
قانون المحكمة الدستورية العليا
القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا (1 )
قانونالمحكمة الدستورية العليا
القانون رقم 48 لسنة 1979
بإصدار قانون المحكمةالدستورية العليا (1 )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحكمة الدستورية العليا.
جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة العليا والتي تدخل في اختصاصالمحكمة الدستورية العليا بمقتضى القانون المرافق تحال إليها بحالتها فور تشكيلهاوبغير رسوم.
وتحال إليها كذلك طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيمالقائمة أمام المحكمة العليا بحالتها دون رسوم للفصل فيها طبقاً للأحكام الواردة فيالقانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنة 1970بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمامها.
تسري أحكام المادتين 15، 16 من القانون المرافق على الدعاوى والطلبات المتعلقةبرد ومخاصمة أعضاء المحكمة العليا أو بمرتباتهم ومعاشاتهم وما في حكمها، وتفصلالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها في جميع هذه الدعاوى والطلبات.
يمثل المحكمة الدستورية العليا في المجلس الأعلى للهيئات القضائية رئيسها ويحلمحله في حالة غيابه أقدم أعضائها.
مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 5 من القانون المرافق يصدرأول تشكيل للمحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية ويتضمن تعيين رئيسالمحكمة وأعضائها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون المرافق بعد أخذرأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة للأعضاء.
ويؤدي أعضاء المحكمةاليمين المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المرافق أمام رئيس الجمهورية.
أعضاء المحكمة العليا وأعضاء هيئة مفوضي الدولة الذين لا يشملهم تشكيل المحكمةالدستورية العليا يعودون بحكم القانون إلى الجهات التي كانوا يعملون بها قبلتعيينهم بالمحكمة العليا بأقدمياتهم السابقة في تلك الجهات مع احتفاظهم بدرجاتهمومرتباتهم وبدلاتهم بصفة شخصية.
ينقل إلى المحكمة الدستورية العليا فور تشكيلها جميع العاملين بالأقسام الإداريةوالكتابية وغيرها الملحقة بالمحكمة العليا.
كما تنقل إليها جميع الاعتماداتالمالية الخاصة بالمحكمة العليا والمدرجة في موازنة السنة الحالية.
ينتفع رئيس وأعضاء المحكمة العليا السابقون وأسرهم الذين انتهت خدمتهم من خدماتالصندوق المنصوص عليها في المادة (18) من القانون المرافق وبالشروط الواردةفيه.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من قانون الإصدار يلغى قانون المحكمةالعليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969 وقانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادربالقانون رقم 66 لسنة 1970، والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصةبالمحكمة العليا كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور تشكيلالمحكمة الدستورية العليا.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشره. يبصمهذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برياسة الجمهورية في 7شوال سنة 1399 (29 أغسطس سنة 1979).
_______________________
( 1 ) الجريدة الرسمية العدد 36 الصادر في 6 سبتمبرسنة 1979
قانون المحكمة الدستوريةالعليا
» الباب الأول:نظام المحكمة
- الفصل الأول: تشكيل المحكمة
مادة 1- المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهوريةمصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.
مادة 2- في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة "المحكمة" المحكمة الدستوريةالعليا وبعبارة "عضو المحكمة" رئيس المحكمة وأعضاؤها وذلك ما لم يوجد نصمخالف.
مادة 3- تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء.
وتصدر أحكامها وقراراتهامن سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابهأو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته.
مادة 4- يشترط فمين يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمةلتولى القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، وألا يقل سنه عن خمس وأربعين سنةميلادية.
ويكون اختياره من بين الفئات الآتية:
(أ) أعضاء المحكمة العليا الحاليين.
(ب) أعضاء الهيئات القضائية الحاليينوالسابقين ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة علىالأقل.
(ج) أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا فيوظيفة أستاذ ثماني سنوات متصلة على الأقل.
(د) المحامين الذين اشتغلوا أماممحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقل.
مادة 5- يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعين عضو المحكمة بقرارمن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنينترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
ويجب أن يكونثلثا عدد أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية.
ويحدد قرارالتعين وظيفة العضو وأقدميته بها.
مادة 6- يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم اليمين التالية:
"أقسمبالله العظيم أن احترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل"
ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس المحكمة أمام رئيس الجمهورية.
