إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-15-2010, 08:59 AM
  #31
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

أسئلة معاصرة حول زكاة كسب العمل . لقد أفرز التطبيق العملى لأحكام زكاة كسب العمل بعض التساؤلات صدر بشأنها فتاوى ، من بينها ما يلى :
مسألة : زكاة مكافأة نهاية الخدمة
س ـ يحصل بعض الموظفين فى نهاية خدمتهم على مبلغ مالى دفعة واحدة وأحيانا عندما يصل سن التقاعد أو لعجز كلى أو جزئى، فهل تزكى هذه الأموال ؟
جـ ـ عندما يحصل عليها الموظف أو العامل فعلاً فإنها تعامل معاملة المال المستفاد حيث تضم إلى ما عنده من الأموال لتماثل النصاب والحول ويزكى الإجمالى بنسبة 2.5% على أساس الشهور القمرية أو 2.575% على أساس الشهور الشمسية وذلك فى نهاية الحول .
مسألة : زكاة المعاش عند وصول سن التقاعد .
س ـ يحصل بعض الموظفين عندما يصل إلى سن التقاعد على معاش شهرى حسب القوانين التى تنظم ذلك ، فهل يزكى ؟
جـ ـ يطبق عليه حكم زكاة المرتبات ، حيث تفرض الزكاة على المدخر فعلا فى نهاية الحول متى وصل النصاب بنسبة 2.5% .
مسألة : خضوع المكافآت التشجيعية التى يحصل عليها المهنى أو الموظف أو غيرهما للزكاة .
س ـ أحيانا تقوم بعض الجهات بإعطاء أناس معينين مبالغ كمكافأة نظير بحث أو تميز فى أداء العمل … ومنها المكافآت التشجيعية ، فهل تزكى هذه المكافآت ؟
جـ ـ يطبق على هذه المكافآت فتوى زكاة المال المستفاد خلال الحول ، حيث يضم إلى بقية الأموال النقدية ومنها المدخرات من كسب العمل ويزكى الجميع إذا وصل النصاب فى نهاية الحول بنسبة 2.5 % .
مسألة : زكاة الجوائز التى حصل عليها المهنى أو الموظف أو غيرهما .
س ـ أحياناً يحصل بعض الموظفين على جوائز مالية من المسابقات وما فى حكمها
فهل تخضع قيمة الجوائز للزكاة ؟
جـ ـ إذا كان مصدر هذه الجوائز حلالاً ، تعامل معاملة المال المستفاد ، أما إذا كان مصدر هذه الجوائز مشبوهاً ( حرام ) يتم التخلص منها فى وجوه الخير ، أى تعامل معاملة المال المكتسب من حرام .
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 09:00 AM
  #32
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

أسئلة معاصرة حول زكاة نشاط المستغلات والمشروعات الخدمية .هناك تساؤلات عديدة حول زكاة نشاط المستغلات والمشروعات الخدمية ظهرت من التطبيقات العملية ، من بينها ما يلى :
مسألة : جواز ضم الإيرادات المتجانسة عند حساب الزكاة .
س ـ لو فرض أن مسلما لديه إيراداً من تأجير عقار ما ، ويعمل موظفا ، ولقد ادخر فى نهاية الحول مبلغاً من راتبه ، ولديه مبلغا مدخرا لدى أحد المصارف الإسلامية ، فهل يجوز ضم هذه الإيرادات والأموال عند حساب الزكاة ؟
جـ ـ لقد أجاز الفقهاء ضم الأموال الزكوية المتجانسة التى تتحد فى الحول والنصاب والسعر ، ويمثل الجميع الوعاء ، الذى يقارن بالنصاب فإن وصله تحسب الزكاة على أساس 2.5 % .
مسألة : خصم استهلاك الأصول الثابتة عند حساب الزكاة .
س ـ يرى المحاسبون أن استهلاك الأصول الثابتة من بنود التكاليف التى تدخل ضمن نفقات الحصول على الإيراد وتأخذ بذلك مصلحة الضرائب ، فلماذا لم تخصم من الإيرادات عند حساب الزكاة ؟
جـ ـ لا تجب الزكاة على أعيان قيمة الأصول الثابتة ، ومن ثم لا يجوز خصم إهلاكها ، وهذا ما قررت الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة ، ولكن أجاز الفقهاء خصم الأقساط المسددة من ثمنها خلال الحول عنها ، حتى يكون المال الباقى خاليا من الدين وكذلك خصم نفقات الحياة المعيشية إذا لم يوجد مصدراً آخراٍ تسدد منه .
مسألة : أثر تجديد الأصول الثابتة المقتناة بقصد تحقيق الإيراد على الزكاة .
س ـ يقوم المزكى أحيانا بشراء أصل ثابت يساهم فى تحقيق الإيراد سدد من الإيرادات المحصلة أحيانا أو شراء قطع غيار ، كما يحدث فى الفنادق والمستشفيات ومشروعات تأجير السيارات ، فهل يخصم المدفوع من الإيراد قبل حساب الزكاة ؟
جـ ـ لقد أجاز الفقهاء ذلك تطبيقا لقاعدة الأساس النقدى .
مسألة : حساب زكاة الأنشطة الطبية المتداخلة .
س ـ أحيانا يوجد بالمستشفى صيدلية تقوم بشراء وبيع الأدوية للمرضى وغيرهم ، ويدخل صافى ربحها إلى المستشفى ، فما هى المعالجة الزكوية ؟
جـ ـ يخضع نشاط الصيدلية لزكاة عروض التجارة ، ويخضع نشاط المستشفى لزكاة المستغلات ولكل منهم أسس لتحديد الوعاء ، ولكن يتفقان فى النصاب والسعر والحول ، ولذلك يحسب وعاء الزكاة لكل منهما ، ويجوز ضم الوعائين معاً بعد التحديد ، ثم يحسب الزكاة
مسألة : زكاة المستغلات فى حالة عدم وجود دفاتر ؟
س ـ مسلم لديه مشروع شقة مفروشة يؤجرها للغير ، وينفق من الإيجار على حاجاته الأصلية ومشترياته ، كما يدفع منه زكاة الفطر وبعض الصدقات التطوعية وليس عنده دفاتر .. فهل عليه زكاة ؟ وكيف تحسب ؟
جـ ـ يخضع صافى إيجار الشقة للزكاة بعد استبعاد نفقات الحاجات الأصلية وسداد ثمن المشتريات والديون والصدقات .. يمثل الباقى المدخر الذى يضاف إلى بقية أمواله النقدية الأخرى إن وجدت ويزكى الجميع بنسبة 2.5% متى وصل النصاب .
مسألة : زكاة الإيرادات العرضية ؟
س ـ يرزق المسلم خلال الحول بإيرادات عرضية بجانب نشاطه الرئيسى فعلى سبيل المثال ، يرد لصاحب العيادة ( س) مكافأة من النقابة ، أو يقبض بدل حضور جلسات من عضويته لمجلس إدارتها أو يرث مالا وهكذا ، فهل تخضع هذه المبالغ للزكاة ؟
جـ ـ يطلق على مثل هذه الإيرادات العرضية بالمال المستفاد ، ومن الفقهاء من يرى الانتظار حتى يحول عليها الحول إذا كانت نصابا ومنهم من يرى يزكى وقت الحصول عليه إذا كان نصابا ، ومنهم من يرى أن يضم إلى بقية الأموال النقدية ويزكى الجميع إذا وصل النصاب ، والرأى الأخير هو الأرجح .
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 09:02 AM
  #33
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

