أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-12-2009, 06:07 PM
  #1
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
Icon17 قيد المنشأت الصغيرة بالمأموريات قبل 30 سبتمبر

دعا أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية جميع الممولين الذين تنطبق علي منشآتهم تعريف المنشأة الصغيرة وفقا لقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 الخاص بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة إلي المبادرة بالتسجيل من الآن وحتي 30 من شهر سبتمبر 2009 بسجلات المنشآت الصغيرة التي يتم إنشاؤها بالمأموريات الضريبية لهذا الغرض بما يسمح لهم الاستفادة من الاستثناء الذي منحه القرار للمنشآت الصغيرة للاستفادة من المزايا التي جاء بها القرار الوزاري منذ السنة الضريبية الأولي لتطبيق القواعد الجديدة اعتبارا من السنة الضريبية 2009 بفتح باب التسجيل لمدة شهرين منذ تاريخ صدور القرار في 2 يوليو .2009
من جهة أخري أكد العربي ان قرار وزير المالية في شأن قواعد المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة من المنشآت الصغيرة صدر بالاتفاق مع اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية حيث واءم القرار بين تعريف المنشأة الصغيرة بقانون تنمية المنشآت الصغيرة 141 لسنة 2004 والمادة 78 من قانون الضرائب 91 لسنة 2005 التي تلزم المنشآت بإمساك دفاتر مؤيدة بالمستندات وتم تقسيم المنشآت الصغيرة أمام الضرائب في ضوء معايير رأس المال المستثمر ورقم الاعمال السنوي وصافي الربح وفقا لآخر ربط ضريبي إلي ثلاث فئات هي أ. ب. ج حيث تضم الفئة "أ" المنشأة الفردية والشخص الاعتباري الذي لا يزيد رأسمالها المستثمر عن 50 ألف جنيه ولا يزيد رقم اعمالها السنوي 250 ألف جنيه ولا يزيد صافي ربحها طبقا لآخر ربط ضريبي نهائي عن 20 ألف جنيه. أما الفئة "ب" فتضم المنشأة التي يزيد رأسمالها المستثمر عن 50 ألف جنيه ولا يتجاوز 250 ألف جنيه أو يزيد رقم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه ولا يتجاوز مليون جنيه أو يزيد صافي ربحها طبقا لآخر ربط ضريبي عن 20 ألف جنيه ولا يتجاوز 100 ألف جنيه. أما الفئة "ج" فهي المنشأة التي يتجاوز رأسمالها المستثمر عن 250 ألف جنيه أو يتجاوز رقم أعمالها السنوي مليون جنيه أو يزيد صافي ربحها السنوي طبقا لآخر ربط ضريبي 100 ألف جنيه.
أضاف ان القرار يتيح مزايا للمنشآت الصغيرة التي ستتبع القواعد الجديدة في المحاسبة الضريبية وفي نفس الوقت يلزمها بالتزامات تعود بالنفع عليها عند التعامل مع مصلحة الضرائب ومن بين تلك المزايا ان القرار يشجع المنشآت الصغيرة علي زيادة أصولها واعتماد قيمتها كمصروف تخصم في سنة الشراء باعتماد الأساس النقدي مما يشجع المنشآت علي أن تكبر وتنتقل من فئة صغار الممولين إلي متوسطي وكبار الممولين ويجعل القرار الوزاري بمثابة تصريح من وزارة المالية إلي مصلحة الضرائب بمنح إعفاء محاسبي للمنشآت الصغيرة عن الضريبة التي يمكن تحصيلها من المنشأة الصغيرة في مقابل ان كل اصل ستضيفه المنشأة الصغيرة سيوفر فرصة عمل جديدة وتحل جزءا من مشكلة البطالة في مصر.
قال العربي ان من المزايا ايضا ان القرار يسمح للمنشأة الصغيرة سداد 60% من الضريبة التي تتوقع تسديدها مع الإقرار مقدما علي ثلاث دفعات في 30 يونيه و30 سبتمبر و30 ديسمبر علي أن تتم التسوية بين الضريبة المسددة وضريبة الإقرار عند تقديم الإقرار مشيراً إن السداد للضريبة علي دفعات مقدمة فضلا عن انه بمثابة السماح للممول سداد الضريبة بالتقسيط مما يخفف عبء الضريبة دفعة واحدة مع الإقرار فإنه يتيح للممول الحصول علي عائد سنوي يخفض من الضريبة المسددة عند التسوية عند تقديم الإقرار.