ويكون أداءاليمين بالنسبة للأعضاء أمام الجمعية العامة للمحكمة.
- الفصل الثاني: الجمعية العامة للمحكمة
مادة7- تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها.
ويحضر اجتماعاتها رئيسهيئة المفوضين أو أقدم أعضائها. ويكون له صوت معدود في المسائل المتعلقةبالهيئة
مادة 8- تختص الجمعية العامة بالإضافة إلى ما نص عليه في هذا القانون بالنظر فيالمسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها وجميعالشئون الخاصة بهم.
ويجوز لها أن تفوض رئيس المحكمة أو لجنة من أعضائها في بعضما يدخل في اختصاصاتها.
ويجب أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقةبالمحكمة.
مادة 9- تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث عددأعضائها ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
ويرأس الجمعية رئيسالمحكمة أو من يقوم مقامه.
ويكون التصويت علانية ما لم تقرر الجمعية أن يكونسراً.
وتصدر الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوتالأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس ما لم يكن التصويت سراً فيعتبر الاقتراحمرفوضاً.
وتثبت محاضر أعمال الجمعية العامة في سجل يوقعه رئيس الجمعية وأمين عامالمحكمة.
مادة 10- تؤلف بقرار من الجمعية العامة لجنة الشئون الوقتية برئاسة رئيس المحكمةوعضوية اثنين أو أكثر من الأعضاء تتولى اختصاصات الجمعية العامة في المسائل العاجلةأثناء العطلة القضائية للمحكمة.
- الفصل الثالث : حقوق الأعضاء وواجباتهم
مادة 11- أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينتقلون إلى وظائف أخرى إلابموافقتهم.
مادة 12- تحدد مرتبات وبدلات رئيس المحكمة وأعضائها طبقاً للجدول الملحق بهذاالقانون.
على أنه إذا كان العضو يشغل قبل تعيينه بالمحكمة وظيفة يزيد مرتبها أوالبدل المقرر لها عما ورد في هذا الجدول فإنه يحتفظ بصفة شخصية بما كانيتقاضاه.
وفيما عدا ذلك لا يجوز أن يقرر لأحد الأعضاء مرتب أو بدل بصفة شخصيةولا أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.
مادة 13- لا يجوز ندب أو إعارة أعضاء المحكمة إلا للأعمال القانونية بالهيئاتالدولية أو الدول الأجنبية أو للقيام بمهام علمية.
مادة 14- تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاءالمحكمة.
مادة 15- تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة، وتنحيه ورده ومخاصمته، الأحكامالمقرر بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض.
وتفصل المحكمة الدستورية العليا في طلبالرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها عدا العضو المشار إليه، ومن يقوم لديه عذر،ويراعى أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين وثرا بحيث يستبعد أحدث الأعضاء.
ولا يقبلرد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة.
مادة 16- تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآتوالمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم.
كما تختص بالفصل في طلباتإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وكذلك طلبات التعويضالمترتبة على هذه القرارات.
واستثناء من أحكام المادة (34) يوقع على الطلباتالمشار إليها في الفقرتين السابقتين من صاحب الشأن.
ومع مراعاة أحكام المواد من (35) إلى (45) يتبع في شأن هذه الطلبات الأحكام المطبقة بالنسبة لمستشاري محكمةالنقض فيما لم يرد بشأن نص في هذا القانون.
مادة 17- تسري الأحكام المقررة في قانون السلطة القضائية بالنسبة للإجازات علىأعضاء المحكمة.
وتتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات المجلس الأعلى للهيئاتالقضائية في هذا الشأن.
ويتولى رئيس المحكمة اختصاصات وزير العدل.
مادة 18- ينشأ بالمحكمة صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية، تخصص له الدولةالموارد اللازمة لتمويل وكالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة وهيئةالمفوضين بها وأسرهم.
وتؤول إلى هذا الصندوق حقوق والتزامات الصندوق المنشأبمقتضى المادة السابعة من القانون رقم 79 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمةالعليا.
ولا يجوز لمن ينتفع من هذا الصندوق الانتفاع من صندوق الخدمات الصحيةوالاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ويصدر بتنظيم الصندوق وإدارته وقواعد الإنفاقمنه قرار من رئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.
مادة 19- إذا نسب إلى أحد أعضاء المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبارأو الإخلال الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته يتولى رئيس المحكمة عرض الأمر علىلجنة الشئون الوقتية بالمحكمة.
