![افتراضي](images/icons/icon1.gif)
مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطية محمد
استاذ/اسكندراني شكرا علي الاهتمام ولي سؤال جديد
يتم الان الاتفاق المباشر مع المصلحة علي فروق الفحص وسداد الغرامة طبقا للمادة 136 فهل يحق للمأمورية تطبيق المادة 138
كذلك هل الغرامة والتعويض يحسب عليها مقابل تأخير
|
لا يحق للمأمورية تطبيق الغرامات المنصوص عليها بالمادة 136 لأن هذه الغرامات تعتبر عقوبات جنائية يجب أن تتقرر بحكم قضائي .
كما أن الغرامة لا يحسب عليها مقابل تأخير لأن مقابل التأخير يستحق في حالات محددة علي سبيل الحصر في المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 وهي :
1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار.
2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.