
مشاركة: حاله للدراسه والمناقشه
عندما صدر القانون رقم 9 لسنة 2005
والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
جاء فى مادته الثانية الآتى:
يضاف إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه مواد جديدة بأرقام 23مكرراً و 52 و 53 الآتى نصوصها:
مادة 23 مكرراً
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلعوالخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات و أجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك عدا سيارات نقل الأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.
ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل.
ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات.
من النص القانونى السابق عرضه يتبين أن المشرع الضريبى أدخل تعديلاً مهما على المعاملة الضريبية على السلع الرأسمالية الإنتاجية التى يقوم المسجل بإضافتها إلى طاقته الإنتاجية .
وهذا التعديل يتمثل فى السماح بخصم الضريبة السابق سدادها على تلك السلع واعتبارها من المدخلات الواجبة الخصم شأنها شأن الخامات المستخدمة فى الإنتاج ولم يفرق القانون بين الآلات المستوردة أوالمحلية ، ويلاحظ من النص القانونى أن المشرع اشترط القانون لإعمال مبدأ الخصم أن تكون الضريبة مسددة على الآلات والمعدات وأجزائها أن تكون جميعها تستخدم فى الإنتاج المباشر أو تأدية الخدمة
وحيث قامت المنشأة ببيع هذه الآلات والمعدات دون أن تستخدم فى عملية الإنتاج مباشرة فقد تحققت الواقعة المنشئة للضريبة ألا وهى (البيع أى المبيعات) وبذلك تخصم ضريبة المبيعات المسددة عند الإفراج الجمركى بالكامل مع مراعاة سداد فروق القيمة المضافة الناتجة عن ربحية هذا البيع.
وبهذا البيع انتفى الشرط القانون المحدد لإعمال مبدأ خصم المدخلات بالكامل على الفترات الضريبية التالية حيث لم تستخدم هذه المعدات والآلات المستوردة فى العملية الانتاجية.
وهذا الرأى يتفق مع رأى الأستاذ/أحمد فاروق – بارك الله فيه وفى جميع أعماله...