فإذا قررت اللجنة - بعد دعوة العضو لسماع أقواله- أن هناك محلاً للسير في الإجراءات ندبت أحد أعضائها أو لجنة من ثلاثة منهم للتحقيق،ويعتبر العضو المحال على التحقيق في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذاالقرار.
ويعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العامة منعقدة في هيئة محكمةتأديبية فيما عدا من شارك من أعضائها في التحقيق أو الاتهام لتصدر- بعد سماع دفاعالعضو وتحقيق دفاعه - حكمها بالبراءة أو بإحالة العضو إلى التقاعد من تاريخ صدورالحكم المذكور. ويكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق.
مادة 20- تتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات اللجنة المنصوص عليها فيالمادتين 95، 96 من قانون السلطة القضائية واختصاصات مجلس التأديب المنصوص عليها فيالمادة 97 من القانون المذكور.
وفيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري في شأنأعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلىمستشاري محكمة النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية.
- الفصل الرابع : هيئة المفوضين
مادة 21- تؤلف هيئة المفوضين لدى المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارينوالمستشارين المساعدين.
ويحل محل الرئيس عند غيابه الأقدم من أعضائه، ويتولىرئيس الهيئة تنظيم العمل بها والإشراف عليها. وتحدد مرتبات وبدلات رئيس وأعضاءالهيئة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.
مادة 22- يشترط فيمن يعين رئيسا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين أعضاءالمحكمة في المادة (4) من هذا القانون.
ويشترط فيمن يعين مستشاراً أو مستشاراًمساعداً بالهيئة ذات الشروط المقررة في قانون السلطة القضائية لتعيين أقرانهم منالمستشارين بمحاكم الاستئناف أو الرؤساء بالمحاكم الابتدائية على حسبالأحوال.
ويعين رئيس وأعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيسالمحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة. ويكون التعيين في وظيفة رئيس الهيئةوالمستشارين بها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة.
ومع ذلك يجوز أنيعين رأسا في هذه الوظائف من تتوافر فيه الشروط المشار إليها في الفقرتين الأولىوالثانية من هذه المادة.
ولرئيس المحكمة ندب أعضاء من الهيئات القضائية للعملبهيئة المفوضين ممن تنطبق عليهم أحكام الفقرة الثانية، وذلك بعد أخذ رأي الجمعيةالعامة وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة التي ينتمون إليها.
مادة 23- يؤدي رئيس وأعضاء هيئة المفوضين قبل مباشرتهم أعمالهم اليمينالتالية:
" أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عمليبالأمانة والصدق"
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة
مادة 24- رئيس وأعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل، ولا يجوز نقلهم إلى وظائفأخرى إلا بموافقتهم.
وتسري في شأن ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم وإحالتهم إلىالتقاعد وإجازاتهم والمنازعات المتعلقة بترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم،هم وسائر المستحقين عنهم، الأحكام المقرر بالنسبة لأعضاء المحكمة.
ولا يسري حكمالمادة 13 من هذا القانون على أعضاء الهيئة.
» الباب الثاني : الاختصاصات والإجراءات
- الفصل الأول : الاختصاصات
مادة 25- تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي:
أولاً: الرقابةالقضائية على دستورية القوانين واللوائح.
ثانياً: الفصل في تنازع الاختصاصبتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلكإذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتكلتاهما عنها.
ثالثاً: الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيينمتناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخرمن جهة أخرى منها.
مادة 26- تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطةالتشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور وذلكإذا أثارت خلافاً في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.
مادة 27- يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أولائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعداتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية.
- الفصل الثاني : الإجراءات
مادة 28- فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري على قرارات الإحالة والدعاوىوالطلبات التي تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنيةوالتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.
مادة 29- تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح علىالوجه التالي:
(أ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائيأثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع،أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيالمسألة.
(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئاتذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أنالدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفعالدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبرالدفع كأن لم يكن.
مادة 30- يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أوصحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطعونبعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة.
مادة 31- لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاءالمختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في البند ثانياً من المادة (25) .
ويجب أن يبين في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كلمنها في شأنه.
ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتىالفصل فيه.
مادة 32- لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاعالقائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار إليها في البند ثالثاًمن المادة (25).
ويجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقضبين الحكمين.
ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمينأو أحدهما حتى الفصل في النزاع.
مادة 33- يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أورئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ويجب أن يبين في طلبالتفسير النص التشريعي المطلوب تفسيره، وما أثاره من خلاف في التطبيق ومدى أهميتهالتي تستدعي تفسيره تحقيقاً لوحدة تطبيقه.
مادة 34- يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة الدستوريةالعليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة ( 2) بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه في المادتين 31، 32 صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلبغير مقبول.
مادة 35- يقيد قلم الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلباتالمقدمة إليها في يوم ورودها أو تقديمها في سجل يخصص لذلك.
وعلى قلم الكتابإعلان ذوي الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات سالفة الذكرفي مدى خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ.
وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوىالدستورية.
مادة 36- يعتبر مكتب المحامي الذي وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلاً مختاراًللطالب ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطلوب ضده في الرد على الطلب محلاً مختاراًله، وذلك ما لم يعين أي من الطرفين لنفسه محلاً مختاراً لإعلانه فيه.
مادة 37-لكل من تلقى إعلاناً بقرار إحالة أو بدعوى أو يودع قلم كتاب المحكمةخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات.
ولخصمهالرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الميعادالمبين بالفقرة السابقة.
فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيببمذكرة خلال الخمسة عشر يوماً التالية.
مادة 38- لا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة في المادةالسابقة أوراقاً من الخصوم، وعليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراقواسم مقدمها وصفته.
مادة 39- يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى أو الطلب على هيئة المفوضين في اليومالتالي لانقضاء المواعيد المبينة في المادة (37).
وتتولى الهيئة تحضير الموضوع،ولها في سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أوأوراق، كما أن لها دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديممستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذيتحدده.
ويجوز للمفوض أن يصدر قراراً بتغريم من يتسبب في تكرار تأجيل الدعوىمبلغاً لا يجاوز عشرين جنيهاً ويكون قراراه في هذا الشأن نهائياً، كما يجوز لهإقالته من هذه الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
مادة 40- تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريراً تحدد فيه المسائلالدستورية والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسبباً.
ويجوز لذوي الشان أنيطلعوا على هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.
مادة 41- يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظرفيها الدعوى أو الطلب.
وعلى قلم الكتاب إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة بكتابمسجل بعلم الوصول.
ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوماً على الأقل ما لم يأمر رئيسالمحكمة في حالة الضرورة وبناء على طلب ذوي الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقلعن ثلاثة أيام.
ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة.
مادة 42- يجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة ويكون من درجة مستشارعلى الأقل.
مادة 43- يقبل للحضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمةالنقض والمحكمة الإدارية العليا.
ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار علىالأقل بهيئة قضايا الدولة (3 ).
مادة 44- تحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة.
فإذارأت ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم وممثل هيئة المفوضين، وفي هذهالحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم.
وليس للخصومالذين لم تودع بأسمائهم مذكرات وفقاً لحكم المادة (37) الحق في أن ينيبوا عنهممحامياً في الجلسة.
وللمحكمة أن ترخص لمحامي الخصوم وهيئة المفوضين في إيداعمذكرات تكميلية في المواعيد التي تحددها.
مادة 44 مكررا ( 4 )- استثناء من حكم المادة (41) من هذا القانون تنعقد المحكمةفى غرفة مشورة لنظر الدعاوى التى تحال إليها من رئيس المحكمة والتى ترى هيئةالمفوضين أنها تخرج عن اختصاص المحكمة أو أنهاغير مقبولة شكلا أو سبق للمحكمة أنأصدرت حكما في المسألة الدستورية المثارة فيها.
فإذا توافرت إحدى الحالاتالمتقدمة أصدرات المحكمة قرارا بذلك يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه،وإلا أعادتها لهيئة المفوضين لإعداد تقرير فى موضوعها.
مادة 45- لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور أوالغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
_______________________
( 2 ) استبدلت عبارة " هيئة قضايا الدولة" بعبارة " إدارة قضايا الحكومة" بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1986 - الجريدة الرسمية العدد 23في 5/6/1986.
( 3 ) تعدل اسم " قضايا الحكومة" وأصبح (هيئة قضايا الدولة) بالقانون رقم 10 لسنة 1986 سالف الذكر.
( 4 ) أضيفت بمقتضى القانون رقم 184 لسنة 2008.
