إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-07-2010, 01:06 AM
  #11
abou_abou555
 الصورة الرمزية abou_abou555
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: القاهرة
العمر: 53
المشاركات: 703
افتراضي مشاركة: التقادم في الضريبة على الدخل

جزاكم الله خيرا
ولي سؤال يوجد حالة ملف في العاشر من رمضان سبق وتم اثبات الاعفاء له وعند المحاسبة تم اعفاء المبيعات داخل العاشر وتم اخضاع المبيعات للجهات خارج العاشر لانه اعفاء مكاني ق 79 وليس 8
وسؤالي للسنوات التالية قبل 2004 هل لو يوجد مبيعات لمدينة العبور او 6 اكتوبر وهي مجتمعات عمرانية تعتبر معفية ام خاضعة لانها خارج العاشر
abou_abou555 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-07-2010, 10:23 AM
  #12
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,371
افتراضي مشاركة: التقادم في الضريبة على الدخل

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين مشاهدة المشاركة
السؤال بصيغة أخرى

ما هى الحالات التى سمح بها القانون بأستيرداد الضريبة ؟
تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم ( 81) لسنة ‏2005
بشأن
الاسترداد في ضوء أحكام القانون 91 لسنة 2005
صدر القانون 91 لسنة 2005 والذي نص في مادته الثانية علي إلغاء قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981وتعديلاته .
وحرصا من المصلحة علي تحديث التعليمات وبما يتفق وما ورد بالقانون 91 لسنة 2005 بشأن الإسترداد بالمواد 112,91,84 .
فإن للممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الإسترداد وإذا تبين للمصلحة أحقيته في الإسترداد لمبالغ أديت بغير وجه حق كالتي يتم تحصيلها بطريق الخطأ أومبالغ مسددة بالزيادة عن أنشطة معفاة طبقا لأحكام القانون أو مبالغ مسددة نتيجة دفعات مقدمة خصم أو تحصيل تحت حساب الضريبة أو مصروفات قضائية أو قرارات لجان داخلية أولجان طعن أو أحكام محاكم التزمت المصلحة بأداء المسدد بالزيادة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ طلب الاسترداد المقدم وإلا استحق للممول مقابل تأخير .
لذا تنبه المصلحة إلي ضرورة مراعاة مايلي :
إجراءات الإسترداد
1. ينشأ سجل بشعبة التحصيل لقيد طلبات الاسترداد ومتابعتها تحت إشراف مدير عام التحصيل بالمأمورية وفور تقدم الممول بطلب الاسترداد يقوم السيد رئيس المأمورية بالتأشير عليه لمدير عام التحصيل الذي يقوم بدوره بتسجيله شخصيا بالسجل المخصص لذلك وإحالته إلي المأمور المختص .
2. يتولي المأمور المختص دراسة الطلب من الناحية الشكلية و الموضوعية و تحديد مركز الممول الضريبي وفي حالة وجود مبالغ مسددة بالزيادة يتم إخطار الإدارة العامة لتجميع البيانات للإفادة عن مدي استحقاق ضرائب أخري علي الممول من عدمه علي أن تخطر الإدارة المركزية للتحصيل تحت حساب الضريبة إذا كانت الجهة المقدمة لطلب الاسترداد من جهات الالتزام ويعتبر عدم الرد علي كتاب المأمورية خلال خمسة عشرة يوما إقرار بعدم وجود أي مستحقات ضريبية أخري ويتولى المأمور المختص إعداد المذكرة الحسابية والمذكرة الفنية واعتمادهما من مدير عام التحصيل ورئيس المأمورية فور استلامه للرد من الإدارات السابق ذكرها أو انتهاء المدة المحددة للرد .
3. يقوم المأمور المختص بالاشتراك مع الوحدة الحسابية بإعداد استمارة 50 ع ح بقيمة مبلغ الاسترداد واعتمادها من رئيس المأمورية وإنشاء ملف للاسترداد الذي يشمل المستندات الخاصة به وهي ( أصل طلب الممول – المذكرة الحسابية – المذكرة الفنية – الإيصالات الدالة علي سداد المبالغ المطلوب استردادها أو الإقرار بفقدها – والصيغة التنفيذية للحكم بالإضافة إلي موافقة هيئة قضايا الدولة في حالات الاسترداد بناء علي أحكام محاكم ) ويتم إرسال ملف الإسترداد إلي المنطقة المختصة .