أسئلة معاصرة حول مصارف الزكاة ومؤسساتها .لقد أثارت أحكام توزيع حصيلة الزكاة على مصارفها الشرعية العديد من التساؤلات من بينها ما يلى :
مسألة : إعطاء الزكاة للأقارب ؟
س ـ هل يجوز إعطاء الزكاة لأقاربى من الفقراء ؟
جـ ـ الأقارب الفقراء من مستحقى الزكاة لهم الأولوية لأن ذلك من صلة الرحم ولا يجب أن تعطى الزكاة لمن يلْتّزم بالإنفاق عليهم مثل الوالدين والأولاد والزوجة.
مسألة : نقل الزكاة إلى الأقارب فى مكان آخر؟
س ـ هل يجوز نقل الزكاة إلى أقاربى الفقراء فى بلد آخر ؟
جـ ـ اتفق الفقهاء على وجوب محلية الزكاة إلاّ فى الحالات الآتية :
ـ نقلها إلى أقارب المزكى من الفقراء ففى ذلك صلة للرحم .
ـ وجود فقراء فى البلد الآخر حالتهم أعدم من مستحقى الزكاة فى محل الزكاة .
ـ لم يستدل المزكى على الفقراء فى محل الزكاة وعلمه بوجودهم فى بلد آخر مثل من يعيش فى أوربا ويرسل زكاته إلى فقراء اليمن وبنجلاديش
مسألة : مدى جواز إعطاء الزكاة لمصرف واحد فقط ؟
س ـ هل يجوز الاقتصار على مصرف واحد أو شخص واحد عند أداء الزكاة؟
جـ ـ يرى جمهور الفقهاء أنه يستحب توزيع الزكاة على مصارفها ويجوز عند الضرورة ( طبقا للأولويات الإسلامية ) حصرها فى مصرف واحد حتى ولو انحصرت فى فرد واحد .
مسألة : مدى جواز المساواة بين مصارف الزكاة ؟
س ـ هل يجوز المساواة بين مصارف الزكاة ؟
جـ ـ لا يُلزم المساواة ، توزع حسب الأولويات الإسلامية حسب الضرورة والحاجة .
مسألة : تأخير أداء الزكاة ؟
س ـ أحيانا يأتى ميعاد استحقاق الزكاة ، وليس عندى سيولة لدفعها ، فهل يجوز تأخيرها ؟ وهل يجوز الاقتراض لأدائها ؟
جـ ـ الأصل التعجيل بأداء الزكاة ، فإذا وجبت أصبحت دينا فى ذمة المزكى ، وإن مات يقدم أداء الزكاة على سائر الديون ، ولا يجوز التأخير إلاّ عند الضرورة المعتبرة شرعاً .
ويجوز سداد الزكاة مقدما على دفعات أو مرة واحدة ، وفى نهاية الحول يسوى ما دفع فعلاً مع الواجب أداءه ، ويجوز الاقتراض لأداء الزكاة متى كان المزكى قادراً على الأداء .
مسألة : إعطاء الزكاة الخادمة .
س ـ هل يجوز أن يعطى المزكى زكاة ماله للخادمة التى تعمل عنده فى رعاية الأولاد وتنظيف البيت ؟
جـ ـ الزكاة عبادة، ويشترط أن تكون خالصة لله وحده ليس فيها أى شىء لهوى النفس ، وإن إعطاء الزكاة للخادمة أو من فى حكمها ربما يكون فيه غرض دنيوى وهو زيادة الولاء والانتماء لصاحب البيت ، لتنزيهه عن مواطن هوى النفس لا يعطيها من مال الزكاة ، بل يعطيها من الصدقات الأخرى ، لأن فى المال حق غير الزكاة .
مسألة : إعطاء الزكاة للسعاه والعاملين .
س ـ أعمل موظف فى شركة ، ويوجد بها الكثير من السعاه والعاملين الفقراء ، ولا تربطنى بهم إلاّ رابطة الزمالة فى العمل ، فهل أعطيهم زكاة مالى ؟
جـ ـ هؤلاء السعاه والعاملين هم من مستحقى الزكاة ولا يعملون عندك ، وتربطهم بك رابطة الأخوة والزمالة ، لذلك ليس هناك من حرج شرعى لإعطائهم زكاة مالك ، ففيها ثواب الزكاة وثواب تقوية رابطة الأخوة والزمالة
مسألة : إعطاء الزكاة لحراس المعتقلين والمسجونين .
س ـ زوجى معتقل سياسى ، وعندما أذهب لزيارته أجد عساكر فقراء ، فهل أعطيهم من زكاة مالى لعلهم يخففون عن زوجى القيود ويسهلون لى أمور الزيارة ؟
جـ ـ نعم يجوز ، ويكون ذلك من مصرف المؤلفة قلوبهم .
مسألة : إعطاء الزكاة للابنة المتزوجة الفقيرة .
س ـ لى ابنه متزوجة وعندها ذرية ضعافاً ، ولقد أصاب زوجها الفقر ، فهل يجوز أن أعطيها من زكاة مالى ؟
جـ ـ نعم يجب أن تعطيها ، ففى ذلك ثواب الزكاة ، وثواب صلة الرحم لأنك تعطى الزكاة لزوجها الذى هو مسئول بالإنفاق عليها ، فالصدقة على ذى الرحم ثنيان : صدقة وصلة رحم ، وما على المحسنين من سبيل .
مسألة : إعطاء الزكاة للوالد الفقير .
س ـ لقد وَسّع الله عَلىّ فى الرزق ، وأبى فقير ومريض فهل يجوز الإنفاق عليه من زكاة مالى ؟
جـ ـ لا يجوز أن تعطى زكاة مالك لوالدك لأنك ملزم بالإنفاق عليه ، فالولد وما يملك ملك لأبيه ، ويدخل هذا فى نطاق بر الوالدين .
مسألة : إعطاء الزكاة للراغبين فى الزواج .
س ـ لى صديق يريد أن يعف نفسه فعقد على أخت متدينة ذات دين وخلق ، ثم تعثر فى تأثيث بيت الزوجية فهل أساعده من زكاة مالى ؟
جـ ـ لقد أجاز الفقهاء إنفاق مال الزكاة فى مساعدة الراغبين فى الزواج فى مجال الضروريات والحاجيات من المتاع وليس فى مجال الكماليات والترفيات ولقد فعل ذلك خامس الخلفاء الراشدين عمر بن العزيز عندما أمر المنادى أن ينادى فى الناس ويقول : أين الغارمون ؟ أين الناكحون ؟
ـ كما يعتبر النكاح من مقاصد الشريعة الإسلامية ويقع تحت مقصد حفظ العِرْض .
ـ كما يجب على ولى أمر المسلمين أن يساعد الراغبين فى الزواج من بيت مال المسلمين امتثالاً لوصية رسول اله صلى الله عليه سلم الذى قال : " ... ومن ليس له زوجه فليتخذ زوجه " .
ـ ويرى بعض الفقهاء مراعاة فقه الأولويات أى لا يحرم الفقراء والمساكين ونوجه الأموال إلى مساعدة الراغبين فى النكاح فيجب التوازن بين المصارف
مسألة : إنفاق الزكاة فى التبليغ والدعوة الإسلامية .
س ـ أخرج ومجموعة من الإخوة فى سبيل الله للدعوة الإسلامية ، ويكبدنا ذلك نفقات السفر والطعام ونحو ذلك ، فهل يجوز احتساب تلك النفقات من زكاة مالى ؟
جـ ـ لقد أجاز الفقهاء الإنفاق على الدعوة الإسلامية من مال الزكاة ، وهذا يدخل فى نطاق مصرف : فى سبيل الله ، لأن الغاية هى تبليغ دعوة الله وجعل كلمته هى العليا وكلمة الكافرين الملحدين المشركين الذين يصدون عن سبيل الله السفلى .
مسألة : إعطاء الزكاة للمستشفيات القومية .
س ـ نشاهد فى التلفاز إعلانات تحث الناس على توجيه زكاة أموالهم وصدقاتهم لمستشفيات الأورام والكبد والكلى .. ونحو ذلك .
فهل نعطى هذه المستشفيات زكاة المال ؟
جـ ـ لقد أجاز الفقهاء ذلك بشرط أن توجه إلى الأقسام التى تعالج الفقراء حيث لا يجوز أن تعطى الزكاة للغنى أو القادر على العمل ، فقد قال رسول الله صلى عليه وسلم : " لاحظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب " .
مسألة : إعطاء الزكاة للفقير غير المسلم .
س ـ لى زميل نصرانى فى العمل ، ولكنه فقير ومعرض للسجن بسبب ديون كثيرة عليه ، فهل يجوز أن أعطية من زكاة مالى ؟
جـ ـ هناك رأيان :
الأول : يجوز أن تعطيه من الزكاة ، لإظهار سماحة الإسلام وعظمته ، ولقد أعطى سيدنا عمر بن الخطاب اليهودى الشيخ الفقير من بيت مال المسلمين
الثانى : لا يجوز أن تعطى غير المسلم الفقير من الزكاة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل : " فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " ، أى أغنياء المسلمين إلى فقراء المسلمين ونحن نميل إلى الرأى الثانى .
مسألة : إنفاق الزكاة لبناء المدارس الإسلامية فى أفريقيا .
س ـ لقد انتشرت المدارس التبشيرية فى العديد من دول أفريقيا ولقد استطاعت تنصير أعداداً كثيرة من المسلمين ، ورفعت شعار : ادفع دولار تنصر مسلماً ، ولقد علمت أن هناك جمعية يطلق عليها : جمعية مسلمى أفريقيا تقوم ببناء المستشفيات والمدارس لإنقاذ المسلمين من براثم المدارس التبشيرية .
فهل يجوز تحويل جزء من زكاة مالى إليها ؟
جـ ـ لقد أجاز الفقهاء إعطاء زكاة المال للجمعيات الخيرية التى من مقاصدها حماية العقيدة لأن ذلك من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو حفظ الدين ، ويدخل ذلك ضمن مصرف الفقراء والمساكين وفى سبيل الله ، كما يعتبر ذلك من نماذج الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام .
مسألة : إعطاء صدقة الفطر نقداً .
س ـ أنا طبيب فى أحد المستشفيات الحكومية ، وهناك فقراء مرضى يكادون يموتون بسبب نقص الدواء ، فهل يجوز أن اشترى لهم الدواء من زكاة الفطر ؟
جـ ـ يرى الأحناف وبعض الشافعية جواز أداء قيمة صدقة الفطر نقداً إذا كان ذلك فى مصلحة الفقير .
ـ والحالة التى بين أيدينا ينطبق علها رأى الأحناف فلا حرج من إعطاء زكاة الفطر نقداً ليستفيد منها المرضى الفقراء فى شراء الدواء
مسألة : إعلام الفقير بأنها زكاة .
س ـ أخى فقير وأنا أعطيه الزكاة ، فهل يشترط أن أعلمه بأنها زكاة ؟
جـ ـ لا يجب أن تعلمه بذلك حتى لا تسبب له إحراجاً أو المساس بعزته ويكفيك النية ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات " .
ـ أما إذا كنت تعطى زكاة مالك لجمعية زكوية أو خيرية أو إلى المسجد ففى هذه الحالة يجب أن تعلم القائمين على الأمر بأن هذا المال من مال الزكاة خشية أن ينفق فى مصارف أخرى غير مصارف الزكاة .
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم .
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 09:04 AM
  #34
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

