
مشاركة: نظام التأمينات الاجتماعية السعودي و لوائحة التنفيذية
البــاب الســـابع
قواعد تسوية أوضاع المنشآت التي ينتهي نشاطها نهائياً
المـــادة ( 56)
1. تسري أحكام هذا الباب على المنشآت التي ينتهي نشاطها نهائيا لأحد الأسباب الآتيـة :
أ- وفاة صاحب المنشأة الفردية .
ب- إشهار إفلاس صاحب المنشأة أو صدور الحكم بإعساره .
ج- انقضاء المنشأة ودخولها دور التصفية أو اندماجها مع غيرها ، سواء وفقا لنظام الشركات أو وفق اتفاقية ، أو طبقا لعقد المنشأة أو بحكم قضائي ، أو بقرار من إحدى الجهات الإدارية المختصة .
د- ترك صاحب المنشأة لنشاطه نهائيا بصورة فعلية لأي سبب من الأسباب . ويثبت انتهاء نشاط المنشأة في الحالات السابقة بموجب تحريات التفتيش وتقريره أو تقديم شهادة بشطب المنشأة من السجل التجاري أو غير ذلك من المستندات المؤيدة لانتهاء النشاط حسب الأحوال . ويقصد بالمنشأة في تطبيق أحكام هذا الباب المركز الرئيس لصاحب العمل وفروعه المملوكة له بالمملكة سواء كانت تعمل في نشاط واحد أو أنشطة متعددة ، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (6) من هذه اللائحة .
2. ترفع كل حالة ينتهي فيها نشاط صاحب العمل إلى الإدارة المختصة بالمركز الرئيس مؤيدة بالمستندات وتقارير التفتيش التي تثبت توقف النشاط ، وعلى ضوئها يتم العرض على المحافظ ليحدد التاريخ الذي يعتبر فيه النشاط قد توقف في مجال علاقة صاحب العمل بالتأمينات الاجتماعية .
3. يحدد المحافظ البيانات الواجب توافرها في تقارير التفتيش المثبتة لتوقف النشاط .
المــــادة (57)
تعامل المنشآت المنتهي نشاطها وفق القواعد الآتية :-
1. يقف سريان غرامات التأخير اعتبارا من التاريخ المحدد لانتهاء النشاط ، ويجوز للمحافظ الإعفاء من كل غرامات التأخير المستحقة على المنشأة المنتهي نشاطها عن الفترة السابقة على ذلك التاريخ أو بعضها ، حسب تقديره لأسباب تأخير سداد الاشتراكات .
2. تحتسب الاشتراكات المستحقة عن العمال المشتركين حتى التاريخ المحدد لانتهاء النشاط ، ويعدّ هذا التاريخ هو التاريخ المحدد لانتهاء مدة اشتراكهم لدى هذه المنشأة . واستثناءاً من هذا الحكم تحسب الاشتراكات حتى تاريخ انتهاء التصفية بالنسبة للعمال الذين تستمر خدمتهم أثناء إجراء التصفية .
المـــادة (58)
1. تقوم المؤسسة باتخاذ مايلزم من إجراءات لتحصيل حقوقها ، قبل المنشآت التي انتهـى نشاطها ، بما في ذلك متابعة تحصيل تلك الحقوق من المنشآت الأجنبية ، التي يعرف لها مقار في خارج المملكة وذلك مع مراعاة أحكام المادة (39 ) من هذه اللائحة .
2. على المؤسسة إشعار صاحب العمل الذي انتهى نشاطه بما يكون مستحقا له من مبالغ قبل المؤسسة .
3. استثناءاً من حكم المادة ( 38 ) من هذه اللائحة ، تعامل حقوق المؤسسة قبل المنشآت التي انتهى نشاطها وحقوق تلك المنشآت قبل المؤسسة وفق القواعد الآتية :-
أ- إذا كان انتهاء النشاط يقتصر على فرع من فروع نشاط صاحب العمل ، وتبين أن له فروعا أو أنشطـة أخرى مسجلة لدى المؤسسة ، تحول الأرصدة المدينة أو الدائنة إلى مكتب المؤسسة الذي لايزال حساب ونشاط صاحب العمل قائما في مجال اختصاصه .
ب - إذا كان المبلغ المستحق للمؤسسة أو لصاحب العمل ألف ريال فأقل ، فلا يحق المطالبة به بعد انقضاء سنة على تاريخ صدور قرار المحافظ بانتهاء النشاط .
ج- إذا كان المبلغ المستحق للمؤسسة أو لصاحب العمل يزيد عن ألف ريال ، فلا يحق المطالبة به بعد انقضاء سبع سنوات من تاريخ صدور قرار المحافظ بانتهاء النشاط .
د- يقفـل حساب صاحـب العمـل بعـد انتهاء المـدد المنصـوص عليها في الفقرتيـن (ب، ج ) السابقتين ، بقرار من المحافظ ، وفي هذه الحالة تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة من الديون المعدومة ، وذلك بعد التأكد من اتخاذ الإجراءات الكافية لتحصيل حقوق المؤسسة أو لأداء حقوق صاحب العمل .
هـ- يجوز للمحافظ مد تلك المدد إذا تبين له أن هناك إجراءات واجبة لم تتخذ لتحصيل حقوق المؤسسة ، أو لأداء حقوق صاحب العمل .
البــاب الثـامـن
أصــول تقديم الاعتراضــات وإجــراءات النظر فيها
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:
<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)