكلة المتأخرات التي لا يمكن تحصيلها.
قال فرج عبدالسميع رئيس الإدارة المركزية للتحصيل بمصلحة الضرائب ان العربي أصدر تعليماته للمأموريات بشأن الاجراءات الواجب اتخاذها في حالات الاسقاط الضريبي وذلك للقضاء علي مشكلة المتأخرات التي لا يمكن تحصيلها. وتنفيذاً لنص المادة 114 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتي يحق بموجبها لوزير المالية بناء علي عرض رئيس المصلحة اسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقتة في الأحوال الآتية:
* إذا توفي الممول عن غير تركة ظاهرة.
* إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه.
* إذا أنهي الممول نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة.. ففي هذه الحالة يجب ان يتبقي للممول أو لورثته بعد التنفيذ إيراد لا يقل عن خمسة آلاف جنيه سنوياً.
وقال عبدالسميع إنه تنفيذاً لحكم هذه المادة فقد أصدر رئيس المصلحة توجيهاته بإتباع الآتي:
أولاً: في حالة الاسقاط بناء علي طلب الممول الذي مازال مستمراً في مزاولة النشاط أو أنهي نشاطه. وثبت للمأمورية من معاينة النشاط والمناقشة التي تمت مع الممول.. عدم قدرته علي سداد كل أو بعض قيمة الضرائب ومقابل التأخير المستحق عليه لعدم وجود منقولات أو ممتلكات يمكن التنفيذ عليها وتفي بدين الضريبة كلها أو بعضها.. حتي وان التحق الممول للعمل لدي جهة حكومية أو قطاع عام أو خاص طالما ان دخله السنوي لا يجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه يتعين علي المأمورية اتخاذ الآتي:
- فتح ملف اسقاط باسم الممول مرفق به طلب الاسقاط المقدم من الممول ومحضر معاينة النشاط ومحضر المناقشة التي تمت مع الممول وتسوية حسابية تشمل كافة الضرائب الموجودة علي الممول وأساس الربط ومقابل التأخير المستحق حتي تاريخ تحديد التسوية.
- توقيع محضر حجز علي منقولات الممول وممتلكاته بما في ذلك حق الشهرة ان وجد سواء كان هذا المحضر موفي أو غير موفي أو سلبي. وذلك لتحديد ما إذا كان الإسقاط كليا أو جزئيا.
- توقيع حجز ما للمدين لدي الغير تحت يد البنوك ووجهات التعامل ان وجدت.
- الاطلاع علي ملف الممول لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات ان كان مسجلاً لديها.
- طلب تحريات عن ممتلكات الممول وأنشطته ان وجدت وذلك بمخاطبة كل من الضرائب العقارية بالنسبة للعقارات. والجمعيات الزراعية بالنسبة للأراضي الزراعية. ومركز الشرطة المختص وتحريات مباحث الضرائب.
- بحث المسئولية التضامنية بالملف ان وجدت.
- بالنسبة لحالات الإفلاس يجب توقيع الحجز تحت يد أمين التفليسة ومخاطبته لمعرفة موقف التفليسة.
- مخاطبة الجهات التي قامت بمصادرة أموال أو ممتلكات الممولين ان وجدت لاستيفاء حقوق الخزانة العامة.
- بعد ورود نتيجة التحريات أو انقضاء 30 يوماً علي تاريخ إرسال طلب تلك التحريات دون ورودها.
ثانياً: الاسقاط التلقائي.. وذلك بأن تقوم المأمورية تلقائياً وبدون طلب من الممول القيام باجراءات الاسقاط في الحالات المنصوص عليها في المادة 114 من القانون 91 لسنة 2005
__________________
Ali Ahmed Ali
التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 02-19-2010 الساعة 10:28 AM