الأحكام الشرعية فى المسابقات وكوبونات المشتريات الفائزة

إعداد
دكتور /حسين حسين شحاتة
الأستاذ بجامعة الأزهر

خبير استشاري في المعاملات المالية الشرعية





:
ما هو الحكـم الشرعي فى جوائــز المسابقـات الرياضية أو الثقافيـــة أو العلمية وغيرهــا، وكذلك الجوائز التى ترصدهـــــا الشركات علــــــى كوبونات المشتريات بنظـــــام القرعة؟

هناك أنواع مختلفة من جوائز المسابقات ، ولكن نوع حكمه
الشرعى ، من أكثرها شيوعاًما يلى :
أولاً : جوائز المسابقات بعوض من الطرفين .

يقوم كل طرف بدفع مبلغ من المال (عوض) ، ويتباريا أويلعبا ويحصل الفائز على المال المجمع من الطرفين ، وترتب على ذلك طرف غارم ، وهذا من القمار المحرم شرعاً ، لأن العوض المالى مدفوع من كلا الطرفين ، ويعتبر ذلك من أشكال أكل أموال بالباطل ،ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عــن ذلك فقــــال : ﴿ من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ﴾( رواه احمد ) .
ثانـياً : جوائز المسابقات بعوض من طرف ثالث.
يقوم طرف ثالث ليس ممن يدخلون فى المسابقة برصد مبلغ من المال يعطى لمن يفوز بهدف التشجيع ، فهذا جائز لانه لا يدخل فى أشكال القمار ، بشرط ان تكون الغاية من المسابقة مشروعة ولا تخالف مقاصد الشريعة الإسلامسة.
ثالثاً : جوائز المسابقات من جهة محايدة .
أحيانا ترصد بعض الجهات المحايدة مثل الحكومة أو الجمعيــات
أو الجامعات أو المنظمات العلمية والخيرية والاجتماعية ونحوهـــا جوائز للفائزين فى مسابقات ، ومن أمثلتها جوائــز حفظ القــــرآن الكريم ، جوائز البحوث والدراسات، جوائز العمــــل الاجتمـــاعي والخيرى ،ونحو ذلك ، فهذه جائزة لأن الغايــة مشروعــــة ، ولهذا النوع دليله من السنة ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلـــم : ﴿ لا سبق إلا فى نصل أو خف أو حاضر﴾(رواه أبو داود)، ويجب أن يكون الغاية منها التشجيع والتحفيز على أعمال الخير والدعوة إليه ، فالدال على الخير كفاعله .
رابعاً : جوائز سحب كوبونات المشتريات من الشركات .
من أساليب تحفيز الناس على الشراء ، تقوم بعض الشركات
وما فى حكمها من رصد جوائز تعطى للفائزين من سحب كوبونات الشراء عن طريق الاقتراع ، فما هو الحكم الشرعي لمثل هذه الجوائز ؟
لقد اختلف الفقهاء فى الحكم على هذه الجوائز على النحو التالى :
ــ يرى فريق من الفقهاء بالتحريــم لأنهـــا تقــوم عـــلى الخــط ،•
الحصول على كسب بدون جهد، ومنهم الشيخ عبد العزير بن باز،
يرى فريق آخر من الفقهاء أنها جائزة لأنها مكاأة أو تبـــــعـرع أو
هدية من الشركة ولا تعتبر من أكل أموال الناس بالباطــــل,


ــ يرى فري ثالث الفقهاءما يلى : •
أ) ــإذا تضمن سعر أو ثمن السلعة المباعة قيمة الجائزة فتدخل فى )
شبهة القمار ، حيث أن المشترين الذين لم يفوزوا غرموا قيمة
الزيادة فى ثمن السلعة .
(ب)ـ أما إذا لم ثمن السلعة بقيمة الجائزة تكيف على أنها هدية من الشركة فلا يوجد حرج شرعي .
خامساً : جوائز ورق اليانصيب وما حكمه.
أجمع فقهاء الأمة على تحريم أوراق اليانصيب ولو كان جزءا
من ثمنها يستخدم أو يوجه إلى أعمال البر والإحسان ، لأن ذلك من القمار المحرم شرعاً حيث يقوم على الحظ وأكل أموال النـــاس باطل ، ولقد نهى الله عنه ف قوله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَاب وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ُ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ
الشَّيْطَانِ اجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾( المائدة:90)

والله سبحانه أعلي وأعلم

َ
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 09:04 AM
  #35
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

سلسلة مقالات في
الفكر الاقتصادي الاسلامي
الضوابط الشرعية
لهدايا بداية رأس السنة
إعـــــــــداد

دكتور / حسين حسين شحاتة
الأستاذ بـجــــامــعــــة الأزهــــــر

خبير استشاري فى المعاملات المالية الشرعية
للإتصال بالمؤلف :
تليفون 0101504255 - 22717821
بريد الكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)