4. فور ورود ملف الاسترداد من المأمورية إلي المنطقة المختصة يقوم السيد رئيس المنطقة بتحويله إلي مدير عام التحصيل بالمنطقة الذي يتولي تسجيله شخصيا بسجل ينشا لهذا الغرض ويكون تحت إشرافه شخصيا ويتم إحالته إلي المفتش الفني الذي يتولي مراجعة ملف الإسترداد وبعد التأكد من أحقيه الممول في الاسترداد يتم إرسال الاستمارة 50 ع ح ومرفقاتها للوحدة الحسابية بالمنطقة المختصة التي تتولي مراجعة الأوراق من الناحية الحسابية وتقوم بإصدار الشيك أو إذن الصرف بقيمة المبالغ المسددة بالزيادة ثم تقوم المنطقة بإخطار المأمورية بما يفيد تصدير الشيك أو أذن الصرف للممول طالب الإسترداد علي إلا يستغرق ذلك أكثر من عشرة أيام من تاريخ وصول الملف للمنطقة وحتى إخطارها للمأمورية .
5. إذا أسفرت المراجعة بالمنطقة عن ملاحظات جدية يلزم إعادة الأوراق إلي المأمورية التي تتولي استيفاء هذه الملاحظات والرد علي المنطقة خلال ثلاثة أيام ثم يتم استكمال الإجراءات المشار إليها أعلاه .
6. إعمالا لحكم المادة 84 من القانون 91 لسنة 2005 في حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة علي مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة وإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة ولم يتقدم الممول بطلب كتابة لاستخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل التزمت المأمورية من تلقاء نفسها برد هذه المبالغ وتكون هذه الحالات ضمن أولويات الفحص .
7. إذا كانت المبالغ المسددة بالزيادة أودون وجه حق تم توريدها إلي الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة تتولي هذه الإدارة إتباع خطوات الإسترداد السابق ذكرها مع مراعاة ما سبق وروده بالتعليمات التنفيذية 44 لسنة 2001 .
وتؤكد المصلحة علي ضرورة مايلي بصفة أساسية :-
1. يراعي في جميع حالات الاسترداد تطبيق المادة 113 من القانون 91 لسنة 2005 بإجراء المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة وذلك في حال توافر شروطها .
2. الضريبة المسددة مع الإقرار أو تحت حساب الإقرار لا يحق ردها في حالة صدور حكم بسقوط حق المصلحة في إقتداء دين الضريبة .
3. مراعاة سرعة البت في طلبات الإسترداد خلال المدة المحددة أعلاه حتي لا تتعرض المصلحة لاحتساب مقابل تأخير عليها .
4. علي كل من الإدارة العامة لتجميع البيانات والإدارة المركزية للتحصيل تحت حساب الضريبة سرعة الرد علي مكاتبات المأموريات والإدارة العامة للخصم والإضافة خلال مدة لاتزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها لنموذج طلب الإسترداد وفي حالة عدم الرد خلال هذه المدة يعتبر ذلك بمثابة إقرار منها للصرف .
5. أي غرامات أو مقابل تأخير تستحق بسبب تأخير الرد يعتبر مسئولية من تأخر في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالرد ويتحمل هذا المقابل .
على السادة رؤساء المأموريات ومديري التحصيل متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة وعلى المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة التنفيذ
صدرت في 21 / 12 / 2005
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-16-2010, 12:17 PM
  #13
Zaki Farouk Aiad
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 328
افتراضي مشاركة: التقادم في الضريبة على الدخل