وقال إن من المزايا ايضا ان القرار يراعي قدرة المنشآت علي تحمل تكلفة امساك الدفاتر حيث أتاح القرار تدرج الدفاتر وفقا لحجم المنشأة حيث يطالب الشخص الاعتباري الذي يندرج تحت فئة "أ" بإمساك أجندة فقط يسجل فيها مصروفاته وإيراداته بأمانة تزيد في حالة المنشأة التي تندرج تحت فئة "ب" إلي امساك دفتر اليومية والدفاتر ثم تزيد في حالة الفئة "ج" إلي امساك مجموعة دفترية كاملة وإعداد قوائمها المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية علما ان تلك الفئة لن تعاني من صعوبة معايير المحاسبة نظرا لأن تعاملاتها بحكم انها منشآت صغيرة لن تضم المعاملات المحاسبية المتشابكة التي تجعل من المعايير صعبة.
أشار العربي إلي ان القرار التزم بالقانون في استثناء المنشآت الفردية بالفئة "أ" من امساك الدفاتر وأعطاها الخيار في امساك الدفاتر من عدمه إلا انه ألزمها بالاحتفاظ بفواتير الايرادات بما يسمح بتحديد رقم الأعمال وصولا للضريبة في ضوء تعليمات الفحص التي تصدر عن مصلحة كما ألزم القرار المنشآت من الفئة "أ" إصدار فواتير للمبيعات للاستناد إليها عند تحديد رقم الأعمال وألزم المنشآت من الفئة "ب" الاحتفاظ بفواتير المشتريات والمبيعات وإمساك سجل للأصول.
قال ان القرار استثني المنشآت التي ينحصر نشاطها في التعامل مع السلع المسعرة جبريا من امساك حسابات منتظمة ويزول هذا الاستثناء إذا مارست أنشطة أخري إلي جانب السلع المسعرة جبريا وبموجب ذلك سيترتب عن تطبيق القواعد الجديدة أن يكون هناك أكثر من إقرار ضريبي إلي جانب اقرارات المنشآت غير المؤيدة بالمستندات وإقرارات المنشآت المؤيدة بالمستندات منها إقرار للمنشآت التي ستحاسب علي الأساس النقدي وآخر للإقرارات للمنشآت التي تتعامل بالسلع المسعرة جبريا.
أضاف ان القرار أتاح آلية لمساعدة الممولين فيما ألزمهم به من الالتزام بالحصول علي الفواتير وإصدارها حيث عرض امكانية أن توفر المصلحة بناء علي طلب الممول مندوبا من الضرائب ليقيم بمقر المنشأة لاعتماد المصاريف غير المؤيدة بالمستندات علي أن تقوم المصلحة بإجراءاتها لمتابعة الممتنعين عن إصدار الفواتير.
وقال ان القرار حدد 7 فئات لا تعد من المنشآت الصغيرة حتي لو توفرت فيها معايير تعريف المنشأة الصغير وهي الاشخاص والأنشطة المهنية والمنشآت الدائمة والأشخاص والمنشآت غير المقيمة ووكلاء الشركات الأجنبية وفروعها والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والجهات الحكومية التي تمارس نشاطا يخضع لضريبة الدخل والمنشآت التي لا تهدف إلي الربح والمنشآت التي تمتلك حصة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أحد المشروعات أو الكيانات التي لا تعد من المنشآت الصغيرة وكذا لا يعد من المنشآت الصغيرة الأشخاص المرتبطة.
أكد العربي ان إدارات مساعدة الممولين بالمأموريات ستزيد جهودها للاتصال بالممولين لتوعيتهم بالقواعد الجديدة والمزايا المترتبة عنها.

في 04:52 م 0 التعليقات
المصدر: algomhuria
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:08 PM