الضوابط الشرعية لهدايا بداية رأس السنة
إعـــــــــداد

دكتور / حسين حسين شحاتة
الاستشاري بـجــــامــعــــة الأزهــــــر

خبير استشاري فى المعاملات المالية الشرعية
u - تقديم
من سبل تقوية الروابط بين المسلمين وتأليف القلوب وتزكية روح الأخوة والحب بين الناس هو تبادل الهدايا, ولقد ورد عن النبي رسول الله صلي الله عليه وسلم) قوله : "تهادوا تحابوا" صلي الله عليه وسلمرواه الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة), ولقد وضع الفقهاء بعض الضوابط للهدية حتى لا تكون الغاية منها التأثير على الشخص الذى يأخذ الهدية ليحيد عن شرع الله, أو أن تكون الهدية مرهقة لمن يقدمها, أو أن تتضمن نواحى إسراف وتبذير ومظهرية وترف أو أن تكون صورة رشوة مقنعة, وهذه الضوابط من الأهمية أن يعرفها أطراف الهدية, حتى تحقق مقاصدها المشروعة ولا تكون سبباً فى إفساد الذمم أو تمثل إسرافاً وتبذيراً للمال.
وسوف نحاول فى هذه المقالة المختصرة أن نبين الضوابط الشرعية لمضمون الهدية ومقاصدها وبيان أثر عدم الانضباط بهذه الضوابط على سلوكيات الناس وإنفاق المال وبيان ما يجب أن يلتزم به المسئولين على المال العام وما فى حكمهم فى تلك الهدايا.
u - مفهوم ومقاصد الهدايا فى الفقه الإسلامي
الإسلام دين الأخوة والحب والمودة والتكافل والترابط والسلام, ولتحقيق ذلك, حث الإسلام على تبادل الهدايا بين الناس, على سبيل المثال : بين الخاطب وخطيبته, وبين الزوج وزوجته, وبين الأب وأبناءه, وبين الإنسان وأصدقائه, وبين الأخ وأخيه, فقد قال تبارك وتعالى فى هدية الزوج لزوجته : " وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً"صلي الله عليه وسلمالنساء :4), وقال الفقهاء أن العطية أو الهبة يجب أن تكون عن طيب خاطر من المعطي وبلا توقع مقابل من الآخذ , فعن ابن معروف وعُدّى الجُهَنِى رضى الله عنه: قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم) يقول : "من بلغه عن أخيه معروف من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه" صلي الله عليه وسلمرواه أحمد), أى من الضوابط الشرعية للهدية أن تكون عن طيب نفس ولا ينتظر لها عوض, وأن يكون مقصدها مشروعاً, ولقد أكد على ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم) فى حجة الوداع, فقال : "لا يحل من مال امرئ إلاّ ما أعطي عن طيب نفس" صلي الله عليه وسلم ( البخاري), وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم) إذا أُتِىَ بطعام سأل عنه: "أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة, "قال للصحابة: كلوا ولم يأكل", وإن قيل هدية: "ضرب بيده صلى الله علية وسلم فأكل معهم" صلي الله عليه وسلم ( أخرجه البخاري عن أبي هريرة) .
وخلاصة الرأى الفقهى للهدايا أن تكون طيبة وأن يكون مقصدها مشروعاً حتى لا تتحول إلى رشوة أو تبديداً للمال بدون منفعة أو إفساداً للذمم.


u - الضوابط الشرعية لهدايا بداية السنة.
لقد اهتم الإسلام بالضوابط الشرعية للمعاملات بين الناس حتى تكون بعيدة عن الحرام ومواطن الشبهات, فقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ) "إنما الحلال بين, وإنما الحرام بين, وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه, ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام .... إلى آخر الحديث" صلي الله عليه وسلم (رواه البخاري ومسلم) ويستنبط من هذا الحديث وجوب تجنب المعاملات التى فيها شبهة, وحتى تكون الهدية بعيده عن الشبهات يجب أن مراعاة الضوابط الشرعية الآتية:
(1) أن تكون غاية الغايات من الهدية هي تقوية الحب والمودة, وإزالة غرائز الحقد والبغض والكراهية من الصدور, وهذا ما أشار إليه الرسول صلي الله عليه وسلم) فى حديثه الشريف : "تهادوا تحابوا" صلي الله عليه وسلم (رواه الحاكم والبيهقى).
(2)أن تكون عن طيب نفس من معطيها, ليس فيها إكراه أو غضب وإلاّ تعتبر نوعاً من أنواع أكل أموال الناس بالباطل, وهذا ما حرمه الإسلام فى قول الله تبارك وتعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِصلي الله عليه وسلمالنساء :29), وقول الرسولصلي الله عليه وسلم) : "لا يحل من مال امرئ إلاّ ما أعطى عن طيب نفس" صلي الله عليه وسلم (البخارى) , وقوله صلي الله عليه وسلم) : "كل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله" صلي الله عليه وسلم (رواه أحمد).
(3) أن تكون الهدية بدون مسألة أو طلب من الأخذ, فقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم) لعائشة :"من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه فإنما هو رزق عرضه الله تعالى إليك"صلي الله عليه وسلم رواه أحمد والبيهقى).
(4) أن يكون موضوع الهدية ومضمونها حلالا يتفق مع شرع الله عز وجل, فعلى سبيل المثال لا يجوز أن تكون الهدية من زجاجات الخمر أو أدوات الميسر أو التماثيل أو أى شئ يستخدم فى معصية الله.
(5) أن تكون الهدية من التى ينتفع بها شرعاً وأن تقع فى مجال الضروريات والحاجيات والتحسينات ولا يجوز أن تكون فى مجال المظهرية والخيلاء, وأساس ذلك قول الرسول صلي الله عليه وسلم) : "كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا, ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة" صلي الله عليه وسل (مرواه ابن ماجه).
(6)عدم الإسراف والتبذير فى الهدايا مما يؤدى إلى إرهاق المعطى, أو إرهاق ميزانية البيت أو الشركة أو الدولة, حيث أن الإسراف والتبذير من كبائر الذنوب ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى :وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً * إِنَّ المُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراًصلي الله عليه وسلمالإسراء :26. 27).
فإذا توافرت الضوابط السابقة فى هدايا السنة الجديدة صارت حلالاً للعاطى وللأخذ.



u - الضوابط الشرعية لهدايا بداية السنة من المال العام

للمال العام حرمته فى الإسلام, ويجب حمايته والمحافظة عليه وعدم تبديده أو الإسراف فيه أو إنفاقه بدون منفعة, لأن هذا المال ملك للمسلمين جميعاً, وسوف يسأل الحاكم عنه أمام الله عز وجل يوم القيامة, ولقد أكد على ذلك عمر بن الخطاب بقوله : "أن يؤخذ بالحق ويعطى فى الحق, ويمنع من الباطل" صلي الله عليه وسلم (الخراج لأبى يوسف), والتاريخ الإسلامي حافل بنماذج توضح حرص المسلمين على مال الدولة, فقد روى أنه بعث بالأخماس إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه, وفيها سيف كسرى ومنطقته وزبر جده, فلما رآه عمر قال : "إن قوماً أدوا هذا لذوا أمانة, فقال له بعض الحاضرين : "إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى, فأدوا إليك الأمانة ولو رتعت رتعوا" صلي الله عليه وسلم (لسياسة الشرعية لابن تيمية).
كما روى أن عمر بن عبد العزيز "كان ينظر فى شئون المسلمين على ضوء إحدى شموع بيت المسلمين," إذ بمحدثه يسأله عن أحواله, فيقوم عمر ابن عبد العزيز ليطفئ الشمعة ويضئ غيرها, فيقول عمر : كنت أضأت شمعة من مال المسلمين وأنا فى مصالحهم, أما وقد سألتنى عن حالى, فقد أضأت شمعة من مالى الخاص".
ولذلك فإنه يجب على المسئولين عن المال العام وبصفة خاصة فى شركات قطاع الأعمال العام الذين يقومون كل عام بطبع الآلاف من المذكرات والتقويم وينفقون الآلاف على شراء الهدايا من أموال تلك الشركات ومعظمها خاسرة ويوزعونها فى بداية السنة الجديدة عليهم أن يسألوا أنفسهم ويستشعروا الضوابط الشرعية الآتية:
· أن المال الذي بأيديهم ملك لله عز وجل ولجماعة المسلمين وأن الإسراف والتبذير فيه كبيرة من الكبائر سوف يسألون عنها يوم الحساب عندما يسأل كل إنسان عن المال من أين اكتسبه وفيم أنفقه.
· هل هناك منفعة مشروعة من إنفاق الآلاف والملايين من الجنيهات على هدايا السنة الجديدة, وما هى؟ وهى تلك المنفعة أكثر من التضحية؟
· كيف توزع هذه الهدايا , هل لمستحقيها ؟ أم للأصدقاء والأقارب بدون أن يعود على الشركة منها أى نفع.
· هل أن ظروف الشركة المالية تسمح بإنفاق تلك الألوف على تلك الهدايا, وهى تقترض من البنوك بفوائد ربوية ومثقلة بالديون؟.
· هل كان رشيداً غير مسرف أو مبذر فى شراء تلك الهدايا؟.
· هل خشي الله عز وجل فى مال الشركة؟.



