
اهدار الفاتورة؟؟؟؟؟
هل من حق مصلحة الضرائب او المامور ان يفوم باهدار فاتورة ضرييبية على اساس انة لم يستطع تتبع الفاتورة وان الفاتورة لا يوجد بها عنوان المشترى او رقم ملفة الضريبى
او ان القيمة الموجودة فى الفاتورة اقل من القيمة السوقية على العلم ان السلعة المباعة سلعة
ماكينات تصوير استعمال الخارج اى ان الأعتماد على اسعار السوف متفاوت ويرجع الى التقدير الشخصى للمامور الرجاء الإفادة بسرعة وهل اذا لم تكن المنشاة تمسك دفاتر منتظمة ولجات الى التقدير فهل قيمة 10 % قيمة مضافة لهذ النشاط مناسبة ام يوجد قيم اقل وشكرا