
مشاركة: التقادم الضريبى و الإحالة إلى لجنة الطعن
مجهود مشكور للاستاذ حمزه واتمنى من ادارة المنتدى ان تثبت هذا الموضوع والمرجع الذى قدمه الاستاذ حمزه حتى يسهل علينا جميعا الاستفاده منه فى اى وقت .
ولعلى فهمت من كلام سيادتكم انكم تميلون للراى القائل بعدم قطع الاخطار بنموذج 22 -وهو الخاص بالاحاله -للتقادم .
لكن اسمح لى ان اناقش معك فكرة ان الاصل فى الضريبه انها التزام طوعى ودليل ذلك ان جميع قوانين الضرائب تنص على التزام الممول بتقديم الاقرار الضريبى ومعه الضريبه المستحقه وان الاستثناء هو عدم تقديم الاقرار وبالتالى اجاز القانون للجهه الاداريه المنفذه للقانون (مصلحة الضرائب )تقدير الضريبه باستخدام اسس وعناصر للربط واضحه وبالتالى فان اخطار الممول بالاحاله هنا الغرض منه اخطار الممول بان طعنه على التقديرات التى اخطر بها تم احالته الى جهه اداريه ذات اختصاص ادارى (لجنة الطعن )لبحث طلباته وبالتالى فلا داعى -من وجهة نظرى -لاعادة اخطاره بالعناصر التى هو طاعن عليها فى الاساس لذا فان ذلك تكرار ثالث للاخطار بعد 18ض و19ض والغرض من اخطاره بالاحاله حتى يتمكن من متابعة طعنه مع المصلحة وتجهيز الاسانيد المؤيده لطلباته .
كما ان القانون عندما اتاح للممول الحق فى تقديم طعن مباشر امام لجنة الطعن فى حالات معينه بل ووصل الى حد تغريم رئيس الماموريه الذى يتأخر فى ارسال الملف للجنه انما هو اعتراف بانها لها الحق والولايه على الماموريات وليس العكس اى من الممكن ان يتقدم الممول من تلقاء نفسه عندما يصله نموذج 22الى لجنة الطعن وذلك لسرعة الفصل والاطلاع على ملفه .