u- وخلاصة آراء الفقهاء فى هدايا رأس السنة
C إن عدم الالتزام بشرع الله عز وجل فى هدايا السنة الجديدة وفى المحافظة على المال العام , يوقع فى ارتكاب المعاصى والإثم, وسوف يحاسب المعطى بدون حق يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاّ من أتى الله بقلب سليم.
C إن الالتزام بشرع الله ليست مسألة سهلة وليست طريقاً مفروشاً بالحرير أو مزروعاً بالورود, ولكن يحتاج إلى مجاهدة النفس الأمارة بالسوء, وخشية الله عز وجل فى كل الأعمال ومحاسبة النفس قبل أن تحاسب وهذا كله لا يكون إلاّ لدى المسلم الملتزم الذى عنده قيم إيمانية وأخلاق إسلامية وسلوك مستقيم يعامل المال العام معاملة ماله الخاص.
C لو التزمنا فى شركاتنا ومؤسساتنا وهيئاتنا وبيوتنا بالضوابط الشرعية فى هدايا السنة الجديدة لتحقق الخير للفرد والأسرة والدولة ولوفرنا المال الكثير لتشغيل العاطلين وتسديد ديون المديونين وتجنباً أن نمد أيدينا إلى غيرنا.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 09:06 AM
  #36
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

تساؤلات معاصرة حول
الاتجار فى النقد

إعداد
دكتورحسين حسين شحاتة
الأستاذ بجامعة الأزهر
خبير استشاري في المعاملات المالية الشرعة
ا
تُثار هذه الآونة العديد من التساؤلات الفقهية حكم التجارة فى العملة في السوق الخفية فى ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، ومن هذه التساؤلات :
الاستفسار الأول :
ما حكم تعويم قيمة الجنيه وحرية التعامل فيه حسب ظروف العرض والطلب بصفة عامة ، وفى ضوء ظروف سوق النقد ؟
فى ظل سوق نقد حرة خالية من الغرر والجهالة والتدليس والغش والربا وكافة صور أكل أموال الناس بالباطل ويعمل تحت نظام متابعة ومراقبة من ولى الأمر لحمايتها من الاحتكار والمقامرات والمعاملات المنهى عنها شرعاً فان الأساس الشرعى هو التحرير ، أى حرية العرض والعرض ، أى بلغة العصر التعويم ، وحينئذ يتحدد سعر الصرف بين العملات حسب قوة اقتصاد الدولة المصدرة للعملة والذى يعكس فيما يعكس الطلب على منتجاتها وخدماتها فى ظل سوق تنافسية حرة ، وهذا هو الأصل فى الإسلام ، أما إذا تيقن ولى الأمر ( الحكومة ) أن هناك تلاعبات ومقامرات ومافيا خفية تسبب خللاً فى سوق النقد يترتب على ذلك ضرراً بالناس ، فلا يوجد حرج شرعى من التدخل لحماية المتعاملين ولضبط المعاملات وسعر الصرف وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وطبقاً للقوانين والقرارات ياسات والنظم النقدية المتفقة مع الشرع ، ودليل ذلك : لا ضرر ولا ضِرار والضرر يزال , ودفع ضرر أكبر بضرر أقل وهذا هو الأرجح عند فقهاء المسلمين.

الاستفسار الثانى :
ما حكم الصرف وما الفرق بينه وبين الاتجار فى النقد ( العملة ) ؟ وهل النقد سلعة ؟
الصرف هو من البيوع المباحة فى الشريعة الإسلامية ، ويقصد به فى سوق النقد استبدال نقداً بنقد أى عملة بعملة أخرى وذلك لحاجة الناس إليه فى معاملاتهم بين ا لدول والأمم ، ولقد عُرِف نظام الصرافة منذ قدم الزمان وحتى قبل الإسلام ويمارسه الأفراد والشركات والمؤسسات المالية ، ويحكم الصرف فى الإسلام الأحكام الفقهية الآتية :
التقابض فى المجلس : أى تسليم عملة بعملة أخرى يداً بيد ، أى تقايض المتصارفان فى المجلس ، ودليل ذلك قول رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثل بمثل ولا تشقوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الوَرِقْ بالوَرِقْ إلا مثل بمثل ولا تشقوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ) [ البخارى ومسلم ] .
يجوز البيع متفاضلاً إذا اختلف الجنسان كبيع ذهب بفضة ، أو عملة ريال بعملة دينار وهكذا ، بشرط التقايض فى المجلس بحيث يكون يداً بيد ودليل ذلك قوله صلي الله عليه وسلم :
) بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد ) [ مسلم ] ، وقوله صلي الله عليه وسلم:( إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) ( رواه مسلم )
،إذا افترق المتصارفان قبل القبض بطل الصرف بالمفهوم السابق يعتبر الصرف نوع من أنواع البيوع ، ويتم بواسطة الأفراد أو محلات الصرافة أو البنوك والمؤسسات المالية ويتحقق منه ربح أو خسارة المتمثل فى فروق الأسعار بالزيادة أو النقصان ، فعلى سبيل المثال اشترى (أ) 100 دينار كويتى بسعر صرف 10 ريال للدينار ، ثم ارتفع سعر الصرف إلى 12 ريال ، فيكون قد ربح الفرق بين 12،10 ريال ، وهذا هو مفهوم التجارة فى العملات والذى أجازه العلماء .

وهناك اختلاف بين الفقهاء : هل النقد سلعة مثل المواد الغذائية والمعادن وغيرها ؟
هناك رأيان : يرى البعض انه سلعة ، ويرى البعض انه ليس سلعة ولكن من حيث اللاثمان التى اشترط الفقهاء أن تكون يدا بيد والتقابض فى المجلس والرأى الأرجح ليس سلعة بالمفهوم التقليدى حيث لا يجوز التعامل فيه بالأجل ، ويحكمه ضوابط شرعية خاصة على النحو السابق ذكره .
ولكن يمكن شراء عملة معينة توقعاً لارتفاع سعر صرفها و بيعها وتحقيق مكسب فرق الأسعار بالزيادة ، وهذا جائز بالضوابط الشرعية السابق بيانها .
 الاستفسار الثالث :
ما حكم تحويل المدخرات من العملة الوطنية ( الجنيه ) إلى عملة الدولار لتجنب الانخفاض المستمر فى قيمة العملة الوطنية ؟ وهل يعتبر ذلك دعماً لاقتصاد دولة معادية ؟
من القواعد الشرعية التى تحكم المعاملات بصفة عامة هى ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، فإذا كان تحويل المدخرات من العملة الوطنية إلى عملة أجنبية سوف يسبب ضرراً بالاقتصاد العام حيث أن هذا الإجراء سوف يترتب عليه زيادة الطلب على العملة الأجنبية وزيادة العرض من العملة الوطنية وهذا يقود إلى انهيار سعر صرفها وانخفاض غير حقيقى فى قيمتها وهذا يسبب ضرراً بالناس وبالدولة ، فهذا منهى عنه شرعاً .
كما يلاحظ أن شراء العملة الأجنبية واكتنازها بدون استثمار اقتصادى نافع سوف لا يترتب عليه تنمية وهذا غير جائز شراعاً حيث أن الإسلام يحرم الاكتناز لأنه تعطيل العملة عن أداء وظيفتها التى جُعِلت من أجلها وهى القياس وأداة التداول ، ومن ناحية أخرى يعتبر التكالب على عملة دولة محاربة معادية للدول العربية والإسلامية وتدعم الكيان الصهيونى لقتل الشعب الفلسطينى وطرده من وطنه وتدنيس المقدسات ... خيانة للدين والوطن فى نظر الإسلام ، بل الواجب شرعاً مقاطعة الدولار وكذلك كافة المنتجات والخدمات الأمريكية إلا عند الضرورة التى تؤدى إلى الهلاك ، ولا توجد ضرورة فى الكماليات والترفيات والاكتناز ودعم الدولار ، ولقد اكد الفقهاء أن المقاطعة ضرورة شرعية وحاجة إيمانية وواجب وطني 0

