
النص الكامل لتعديلات قانون الضريبة على الدخل
النص الكامل لتعديلات قانون الضريبة على الدخل:
أولاً: تضمنت المادة الأولى من المشروع المرفق النص على استبدال نصوص المواد (28) الفقرة الأولى البند (4)، و(42)، و(46) مكرراً (3)، و(46) مكرراً (4)، و(50) البندين (7 و10)، و(52) البند (1)، و(56) مكرراً من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه على النحو الآتي:
مادة (28 / الفقرة الأولى البند 4):
وضع حد للديون المعدومة بمبلغ 5000 جنيهاً لكل دين يتم استثناؤه من الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها لاستيفاء الدين، وتخفيض الفترة التي يجب أن تكون المنشأة قد اتخذت فيها الإجراءات الجادة لاستيفاء الديون ولم تتمكن من تحصيلها بعد 18 شهراً من تاريخ استحقاقها لتصبح 12 شهراً، فضلاً عن إضافة جملة جديدة للإجراءات الجادة لاستيفاء الدين وهي ثبوت توقف المدين عن نشاطه لمدة تزيد على ثلاث سنوات دون وجود ممتلكات له، وذلك كله بغرض تسهيل اعتماد هذه الديون من الناحية الضريبية وتخفيف الأعباء الإجرائية على الممولين وخاصة قطاعات التمويل والتجزئة وغيرها من القطاعات التي تتعامل مع أعداد كبيرة من العملاء بمبالغ صغيرة، وكذا تخفيض التكاليف الإدارية الناتجة عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات، فضلاً عن تخفيف بعض الأعباء الإدارية من على الممول والإدارة الضريبية. ولضمان حوكمة القواعد الجديدة والمساواة، فقد تم وضع حد أقصى لاعتماد جملة هذه الديون الضئيلة بحيث لا تتعدى نسبة من رصيد المدينين للممول في نهاية السنة الضريبية وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية.
مادة (42):
وضع معايير حاكمة توضح الفارق بين النشاط المدني المتمثل في واقعة التصرف العقاري الوحيد، وبين النشاط التجاري الذي ينطوي على ركن الاحتراف بعناصره، وذلك من خلال النص صراحة على استمرار خضوع الشخص الطبيعي لضريبة التصرفات العقارية بسعر (2.5%) في حال قيامه بأكثر من تصرف عقاري طالما لم يتوافر بشأنه ركن الاحتراف، مع النص على الحالات التي لا تعد التصرفات العقارية فيها احترافاً في تطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، والتي من بينها بيع الوارث العقارات أو الأراضي التي آلت إليه بطريق الميراث سواء بحالتها أو بعد تشييد منشآت عليها لاستخدامه الخاص، وكذلك بيع العقارات المبنية أو الأراضي المشار إليها التي تملكها البائع، سواء بحالتها أو بعد تشييد منشآت عليها لاستخدامه الخاص ولو تعددت تصرفاته فيها، ما دام لم تثبت المصلحة أنه تملك هذه الأراضي أو شيد تلك العقارات بقصد الاتجار وتحقيق الربح.
وفي إطار الحد من المغالاة في إعادة تقدير قيمة التصرف في العقارات الخاضعة لضريبة التصرفات العقارية من جانب المصلحة، فقد تضمن النص المزمع استبداله بنص المادة (42) من القانون المذكور النص على أن يتم تحديد إجمالي قيمة التصرف وفقاً لما هو مدرج بعقد التصرف، وأن يقع على عاتق المصلحة عبء الإثبات حال عدم اعتمادها لهذه القيمة، الأمر الذي من شأنه تقليص سلطة المصلحة في التقدير دون مسوغ حقيقي يتم الاستناد إليه في تحديد قيمة التصرف العقاري.
ومراعاة للبعد الاجتماعي، فقد تضمن النص حكماً مؤداه عدم خضوع التصرفات العقارية التي تتم بين الأصول والفروع والأزواج للضريبة المقررة بالمادة (42)، في ضوء المانع الأدبي الذي يحول دون استهداف تحقيق الربح، وبالأحرى الحصول على مقابل لعملية نقل الملكية.
مادة (46) مكرراً (3):
في إطار التوجه نحو إخضاع عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية لضريبة الدمغة النسبية بديلاً عن ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في هذه الأوراق المالية، فقد تضمن النص المزمع استبداله بنص المادة (46) مكرراً (3) استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف in هذه الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من الخضوع للضريبة على الدخل، حرصاً على تجنب حدوث ازدواج ضريبي متمثل في خضوع ذات الإيراد لنوعين من الضرائب، وهما (الضريبة على الأرباح الرأسمالية) وضريبة الدمغة.