[frame="7 80"]
شكرا للسادة الافاضل
مناقشة جميلة ومفيدة فشكرا جزيلا
[/frame]
__________________
[gdwl]﴿ كُنْ كَـشَجَرَةِ الصَْنْدَلْ تُعَطًرُ الْفَأْس الّذي يَهْشِمُهَا ﴾[/gdwl]
محاسب/ زكـــــــــى
Zaki Farouk Aiad غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-03-2010, 02:00 PM
  #14
اشرف عامر عامر
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 14
افتراضي مشاركة: التقادم في الضريبة على الدخل

هايل وممتاز جدا
اشرف عامر عامر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-29-2010, 07:57 PM
  #15
abomahmmoud
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 50
المشاركات: 38
افتراضي مشاركة: التقادم في الضريبة على الدخل

ارجو افادتي بخصوص التقادم في هذة الحالة ممول بداية نشاطة طبقا لعلم المأمورية عن نشاط استيراد وتصدير 1995 وقدم اقرارا ضريبيا واحدا فقط عن عام 1997 بعدم وجود اي تعاملات ولم يقدم اي اقرار ضريبي بعد ذلك وقدم اخطار توقف نهائي في عام 2003 افاد فية بعدم مزاولة النشاط نهائيا وعدم وجود اي تعاملات لة فما هو موقف السنوات حتي عام 2003 من التقادم في هذة الحالة ولكم جزيل الشكر حيث تبين من الاطلاع علي الحاسب بالمأمورية في عام 2010 وجود تعاملات عن نشاط الاستيراد والتصدير بالمخالفة لما افاد بة عن السنوات حتي 2004 و2005 ايضا فهل تعتبر يسري التقادم علي تلك السنوات ام يعتبر الممول متهربا وما هو موقف مأمور الفحص هل يحاسبة ويخطرة ام يخطر مكافحة التهرب
abomahmmoud غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-30-2010, 03:00 PM
  #16
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: التقادم في الضريبة على الدخل

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abomahmmoud مشاهدة المشاركة
ارجو افادتي بخصوص التقادم في هذة الحالة ممول بداية نشاطة طبقا لعلم المأمورية عن نشاط استيراد وتصدير 1995 وقدم اقرارا ضريبيا واحدا فقط عن عام 1997 بعدم وجود اي تعاملات ولم يقدم اي اقرار ضريبي بعد ذلك وقدم اخطار توقف نهائي في عام 2003 افاد فية بعدم مزاولة النشاط نهائيا وعدم وجود اي تعاملات لة فما هو موقف السنوات حتي عام 2003 من التقادم في هذة الحالة
السنوات من بداية النشاط في 1995 حتي التوقف النهائي في سنة 2003 ، إذا لم يثبت وجود معاملات خلالها ، فإن المأمورية ستقوم بحفظ المحاسبة لعدم ثبوت مزاولة النشاط ، بصرف النظر عما إذا كان الممول قدم إقرارات من عدمه ، وبالتالي ليس هناك مجال لإثارة التقادم لعدم استحقاق ضريبة .
أما إذا كانت هناك معاملات خلال هذه السنوات فإن الضريبة المستحقة عليها يلحقها التقادم الخمسي حتي ولو لم يقدم الممول إقراراً عنها لأن نشاط الممول كان معلوماً للمأمورية ، وأن عدم الاطلاع علي بيانات الحاسب الآلي هو تقصير من جانب المأمورية .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abomahmmoud مشاهدة المشاركة
حيث تبين من الاطلاع علي الحاسب بالمأمورية في عام 2010 وجود تعاملات عن نشاط الاستيراد والتصدير بالمخالفة لما افاد بة عن السنوات حتي 2004 و2005 ايضا فهل تعتبر يسري التقادم علي تلك السنوات ام يعتبر الممول متهربا وما هو موقف مأمور الفحص هل يحاسبة ويخطرة ام يخطر مكافحة التهرب
أما عن السنوات بعد 2003 ، أي اعتباراً من 2004 وما بعدها فإن الممول بتقديمه إخطار التوقف النهائي ، ثم ظهور معاملات في تاريخ لاحق علي هذا الإخطار يعد قد أخفي نشاطاً ، مما يوقعه تحت طائلة المادة 178 فقرة 6 من القانون 187 لسنة 1993 وذلك إذا كان هذا التعامل خلال سنتي 2003 / 2004 ، والمادة 133 فقرة 5 من القانون 91 لسنة 2005 إذا كان التعاملات خلال السنوات 2005 وما بعدها .
وفي كل الأحوال أعتقد أن المأمور سيقوم بإخطار مكافحة التهرب الضريبي لتطبيق العقوبات المنصوص عليها خاصة العقوبات المالية ، لأنه إذا قام بالمحاسبة عن هذه المعاملات طبقاً للمادة 152 والفقرة الثانية من المادة 154 من القانون 187 لسنة 1993 ( أي بإجراء الربط الإضافي ) فسوف يتم إلغاء الغرامة البالغة 25 % من قيمة الضريبة لعدم سبق الربط علي الممول حيث تشترط المادة 152 وجود ربط ، ويكون قد أسقط العقوبات المالية المنصوص عليها في المادة 181 من القانون 187 لسنة 1993 .
وكذلك الأمر إذا كانت المعاملات خلال السنوات 2005 وما بعدها ، لن يستطيع المأمور محاسبة الممول طبقاً لأحكام المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 ( لعدم تقديم الإقرار ) لأنه يكون قد أسقط العقوبات المنصوص عليها في المادتين 133 ، 135 من القانون.
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-30-2010, 05:12 PM
  #17
waramada
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 56
افتراضي مشاركة: التقادم في الضريبة على الدخل