الاستفسار الرابع :
ما حكم السوق الخفية ( السوداء ) سواء بالنسبة للعملة أو بالنسبة للسلع المُسَعَّرة من قِبل الدولة ؟
 الأصل فى سوق النقد وأعمال الصرافة حرية التعامل فى سوق خالية من الغرر والجهالة والغش والاحتكار والتكتلات والمقامرة والربا والكذب والإشاعات المغرضة ، وعندئذ أى وجود سوق حرة طاهرة يتحدد سعر الصرف حسب قوى العرض والطلب بدون تدخل من ولى الأمر .
ولكن إذا رأى ولى الأمر انه قد حدث خللاً فى سوق النقد يترتب عليه عدم التوازن بين قوى العرض والطلب على ذلك ضرراً بالمتعاملين يجوز أن يصدر سعر صرف رسمى وهذا عند فريق من الفقهاء وعلى خلاف من الفريق الآخر الذى يرى عدم جواز والتسعير من قبل ولى الأمر .
والذى نراه إذا كان ولى الأمر ورشيدا فى قراراته وسياساته ورُوعى فيها المصلحة العامة الصادقة وكان مخلصاً لوطنه وليس استجابة لضغوط أشخاص أو فئات أو ؟؟؟ !!!
وفى حالة تجديد سعر الصرف العادل الذى لا وكس فيه ولا شطط من قِبل ولى الأمر لتحقيق مصلحة عامة معتبرة شرعاً يجب الالتزام به وتفرض عقوبة عادلة على جميع من لا يلتزمون به ويتعاملون فى السوق الخفية بسعر صرف اعلى لان التهاون فى ذلك سوف يحدث ضرراً بالاقتصاد العام وبالأفراد ، وتجنى عصابة التجارة فى السوق الخفية ( السوداء ) مكاسب غير جائزة شرعاً ( سحت وأكل أموال الناس بالباطل ) ، ولا يجب على ولى الأمر فى كل الأحوال أن يحدد سعر صرف غير عادل ، كما لا يجب عليه أن يطبق عقوبة التعامل فى السوق الخفية على فئة دون أخرى ، أو على فرد دون آخر مجاملة أو تحيزاً أو لتحقيق مآرب أخرى .
وينطبق ما سبق على تحديد سعر الصرف وكذلك على تسعير بعض السلع التى تقع فى مجال الضروريات ويترتب على عدم تسعيرها ضرر جسيم بالطبقة الفقيرة .
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم
د. حسين حسين شحاتة
الأستاذ بجامعة الأزهر
موقف الإسلام من تجارة العملة
أعمل تاجر عملة وابنى يحاول تشكيكى فى هذا العمل حيث يؤكد أن به شبهة حرام ... فما الموقف الشرعى الصحيح من تجارة العملة ؟ أبو هانى ـ جدة
 يقول الله سبحانه وتعالى : ( واحل الله البيع وحرم الربا ) [ البقرة : 275 ]
ويقول ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )
[ النساء : 29 ] ، فالتجارة ركن من أهم أركان النشاط الاقتصادى بعد الإنتاج والتصنيع ، وكانت فى الأصل تقوم على مبادلة السلع بعضها ببعض ، ثم تطورت الأمور فاتخذت مقاييس لتقدير السلع واتفق كل جماعة على مقياس منها وكانت قمة الترقى فى اتخاذ النقدين ( الذهب والفضة ) مقياساً يُقَوَم به السلع وتًقَابل به الأنشطة المختلفة فى التجارة وغيرها .
والبيع والشراء هما ركنا التجارة التى ندب الإسلام إليها وجعل فيها تسعة أعشار الرزق ووضع لها حدوداً وآداباً تضمن لها الاستقامة وتحول دون الانحراف ، ومن مظاهر الاستغلال والانحراف
( الربا ) الذى هو زيادة أحد العوضين المتماثلين عن الآخر بغير مقابل أصلا ، أو بمقابل معنوى هو الأجل عند رد العوض ، ومن أنواع التجارة مبادلة النقود بعضها ببعض ، وتسمى بالصرف ومن يعملون فى هذا المجال يطلق عليهم اسم ( الصيارفة ) ومكان مزاولة النشاط يطلق عليه اسم البنك أو المصرف .
وصرف النقود بعضها ببعض يطلق عليه ما جاء فى الحديث المتفق عليه بين البخارى ومسلم عن أبى بكرة : نهى النبى صلعم عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء ، وامرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا ) يعنى بدون التساوى أى بالتفاضل ، وكذلك حديث البخارى ومسلم عن أبى المنهال قال : سالت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف ، فكل واحد منهما يقول : هذا خير منى .. فكلاهما يقول : نهى رسول الله صلعم عن بيع الذهب بالوَرِق ـ بكسر الراء وهى الفضة ـ دَيناً ، يعنى لأجل وكذلك حديثهما عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله  قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غالباً بناجز ) يعنى لا تبيعوا المؤجل بالحاضر ، ومعنى لا تشفوا ( لا تفاضلوا بالزيادة ) أو النقصان .
يؤخذ من هذه الأحاديث أن شرط صحة الصرف فى العملة المتماثلة ـ الذهب بالذهب والفضة بالفضة ـ التساوى والحلول أى عدم التأجيل ، أما عند اختلاف العملة ـ الذهب بالفضة ـ فلا يشترط التماثل والتساوى وإنما يشترط الحلول وعدم التأجيل .
ويوضح ذلك حديث مسلم عن عبادة بن الصامت مرفوعاً ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُر بالبُر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد ، فإذا اختلف النوعان جاز التفاضل بشرط الحلول .
وقد استبدل الناس الآن الذهب والفضة أوراقا مالية بعضها يعتبر سنداً على البنك ويعضها يعتبر قيمة مستقلة كالدولار والجنيه والفرنك ، فيجرى عليها حكم الذهب والفضة لاختلاف قيمتها ، فيجوز صرف الدولار بالجنيه مع عدم التساوى بشرط الحلول وعدم التأجيل .
فصرف الأوراق المالية بعضها ببعض هو ما يطلق عليه الآن اسم التجارة فى العملة ، والبنوك تقوم بذلك والأفراد أيضا يقومون به .
وإذا كان هناك سعر رسمى صدر به قرار من ولى الأمر كان كالتسعير لكل سلعة ، والتسعير فيه وجهات نظر مختلفة لكن إذا كان عادلاً وروعيت فيه المصلحة العامة ينبغى الالتزام به ، كما ينبغى التزام والتسعير فى السلع الأخرى ، هذا وقد ثبت فى الصحيح أن النبى  قال : ( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ) ، قال ابن عباس :( واحسب كل شئ بمنزلة الطعام ) [ رواه مسلم ] .
وبيع الشىء قبل قبضه يسمى بيع الصكاك ، يقول النووى فى شرح صحيح مسلم : الصكاك جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين ، ويجمع أيضا على صكوك ، والمراد هنا الورقة التى تخرج من ولى الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها الإنسان قبل أن يقبضه ، وقد اختلف العلماء فى ذلك ، والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها ، والثانى منعها ، ثم أورد حجة الفريقين .
والأوراق المالية صكوك تتداول فى الأسواق والبورصات وهى ذات قيمة حلت محل النقدين الذهب والفضة فان كان فيها تقابض جاز التعامل وان لم يكن هناك تقابض كان فيها الرأيان المذكوران .
( فضيلة الشيخ عطية صقر ـ هيئة كبار علماء الأزهر )
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 09:07 AM
  #37
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

