قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، اليوم الأحد، ببطلان فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعي، وعدم دستورية ما تضمنه نص البند "أولا" من المادة "3"، من القانون رقم "2" لسنة 1997، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، والصادر بالقانون رقم "11" لسنة 1991 من العمل بأحكامه اعتبارًا من 5 مارس 1992.
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|