مادة (46) مكرراً (4):
اتساقاً مع أحكام نص المادة (46) مكرراً (3) المزمع استبدالها بالمشروع المرفق، فقد تضمنت المادة (46) مكرراً (4) النص على وضع حافز للمتصرفين في الأوراق المالية غير المقيدة يضاف على تكلفة الاقتناء حال كان التصرف بالقيمة العادلة، متمثلاً in قيمة ما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي عن كل سنة من سنوات الاحتفاظ، على أن يكون احتساب تاريخ وتكلفة الاقتناء على أساس المتوسط المرجح، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بهدف مراعاة عامل التضخم وتشجيعاً للمتصرف على الإقرار عن التصرف في الأسهم وسداد الضريبة المستحقة.
ونظراً لإلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، فقد استلزم الأمر ضرورة حذف الفقرات المعنية بقواعد حساب تكلفة الاقتناء للأسهم المقيدة بالبورصة.
مادة (50 / البندين 7 و10):
في ضوء التحول في محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إلى ضريبة الدمغة النسبية بديلاً عن الضريبة على الدخل، فقد استلزم الأمر ضرورة إدراج نص يقرر إعفاء الأرباح التي تحققها الأشخاص الاعتبارية من الخضوع للضريبة على الدخل، وهو ما تم مراعاته من خلال إدراج تعديل بالإضافة على نص البند رقم (7) من المادة (50) يقرر إعفاء الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية من الضريبة، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التصرف، مع النص على استثناء الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية التي يترتب على التصرف فيها شطب قيد أسهم الشركة من البورصة، وذلك لمنع أي عمليات تلاعب من شأنها التهرب من الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
وفي إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم الاستثمار وتشجيع تأسيس الكيانات الاقتصادية العملاقة (الشركات القابضة والشركات الأم)، فقد تضمن المشروع المرفق منح ميزة إضافية للشركات القابضة المقيمة في مصر، وذلك بإجراء تعديل على نص البند رقم (10) من المادة ذاتها يقرر إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة عند معالجتها في وعائها التجاري، حيث إن النص الحالي كان يقرر إعفاءها بنسبة (90%) بينما يقرر النص المقترح بالمشروع المرفق إعفاءها بنسبة (100%)، وذلك بشرط ألا تقل مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن (25%) من رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت، وألا تقل مدة الحيازة للشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت.
مادة (52 / بند 1):
في سبيل تعزيز قدرة الشركات المصرية نحو المساهمة في المشروعات القومية في البنية التحتية والتي تستلزم توفير سيولة مالية ضخمة كونها مشروعات طويلة الأجل مما يستتبع حاجة الشركات المصرية إلى الحصول على التمويل، لذا فقد تضمن المشروع المرفق النص على استثناء الشركات المصرية التي تساهم في المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية من الحد الأقصى لاعتماد عوائد القروض والسلفيات المنصوص عليه بالمادة (52) البند (1)، وذلك بالنص على أنه استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذا البند لا يعد من التكاليف واجبة الخصم العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة (47) من قانون الضريبة على الدخل على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقاً للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية، إذا توافرت الشروط الآتية:
أن تقوم الأشخاص الاعتبارية بتنفيذ مشروعات قومية في مجال البنية التحتية، ويصدر بتحديد الشركات التي تتمتع بهذه الميزة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
أن تكون القروض والسلفيات التي تحصل عليها من أطراف غير مرتبطة.
ألا تقل نسبة مساهمة الشخص الاعتباري في المشروعات القومية عن (25%) من إجمالي قيمة استثماراته.
على أن ينتهي الاستثناء بانتهاء مدة القروض المتعلقة بتنفيذ الأعمال الأساسية للمشروع القومي الذي يساهم فيه الشخص الاعتباري.
مادة (56 مكرراً):
في إطار التوجه نحو تجنب الازدواج الضريبي عند احتساب الضريبة على توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات المقيمة من شركات مقيمة أخرى، فقد تم إجراء تعديل تشريعي على نص المادة ينص على أن تستبعد التوزيعات التي حصلت عليها شركة مقيمة في مصر من التوزيعات التي تجريها شركة مقيمة أخرى من وعاء ضريبة التوزيعات، وذلك بالشروط الآتية:
إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على (25%) من رأسمال الشركة المقيمة أو حقوق التصويت.
ألا تقل مدة حيازة الشركة للأسهم أو الحصص عن سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم للشركات المودعة أسهمها أو أسهمها وحصصها بإحدى شركات الإيداع والقيد المركزي.
وهو التعديل الذي من شأنه القضاء على الازدواج الضريبي الاقتصادي فيما يتعلق باحتساب ضريبة توزيعات الأرباح وفقاً لما تم إقراره بالمادة 56 المشار إليها، وكذا اتساقاً مع الإعفاء الكامل لتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة والأم عند معالجتها ضمن وعائها التجاري والذي تم التطرق إليه بالتعديل على البند رقم 10 ضمن المشروع، ليكون قد تم إقرار حزمة من المزايا الضريبية المحفزة لجذب وتشجيع استقطاب الشركات القابضة في مصر.
