
مشاركة: نسب مجمل الربح للأنشطة المختلفة اعتبارا من سنة 2009
ارجع إلى جريدة الأهرام العدد 44957 الصادر فى يوم الخميس الموافق 21 محرم 1431 هـ
التصريح الأول فى
7 يناير 2010
ورابطه :
http://www.ahram.org.eg/38/2010/01/07/5/2481.aspx
وسوف تجد الخبر التالى :
لجان بالضرائب لتوقيع اتفاقيات مع المنشأت الصغيرة
كتبت ـ آمال علام:
بدأت مصلحة الضرائب تشكيل لجان لتوقيع اتفاقيات منفردة مع نحو مليوني منشأة صغيرة, وهي التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي250 ألف جنيه.
اشرف العربى
ولا يتجاوز رأسمالها50 ألف جنيه, وصافي ربحها ـ وفقا لآخر ربط ضريبي ـ20 ألف جنيه. وصرح أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأنه توافقا مع بدء إجراءات توقيع اتفاقيات منفردة مع المنشآت الصغيرة من الفئة فقد تم أمس اعتماد جداول نسب مجمل الربح السنوي للمنشآت الصغيرة التي ستلتزم المأموريات بها عند تحديد مجمل ربح هذه المنشآت وصولا إلي صافي الربح الخاضع للضريبة عند توقيع الاتفاقية بالضريبة المستحقة مع المصلحة التي سيستمر العمل بها لمدة ثلاث سنوات مقبلة اعتبارا من السنة الضريبية.2009
وأشار العربي إلي أن الجداول شملت نسب مجمل الربح التي ستسري علي172 نشاطا صناعيا وتجاريا وخدميا, وقد روعي في تحديد تلك النسب نسب الربح المتعارف عليها لهذه الأنشطة.
وفيما يلي نسب مجمل الربح المعتمدة لتحديد الإيراد السنوي للمنشآت الصغيرة من الأشخاص الطبيعيين من الفئة أ نشاط تجارة الحبوب والغلال والعلافة القطاعي15% والبيع لحساب الغير بعمولة2%, نشاط تجارة البذور والتقاوي والمبيدات الحشرية والأسمدة الورقية15%, تجارة الفاكهة والخضراوات بالتجزئة20%, تجارة الزهور ونباتات الزينة50%, تجارة البيض قطاعي10%, الطيور الحية تجارة الطيور الحية والأرانب بالتجزئة15%, تجارة فيلية ـ أوراك تجزئة20%, إيرادات الذبح والتنظيف55%, توريدات8% نشاط مجازر الدواجن تجهيز وتعبئة لحوم الدواجن الذبح والتعبئة لحساب المنشأة10% من سعر البيع, لحساب الغير60% من أجر الذبح والتجهيز والتعبئة, توريدات8%( نشاط تجارة الأسماك الطازجة بالتجزئة18%, تجارة وشي الأسماك المجمدة شي السمك60%, بيع الأسماك المجمدة نيئة15%, الجزارة صافي ربح5% من سعر البيع, لحوم مستوردة والفراخ والكبدة المجمدة15% لتاجر التجزئة, تجارة السجائر الأجنبية والمصنعة محليا بالتجزئة2.5% من المبيعات للمحلية و7% للمستوردة, تجارة البقالة بالتجزئة15%, تجارة العطارة قطاعي20%, تجارة الألبان ومنتجاتها25%, تجارة الحلوي الجافة15% للتجزئة, تجارة لوازم السبوع25%, المخابز السياحية) إنتاج وبيع15% عصير القصب والفاكهة35%, تجارة الأسماك المملحة) القطاعي25% نشاط معامل الطرشي) قطاعي35% تجارة الأعلاف تجزئة12%, المقالي وتجارة المسليات بالتجزئة20%, البن)9% تجزئة ـ طحن للغير70% من إيراد الطحن تجارة العسل الأسود تجزئة15% ـ
التصريح الثانى فى
10فبراير2010
رئيس مصلحة الضرائب:
الموسم الحالي هو الأخير لتقديم إقرارات المنشآت الصغيرة " أ "
علاء معتمد
أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الموسم الضريبي الحالي هو آخر موسم يعد فيه الممولون من أصحاب المنشآت الصغيرة الذين يندرجون تحت الفئة "أ" إقراراتهم الضريبية. حيث ستتولي مصلحة الضرائب اعتباراً من الموسم القادم.. إعداد الإقرار الضريبي عنهم في ضوء الاتفاقيات التي ستوقع بين أصحاب هذه المنشآت والمأموريات الضريبية بعد الموسم الحالي.
قال العربي إنه عقب انتهاء المهلة القانونية لتقديم إقرارات الأشخاص الطبيعيين في 31 مارس 2010 سيتم دعوة الممولين الخاضعين للفئة "أ" الذين يملكون منشآت لا يزيد رأسمالها المستثمر علي 50 ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها السنوي علي 250 ألف جنيه لتوقيع اتفاقيات منفردة مع كل منشأة بالضريبة المستحقة عن السنوات من عام 2009 حتي عام 2011 وفقاً لظروف كل منشأة وبيانات الإقرار المقدم من الممول.
قال إنه اعتباراً من الموسم القادم سيكون الاقرار الضريبي للمنشأة من الفئة "أ" بمثابة كشف حساب يتضمن الضريبة المستحقة وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الممول والمأمورية ومبالغ الدفعات المقدمة التي سددها الممول علي مدي العام وأخيراً الضريبة المستحقة السداد مع الإقرار بعد التسوية ما بين المبالغ المستحقة والمسددة.
أكد العربي أن نماذج الإقرارات الضريبية للمنشآت الصغيرة من فئة "ب" و"ج" المتوفرة بالمأموريات الضريبية حالياً تتضمن تيسيرات للمنشآت التي يتوافر فيها معايير تصنيف هذه المنشآت.. مشيراً إلي أن قرار وزير المالية رقم414 لسنة 2009 يلزم هذه المنشآت بتقديم طلب لمصلحة الضرائب للمحاسبة وفقاً للقواعد الجديدة أما المنشآت من فئة "أ" فقد تم استثناؤها من هذا الطلب حيث ستكون محاسبتهم وفقاً للقواعد الجديدة إلزامياً إلا لو قدمت المنشأة طلباً بعدم المحاسبة وفقاً لهذه القواعد.
وطالب العربي كل منشأة لا تعرف الفئة التي تندرج تحتها. الرجوع إلي المأمورية التابعة لها لمساعدتها في التعرف علي الفئة التي تندرج تحتها وتحديد نموذج الإقرار الضريبي الذي ستقدم عليه إقرارها.