أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-29-2009, 02:20 PM
  #1
ساره ابراهيم
 الصورة الرمزية ساره ابراهيم
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الدولة: cairo
المشاركات: 763
Thumbs up قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذيه

قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

( المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الإيداع والقيد المركزي والتسوية والمقاصة في الأوراق المالية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

(المادة الثانية)
في تطبيق أحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له يقصد بـ " الوزير المختص " " وزير الاقتصاد " وبـ " الهيئة " " الهيئة العامة لسوق المال " وبـ " الشركة " " شركة الإيداع والقيد المركزي ".

(المادة الثالثة)
يصدر وزير الاقتصاد بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة ، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال مدة ل تجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل به.
والى أن تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون ، يستمر العمل بالأحكام والقواعد والنظم القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الرابعة)
على الشركات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تزاول نشاط الإيداع أو القيد المركزي أو المقاصة أو التسوية في الأوراق المالية أو نشاط أمناء الحفظ أن توفق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ.
وعلى الشركات التي أصدرت أوراقا مالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون الالتزام بأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز سنة من ذات التاريخ.

(المادة الخامسة)
يصدر وزير الاقتصاد قرارا بالمراحل والمواعيد التي يتم خلالها إيداع وإلغاء صكوك الأوراق المالية التي يتعين إيداعها وقيدها طبقا لأحكام القانون المرافق لدى شركة الإيداع والقيد المركزي وعلى الشركة اتخاذ التدابير المناسبة للالتزام بتلك المواعيد.

(المادة السادسة)
تسري أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم
95 لسنة 1992 فيما لم يرد به نص خاص في القانون المرافق.

(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي شهر على تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

( حسني مبارك )
صدر برئاسة الجمهورية في 14 صفر سنة 1421هـ
الموافق 18 مايو سنة 2000 م
__________________

التعديل الأخير تم بواسطة ساره ابراهيم ; 09-30-2009 الساعة 12:01 PM
ساره ابراهيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:58 AM