» الباب الثالث : الأحكام والقرارات
مادة 46- تصدر أحكام المحكمة وقراراتها باسم الشعب.
مادة 47- تفصل المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية.
مادة 48- أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
مادة 49- أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميعسلطات الدولة وللكافة.
وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقةفي الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخصدورها.
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه مناليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدمدستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا مباشر، وذلك دون إخلال باستفادةالمدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص (4 ).
فإذا كان الحكم بعدمالدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلكالنص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطقبه لإجراء مقتضاه.
مادة 50- تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكاموالقرارات الصادرة منها.
وتسري على هذه المنازعات الأحكام المقررة في قانونالمرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررةأمامها.
ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتىالفصل في المنازعة.
مادة 51- تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة فيما لم يرد به نص فيهذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارضوطبيعة تلك الأحكام والقرارات.
_______________________
(4)استبدلت الفقرة الثالثة بالقرار بقانون رقم 168لسنة 1998- الجريدة الرسمية العدد 28 (مكرر) في 11/7/1998، مع ملاحظة أن الفقرةالمذكورة قد صححت بالاستدراك المنشور في الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (ب) في 12/7/1998.
» الباب الرابع : الرسوم والمصروفات
مادة 52- لا تحصل رسوم على الطلبات المنصوص عليها في المواد 16و 31 و 32 و33 منهذا القانون.
مادة 53- يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيهاً على الدعاوىالدستورية.
ويشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى شاملةإعلان الأوراق والأحكام.
ويجب على المدعى أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفةهذه الدعوى كفالة مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً.
وتودع كفالة واحدة في حالة تعددالمدعين إذا رفعوا دعواهم بصحيفة واحدة.
وتقضي المحكمة بمصادرة الكفالة في حالةالحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها.
ومع مراعاة حكم المادة التالية لا يقبل قلمالكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الإيداع.
مادة 54- يعفى من الرسم كله أو بعضه ومن الكفالة كلها أو بعضها من يثبت عجزه عنالدفع بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب.
ويفصل رئيس هيئة المفوضين في طلباتالإعفاء وذلك بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقول الطالب وملاحظات قلم الكتاب ويكونقراراه في ذلك نهائياً.
ويترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفعالدعوى بعدم الدستورية.
مادة 55- تسري على الرسوم والمصروفات، فيما لم يرد به نص في هذا القانون،الأحكام المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية وفيقانون المرافعات المدنية والتجارية.
» الباب الخامس : الشئون المالية والإدارية
- الفصل الأول : الشئون المالية
مادة 56- تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامةللدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها.
ويتولى رئيس المحكمةإعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد بحثه وإقراره من الجمعيةالعامة للمحكمة.
وتباشر الجمعية العامة للمحكمة السلطات المخولة لوزير الماليةفي القوانين واللوائح بشأن موازنة المحكمة، كما يباشر رئيس المحكمة السلطات المخولةلوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتسري علىموازنة المحكمة والحساب الختامي فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام قانونالموازنة العامة للدولة.
- الفصل الثاني : الشئون الإدارية
مادة 57- يكون للمحكمة أمين عام وعدد كاف من العاملين، ويكون لرئيس المحكمةعليهم سلطات الوزير ووكيل الوزارة المقررة في القوانين واللوائح.
مادة 58- تشكل بقرار من رئيس المحكمة لجنة لشئون العاملين من اثنين من أعضاءالمحكمة ومن الأمين العام تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين من تعيين ومنحعلاوات وترقية ونقل.
ويضع رئيس المحكمة بقرار منه بعد أخذ رأي لجنة شئونالعاملين ضوابط ترقية العاملين.
مادة 59- مع عدم الإخلال بحكم المادة (57) تتولى تأديب العاملين بالمحكمة لجنةمن ثلاثة من أعضاء المحكمة تختارهم الجمعية العامة للمحكمة سنوياً.
ويصدر قرارالإحالة إلى هذه اللجنة من رئيس المحكمة وتباشر هيئة المفوضين وظيفة الإدعاء أمامهذه اللجنة وتكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن.
مادة 60- تسري على العاملين بالمحكمة، فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون أو فيقانون السلطة القضائية بالنسبة إلى العاملين بمحكمة النقض، أحكام العاملينبالدولة.
__________________
Ali Ahmed Ali