حكم التجارة في العملات
السؤال الأول: ما حكم التجارة فى العملات من خلال شبكة النت فى الأسواق العالمية ومن خلال تمويل إضافى من شركة الوساطة لمضاعفة رقم المعاملات؟ .
الإجــــــــــــابة:
العملات ليست سلعة ولكن وسيلة أو أداة للقياس والتعامل ومخزناً للقيمة ويجوز صرفها أى تحويل عملة إلى عملة أخري، مثل تغيير عملة الريال إلى عملة الدرهم أو عملة الجنيه إلى عملة الدولار.
ولقد اجمع الفقهاء على أن يكون القبض فوري أى ناجزاً، ولا يجوز التعامل فيها بالأجل ( النسيئة ) أى الشراء والبيع الآجل.
ويجوز أن يتأخر القبض لعدة ساعات أو ليومين أو ثلاثة إذا كانت هناك اجراءات قانونية ومصرفية تحول دون القبض الفوري وذلك عند الضرورة، والأوْلي أن يكون المعاملة ناجزه ولا يجوز التأخير إلا لضرورة معتبرة شرعاً.
وأحياناً تقوم بعض شركات الوساطة بمنح المتعامل معها تمويلاً ليتعامل بأكثر من المبلغ الذى يمتلكه، مثال ذلك متعامل: رصيده 100.000 دولار تقوم شركة الوساطة بمنحه قرض بمبلغ 200.000 دولار ليتعامل فى حدود 300.000 دولار وذلك بضوابط معينة وتأسيساً على ذلك يقوم بالبيع والشراء فى نطاق 300.000 دولار ويغنم الأرباح كما يعزم هو الخسارة أن وقعت، ولا تشاركه شركة الوساطة فى الربح والخسارة ولكن تحسب عمولتها على أساس 300.000 دولار وهذه هى المنفعة.
والحكم الشرعي فى هذه المعاملة عدم الجواز لأنه إذا كان القرض بفائدة يكون قد دخل فى عملية ربوية، وإذا كان القرض حسنا، فتكون شركة الوساطة قد استفادت بعمولة أكثر وهي المحسوبة على 300.000 دولار وليس على 100.000 دولار، وهذا غير جائز شرعاً وفق لقاعدة الشرعية كما قرض جر نفعا ًفهو ربا.
ومن باب النصيحة: أهيب برجال المال أن يوجهها أموالهم للاستثمار فى مشروعات تنموية فى مجال الضروريات والحاجيات والتى تساهم فى خلق فرص عمل جديدة للشباب العاطل ، لأن الاتجار فى العملات لا يحقق تنمية ولا خبرة ويخضع لتلاعبات مافيا رجال المال العالميين ومعظمهم من اليهود، كما يتأثر بالشائعات الكاذبة، كما يقوم على التكهنات والاحتمالات، ونقول لتجار العملات ما قاله رسول الله  " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك "، وقوله  " فمن اتقي الشبهات فقد استبرئ لدينه وعرضه".
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 09:08 AM
  #38
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

نظـــم التأميـــن المعاصــرة
فــــى ضــــوء الشريعـــة الإسلاميـــة

أولاً : نظم التأمين التجارى ضد:
ـ الحوادث ـ الإصابات
ـ الغرق ـ التلف
ـ السرقة والسطو ـ سداد الديون
ـ نحو ذلك .
الحكم الشرعى
هناك رأيان :
الأول : جائز مع تطهيره من الربا والغرر .
الثانى: غير جائز حيث يتضمن عقد التأمين :
ـ غرر ـ جهالة
ـ ربا ـ مقامرة
يرجع إلى قرار المجمع الفقهى الإسلامى بمكة 1398هـ

ثانياً : نظم التأمين على الحياة
ـ لصالح الزوجة .
ـ لصالح الأولاد .
ـ عند بلوغ سن المعاش .
الحكم الشرعى
ـ غير جائز شرعاً.
ـ فى التأمين على الحياة مساس بعقيدة المسلم .
ـ يتضمن عقد التأمين على الحياة :
ـ ربا ـ غرر
ـ جهالة ـ مقامرة
ـ مجمع البحوث الإسلامية 1965م .
ـ المجمع الفقهى الإسلامى بمكة 1404هـ .

ثالثاً : نظام التأمينات الحكومية مثل:
ـ نظام المعاشات.
ـ نظام التأمين ضد البطالة.
ـ نظام التأمين الصحى .
ـ نظام التأمين من العجز.
الحكم الشرعى
ـ أجازه الفقهاء.
ـ العلّة أنه نظام دولة .
ـ تعتبر الدولة مسئولة عن رعاياها .

رابعاً : نظم تأمين السيارات :
تنقسم إلى نوعين :
النوع الأول : إجبارى .
النوع الثانى : اختيارى.
الحكم الشرعى
ـ النوع الأول : إجبارى : جائز شرعاً نظراً للضرورة .
ـ النوع الثانى : اخيتارى : غير جائز شرعاً وينطبق عليه حكم التأمين التجارى .

خامساً : نظام التأمين التعاونى مثل
ـ صناديق التأمين الخاصة
ـ صناديق التكافل الاجتماعى
الحكم الشرعى
أجازه الفقهاء بشروط معينة منها :
ـ شرط التعاون والتكافل
ـ شرط الاستثمار الإسلامى
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 09:09 AM
  #39
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

بطاقات الائتمان المصرفيه
بين
التكييف الشرعي والضرورة المالية
Credit card
إعداد
الدكتور حسين حسين شحاتة
الاستاذ بجامعة الأزهر
الخبير الاستشاري في المعاملات الشرعية


إستهلال

لقد انتشرت ظاهرة بطاقات الائتمان المصرفية في هذه الآونة وأصبحت وسيلة من وسائل التسويق المصرفي والتنافس بين البنوكعلي جذب العملاء إليها وفتح حسابات جاريه؛وتحويل مرتباتهم؛ ومن الناس من يحتاج فعلا الي هذه البطاقات؛ ومنهم من يعتبرها من الوجاهة والترف والمظهريه؛ كما أوقعت هذه البطاقات العديد من البيوت في شبكة شر التسويق بدون ضرورة؛ وإحداث الخلل في ميزانية الأسره وارتباكها؛ ومن الناس من يستخدمها كوسيلة للكسب عن طريق السفر الي الخارج وإجراء عمليات صرف بين عمله وأخري عن طريق السعرالرسمي وبيع العملة الأجنبية التي حصل عليها من البنك في السوق السوداء
وهكذا اختلط الحلال بالحرام ؛ والمشروع بالمنهي عنه شرعاَ وإستخدام الوسيلة المشروعة لغايه غير مشروعة أو العكس بالعكس..................................

وكثرت التساؤلات منها علي سبيل المثال:
1-هل بطاقات الائتمان المصرفية حلال أم حرام ؟
2-هل هناك بطاقات ائتمان مصرفيه تعمل وفقاَ للشريعة الاسلامية ؟
3-هل يجوز استخدام بطاقات الائتمان والتكسب منها من خلال السوق السوداء ؟
4-هل هناك ضرورة معتبرة شرعاَ لهذه البطاقات ؟
5-هل التوقيع علي عقد بطاقة الائتمان المصرفيه التقليدية وفيها بند عن الفائد الربوية اقرار بقبول التعامل بالفائدة ؟
6-هل يجوز حيازة بطاقة الائتمان من باب الوجاهة و التمدين ؟


لقد تناول علماء الفقه المصرفي لإسلامي‘ ورجال البنوك والمصارف والتسويق المصرفي وكذلك رجال التربيةالسلوكية الاقتصادية الإسلامية هذه التساؤلات بشئ من التفصيل وخرجوا الي مجموعة الأحكام والفتاوي والتوصيات والنصائح التي يضيق المقام لتناولها تفصيلأ ولكن نختار منها ما يناسب عموم الناس‘ أما الخاصه فعليهم الرجوع الي المراجع المتخصصة .

بطاقات الائتمان المصرفية وسيلة
هناك وسا ئل مصرفية شتي متجددة منها بطافة الائتمن المصرفية‘ وتهدف الي منح حاملها ائتمان لفترة زمنية معينه وفي حدود معينة تساعده في شراء حاجته بدلاَ من النقد‘ أو تسحب نقداَ لأغراض معينة ‘ وإذا قام حامل البطاقة بسدلد ماسحبه خلال فترة معينه فلبس عليه فائده‘ أما إذا قام حامل البطاقة بسداد ما سحبه خلال فترة معينه فليس عليه فائده‘ أما إذا تجاوزها تحسب عليه فوائد .
ويدفع حامل البطاقات للبنك مصدر البطاقة ما يلي:
1- مصاريف انشاء البطاقة وتجديدها أو إصدار بدل فاقد .
2- مصاريف إدرية عن كل عملية سحب .
3- فوائد بنكية علي الرصيد المكشوف .
4- رسوم أخري تختلف من بنك الي بنك .
الحكم الشرعي لبطاقة الائتمان المصرفية بصفة عامة

يري بعض الفقهاء أنها وسيلة مصرفية‘ قد تستخدم في الحلال طبقا للأحكام الشريعة الإسلامية وبذلك تعتبر حلالا ‘ وقد تستخدم في مجال الحرام مخالفة أحكام الشريعة الإسلاميه مثل السحب علي المكشوف وتحميل فوائد وبذلك تعتبر هذه الفوائد حراما منهي عنه شرعاَ .