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abou_abou555 مشاهدة المشاركة
جزاكم الله خيرا
ولي سؤال يوجد حالة ملف في العاشر من رمضان سبق وتم اثبات الاعفاء له وعند المحاسبة تم اعفاء المبيعات داخل العاشر وتم اخضاع المبيعات للجهات خارج العاشر لانه اعفاء مكاني ق 79 وليس 8
وسؤالي للسنوات التالية قبل 2004 هل لو يوجد مبيعات لمدينة العبور او 6 اكتوبر وهي مجتمعات عمرانية تعتبر معفية ام خاضعة لانها خارج العاشر
بسم الله الرحمن الرحيم

طبقا للقانون 59/79
أي نشاط تجاري يتم مزاولته داخل المجتمع العمراني الخاضع لأحكام القانون يتمتع بالاعفاء الضريبي المقرر به وذلك بالنسبة للمشروعات والشركات التي أقيمت قبل
12/5/1997 تاريخ العمل بقانون ضمانات وحوافز الاستثمارات رقم 8 لسنة 97.
وحيث أن عملية البيع تمت لمدينة العبور وهي داخل المجتمع العمراني فتتمتع بالاعفاء
waramada غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-30-2010, 06:39 PM
  #18
انور المرسى
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 435
افتراضي مشاركة: التقادم في الضريبة على الدخل

جزاك الله خيرا يا معلم ياستاذ يامبجل
انور المرسى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-17-2012, 10:33 PM
  #19
mansour78
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 134
افتراضي مشاركة: التقادم في الضريبة على الدخل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

برجاء الافادة عن التمسك بالتقادم فى حالة مرور أكثر من خمس سنوات بين نموذج 19 ضرائب والاخطار بجلسة لجنة الطعن. هل هناك حالة مثل ؟ و ما هو السند القانونى الذى يمكن التمسك به؟؟

وشكر الله لكم ...................................امين
mansour78 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-18-2012, 01:41 AM
  #20
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,371
افتراضي مشاركة: التقادم في الضريبة على الدخل

تأكد أولاً من تاريخ علمك بخطاب الإحالة إلى لجنة الطعن فإنه قاطع للتقادم ...
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:11 PM