
«الدستورية» تبطل تطبيق ضريبة المبيعات بأثر رجعي
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، اليوم الأحد، ببطلان فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعي، وعدم دستورية ما تضمنه نص البند "أولا" من المادة "3"، من القانون رقم "2" لسنة 1997، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، والصادر بالقانون رقم "11" لسنة 1991 من العمل بأحكامه اعتبارًا من 5 مارس 1992.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: "إن إقرار المشرع لضريبة تم فرضها بالمخالفة للدستور بأثر رجعي، يرتد إلى تاريخ العمل بها، لا يحييها ولا يزيل عوارها، ولا يحيلها إلى عمل مشروع دستوريًّا، ولا يدخل تشريعها في عداد القوانين التي تقرها السلطة التشريعية؛ لأن الضريبة التي تناقض أحكام الدستور يلحقها العدم منذ فرضها".