الحكم الشرعي للمصاريف الإدارية لبطاقة الائتمان المصرفية

تعتبر المصارف الإدارية التي يحصل عليها البنك المصدر لبطاقة جائزه شرعاَ لأنها مقابل خدمات مصرفية ‘ ولقد أجازها الفقهاء ‘ كما أجاز فريق من الفقهاء مصاريف الفروض الحسنة بشرط أن تكون مقابل خدمات إدارية وليس فيها حيل ربوية لأكل أموال الناس بالباطل .


الحكم الشرعي لفوائد السحب علي المكشوف للبطاقات المصرفية

طبقاَ للقاعدة الشريعة : "كل قرض جر نفع فهو ربا " ‘ والفتاوي الصادرة من مجامع الفقه المختلفة التي تؤكد أن فائدة القرض تعتبر عين الربا ‘ وأن السحب علي المكشوف علي حساب بطاقة الائتمان بفائدة يعتبر من الربا المحرم شرعا ‘ لذلك نري أن تاك الفوائد محرمة شرعا ‘ ويجب علي حامل البطاقة أن يسدد خلال فترة السماح الممنوحة لها إلاٌ أكل الربا رضي أم أبي ‘ ومن الأسلم تجنب مواطن الشبهات حتي يبرأ المسلم لدينه وعرضه ويكون من المتقين .


بطاقات الائتمان المصرفية والخلل في ميزانية الأسرة

وعندما يكون مع رب الاسرة بطاقة ائتمان مصرفية في جيبه تسهل له الشراء ‘ وله فترة سماح ‘ وله حدود ائتمان ‘ فأن ذلك يشجعه علي شراء الضروري وغير الضروري ‘ والحاجي والترفي ويعتقد أن المرتب المحوالي البنك سوف يكفي ‘ وفجأه يصدم بأن المشتريات والمسحوبات تجاوزت المرتب وعليه ديون وعداد فوائد يعد يوما بعد يوم‘ وتراكم الديون وتتضاعف الفوائد ‘ ويقع في جربمة الربا وهموم الديون ويعيش في هم وغم ...........
وتأسيساعلي ذلك يري الكثير من الناس الذين كان معهم بطاقات ائتمان مصرفية أنهم قد وقعوا في اللآتي :
1-شرة التسويق والشراء ."كل ما يشتهي يشتري .
2- التشجيع علي شراء الكمليات والترفيات .
3-تراكم الديون المحمله بالفوائد .
لذلك نري أن هذه البطاقه شرها أكثر من خيرها وتجنبها يعتبر بعدا من حمي الربا ومحارم الله .

بطاقة الائتمان المصرفية تشجع السوق السوداء

لقد استغل كثير من الناس بطاقات الائتمان بصرف نقد أجنبي بسعر الصرف الرسمي ‘ وبيعه في السوق السوداء ‘ ولقد انتشرت هذه الظاهره وحقق الكثير من الناس عزوفاَ بدون حق ‘* واستغلال تلك البطاقات في دعم السوق السوداء.....
وهذا في رأيي كسب بدون حق ‘ وإضعاف للعمله الوطنيه وإضرار بالاقتصاد الوطني .
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2010, 09:16 AM
  #40
وائل مراد
 الصورة الرمزية وائل مراد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصري - أعمل الكويت
المشاركات: 729
افتراضي مشاركة: تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة

حكم التهرب من الضريبة
إعداد: د. حسين حسين شحاتة
الأستاذ بجامعة الأزهر
خبيرا ستشاري في المعاملات المالية الشرعية
مفهوم الضريبة :
هى اقتطاع إجبارى من دخول الأفراد والشركات ونحوها لتمويل خزينة الدولة للإنفاق منها على الخدمات العامة وفقاً للتشريع الضريبى الوضعى والذى يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان وقد تكون الضريبة عادلة وقد تكون ظالمة .
 ما هى الضريبة العادلة فى المنظور الإسلامى :
فى المجتمع العلمانى الذى لا تطبق فيه الزكاة ، يجب أن يتوافر فى الضريبة العادلة من المنظور الإسلامى ثلاثة شروط أساسية هى :
- أن تؤخذ بالعدل .
- أن تنفق بالعدل .
- أن تمنع من الباطل.
ولقد حدد فقهاء المسلمين معنى العدل الذى يتضمن فيما يتضمن : المقدرة على الأداء ، والمساواة بين الناس ، ومراعاة الحاجات الأصلية للمعيشة .



 ما هى الضريبة الظالمة فى المنظور الإسلامى :
هى التى فيها ظلماً واعتداء على أموال الناس بدون حق ، ويطلق عليها "المكوس" وهى محرمة بإجماع الفقهاء ، ويجوز لدافعها تجنبها وليس عليه إثم أو معصية فى ذلك ، فمن مات دون ماله فهو شهيد .
وليس هناك معايير موضوعية واضحة المعالم لقياس الظلم الضريبى حتى يمكن تجنبه ، كما أن ذلك لا يترك لهوى الأفراد أو الحكومات ، ولكن هناك قواعد شرعية كلية عامة هى ما تخالف : العدل ، والمساواة ، والمقدرة على الأداء وحماية الملكية الخاصة من الاعتداء ، والمصداقية ، والشفافية ، وما يتفرع عن ذلك .

 حكم التهرب من الضريبة فى ضوء الشريعة الإسلامية :
 لا يجوز التهرب من الضريبة العادلة التى يتوافر فيها الشروط السابقة حيث أن من حصيلتها تدفع النفقات العامة لتقديم الخدمات للناس جميعاً مثل : خدمة الدين والتعليم والعلاج والمياه والإنارة والأمن والجهاد فى سبيل الله والتكافل والرعاية الاجتماعية ، وحفظ الأغراض وكل ما يدخل فى نطاق مقاصد الشريعة الإسلامية والتى تتلخص فى حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال .
ولا يحق لولى الأمر أن ينحرف عن العدل والحق فى تحصيلها ، وتعتبر الضريبة العادلة من المال العام الذى يجب حمايته ويعتبر سرقته أو الإسراف فيه والتبذير من المحرمات ، يحاسب عليها الراعى والرعية .
 أما بخصوص الضريبة الظالمة (المكوس) فقد قال الفقهاء أنها إعتداء على مال الناس بدون وجه حق مشروع ، ويجب على صاحب المال حماية ماله حتى ولو استشهد فى سبيل ذلك ، فمن مات دون ماله فهو شهيد وفى الجنة والأدلة على ذلك كثيرة ليس هذا هو المجال للدخول فى تفاصيلها ، ويجوز للفرد أو المنشآت ونحوهما اتخاذ الوسائل والأساليب المشروعة للدفاع عن ماله ضد الضرائب الظالمة ولا يعتبر فى هذا المقام آثماً .

كما يأثم ولى الأمر الذى يفرض على الناس ضرائب ظالمة أو أنه يأخذ الضريبة وينفقها فى غير مقاصد الشريعة الإسلامية أو ضد تلك المقاصد ومنها على سبيل المثال : تمويل الأنشطة غير المشروعة والتى تقود إلى المساس بالعقيدة وبالأخلاق أو أن يستأثر بها فئة دون الأخرى أو أنه يحابى الأغنياء على حساب الفقراء .
ومما يؤسف له بسبب سوء الأخلاق وضعف القيم الإيمانية أصبحت معظم الضرائب ظالمة أو تلوثت بالظلم فقد انتشرت الرشوة والمجاملات والوساطات التى تساعد بعض الناس على التهرب من الضريبة العادلة ، وبقع عبؤها على الطبقة الفقيرة وهذا يتطلب من ولى الأمر أن يوجد لديه أجهزة الرقابة الفعالة للقضاء على الفساد الضريبى الذى انتشر فى معظم الدول .
ولو أن واضعى التشريع الضريبى المعاصر استمدوا القوانين الضريبية من فقه الزكاة والفرائض المالية الإسلامية الأخرى لتحولت الضرائب الظالمة إلى ضرائب عادلة . ألم يأن لهم ذلك ؟
__________________
[]((الناجحون لا يتراجعون والمتراجعون لا ينجحون ))ربي لا تدعني أٌصاب باليأس إذا فشلت ولكن ذكّرني دائماً أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح . وائــل مـــراد
وائل مراد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:17 AM