ثانياً: تضمنت المادة الثانية من المشروع المرفق إضافة بند جديد برقم (7) إلى المادة (31) من قانون الضريبة على الدخل، بهدف تقرير إعفاء الشخص الطبيعي من الخضوع للضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في ظل الاستعاضة بضريبة الدمغة النسبية بديلاً عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، وذلك أسوة بذات المعاملة الضريبية التي يتضمنها المشروع بموجب التعديل المزمع إجراؤه على المادة (50) البند (7) من القانون ذاته، والخاص بذات الإعفاء للأشخاص الاعتبارية، مع النص على استمرار خضوع الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية التي يترتب على التصرف فيها شطب قيد أسهم الشركة من البورصة.
كما تضمنت المادة الثانية من المشروع المرفق إضافة فقرة جديدة لنص المادة (56) من القانون ذاته، وذلك لتقرير إعفاء عوائد القروض أو التسهيلات التي تحصل عليها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص من أشخاص غير مرتبطة لأغراض تمويل تنفيذ مشروعات قومية في مجال البنية التحتية، على أن يصدر بتحديد الشركات التي تتمتع بهذا الاستثناء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، وذلك بشرط ألا تقل مدة القرض أو التسهيل عن 5 سنوات، وألا تقل نسبة مساهمة الشركة في المشروعات القومية عن (25%) من إجمالي قيمة استثماراتها، وتنتهي الاستفادة من هذا الإعفاء بانتهاء مدة القروض المتعلقة بتنفيذ الأعمال الأساسية للمشروع القومي الذي تساهم فيه الشركة، وذلك كله في إطار الحرص على تشجيع مؤسسات التمويل الدولية على منح القروض والتسهيلات لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية والتي تساهم في تنفيذ مشروعات قومية في البنية التحتية.
ثالثاً: تضمنت المادة الثالثة من المشروع المرفق النص على منح الشركات التي تطرح أسهمها في البورصة المصرية بناءً على نشرة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية حافزاً استثمارياً بنسبة (15%) خصماً من الضريبة المستحقة بالإقرار الضريبي على الدخل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الطرح، مع النص على أنه يشترط للتمتع بهذا الحافز ألا تقل القيمة السوقية لأسهم الشركة عند الطرح بناءً على قيمة عادلة عن 50 مليار جنيه، وألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن (20%) من أسهم الشركة، أو طرح أسهم لا تقل قيمتها عن 10 مليارات جنيه، مع النص صراحة على أن يقتصر منح هذا الحافز على مرة واحدة فقط طوال عمر الشركة، ويجوز مد مدة هذا الحافز لمدة أخرى مماثلة بقرار من وزير المالية، وذلك وفقاً للشروط التي يحددها بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد جاء هذا النص بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتشجيع كبرى الشركات على طرح أسهمها بالبورصة المصرية وما يستتبع ذلك من تحقيق عوائد اقتصادية للدولة.
رابعاً: طبقاً لنص المادة الرابعة من المشروع المرفق، فإن أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، تسري على الفترات الضريبية التي تبدأ من الأول من يناير 2023 وتنتهي قبل الأول من مارس 2025، وذلك بغرض إتاحة الفرصة للممولين نحو إنهاء منازعاتهم القائمة مع المصلحة خلال هذه الفترات وفقاً لآلية محاسبة مبسطة (ضريبة قطعية أو نسبية).
خامساً: تضمنت المادة الخامسة من المشروع المرفق النص صراحة على التجاوز عما لم يُسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من 16 يونيو 2023 حتى تاريخ بدء العمل بأحكام القانون المعروض مشروعه.
سادساً: تضمنت المادة السادسة من المشروع المرفق النص على إلغاء العمل بالمحاسبة التقديرية، وذلك بإلغاء المادة (18) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه دون الإخلال باستمرار سريان القواعد والأسس والإجراءات الصادرة تنفيذاً لها على الفترات الضريبية التي بدأت قبل العمل بهذا القانون.
كما تضمنت المادة السادسة من المشروع النص على إلغاء المادة (29 مكرراً) الخاصة بترحيل الخسائر الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة، وذلك في ظل النص على إلغاء الضريبة المفروضة عليها، واتساقاً مع ذلك تم النص على إلغاء المادتين (46 مكرراً 5) و(46 مكرراً 7) منه، والمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
سابعاً: تتضمن المادة السابعة من المشروع المرفق النص على نشره - حال إقراره - في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بأحكام القانون المعروض مشروعه.